Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Giving Zakat to relative by assessment

Giving Zakat to relative by assessment

Assalam alaikum.  I have a question regarding giving zakaat. They are some families who work and at the same time have a family member who is ill and needs alot of medical care. I can’t ask them if they are legible to receive zakaat. Should I simply access the condition in their home and make a decision myself as to weather they can receive zakaat ? Asking this family what they earn as a salary would be impolite.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

You may assess their condition and apply your discretion. After you are certain that they are valid recipients of Zakah (After having deducted their liabilities and basic necessities, they have less than the Zakat Nisab), you may assist them by paying off the medical bills with their permission or hand over the Zakah as a gift without mentioning it being Zakah. There is more reward in assisting one’s relatives. Zakat can however not be given to one’s parents, grandparents and upwards and children, grandchildren downwards. Likewise, a husband cannot give Zakat to his wife and vice-versa. [1] 

And Allah Ta’āla Knows Best

Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Student Darul Iftaa
Limbe, Malawi 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

______________________

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) –  دار الفكر-بيروت (2/ 352)[1] 

(دفع بتحر) لمن يظنه مصرفا (فبان أنه عبده أو مكاتبه أو حربي ولو مستأمنا أعادها) لما مر (وإن بان غناه أو كونه ذميا أو أنه أبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي لا) يعيد لأنه أتى بما في وسعه، حتى لو دفع بلا تحر لم يجز إن أخطأ.

•———————————•

[رد المحتار]

(قوله: دفع بتحر) أي اجتهاد وهو لغة الطلب والابتغاء، ويرادفه التوخي إلا أن الأول يستعمل في المعاملات، والثاني في العبادات. وعرفا طلب الشيء بغالب الظن عند عدم الوقوف على حقيقته نهر (قوله: لمن يظنه مصرفا) أما لو تحرى فدفع لمن ظنه غير مصرف أو شك ولم يتحر لم يجز حتى يظهر أنه مصرف فيجزيه في الصحيح خلافا لمن ظن عدمه، وتمامه في النهر.

وفيه: واعلم أن المدفوع إليه لو كان جالسا في صف الفقراء يصنع صنعهم أو كان عليه زيهم أو سأله فأعطاه كانت هذه الأسباب بمنزلة التحري كذا في المبسوط حتى لو ظهر غناه لم يعد (قوله فبان أنه عبده) أي ولو مدبرا أو أم ولد نهر وجوهرة وهو مفاد من مقابلته بالمكاتب وإنما لم يجز؛ لأنه لم يخرج المدفوع عن ملكه والتمليك ركن (قوله: أو مكاتبه) ؛ لأن له في كسبه حقا فلم يتم التمليك زيلعي. والمستسعي كالمكاتب عنده وعندهما حر مديون بحر عن البدائع … (قوله: لما مر) أي في قوله فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا (قوله: أو كونه ذميا) عدل عن تعبير الهداية وغيرها بالكافر بناء على ما مر (قوله: لا يعيد) أي خلافا لأبي يوسف (قوله: لأنه أتى بما في وسعه) أي أتى بالتمليك الذي هو الركن على قدر وسعه إذ ليس مكلفا إذا دفع في ظلمة مثلا بأن يسأل عن القابض من أنت، وبقولنا أتى بالتمليك يندفع ما قد يقال إنه لو دفع إلى عبده أو مكاتبه يكون آتيا بما في وسعه لكن يرد عليه الحربي لحصول التمليك وهذا يؤيد ما مر من عدم وجوب الإعادة فيه، والتعليل بعدم وجود صفة القربة محل نظر فتدبر (قوله: ولو دفع بلا تحر) أي ولا شك كما في الفتح. وفي القهستاني بأن لم يخطر بباله أنه مصرف أو لا، وقوله لم يجز إن أخطأ أي إن تبين له أنه غير مصرف فلو لم يظهر له شيء فهو على الجواز وقدمنا ما لو شك فلم يتحر أو تحرى وغلب على ظنه أنه غير مصرف.

[تنبيه] في القهستاني عن الزاهدي: ولا يسترد منه لو ظهر أنه عبد أو حربي وفي الهاشمي روايتان ولا يسترد في الولد والغني وهل يطيب له؟ فيه خلاف، وإذا لم يطب قيل يتصدق وقيل يرد على المعطي. اهـ. .

