Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Working in a company manufacturing neo-natal medicines

Working in a company manufacturing neo-natal medicines

Assalamualaikum Mufti Saheb:

First of all please make dua for my family, the Ummah and myself for success in the hereafter and in this life. Ameen. 

My question is regarding for a company that manufactures neo-natal medicines from donated human breast milk (the donations are performed optionally by various women). The breastmilk is used to manufacture  treatment for babies in Neo-Natal Intensive Care Units (NICU) and have been found to successfully allow the neonates to thrive afterwards.

Is this type of work halaal? 

The company is called ProLacta Bioscience.

Jazakallah Khair. 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is permissible to collect and use human breast milk for infants (within the age of two) for the medical purposes referred to in the query. [1] However, the implications of administering breastmilk and laws of radha’ah (foster relationship) is a different issue which should be recorded. [2] It is permissible to work in the company in reference. [3]

And Allah Ta’āla Knows Best

Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Student Darul Iftaa
Limbe, Malawi

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
 

___________________

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر-بيروت (3/ 211)[1]

 (ولم يبح الإرضاع بعد موته) لأنه جزء آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح شرح الوهبانية. وفي البحر: لا يجوز التداوي بالمحرم في ظاهر المذهب، أصله بول المأكول كما مر.

 

(وللأب إجبار أمته على فطام ولدها منه قبل الحولين إن لم يضره) أي الولد (الفطام) ، (كما له) أيضا (إجبارها) أي أمته (على الإرضاع، وليس له ذلك) يعني الإجبار

•———————————•

[رد المحتار]

(قوله ولم يبح الإرضاع بعد مدته) اقتصر عليه الزيلعي، وهو الصحيح كما في شرح المنظومة بحر، لكن في القهستاني عن المحيط: لو استغنى في حولين حل الإرضاع بعدهما إلى نصف ولا تأثم عند العامة خلافا لخلف بن أيوب اهـ ونقل أيضا قبله عن إجارة القاعدي أنه واجب إلى الاستغناء، ومستحب إلى حولين، وجائز إلى حولين ونصف اهـ.

قلت: قد يوفق بحمل المدة في كلام المصنف على حولين ونصف بقرينة أن الزيلعي ذكره بعدها، وحينئذ فلا يخالف قول العامة تأمل (قوله وفي البحر) عبارته: وعلى هذا أي الفرع المذكور لا يجوز الانتفاع به للتداوي. قال في الفتح: وأهل الطب يثبتون للبن البنت أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعا لوجع العين. واختلف المشايخ فيه، قيل لا يجوز، وقيل يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد.

ولا يخفى أن حقيقة العلم متعذرة، فالمراد إذا غلب على الظن وإلا فهو معنى المنع اهـ. ولا يخفى أن التداوي بالمحرم لا يجوز في ظاهر المذهب، أصله بول ما يؤكل لحمه فإنه لا يشرب أصلا. اهـ. (قوله بالمحرم) أي المحرم استعماله طاهرا كان أو نجسا ح (قوله كما مر) أي قبيل فصل البئر حيث قال: فرع اختلف في التداوي بالمحرم. وظاهر المذهب المنع كما في إرضاع البحر، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما خص الخمر للعطشان وعليه الفتوى. اهـ. ح

قلت: لفظ وعليه الفتوى رأيته في نسختين من المنح بعد القول الثاني كما ذكره الشارح كما علمته، وكذا رأيته في الحاوي القدسي، فعلم أن ما في نسخة ط تحريف فافهم

 

النتف في الفتاوى للسغدي – دار الفرقان / مؤسسة الرسالة – عمان الأردن / بيروت لبنان (1/ 316) [2]

والثاني عن ابي حنيفة انه قال الرضاع ليس برضاع حتى يشربه كما هو ليس ممزوجا بشيء

والثالث قول ابي يوسف ومحمد وابي عبد الله قالوا اذا غلب اللبن الطعام او الدواء حرم وان غلبه الطعام او الدواء لم يحرم واذا جبن واوجر فليس برضاع

 

تحفة الفقهاء – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان (2/ 238)

ولو اختلط اللبن بغيره فهذا على وجوه إن اختلط بالطعام ومسته النار حتى نضج وطبخ لم يتعلق به الحرمة في قولهم جميعا لأنه تغير بالطبخ مع غيره عن طبعه وصفته وإن اختلط به الطعام ولم تمسه النار فإن كان الطعام هو الغالب لم يثبت به التحريم لأنه زال اللبن وصار اللبن كالعدم

وإن كان اللبن غالبا للطعام وهو طعام ظاهر يعتد به قال أبو حنيفة لا يقع به التحريم

وقال أبو يوسف ومحمد يحرم اعتبارا للغالب ف أبو حنيفة يقول إنه يضعف معنى اللبن ويزول قوته حتى يصير اللبن رقيقا ضعيفا يعرف بالمشاهدة

وإن اختلط اللبن بالدواء أو الدهن أو النبيذ فإن كان اللبن غالبا يحرم وإن كان الدواء غالبا لا يحرم ويعتبر الغلبة بالإجماع لأن قوة اللبن باقية

وإن اختلط اللبن بالماء فإن كان اللبن غالبا يقع به التحريم

وإن كان الماء غالبا لا يقع به التحريم اعتبارا للغالب

وقال الشافعي إذا أقطر من اللبن خمس رضعات في جب ماء فشرب منه الصبي تثبت الحرمة

وإن اختلط اللبن بلبن شاة تعتبر الغلبة أيضا لأن لبن الشاة لا يؤثر في زوال قوة لبن الآدمية

وأما إذا اختلط لبن امرأتين فروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الحكم للأغلب فثبت به التحريم دون الآخر

وقال محمد وزفر يثبت التحريم منهما احتياطا في باب الحرمة

وهما يقولان إن المغلوب لا عبرة به في الشرع

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – دار الكتب العلمية (4/ 9)

ولو جعل اللبن مخيضا أو رائبا أو شيرازا أو جبنا أو أقطا أو مصلا فتناوله الصبي لا يثبت به الحرمة؛ لأن اسم الرضاع لا يقع عليه وكذا لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم ولا يكتفي به الصبي في الاغتذاء فلا يحرم ولو اختلط اللبن بغيره فهذا على وجوه أما إن اختلط بالطعام أو بالدواء أو بالماء أو بلبن البهائم أو بلبن امرأة أخرى فإن اختلط بالطعام فإن مسته النار حتى نضج لم يحرم في قولهم جميعا؛ لأنه تغير عن طبعه بالطبخ وإن لم تمسه النار فإن كان الغالب هو الطعام؛ لم تثبت الحرمة؛ لأن الطعام إذا غلب سلب قوة اللبن وأزال معناه وهو التغذي فلا يثبت به الحرمة.

وإن كان اللبن غالبا للطعام وهو طعام يستبين لا يثبت به الحرمة في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد يثبت، وجه قولهما أن اعتبار الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم أصل في الشرع فيجب اعتباره ما أمكن كما إذا اختلط بالماء أو بلبن شاة ولأبي حنيفة أن الطعام وإن كان أقل من اللبن فإنه يسلب قوة اللبن؛ لأنه يرق ويضعف بحيث يظهر ذلك في حس البصر فلا تقع الكفاية به في تغذية الصبي فكان اللبن مغلوبا معنى وإن كان غالبا صورة وإن اختلط بالدواء أو بالدهن أو بالنبيذ؛ يعتبر فيه الغالب فإن كان اللبن غالبا يحرم؛ لأن هذه الأشياء لا تحل بصفة اللبن وصيرورته غذاء بل بقدر ذلك؛ لأنها إنما تخلط باللبن ليوصل اللبن إلى ما كان لا يصل إليه بنفسه لاختصاصها بقوة التنفيذ ثم اللبن بانفراده يحرم فمع هذه الأشياء أولى، وإن كان الدواء هو الغالب لا تثبت به الحرمة؛ لأن اللبن إذا صار مغلوبا صار مستهلكا فلا يقع به التغذي فلا تثبت به الحرمة وكذا إذا اختلط بالماء يعتبر فيه الغالب أيضا فإن كان اللبن غالبا يثبت به الحرمة وإن كان الماء غالبا لا يثبت به وهذا عندنا وعند الشافعي إذا قطر من الثدي مقدار خمس رضعات في جب ماء فسقي منه الصبي تثبت به الحرمة وجه قوله أن اللبن وصل إلى جوف الصبي بقدره في وقته فتثبت الحرمة كما إذا كان اللبن غالبا ولا شك في وقت الرضاع، والدليل على أن القدر المحرم من اللبن وصل إلى جوف الصبي أن اللبن وإن كان مغلوبا فهو موجود شائع في أجزاء الماء وإن كان لا يرى فيوجب الحرمة ولنا أن الشرع علق الحرمة في باب الرضاع بمعنى التغذي على ما نطقت به الأحاديث واللبن المغلوب بالماء لا يغذي الصبي لزوال قوته ألا ترى أنه لا يقع الاكتفاء به في تغذية الصبي فلم يكن محرما وقد

http://www.prolacta.com/faqs

 

http://askimam.org/public/question_detail/28491  

 

رد المحتار – ط. بابي الحلبي – دار الفكر  (6/ 391)[3]

…لأنه لا معصية في عين العمل

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – دار الكتب العلمية (4/ 187)

…ومنها أن يكون مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا؛ لأن العقد لا يقع وسيلة إلى المعقود بدونه،…

 

الفتاوى الهندية – المكتبة الشاملة (35/ 269)

وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَقْدُورَ الِاسْتِيفَاءِ – حَقِيقَةً أَوْ شَرْعًا فَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْآبِقِ وَلَا الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْمَعَاصِي ؛ لِأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ غَيْرِ مَقْدُورَةِ الِاسْتِيفَاءِ شَرْعًا

 

النتف في الفتاوى – مؤسسة الرسالة- بيروت (2/ 574)

الاجارة الفاسدة

قال والاجارة الفاسدة على احد عشر وجها

احدها الاجارة على المعاصي وهو ان يستأجر الرجل الرجل ليقتل رجلا او يضربه او يشتمه او يستأجر النائحه او المغنية لتنوح علي ميتة او لتغني له او يستأجر حمالا ليحمل له خمرا او غيره فان استأجرها على ان يطرح عنه ميتة أو يصب خمرا فهو جائز وله الاجرة ولا أجرة على المعاصي لا المسماة ولا المثل

الثاني الاجارة على الطاعات لاتجوز مثل تعليم القرآن والسنة والصوم والصلاة والزكاة والحج والعمرة وغيرها فى قول ابي حنيفة واصحابه وتجوز في قول الشافعي الاجارة على تعليم القرآن ولا يجوز ذلك فى قول الفقهاء وابى عبد الله…

 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: