Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » What is the status of nafaqah?

What is the status of nafaqah?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

What is the status of nafaqah  (maintenance )during nikah? 
My husband has not given me any maintenance during the time we were together nor after he sent me to my parents home.  
Does he owe me for the months that he didn’t send or give any money?And what is the amount due during iddath?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Your question is not clear. Hence, our response is based on our understanding on the issue. If our response does not answer your query, you may revert to us with clarity on the issue.

It appears that your understanding of nafaqah is the husband giving you money. If that is so, that is incorrect. Nafaqah refers to shelter, food and clothing, which is compulsory upon the husband to provide for his wife if she stays with him. [1]

If your husband sent you away to your parent’s home during the iddat, he is still responsible to maintain you for your shelter, clothing and food. In order to determine an amount while spending iddat at your parent’s home, we advise that be determined by a mutually accepted neutral party who will consider all angles before arriving at a fair and just amount payable by the husband.[2]

And Allah Ta’āla Knows Best

Jibran Kadarkhan

Student Darul Iftaa
Mauritius 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

[1]

اعلم ان نفقة الغير تجب على الغير باسباب،…..

وفى الخانية :تجب على الرجل نفقة امرأته المسلمة و الذمية و الفقيرية و الغنية دخل بها او لم يدخل بها ،والنفقة الواجبة:المأكول و الملبوس و السكنى، 

النفقة واجبة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سملت نفسها في منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها

يعتبر ذلك لحالهما جميعا موسرا كان الزوج أو معسرا

فإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة

وإن نشزت فالا نفقة لها حتى تعود إلى منزله

وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل وهو يعرف به وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وأولاده الصغار ووالديه ويأخذ منها كفيلا بها ولا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء 

 وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر 

 وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدارها فيقضي لها بنفقة ما مض وإذا مات الزوج بعد ما قضي عليه بال(قدورى،1/304)

[2]

(ولا تجب نفقة مضت) يعني دينًا في الذمة وكذلك كسوة لأنها صلة فلم تستحكم الوجوب فيها (إلا بالقضاء) بفرضها عليه أصنافًا أو دراهم ودنانير (أو الرضى) بينهما بأن يصالحها الزوج على مقدار منها، كذا في (الشرح) وفي (الفتح) والحاصل أن نفقتها لا تثبت دينًا في ذمته إلا بقضاء القاضي بفرض أو اصطلاحهما على مقدار انتهى، والمراد به الماضية فإذا اصطلحا في الماضي على مقدار معين صار دينًا في ذمته لأن ولايتهما على أنفسهما فرق ولاية القاضي.

قال في (البحر): والمراد بالرضى اصطلاحهما على قدر معين أصنافًا أو دراهم وكذا عبر الحدادي بالفرض والتقدير فإذا فرض لها الزوج شيئًا معينًا كل يوم ثم مضت مدة فإنها لا تسقط فهذا هو المراد بقولهم، وأما ما توهمه بعض حنفية العصر من أن المراد بالرضى أنه إذا مضت مدة بغير فرض ولا رضى ثم رضي الزوج بشيء فإنه يلزمه فخطأ ظاهر لا يفهمه من له أدنى تأمل.

وأقول: رأيت في (الظهيرية) مايؤيد ما في (البحر) ولفظه فإن فرض لها القاضي أو صالحت زوجها من النفقة على شيء معلوم كل شهر ولم ينفق عليها حتى أنفقت من مال نفسها أو استدانة أولى، وفي (الذخيرة) وغيرها اختلفا فيما مضى من المدة من وقت القضاء ومن وقت الصلح فالقول للزوج والبينة لها، وهذا الثاني أظهر من الأول ومقتضى ما في (البحر) أن الصلح بناء على ما ادعاه من خطأ ذلك الفهم غير صحيح، وكان وجهه أنه صلح عما لم يجب في الذمة

واعلم أنه ينبني على كونها لا تثبت دينًا في الذمة إلا بما ذكر، أن الإبراء عنها قبل ذلك صحيح لما أنه أبرأ قبل الوجوب ولو كان القاضي فرض لها ذلك كل شهر كذا صح في الشهر الأول فقط وكذا لو قالت أبرأتك عن نفقة سنة لا يبرأ إلا عن شهر إلا أن يكون فرض لها كل سنة كذا ولو أبرأته بعد مضي شهر عما مضى وعما يستقبل برىء عما مضى وشهر فيما يستقبل كذا في (الفتح) يعني إذا فرض كل شهر(النهر الفائق، 2/512)

واما بيان كيفية وجوبها،فهذه النفقة تجب على وجه لا تصير دينا فى الذمة اصلا ، سواء فرضها القاضى او لا، بخلاف نفقة الزوجات ، فانها تصير دينا فى الذمة بفرض القاضى او بالتراضى،حتى لو فرض القاضى للقريب نفقة شهر فمضى الشهر ولم ياخذ ، ليس له، بل تسقط، و فى نفقة الزوجات للمرأة ولاية مطالبة بما مضى من النفقة فى مدة الفرض(بدائع الصنائع،5/194,دار الكتب العلمية)

ثم الاصل لما بعد هذا: ان الفرقة متى وقعت بين الزوجين ينظر ان كانت الفرقة من جهة الزوج فلها النفقة كانت الفرقة بمعصية او بغير معصية ، وان كانت الفرقة من جهة المرأة ان كانت بمعصية فلا نفقة لها،وان كانت الفرقة لمعنى من جهة غيرها فلها النفقة، وهذا لان النفقة صلة ….(المحيط البرهانى،4/322,ادارة القرآن)

 

باب النفقة هي لغة: ما ينفقه الانسان على عياله.

وشرعا، (هي الطعام والكسوة والسكنى) وعرفا: هي الطعام (ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة: زوجية، وقرابة، وملك) بدأ بالاول لمناسبة ما مر أو لانها أصل الولد (فتجب للزوجة) بنكاح صحيح،(الدر المختار،1/257)

 

فرضت عليك النفقة مدة كذا يصح ويجب على الزوج حتى لا تسقط بنص المدة لأن نفقة الزمان المستقبل تصير واجبة بقضاء القاضي حتى لو أبرأت بعد الفرض صح انتهى، فإن قلت إذا فرض لها كل يوم أو كل شهر هل يكون قضاء بالجميع ما دامت في العصمة؟ قلت: نعم ما لم يمنع مانع بدليل ما في (الخزانة) فرض كل شهر عشرة دراهم فأبرأته من نفقة ما مضى وما يستقبل برىء مما مضى ومن شهر مما يستقبل وتمامه فيها انتهى. ولو طلبت منه كفيلاً بها خوفًا من غيته استحسن الثاني أنها تأخذ كفيلاً بنفقة شهر وبه يفتى، أي: يجبر الزوج على ذلك.(النهر الفائق،2/500)

قال أبو جعفر: (وللمطلقة السكنى والنفقة ما دامت في العدة، حاملًا كانت أو غير حامل).

وقال أبو بكر: قد بينا هذه المسألة فيما سلف.

* قال: (وسواء كانت مسلمة أو كافرة).

وذلك لأن جميع ما قدمنا من الدلائل في إيجاب نفقة العدة، لا يفرق بين نفقة الكافرة والمسلمة، وكما لم تختلف الكافرة والمسلمة في نفقة النكاح، وجب أن لا تختلفا في نفقة العدة؛ لأنها مستحقة في الحالين بعقد النكاح.

مسألة: [نفقة المفارقة لزوجها بحق]

قال: (وكل فرقة جاءت من قبلها بغير معصية، نحو خيار البلوغ، واختيار المخيرة نفسها، وخيار العتق: فإنها لا تبطل نفقتها“.

لأنها منعت نفسها منه بحق، فأشبهت المرأة تمنع نفسها من الزوج(مختصر الطحاوى،5/314)

 

قال في «الكتاب» : والنفقة واجبة للمعتدة طالت المدة أو قصرت فيكون القول في العدة إنها لم ينقض قولها مع عينها، لأنها اثبتته في الأخبار عما في رحمها، وقول الأمين مقبول وإليه أشار أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله: من الأمانة أن تؤمن المرأة على ما في رحمها فإن أقام الزوج بينة على إقرارها بانقضاء العدة بريء من النفقة، لأن ثبوت إقرارها بالبينة كثبوته بالمعاينة، فإن ادعت حملاً أنفق عليها ما بينها وبين سنتين، فعد يوم طلاقها لأن عدة الحامل إنما تنقضي بوضع الحمل والولد يبقى في البطن إلى سنتين.(المحيط البرهانى، 3/554)

وإن مضت سنتان ولم تلد انقطعت النفقة لأن الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين. فإن قالت: كنت أظن أني حامل ولم أحض إلى هذه الغاية، وأظن أن هذا الذي فيَّ ريح، وأنا أريد النفقة حتى تنقضي عدتي.

Kitabul fiqh , pg :270-272, ilmi publications.

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: