1) Is there any difference of opinion regarding handshaking with the opposite gender in any of the four madhabs? A university professor of Cambridge was saying that “it is up to the judgement of each individual..and it is a case where you will find a unanimous fatwa.”
2) Please explain the sunnah way of eating. Is it three fingers (2 fingers plus one thumb) or is it three fingers (3 fingers plus the thumb)?
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The ruling of shaking the hands of the opposite gender depends upon the age of the opposite gender.
According to the Hanafi and Hanbali schools of fiqh, the following are permissible:
1) A young man shaking the hand of an elderly woman who does not have lust and nor would others be attracted to her.
2) A young woman shaking the hand of an elderly man who does not have lust nor would others be attracted to him.
3) An elderly man shaking the hand of an elderly woman who do not have lust nor are others attracted to them.[1]
According to the Maliki and Shafi’ī schools of fiqh, it is not permissible to shake the hand of the elderly even if they do not have lust.[2]
With regards to shaking the hand of one who is young from the opposite gender, all four schools of fiqh are unanimous that it is impermissible to do so.[3] This is not left to the discretion and judgement of an individual as incorrectly stated by the professor.
The sunnah method of eating is with three fingers which are the thumb, index finger and the middle finger.[4]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mawlana Faraz ibn Adam,
Student Darul Iftaa
Leicester, United Kingdom
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
www.daruliftaa.net
[1] وَأَمَّا الْمُصَافَحَةُ الَّتِي تَقَعُ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ الْمَحَارِمِ فَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْل الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِهَا وَفَرَّقُوا بَيْنَ مُصَافَحَةِ الْعَجَائِزِ وَمُصَافَحَةِ غَيْرِهِمْ:
فَمُصَافَحَةُ الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ الْعَجُوزِ الَّتِي لاَ تَشْتَهِي وَلاَ تُشْتَهَى، وَكَذَلِكَ مُصَافَحَةُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُل الْعَجُوزِ الَّذِي لاَ يَشْتَهِي وَلاَ يُشْتَهَى، وَمُصَافَحَةُ الرَّجُل الْعَجُوزِ لِلْمَرْأَةِ الْعَجُوزِ، جَائِزٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مَا دَامَتِ الشَّهْوَةُ مَأْمُونَةً مِنْ كِلاَ الطَّرَفَيْنِ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يُصَافِحُ الْعَجَائِزَ ، وَلأَِنَّ الْحُرْمَةَ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الْمُتَصَافِحَيْنِ مِمَّنْ لاَ يَشْتَهِي وَلاَ يُشْتَهَى فَخَوْفُ الْفِتْنَةِ مَعْدُومٌ أَوْ نَادِرٌ .(الموسوعة الفقهية الكويتية ج 37 ص 359 مطابع دار الصفوة – مصر
[2] وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ مُصَافَحَةِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ مُتَجَالَّةً، وَهِيَ الْعَجُوزُ الْفَانِيَةُ الَّتِي لاَ إِرَبَ لِلرِّجَال فِيهَا، أَخْذًا بِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ الْمُثْبِتَةِ لِلتَّحْرِيمِ .
وَعَمَّمَ الشَّافِعِيَّةُ الْقَوْل بِتَحْرِيمِ لَمْسِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ وَلَمْ يَسْتَثْنُوا الْعَجُوزَ، فَدَل ذَلِكَ عَلَى اعْتِبَارِهِمُ التَّحْرِيمَ فِي حَقِّ مُصَافَحَتِهَا، وَعَدَمِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشَّابَّةِ فِي ذَلِكَ.(الموسوعة الفقهية الكويتية ج 37 ص 359 مطابع دار الصفوة – مصر)
[3] وَأَمَّا مُصَافَحَةُ الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الْمُخْتَارَةِ، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ إِلَى تَحْرِيمِهَا، وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ التَّحْرِيمَ بِأَنْ تَكُونَ الشَّابَّةُ مُشْتَهَاةً، وَقَال الْحَنَابِلَةُ: وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ كَثَوْبٍ وَنَحْوِهِ أَمْ لاَ (الموسوعة الفقهية الكويتية ج 37 ص 359 مطابع دار الصفوة – مصر)
[4] (وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْكُلُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعَ» ) ، أَيِ الْإِبْهَامِ وَالْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى. قَالَ النَّوَوِيُّ: الْأَكْلُ بِالثَّلَاثِ سُنَّةٌ، فَلَا يَضُمُّ إِلَيْهَا الرَّابِعَةَ وَالْخَامِسَةَ إِلَّا لِضَرُورَةٍ (وَيَلْعَقُ) : بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيْ يَلْحَسُ (يَدَهُ) : أَيْ أَصَابِعَهَا، وَيُقَدِّمُ الْوُسْطَى ثُمَّ مَا يَلِيهَا ثُمَّ الْإِبْهَامَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا) أَيْ بِالْمَنْدِيلِ قَبْلَ اللَّعْقِ، كَمَا هُوَ عَادَةُ الْجَبَابِرَةِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: مِنْ سُنَنِ الْأَكْلِ لَعْقُ الْيَدِ مُحَافَظَةً عَلَى بَرَكَةِ الطَّعَامِ وَتَنْظِيفًا لَهَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . وَكَذَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ وَالثَّلَاثَةُ: ” «كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعَقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَةَ» “. وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثَةِ وَيَلْعَقُهُنَّ. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ بِلَفْظِ: ” «كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَيَسْتَعِينُ بِالرَّابِعَةِ» “. وَفِي حَدِيثٍ مُرْسَلٍ: ” أَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ إِذَا أَكَلَ بِخَمْسٍ، وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَائِعِ، أَوْ عَلَى الْقَلِيلِ النَّادِرِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، فَإِنَّ عَادَتَهُ فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ هُوَ الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَلَعْقُهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الثَّلَاثَةِ ; لِأَنَّهُ الْأَنْفَعُ، إِذِ الْأَكْلُ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ مَعَ أَنَّهُ فِعْلُ الْمُتَكَبِّرِينَ لَا يَسْتَلِذُّ بِهِ الْآكِلُ، وَلَا يَسْتَمْرِئُ بِهِ لِضَعْفِ مَا يَنَالُهُ مِنْهُ كُلَّ مَرَّةٍ، فَهُوَ كَمَنْ أَخَذَ حَقَّهُ حَبَّةً حَبَّةً، وَبِالْأُصْبُعَيْنِ مَعَ أَنَّهُ فِعْلُ الشَّيَاطِينِ لَيْسَ فِيهِ اسْتِلْذَاذٌ كَامِلٌ، مَعَ أَنَّهُ يُفَوِّتُ الْفَرْدِيَّةَ، وَاللَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، وَبِالْخَمْسِ مَعَ أَنَّهُ فِعْلُ الْحَرِيصِينَ يُوجِبُ ازْدِحَامَ الطَّعَامِ عَلَى مَجْرَاهُ مِنَ الْعَادَةِ، وَرُبَّمَا اسْتَدَّ مَجْرَاهُ فَأَوْجَبَ الْمَوْتَ فَوْرًا وَفَجْأَةً.(مرقاة المفاتيح ج 7 ص 2694 دار الفكر)