Asalmualaikum,
can i pay zakat on gold which is owned by my mother? i mean i told her to pay the zakaat after selling the amount of gold equal to the zakat amount due but shes not ready to do that can i pay from my own savings on her behalf.
Jazaka Allah
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh
In principle, Zakat is an obligation upon each individual who has wealth equal to the Nisaab of gold or silver or more. One will pay 2.5% of that amount in Zakat when Zakat is due on him.[1]
If your mother gives you permission to pay Zakaat of the gold on her behalf with her consent, then it will be permissible for you to pay Zakaat on her behalf.[2]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Akhyar Uddin
Student, Darul Iftaa
Buffalo, New York, USA
Checked and approved by
Mufti Ebrahim Desai.
الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (2/ 81) [1]
قلت أَرَأَيْت الرجل التَّاجِر يكون لَهُ المَال تجب فِي مثله الزَّكَاة فَإِذا كَانَ قبل الْحول بِيَوْم أَو بِشَهْر اسْتَفَادَ مَالا آخر فحال الْحول عَلَيْهِمَا جَمِيعًا أيزكيها جَمِيعًا قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت التَّاجِر يكون لَهُ المَال وَيكون عَلَيْهِ المَال كَيفَ يصنع إِذا حَال عَلَيْهِ الْحول قَالَ يقوم كل مَال التِّجَارَة وكل مَال عَلَيْهِ
فان كَانَ المالان سَوَاء أَو كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ من الدّين أَكثر فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاة وَإِن كَانَ مَاله أَكثر مِمَّا عَلَيْهِ من الدّين بِمِائَتي دِرْهَم فَصَاعِدا أَو بِعشْرين مِثْقَالا من ذهب فَصَاعِدا زكى هَذَا الْفضل الَّذِي فضل عَمَّا عَلَيْهِ من الدّين
تحفة الفقهاء (1/ 266)
وَأما الذَّهَب الْمُفْرد إِن يبلغ نِصَابا وَذَلِكَ عشرُون مِثْقَالا فَفِيهِ نصف مِثْقَال
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 16)
فلا زكاة فيها حتى تبلغ مائتي درهم وزنا وزن سبعة فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم لما روي أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لما كتب كتاب الصدقات لعمرو بن حزم ذكر فيه الفضة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم.
وروي عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن «ليس فيما دون مائتين من الورق شيء، وفي مائتين خمسة
كتاب النوازل-حج6-ص434
رد المحتار – ط. بابي الحلبي (2/ 269) [2]
ولو تصدق عنه بأمره جاز
البحر الرائق – ث(2/ 227)
يَجُزْ لِأَنَّهَا وَجَدَتْ نَفَاذًا على الْمُتَصَدِّقِ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ ولم يَصِرْ نَائِبًا عن غَيْرِهِ فَنَفَذَتْ عليه وَلَوْ أَدَّى زَكَاةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَبَلَغَهُ فَأَجَازَ لم
وَلَوْ تَصَدَّقَ عنه بِأَمْرِهِ جَازَ وَيَرْجِعُ بِمَا دَفَعَ عِنْدَ أبي يُوسُفَ وَإِنْ لم يَشْتَرِطْ الرُّجُوعَ كَالْأَمْرِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا رُجُوعَ له إلَّا بِالشَّرْطِ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 269)
لو أدى زكاة غيره بغير أمره فبلغه فأجاز لم يجز لأنها وجدت نفاذا على المتصدق لأنها ملكه ولم يصر تائبا عن غيره فنفذت عليه اهـ لكن قد يقال: تجزي عن الآمر مطلقا لبقاء الإذن بالدفع. قال في البحر: ولو تصدق عنه بأمره جاز ويرجع بما دفع عند أبي يوسف. وعند محمد لا يرجع إلا بشرط الرجوع اهـ تأمل،
كتاب النوازل-ج6-ص453