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 344) – دار الفكر-بيروت 

أما دين الحي الفقير فيجوز لو بأمره،

•———————————•

[رد المحتار]

(قوله: فيجوز لو بأمره) أي يجوز عن الزكاة على أنه تمليك منه والدائن يقبضه بحكم النيابة عنه ثم يصير قابضا لنفسه فتح 

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 346)

 (ولا) إلى (من بينهما ولاد) ولو مملوكا لفقير (أو) بينهما (زوجية) ولو مبانة وقالا تدفع هي لزوجها

•———————————•

[رد المحتار]

(قوله: ولو مبانة) أي في العدة ولو بثلاث نهر عن معراج الدراية.

الهداية في شرح بداية المبتدي – دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان (1/ 111)

قال: ” ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل “ لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلا يتتحقق التمليك على الكمال ” ولا إلى امرأته ” للاشتراك في المنافع عادة ” ولا تدفع المرأة إلى زوجها ” عند أبي حنيفة رحمه الله لما ذكرنا. وقالا: تدفع إليه لقوله عليه الصلاة والسلام ” لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة ” قاله لامرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد سألته عن التصدق عليه قلنا هو محمول على النافلة.

 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر – ث – دار الكتب العلمية (1/ 332)

 ولو دفع المزكي إلى من ظنه مصرفا فبان أنه غني أو هاشمي على الصحيح عند الإمام أو كافر المراد بالكافر ما كان ذميا أما لو ظهر حربيا أو مستأمنا لا يجوز كما في الجوهرة والبحر أو أبوه أو ابنه أجزأه عند الطرفين خلافا لأبي يوسف لأن خطأه ظهر بيقين فصار كمن توضأ بماء ثم تبين أنه كان نجسا يعيد صلاته ولهما أنه أداها باجتهاده فيصح وإن أخطأ كالصلاة عند اشتباه القبلة وهذا إذا تحرى أما إذا شك فلم يتحر أو تحرى فظن أنه ليس بمصرف فلم يجزه ولو علم أنه فقير أجزأه على الصحيح

 ولو بان أنه عبده أو مكاتبه لا يجزئ لأنه لم يخرج عن ملكه خروجا

 

اللباب في شرح الكتاب –  المكتبة العلمية، بيروت – لبنان (1/ 156)

وقال أبو حنيفة ومحمدٌ. إذا دفع الزكاة إلى رجلٍ يظنه فقيراً ثم بان أنه غنيٌ أو هاشميٌ أو كافرٌ أو دفع في ظلمةٍ إلى فقير ثم بان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه. وقال أبو يوسف: عليه الإعادة، ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عبده أو مكاتبه لم يجز في قولهم جميعاً، ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصاباً من أي مالٍ كان، ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحاً مكتسباً،

•———————————•

(وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيراً فبان أنه غني أو هاشمي أو كافر، أو دفع في ظلمة إلى فقير ثم بان أنه أبوه أو ابنه) أو امرأته (فلا إعادة عليه) ؛ لأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع، فيبني الأمر فيها على ما يقع عنده (وقال أبو يوسف: عليه الإعادة) ؛ لظهور خطئه بيقين مع إمكان الوقوف على ذلك، قال في التحفة: والأول جواب ظاهر الرواية، ومشى عليه المحبوبي والنسفي وغيرهما. اهـ تصحيح.

(ولو دفع إلى شخص) يظنه مصرفاً (ثم علم أنه عبده أو مكاتبه لم يجز في قولهم جميعاً) لانعدام التمليك (ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصاباً من أي مال كان) ؛ لأن الغنى الشرعي مقدر به. والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجة الأصلية (ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحاً مكتسباً) ؛ لأنه فقير، والفقراء هم المصارف، ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها فأدير الحكم على دليلها وهو فقد النصاب.

 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 721) – دار الكتب العلمية بيروت – لبنان 

ولو دفع بتجر لمن ظنه مصرفا فظهر بخلافه أجزأه إلا أن يكون عبده أو مكاتبه وكره الإغناء وهو أن يفضل للفقير نصاب بعد قضاء دينه وبعد إعطاء كل فرد من عياله دون نصاب من.

•———————————•

قوله: “أجزأه” لأنه إنما أتى بما في وسعه والزكاة حق الله تعالى والمعتبر فيها الوسع قوله: “إلا أن يكون عبده أو مكاتبه” لأنه بالدفع إليهما لم يخرجه عن ملكه والتمليك ركن أفاده صاحب التنوير وقيد بما ذكره لأنه لو ظهر غناه أو كونه ذميا أو أنه أبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي أجزأه

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: