Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » How to repay a person for a stolen Item ?

How to repay a person for a stolen Item ?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalamualaikum, In one of your fatwa before, I read that if you stole something in your past, you have an obligation to repay the person. And if you can’t find the person, you ought to donate it to charity. What I wanted to find out is this. In my past when I was a young teenager or kid and wasn’t as enlightened in terms of religion, I did silly things like take candy or open packs of crisps for the toys from a supermarket. In most cases I wasn’t caught. Now that my Iman is stronger, I want to atone for these issues. However, I’m not sure how one would pay back a supermarket without raising any issues. So one solution of mine was to basically buy an item and pay for it, and then promptly put it back on the shelf (money will have been exchanged in the estimated amount owed and the item will have still been in the possession of the store). In your previous fatwa you had mentioned that the money needs to go back in any way possible. I wanted to find out if this is a valid way of paying back a store or person? Secondly, if one owes a store or person, can asking the management or the person for forgiveness be another way of settling the issue? Jazakallah for your help.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Brother in Islam,

It is pleasing to note that you wish to compensate the store for the items taken from the store. This is your Allah consciousness and tawfeeq from Allah Taa’la.

Your understanding of the fatwa is correct. You should compensate the store by paying  the store for the items taken.

The procedure adopted by you is suitable. You may also deposit money in the stores bank account and reference it as purchase of goods. This much will be sufficient. You do not have to go beyond this.

You should also make Istighfaar and ask Allah Taa’la to forgive you.

And Allah Taā’la Knows Best

Ahmad Patel

Student Darul Iftaa

South Africa

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1]  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 89)

والثاني وجوب رد عين المسروق على صاحبه إذا كان قائما بعينه، وجملة الكلام فيه: أن المسروق في يد السارق لا يخلو إما أن كان على حاله لم يتغير، وإما أن أحدث السارق فيه حدثا، فإن كان على حاله رده على المالك؛ لما روي عن النبي – عليه الصلاة والسلام – أنه قال: «على اليد ما أخذت حتى ترده» .

وروي أنه – عليه الصلاة والسلام – قال «من وجد عين ماله فهو أحق به» .

وروي «أنه – عليه الصلاة والسلام – رد رداء صفوان – رضي الله عنه – عليه، وقطع السارق فيه» ، وكذلك إن كان السارق قد ملك المسروق رجلا ببيع أو هبة، أو صدقة، أو تزوج امرأة عليه، أو كان السارق امرأته فاختلعت من نفسها به.

وهو قائم في يد المالك فلصاحبه أن يأخذه؛ لأنه ملكه، إذ السرقة لا توجب زوال الملك عن العين المسروقة، فكان تمليك السارق باطلا، ويرجع المشتري على السارق بالثمن الذي اشتراه به؛ لما مر، فإن كان قد هلك في يدي القابض، وكان البيع قبل القطع، أو بعده فلا ضمان لا على السارق، ولا على القابض؛ لما بينا فيما تقدم، وإن أحدث السارق فيه حدثا لا يخلو إما أن أحدث حدثا أوجب النقصان، وإما إن أحدث حدثا أوجب الزيادة، فإن أحدث حدثا أوجب النقصان يقطع، وتسترد العين على المالك، وليس عليه ضمان النقصان؛ لأن نقصان المسروق هلاك بعضه، ولو هلك كله يقطع، ولا ضمان عليه كذا إذا هلك البعض، ويرد العين؛ لأن القطع لا يمنع الرد.

2]

الاختيار لتعليل المختار (4/111)

قال: (وإذا قطع والعين قائمة في يده ردها) لأنها ملكه، قال – عليه الصلاة والسلام -: «من وجد عين ماله فهو أحق به» ؛ والنبي – عليه الصلاة والسلام – قطع سارق رداء صفوان ورد الرداء على صفوان وكذلك إن كان ملكها غيره بأي طريق كان وهي قائمة بعينها لما قلنا.

(وإن كانت هالكة لم يضمنها) لقوله – عليه الصلاة والسلام -: «لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه» ، وفي رواية ابن عوف عنه – عليه الصلاة والسلام -: «إذا قطع السارق فلا غرم عليه» ، ولأنه لو ضمنها لملكها من وقت الأخذ على ما عرف في الغصب فيكون القطع واقعا على أخذ ملكه ولا يجوز. وروى ابن سماعة عن محمد إني آمره برد قيمة ما استهلكه، وإن كنت لا أقضي عليه بذلك لأن القضاء يؤدي إلى إيجاب ما ينافي القطع لكن يفتى بالرد لأنه أتلف مالا محظورا بغير حق

كنز الدقائق (ص: 366)

وتردّ السّرقة إلى المسروق منه

ولا يجتمع قطعٌ وضمانٌ

وتردّ العين لو قائمًا

3]

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/171

قوله: (فإن وهبها من السارق أو باعها منه أو نقصت قيمتها عن النصاب لم يقطع) وكذا إذا ملكها بميراث سقط القطع، والمعنى في الهبة بعد ما سلمت وسواء كان ذلك كله قبل الترافع أو بعده.

وقال أبو يوسف: إذا وهبها له أو باعها منه أو نقصت قيمتها بعد الترافع لم يسقط القطع، ولو رد السارق السرقة قبل الترافع إلى الحاكم فلا قطع عليه وإن ردها بعد ذلك قطع، ولو أمر الحاكم بقطع السارق فعفا عنه المسروق منه كان عفوه باطلا لأن القطع حق الله فلا يصح العفو عنه وإن قال: شهدت شهودي بزور أو لم يسرق مني أو العين المسروقة له لم يقطع وإن سرق من رجل مالا ثم رده إليه قبل المرافعة ثم أقام عليه البينة لم يقطع لأنه إذا رد المال سقطت الخصومة، والمطالبة فإن لم يرده إلى المالك ولكن دفعه إلى أبيه أو أخيه أو عمه أو خاله إن كانوا في عياله لم يقطع لأن يدهم يده وإن لم يكونوا في عياله قطع وقيل: إن دفعه إلى والديه أو جديه لم يقطع وإن لم يكونوا في عياله.

وفي الينابيع: وكذا إلى امرأته أو عبده سواء كانوا في عياله أم لا وإن دفعها لي مكاتبه لم يقطع أيضا وإن دفعها إلى من في عيال أبيه لم يسقط عنه القطع.

قوله: (ومن سرق عينا فقطع فيها وردها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع) .

وقال زفر يقطع وإذا لم يقطع عندنا وجب الضمان بخلاف ما إذا زنى بامرأة فحد ثم عاد فزنى بها حد أيضا ثانيا، والفرق أن في السرقة إذا سقط القطع وجب ضمان المال عوضا عنه، وفي الزنا إذا سقط الحد لم يضمن عين المرأة قوله: (وإن تغيرت عن حالها مثل إن كانت غزلا فسرقه فقطع فيه فرده ثم نسج فعاد فسرقه قطع) وهذا لا خلاف فيه لأن العين قد تبدلت ولهذا إذا غصب غزلا فنسجه ثوبا انقطع حق صاحبه عنه وملكه الغاصب ولزمه قيمة الغزل، ولو سرق نقرة فضربها دراهم أو دنانير فإنه يقطع، والدراهم، والدنانير إلى صاحبها عند أبي حنيفة، ولو سرق ثوبا فقطعه وخاطه يكون للسارق بعد أن قطعت يده ولا ضمان عليه لأن العين زالت عن ملك المسروق منه، والتضمين متعذر لأجل قطع يده إذ القطع، والضمان لا يجتمعان، ولو سرق ثوبا فصبغه أحمر أو أصفر فقطعت يده فعندهما يكون للسارق وينقطع حق صاحبه عنه.

وقال محمد: يؤخذ الثوب منه ويعطى ما زاد الصبغ فيه اعتبارا بالغصب، ولو صبغه أسود أخذ منه ناقصا عند أبي حنيفة لأن السواد عنده نقصان وعند أبي يوسف لا يؤخذ منه مثل العصفر وعند محمد يؤخذ منه ويعطى ما زاد الصبغ فيه وإن سرق فضة أو ذهبا فقطع فيها ثم ردها على صاحبها فجعلها آنية أو كانت آنية فضربها دراهم ثم عاد فسرقها لم يقطع عند أبي حنيفة لأن العين لم تتغير عنده، وقالا يقطع لأنها تغيرت عندهم. قوله: (وإذا قطع السارق، والعين قائمة في يده ردت على صاحبها) وكذا إذا كان السارق قد باعها أو وهبها أو تزوج عليها وهي قائمة في يد من هي في يده فإنها ترد إلى صاحبها لأنها على ملكه وتصرف السارق فيها باطل وكذا إذا فعل هذا بعد القطع لأن القطع لا يزيل ملك الغير قوله: (وإن كانت هالكة لم يضمنها) وكذا إذا كانت مستهلكة في المشهور لأنه لا يجتمع الضمان، والقطع عندنا وعن أبي حنيفة يضمن بالاستهلاك، وقال الشافعي: يضمن في الوجهين وعن محمد أنه قال: يلزمه الضمان فيما بينه وبين الله ولا يلزمه في القضاء، ولو قطعت يد السارق ثم استهلك المال غيره كان لصاحبه أن يضمن المستهلك وإن أودعه السارق عند غيره فهلك في يده لا يضمنه المودع ومن سرق سرقات فقطع لأحدها فهو لجميعها ولا يضمن شيئا عند أبي حنيفة لأن الواجب بالكل قطع واحد لأن مبنى الحدود على التداخل وعندهما يضمن كلها إلا التي قطع لها

4] فتاوي دار العلوم زكريا(540

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: