I would like to know about a sutra
1- measurements of masjid kabeer
2- if its a big space where one is reading salaah, approximately 6 meters can i walk infront of the person?
Jazakallahu khairan
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
1) A Musjid-e-Kabeer (big masjid) is when it is 40 Zira’ Kirbaas (Zira’ Shar’ee) or more in length and width. One Zira’ Kirbaas is 45,72 cm. Accordingly, a Musjid-e-Kabeer is 334,450944 m2 i.e. 40 Zira’ Kirbaas x 40 Zira’ Kirbaas. [1]
2) If one is performing Salah in a Musjid-e-Kabeer, one may pass in front of a Musalli beyond the area of the vision of the Musalli if his vision is on his place of Sajdah. That area of vision is approximately 2/3 rows from the place where a Musalli is performing Salah.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mohamed Ebrahim bin Ismail Abdullah
Student – Darul Iftaa
Pietermaritzburg, KZN, South Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
11-03-1441|09-11-2019
رد المحتار ج 1 ص 634
قوله ( ومسجد صغير ) هو أقل من ستين ذراعا وقيل من أربعين وهو المختار كما أشار إليه في الجواهر قسهتاني
الهداية في شرح بداية المبتدي ج 1 ص 63)
” إلا أن المار آثم ” لقوله عليه الصلاة والسلام ” لو علم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين ” وإنما يأثم إذا مر في موقع سجوده على ما قيل
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتارج 1 ص 585)
ثُمَّ رَأَيْت فِي حَاشِيَةِ الْمَدَنِيِّ عَنْ جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى أَنَّ قَاضِي خَانْ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَقَدَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِسِتِّينَ ذِرَاعًا، وَبَعْضُهُمْ قَالَ: إنْ كَانَتْ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا فَهِيَ كَبِيرَةٌ وَإِلَّا فَصَغِيرَةٌ، هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ. اهـ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ الدَّارَ الْكَبِيرَةَ كَالصَّحْرَاءِ وَالصَّغِيرَةَ كَالْمَسْجِدِ، وَأَنَّ الْمُخْتَارَ فِي تَقْدِيرِ الْكَبِيرَةِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا.
البناية شرح الهداية (2/ 427)
والثاني: هو مقدار موضع يكره المرور فيه وقد بينه بقوله في موضع سجوده م: (على ما قيل) ش: وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي، وشيخ الإسلام، وقاضي خان، وقال فخر الإسلام: إذا صلى راميا بصره إلى موضع سجوده فلم يقع عليه بصره لا يكره، ومنهم قال: مقدار صفين أو ثلاثة، ومنهم من قدره بثلاث أذرع، ومنهم من قدره بخمس أذرع، ومنهم من قدره بأربعين ذراعا.
وقال التمرتاشي: والأصح إن كان بحال لو صلى صلاة خاشع بصره ولا يقع على المار فلا يكره نحو أن يكون منتهى بصره في قيامه إلى موضع سجوده، وفي ركوعه إلى صدور قدميه وفي سجوده إلى أرنبة أنفه، وفي قعوده إلى حجره، وفي السلام إلى منكبيه، وهذا كله إذا كان في الصحراء، وفي الجامع الذي له حكم الصحراء، أما في المسجد فالحد هو المسجد إلا أن يكون بينه وبين المار إسطوانة وغيرها.
احسن الفتاوى ج3 ص 307
عمدة الفقه ج 2 ص 274
فتاوى دار العلوم زكريا ج 2 ص 453
أوزان الشريعة – الشيخ المفتي محمد شفيع (نور الله مرقده