Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Can a revert go back to her former husband

Can a revert go back to her former husband

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalamalikum,I am a reverted muslim,I got married to a reverted Muslimah who was previously married to a hindu,every one including Muftis told her that she can not continue with a disbeliever if he does not accept Islam so after 2 yrs trying to convince her husband she left and I married her,but both of us are not sure how this rulling of not to continue marriage with a disbeliever comes some scholars give reference to surah Mumtahana but some says it was reveled during a treaty period so applicable only to that period,we are confused please It would be a great help if we get a clear picture of this rulling as it would satisfy both of us.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is not permissible for a Muslim female to marry a non-Muslim male.[1] This prohibition is clearly stated in surah Mumtahina as you refer to. Allah says  

        لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } [الممتحنة: 10]

“They are not lawful (wives) for the disbelievers nor are the disbelievers lawful (husbands) for them”

The prohibition is general and not confined to the period of the peace treaty. Furthermore there is unanimity among all the jurists on the conclusive permanent prohibition in this verse.[2] 

And Allah Ta’āla Knows Best 

Syed Haneef

Student Darul Iftaa
New York, U.S.A. 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1] [1] الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 199)

(وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسين أو امرأة الكتابي عرض الاسلام على الآخر، فإن أسلم) فيها (وإلا) بأن أبى أو سكت (فرق بينهما، ولو كان) الزوج

(صبيا مميزا) اتفاقا على الاصح

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 145)

إذا أسلم أحد الزوجين في دار الإسلام، فإن كان الذي أسلم هي المرأة يعرض الإسلام على الزوج، فإن أسلم بقيا على النكاح وإلا فرّق بينهما، ويحتاج في هذه الفرقة إلى القضاء فتكون هذه فرقة بطلاق عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 145)

وإن أسلم أحد الزوجين في دار الحرب، فإن الفرقة توقف على مضي ثلاث حِيَضٍ، فإذا مضت وقعت الفرقة،

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 336)

 أن الزوجين الكافرين إذا أسلم أحدهما في دار الإسلام، فإن كانا كتابيين، فأسلم الزوج، فالنكاح بحاله؛ لأن الكتابية محل لنكاح المسلم ابتداء، فكذا بقاء، وإن أسلمت المرأة لا تقع الفرقة بنفس الإسلام عندنا، ولكن يعرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم بقيا على النكاح، وإن أبى الإسلام، فرق القاضي بينهما؛ لأنه لا يجوز أن تكون المسلمة تحت نكاح الكافر، ولهذا لم يجز نكاح الكافر المسلمة ابتداء، فكذا في البقاء عليه، وإن كانا مشركين أو مجوسيين، فأسلم أحدهما أيهما كان يعرض الإسلام على الآخر، ولا تقع الفرقة بنفس الإسلام عندنا، فإن أسلم؛ فهما على النكاح، وإن أبى الإسلام؛ فرق القاضي بينهما؛

الفتاوى الهندية (7/ 439)

وَإِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ كَانَا وَالْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي أَسْلَمَتْ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ انْقِطَاعُ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا عَلَى مُضِيِّ ثَلَاثِ حِيَضٍ سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا كَذَا فِي الْكَافِي

Ahsanul Fatawa VOL.5/PG.26

Aap Kay Masaail Aur Unka Hal Vol.5/Pg.26

کتاب کا نام: آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد 5 – یونیکوڈ – غیر موافق للمطبوع

صفحہ نمبر: 71

عبارت:

مسلمان عورت کی غیرمسلم مرد سے شادی حرام ہے، فوراً الگ ہوجائے

س… کیا ایک مسلمان عورت کسی مجبوری کی وجہ سے یا بے آسرا ہونے کی وجہ سے کسی عیسائی مرد کے ساتھ شادی کرسکتی ہے؟ جبکہ اس عورت کی پہلے کسی مسلمان آدمی سے شادی ہوئی تھی اور اس عورت کی ایک لڑکی بھی ہے، اور اَب عیسائی مرد سے بھی دو بچے ہیں، کیا مسلمان عورت، عیسائی سے شادی کرسکتی ہے؟ کیا وہ اپنا مذہب تبدیل کرسکتی ہے یعنی مسلمان سے عیسائی ہوسکتی ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کی کیا سزا ہے؟

ج… کسی مسلمان عورت کی غیرمسلم سے شادی نہیں ہوسکتی، اس کو جائز سمجھنا کفر ہے۔ اس عورت کو چاہئے کہ اس شخص سے فوراً الگ ہوجائے اور اپنے گناہ سے توبہ کرے، اور جن لوگوں نے اس شادی کو جائز کہا ہے وہ بھی توبہ کریں اور اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کریں، اور کسی مسلمان کا عیسائی بن جانے کا ارادہ کرنا بھی کفر ہے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھیں۔

.

[2]

المدونة (2/ 212)

ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ إنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ وَلَا يَنْكِحُ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ.

قَالَ يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ وَبَلَغَنِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْكِحُ الْيَهُودِيُّ الْمُسْلِمَةَ وَلَا النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ.

يُونُسُ عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ لِنَصْرَانِيٍّ أَنْ يَنْكِحَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ.

مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ.

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ يَسْأَلُ هَلْ يَصِحُّ لِلْمُسْلِمَةِ أَنْ تَنْكِحَ النَّصْرَانِيَّ؟ قَالَ: لَا.

قَالَ بُكَيْر وَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ قُسَيْطٍ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا وَلَا الْيَهُودِيَّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا: فَإِنْ فَعَلَا ذَلِكَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا السُّلْطَانُ.

يُونُسُ عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي نَصْرَانِيٍّ أَنْكَحَهُ قَوْمٌ وَهُوَ يُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، فَلَمَّا خَشِيَ أَنْ يُطَّلَعَ عَلَيْهِ أَسْلَمَ وَقَدْ بَنَى بِهَا قَالَ رَبِيعَةُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ رَضِيَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ نِكَاحَهُ كَانَ لَا يَحِلُّ وَكَانَ لَهَا الصَّدَاقُ ثُمَّ إنْ رَجَعَ إلَى الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.

بحر المذهب للروياني (9/ 252)

فأما الحال الثانية: وهو أن يسلم أحد الزوجين فينظر فإن أسلم الزوج وزوجته كتابية فالنكاح بحاله لأنه يجوز أن يبتدئ نكاحها في الإسلام فجاز أن يستديم نكاحها في الشرك وإن كانت زوجته أو أسلمت وكان زوجها كتابيًا أو وثنيًا فكل ذلك سواء لأن الجمع بينهما بعد إسلام أحدهما محرم وإذا كان كذلك نظر في إسلام أحدهما فإن كان قبل الدخول بطل النكاح وإن كان بعده كان موقوفًا على انقضاء العدة فإن أسلمتا المتأخر في الشرك منهما قبل انقضائها كانا على النكاح وإن لم يسلم حتى انقضت بطل النكاح وسواء تقدم بالإسلام الزوج أو الزوجة وسواء كان الإسلام في دار الحرب أو دار الإسلام.

 المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (16/ 283)

 قَال الْبُخَارِيُّ ج7ص49: بَابُ إِذَا أَسْلَمَتِ المُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الحَرْبِيِّ ,

وَقَالَ عَبْدُ الوَارِثِ: عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ»

وَقَالَ دَاوُدُ: عَنْ إِبْراهِيمَ الصَّائِغِ، سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ العَهْدِ أَسْلَمَتْ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي العِدَّةِ، أَهِيَ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ , بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ»

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «إِذَا أَسْلَمَ فِي العِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا»

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ , وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10]

وَقَالَ الحَسَنُ، وَقَتَادَةُ فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا: هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الآخَرُ بَانَتْ، لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا

سنن سعيد بن منصور (2/ 71)

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ السَّفَّاحِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فَأَسْلَمَتْ، فَقَالَ عُمَرُ: «إِمَّا أَنْ تُسْلِمَ، وَإِمَّا أَنْ نَنْزِعَهَا عَنْكَ» فَقَالَ: لَا تُحَدِّثُ الْعَرَبُ أَنِّي أَسْلَمْتُ لِبُضْعِ امْرَأَةٍ، فَنَزَعَهَا مِنْهُ

المحلى بالآثار (5/ 370)

وَعَنْ عُمَرَ أَيْضًا قَوْلٌ ثَالِثٌ: رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُد الطَّائِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ بِشْرٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ مِنْ ابْن أَخٍ لَهُ نَصْرَانِيٍّ فَرَكِبَ عَوْفُ بْنُ الْقَعْقَاعِ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ؛ فَكَتَبَ عُمَرُ فِي ذَلِكَ: إنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ؛ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا؛ فَلَمْ يُسْلِمْ، فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، فَتَزَوَّجَهَا عَوْفُ بْنُ الْقَعْقَاعِ – وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهَذَا، لِأَنَّهُمْ لَا يُجِيزُونَ أَلْبَتَّةَ ابْتِدَاءَ عَقْدِ نِكَاحِ مُسْلِمَةٍ مِنْ كَافِرٍ أَسْلَمَ إثْرَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يُسْلِمْ.

وَعَنْ عُمَرَ أَيْضًا قَوْلٌ رَابِعٌ لَا يَصِحُّ عَنْهُ: رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: أَنْبَأَنِي ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ، عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ فَأَبَى

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: