Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » What if it is not known if the deceased paid Zakaat or not?

What if it is not known if the deceased paid Zakaat or not?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I sent in a question which was “does a heir need to establish if the inheritance that they receive is free from interest or if zakat has been paid upon it by the deceased if it was liable for zakat before their death”. I have received an answer Alhamdulilah.

 

If wish to ask a further follow up question(s) in relation to this matter.

 

-What if it is not known if zakat was paid or not by the deceased? Should it be presumed that it was paid or should zakat be paid as a precaution?

 

– what if it is not known as to whether the interest money was given in charity by the deceased?

 

-what if it is not known how much of the wealth is made up of interest money (i.e it is established that the deceased had a savings bank account but there is no way of tracing missing statements to establish how much interest was earned)

 

Jzk khair for your efforts

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

When a person passes away, his inheritors or hires will deal with the estate accordingly to the Shariah laws of inheritance and according to what is apparent regarding the dealings of the deceased. If the dealings of the deceased are not known, then the estate will be wound according to the Shariah laws of inheritance.

In the enquired situation, if the deceased does not make a bequest to pay zakat, then zakat does not have to be paid from the estate. However, if the heirs want to exercise Taqwa and pay zakat from the share of the estate, they may do so on the condition all the heirs are adults. The share of the estate due to minors cannot be used to pay zakat only of precaution.[1] The same ruling will apply regarding the interest issue.[2]

And Allah Ta’āla Knows Best

Shakib Alam

Student – Darul Iftaa

Pennsylvania, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

 

03-16-1441|11-13-2019

 

 


[1] (رد المحتار على الدر المختار ج6 ص661)

 قال في مختصره: قال هشام عن محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول محمد كل شيء كان جميعه لله تعالى من الحج والصدقة والعتق وغيره، فأوصى به رجل والثلث لا يبلغ ذلك فإن كان كله تطوعا بدأ بالأول مما نطق به حتى يأتي على آخره أو ينتقص الثلث، فيبطل ما بقي وكذلك لو كان كله فريضة بدئ بالأول فالأول، حتى يكون النقصان على الآخر وإن كان بعضه تطوعا وبعضه فريضة، أو أوجبه على نفسه بدئ بالفرض أو ما أوجبه على نفسه وإن أخره في نطقه قال هشام إلى هنا قولهم جميعا وتمامه في غاية البيان

 

(رد المحتار على الدر المختار ج6 ص760)

(قوله وأما دين الله تعالى إلخ) محترز قوله من جهة العباد وذلك كالزكاة والكفارات ونحوها قال الزيلعي فإنها تسقط بالموت فلا يلزم الورثة أداؤها إلا إذا أوصى بها؛ أو تبرعوا بها هم من عندهم، لأن الركن في العبادات نية المكلف وفعله، وقد فات بموته فلا يتصور بقاء الواجب اهـ وتمامه فيه، أقول: وظاهر التعليل أن الورثة لو تبرعوا بها لا يسقط الواجب عنه لعدم النية منه ولأن فعلهم لا يقوم مقام فعله بدون إذنه تأمل

 

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج2 ص490)

وجملة الكلام فيه أن من عليه الزكاة إذا مات قبل أدائها فلا يخلو إما أن كان، أوصى بالأداء وإما أن كان لم يوص فإن كان لم يوص تسقط عنه في أحكام الدنيا حتى لا تؤخذ من تركته ولا يؤمر الوصي أو الوارث بالأداء من تركته عندنا، وعنده تؤخذ من تركته، وعلى هذا الخلاف إذا مات من عليه صدقة الفطر، أو النذر، أو الكفارات، أو الصوم، أو الصلاة، أو النفقات، أو الخراج، أو الجزية؛ لأنه لا يستوفى من تركته عندنا، وعنده يستوفى من تركته وإن مات من عليه العشر فإن كان الخارج قائما فلا يسقط بالموت في ظاهر الرواية

 

(الفتاوي التاترخانية ج3 ص240)

قال أصحابنا: إذا مات من عليه زكاة سقطت الزكاة عنه بموته حتى أنه إذا مات عن زكاة سائمة فالساعي لا يجبر الوارث على الأداء، ولو مات عن زكاة التجارة لا يجب عليه الأداء فيما بينه وبين ربه تعالى، وقال الشافعي: لا تسقط بموته، وفي التفريد: ولو أوصى بأدائها لا تسقط بالاتفاق، وفى الخانية: لو أوصى بأداء الزكاة يجب تنفيذ الوصية من ثلث ماله، وفي الكافي: وعند الشافعي يؤخذ من تركته

 

(زکواۃ کے مسائل کاا نسائیکا وپیڈیا ص205)

 

(فتاوی محمودیۃ ج30 ص180-181)

 

(المبسوط ج10 ص185-186)

ولكنا نقول : التحري غير الشك والظن فالشك أن يستوي طرف العلم بالشيء والجهل به والظن أن يترجح أحدهما بغير دليل والتحري أن يترجح أحدهما بغالب الرأي وهو دليل يتوصل به إلى طرف العلم وإن كان لا يتوصل به إلى ما يوجب حقيقة العلم ولأجله سمي تحريا ، فالحر اسم لجبل على طرف المفاوز والدليل على ما قلنا الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى { فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات } وذلك بالتحري وغالب الرأي فقد أطلق عليه العلم ، والسنة قوله صلى الله عليه وسلم { المؤمن ينظر بنور الله } وقال صلى الله عليه وسلم { فراسة المؤمن لا تخطئ } { وقال صلى الله عليه وسلم لوابصة ضع يدك على صدرك فالإثم ما حاك في قلبك وإن أفتاك الناس } وشيء من المعقول يدل عليه فإن الاجتهاد في الأحكام الشرعية جائز للعمل به وذلك عمل بغالب الرأي ثم جعل مدركا من مدارك أحكام الشرع وإن كان لا يثبت به ابتداء ، فكذلك التحري مدرك من مدارك التوصل إلى أداء العبادات ، وإن كانت العبادة لا تثبت به ابتداء ، والدليل عليه أمر الحروب ، فإنه يجوز العمل فيها بغالب الرأي مع ما فيها من تعريض النفس المحترمة للهلاك

 

(رد المحتار على الدر المختار ج1 ص247)

(قوله ظنا قويا) أي غالبا. قال في البحر عن أصول اللامشي: إن أحد الطرفين إذا قوي وترجح على الآخر ولم يأخذ القلب ما ترجح به ولم يطرح الآخر فهو الظن، وإذا عقد القلب على أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظن وغالب الرأي (قوله دون ميل) ظرف لقوله قربه، وقيد به؛ لأن الميل وما فوقه بعيد لا يوجب الطلب (قوله بأمارة) أي علامة كرؤية خضرة أو طير (قوله أو إخبار عدل) قال في شرح المنية: ويشترط في المخبر أن يكون مكلفا عدلا وإلا فلا بد معه من غلبة الظن حتى يلزم الطلب؛ لأنه من الديانات (قوله وألا يغلب على ظنه) بأن شك أو ظن ظنا غير قوي نهر

 

(الفتاوى الهندية ج5 ص382)

أما تفسيره فهو عبارة عن طلب الشيء بغالب الرأي عند تعذر الوقوف على حقيقته كذا في المبسوط. أما ركنه فهو طلب الصواب بقلبه لأن التحري يقوم به وأما شرط جوازه ففقد سائر الأدلة حالة اشتباه المطلوب لأن التحري إنما جعل حجة حال الاشتباه وفقد الأدلة لضرورة عجزه عن الوصول إليه. وأما حكمه فوقوع العمل صوابا في الشرع كذا في محيط السرخسي

 

[2] (المحيط البرهاني ج8 ص63-64)

وفي فتاوى أهل سمرقند رجل مات وكسبه من بيع الباذق، إن تورع ورثته عن أخذ ذلك كان أولى، ويردون على أربابها إن عرفوا أربابها؛ لأنه تمكن فيه نوع خبث، وإن لم يعرفوا أربابها، فالميراث حلال لهم في الحكم، ولا يلزمهم التصدق، ولسنا نأخذ بهذه الرواية، بل هو حرام مطلق على الورثة، قال: وإن تورعوا وتصدقوا كان أولى. وكذلك الجواب فيما إذا أخذ رشوة أو ظلما إن تورع الورثة كان أولى، وإذا أراد الوارث أن يتصدق ينبغي أن يتصدق بينه خصماء أبيه

 

(الفتاوى الهندية ج5 ص349)

وإذا مات الرجل وكسبه خبيث فالأولى لورثته أن يردوا المال إلى أربابه فإن لم يعرفوا أربابه تصدقوا به وإن كان كسبه من حيث لا يحل وابنه يعلم ذلك ومات الأب ولا يعلم الابن ذلك بعينه فهو حلال له في الشرع والورع أن يتصدق به بنية خصماء أبيه كذا في الينابيع.

 

(فتاوی محمودیۃ ج30 ص174-177)

 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: