I was told once that if we are following the hanafi imam then we are not suppose to fold our trouser while preforming shala, but my uncle thought me that if the trouser is below the ankle the shala is not accepted, please advice.
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh
It is not permissible to wear garments that goes beyond the ankles. The prohibition is for all times, in Salah and out of Salah.[i]
See the following Hadith:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إزارة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج – أو لا جناح – فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه (سنن ابي داود: 4093)
Translation: Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) said, “The lower garment of a believer should be half way below the knees. He is guilty of no sin if they are up to the ankles. That which is below the ankles is in the Fire (of Hell). Allah will not look at one who allows his lower garment to trail out of vanity. (Abu Dawud: 4093)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ”لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا ”(صحيح بخاري: 5788 (
Translation: Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam said, “Allah will not look, on the Day of Resurrection, at a person who drags his Izar (behind him) out of pride and arrogance. (Sahih al-Bukhari: 5788)
If the trouser is below the ankles, you should fold it and bring it above the ankles.
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Akhyar Uddin
Student, Darul Iftaa
Buffalo, New York, USA
Checked and approved by
Mufti Ebrahim Desai
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (6/ 91) 1
وفي التلويح اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك وهو كراهة تنزيه فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 2791)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ) : أَيِ اسْتِنْزَالٌ (فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! ارْفَعْ إِزَارَكَ ” فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: ” زِدْ) : أَيْ فِي الرَّفْعِ (فَزِدْتُ) : أَيْ فَسَكَتَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – (فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا) : أَيْ أَتَحَرَّى الْفِعْلَةَ وَهِيَ رَفْعُ الْإِزَارِ شَيْئًا فَشَيْئًا. ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إِلَى الرَّفْعَةِ الْأَخِيرَةِ، وَالْمَعْنَى دَائِمًا أَجْتَهِدُ وَأَبْذُلُ الْجُهْدَ عَلَى أَنْ يَكُونَ رَفْعُ إِزَارِي عَلَى وَفْقِ تَقْرِيرِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – (بَعْدُ) : مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّمِّ أَيْ بَعْدَ قَوْلِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ارْفَعْ ” ثُمَّ ” زِدْ ” (فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيْنَ؟) : أَيْ رَفَعْتَهُ فِي الْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ (قَالَ: إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . وَفِي الشَّمَائِلِ، «عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي بِالْمَدِينَةِ إِذْ إِنْسَانٌ خَلْفِي يَقُولُ: ارْفَعْ إِزَارَكَ ; فَإِنَّهُ أَتْقَى. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنْقَى بِالنُّونِ وَأَبْقَى بِالْمُوَحَّدَةِ، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا هِيَ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ، قَالَ: ” أَمَّا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ؟ ” فَنَظَرْتُ، فَإِذَا إِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ» . وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: «كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَأْتَزِرُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَقَالَ: هَكَذَا كَانَتْ إِزْرَةَ صَاحِبِي، يَعْنِي النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» – وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ: ” هَذَا
سنن الترمذي, 1783
مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ» ” هَذَا وَقَدْ سَبَقَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: ” مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّار
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي، أَوْ سَاقِهِ، فَقَالَ: «هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الكَعْبَيْنِ»
إمداد الفتاوى ج-٤ ص-١٢٢
النتف في الفتاوى (1/ 250)
والثالث كل لباس يكون على خلاف السنة يكون لبسه مكروها وهو مثل أثواب الكفار واثواب الفسق والفجور وأهل الاشر والبطر مثل القرطق واسبال الازار
الفتاوى الهندية (43/ 183)
وإسبال الإزار والقميص بدعة ينبغي أن يكون الإزار فوق الكعبين إلى نصف الساق وهذا في حق الرجال