Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » 1. A taxi driver who drops a passenger to a night club, pub or casino whether he knows the intention of the passenger or not ….2. A taxi driver picking a female passenger:

1. A taxi driver who drops a passenger to a night club, pub or casino whether he knows the intention of the passenger or not ….2. A taxi driver picking a female passenger:

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

1. A taxi driver who drops a passenger to a night club, pub or casino whether he knows the intention of the passenger or not — in both cases will the taxi driver be considered to assist in sins? Please explain. If so, will it be regarded as اعانة على المعصية or تسبب الى المعصية ? If it is تسبب then which of the three kinds is it?

2. A taxi driver picking a female passenger:
a) Can he pick her up if she is unaccompanied by anyone else? Does it matter if she is accompanied by another female or does it have to be a mahram male?
b) Can he take her to more than 78 kilometers (Shar’i travel distance) if she is without a mahram male?

Answer

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful


Assalaamu `alaykum waRahmatullahi Wabarakatuh

1. Dropping a passenger off at a nightclub or casino, whether he knows the person’s intention or not, will be considered as سبب بعيد under the السبب إلى المعصية category. 

The taxi driver is simply dropping off the passenger from point A to point B.  It is the passenger’s choice whether he/she wishes to walk in to the nightclub or casino, located at point B, and, subsequently, commits sins.  The sins committed inside these places are not directly connected to the driver’s action.  Rather, the relationship between the sins and the act of the driver is very distant.

Hence, if the taxi driver knew the person’s intention to commit sin, then it will be مكروه تنزيها.  If he did not know the person’s intention, then he will be excused from any blame [i].

2. Khalwah is not established in this case since there is a third person present and because they are on the streets and not in complete seclusion.  Therefore, even if a taxi driver only had a single female passenger, it would still not constitute khalwah [ii].  However, due to the fear of fitnah in this scenario, it is still not proper for the taxi driver to be alone in the car with a female passenger.  The taxi driver and the woman, both, should exercise caution from falling into such a predicament. 

3. It is not permissible for a Muslim taxi driver to take a Muslim female the distance of Shar’ī safr if she is without a mahram male.  This would be the second type of السبب إلى المعصية, i.e. being a means such that it directly helps the sinner achieve the sinful act [iii].  However, if he cannot refuse to drive her due to legal and other such genuine reasons, then he will excused from the sin.

[i]

وأما السبب البعيد كبيع الحديد من أهل الفتنة وبيع العنب ممن يبتخذه خمرا وبيع الآجر والحطب ممن يتخذها كنيسة أو بيعة وكذا إجارة الدابة لمن يريد سفر معصية وأمثالها إذا علم فتكره تنزيها

(جواهر الفقه، 2/452؛ كراتشي)

لا بأس ببيع العصير والعنب مطلقا ما دام حلوا كما لا بأس ببيع العنب وأخذ أبو حنيفة رحمه الله بظاهره فقال لا بأس ببيع العصير والعنب ممن يتخذه خمرا وهو قول إبراهيم رحمه الله لأنه لا فساد في قصد البائع فإن قصده التجارة بالتصرف فيما هو حلال لاكتساب الربح وإنما المحرم قصد المشتري اتخاذ الخمر منه

(المبسوط للسرخسي، كتاب الأشربة: 24/7؛ دار الفكر)

إذا باع العصير ممن يتخذه خمراً فلا بأس به، وهذا قول أبي حنيفة، وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله: يكره، وأجمعوا على أنه إذا باع العنب أو الكرم ممن يتخذه خمراً إنه لا بأس به، فوجه قولهما وهو الفرق بين العنب والعصير أن في العصير الفساد، والفتنة من المشتري تحصل بعين ما يتناوله العقد، فصار كبيع السلاح من أهل الفتنة في أيام الفتنة، وفي فصل العنب الفساد والفتنة من المشتري لا تحصل بعين ما يتناوله العقد، بل تحصل بعين آخر، فإن ما يتناوله العقد يتبدل، فكأنه بمنزلة ما لو باع الحديد من أهل الفتنة، ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الفتنة والفساد لا تقع إلا بعد تغير المعقود عليه في نفسه، فلا يكره كبيع الحديد من أهل الفتنة والفساد.

(المحيط البرهاني، كتاب البيوع: 10/371؛ إدارة القرآن)

بيع العصير ممن يتخذ خمرا لا يكره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يكره ويجوز البيع وبيع العنب ممن يتخذ الخمر على هذا الخلاف كذا في الخلاصة

(الفتاوى الهندية، كتاب البيوع: 3/210؛ رشيدية)

قوله ( وجاز ) أي عنده لا عندهما بيع عصير عنب أي معصورة المستخرج منه فلا يكره بيع العنف والكرم منه بلا خلاف كما في المحيط لكن في بيع الخزانة أن بيع العنب على الخلاف قهستاني. قوله ( ممن يعلم ) فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف قهستاني. قوله ( لا تقوم بعينه إلخ ) يؤخذ منه أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية وأن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح ويأتي تمام الكلام عليه

(رد المحتار، كتاب البيوع: 6/391؛ سعيد)

وعلم من هذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذ منه المعازف وأما في بيوت الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل

 والذي جزم به الزيلعي في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن يأتيها في دبرها أو بيع غلام من لوطي وهو الموافق لما مر وعندي أن ما في الخانية محمول على كراهة التنزيه وهو الذي تطمئن إليه النفوس إذ لا يشكل أنه وإن لم يكن معينا أنه متسبب في الإعانة ولم أر من تعرض لهذا

(المرجع السابق)

( وجاز تعمير كنيسة ) قال في الخانية ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل قوله ( وحمل خمر ذمي ) قال الزيلعي وهذا عنده وقالا هو مكروه لأنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار وليس الشرب من ضرورات الحمل لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية اه

(المرجع السابق)

[ii]

( والخلوة ) مبتدأ خبره قوله الآتي كالوطء ( بلا مانع حسي ) كمرض لأحدهما يمنع الوطء ( وطبعي ) كوجود ثالث عاقل ذكره ابن الكمال وجعله في الأسرار من الحسي وعليه فليس للطبعي مثال مستقل ( وشرعي ) كإحرام لفرض أو نفل…( إلا أن يكون ) الثالث ( صغيرا ) لا يعقل بأن لا يعبر عما يكون بينهما ( أو مجنونا أو مغمى عليه ) لكن في البزازية إن في الليل صحت لا في النهار وكذا الأعمى في الأصح ( أو جارية أحدهما ) فلا تمنع به يفتى مبتغى…وبقي منه عدم صلاحية الماكن كمسجد وطريق وحمام وصحراء وسطح وبيت بابه مفتوح وما إذا لم يعرفها

قال الإمام ابن عابدين في حاشيته:

( وجعله في الأسرار من الحسي ) قلت وجعله في البحر مانعا لتحقق الخلوة حيث ذكر أن لإقامة الخلوة مقام الوطء شروطا أربعة الخلوة الحقيقية وعدم المانع الحسي أو الطبعي أو الشرعي فالأول للاحتراز عما إذا كان هناك ثالث فليست بخلوة وعن مكان لا يصلح للخلوة كالمسجد والطريق العام والحمام الخ…قوله ( فليس للطبعي مثال مستقل ) فإنهم مثلوا للطبعي بوجود ثالث وبالحيض أو النفاس…قوله ( عدم صلاحية المكان ) أي للخلوة وصلاحيته بأن يأمنا فيه اطلاع غيرهما عليهما كالدار والبيت ولو لم يكن له سقف وكذا المحل الذي عليه قبة مضروبة والبستان الذي له باب مغلق بخلاف ما ليس له باب وإن لم يكن هناك أحد بحر ولو كانا في مخزن من خان يسكنه الناس فرد الباب ولم يغلق والناس قعود في وسطه غير مترصدين لنظرهما صحت وإن كانوا مترصدين فلا فتح قوله ( كمسجد وطريق ) لأن المسجد مجمع الناس فلا يأمن الدخول عليه ساعة فساعة وكان الوطء فيه حرام قال تعالى {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} سورة البقرة الآية 187 والطريق ممر الناس عادة وذلك يوجب الانقباض فيمنع الوطء بدائع قلت ويؤخذ من قوله وكذا الوطء فيه حرام الخ أنه مانع وإن كان خاليا وبابه مغلق فتأمل وفي الفتح ولو سافر بها فعدل عن الجادة بها إلى مكان خال فهي صحيحة

(رد المحتار، كتاب النكاح، باب المهر: 3/114-116؛ سعيد)

[iii]

وسبب ليس كذلك ولكنه يعين لمريد المعصية ويوصله إلى ما يهواه كإحضار الخمر لمن يريد شربه وإعطاء السيف بيد من يريد قتلا بغير حق ومثلها سائر الجزئيات المذكورة سابقا فإنها ليست أسبابا محركة وباعثة على المعصية بل أسباب تعين لباغي الشر على شره… القسم الثاني من السبب القريب أعنى ما لم يكن محركا وباعثا بل موصلا محضا فحرمته وإن لم تكن منصوصة ولكنه داخل فيه باشتراك العلة وهي الإفضاء إلى الشر والمعصية ولهذا أطلق الفقهاء رحمهم الله عليها لفظ كراهة التحريم لا الحرمة كما في سائر الجزئيات المذكورة سابقا فإنهم قالوا إنها تكره كراهة التحريم كما صرح به في الخانية جزما واختاره كثير من أرباب الفتوى ومن أطلق عليه لفظ الجواز فيحمل على جواز العقد بمعنى الصحة دون رفع الاثم كما هو معهود عند فقهائنا في مواضع لا تحصى…

(جواهر الفقه، 2/450؛ كراتشي)

And Allah knows best

Wassalamu Alaikum

Ml. Abrar Mirza,
Student Darul Iftaa

Checked and Approved by:

Mufti Ebrahim Desai
Darul Iftaa, Madrassah In’aamiyyah


Original Source Link

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: