Someone who I know , took many drugs bc he was very depressed , but he said it was like murakaba?
Is it okay to think of Allah (SWT) if you took sunstanxe
He said he understood during that high that all his loneliness and everything wasn’t bad bc He finally grasped that Allah is there but we turn to everything else , yet Allah SWT is closer to your jugular and basically he felt it increase his yakeen and it helped him find guidance
Basically he claims hidayat
So in that state can you go and perform tahajud
And for example a man has used a substance say smoked weed , is it not permissible to perform your salaah.if not when will he be considered “sober”
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykumwa-rahmatullāhiwa-barakātuh.
The Fuqahaa have emphatically declared that the consumption of recreational drugs is haraam.
A sinful act cannot produce the effects of a virtuous act. If it appears that a sinful act is producing the effects of a virtuous act, then one should not be deceived. This is one of the malign ploys of shaytaan.
If a Muslim considers an impermissible action to be incorrect, it is easier for him to repent. But if a Muslim considers an impermissible action to be correct, it is highly unlikely that he will repent.
We have been commanded to follow the dictates of Shari’ah. Our obedience does not depend upon the visceral ‘feelings’ that result from carrying out an action. For example, if a person prays Salaah with wudhu but does not feel a connection to Allah Ta’ala after doing so, would it then be permissible for him to abandon Salaah due to the absence of a connection with Allah Ta’ala? Similarly, if a person prays Salaah without wudhu but feels a connection with Allah Ta’ala after doing so, would it then be permissible for him to continue praying Salaah without wudhu?
A connection with Allah Ta’ala will only be considered real if it is found after following the commandments of Shari’ah. Otherwise, it is a mere plot of shaytaan.
It is not permissible for an intoxicated individual to pray Salaah until his speech is completely clear and he is aware of every word that he is saying.
Allah Ta’ala says:
يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىَ حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ
“O those who believe do not go near Salaah when you are intoxicated until you know what you say”
If one remains intoxicated for the entire period of a Salaah, he will have to perform qadha.
If an individual is addicted to drugs, it is necessary (wajib) for him/her to seek rehab.
And Allah Ta’āla Knows Best
Maaz Chati
Student DarulIftaa
Blackburn, England, UK
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
ولا يجوز أكل البنج والحشيشة والأفيون وذلك كله حرام لأنه يفسد العقل حتى يصير الرجل فيه خلاعة وفساد ويصده عن ذكر الله وعن الصلاة لكن تحريم ذلك دون تحريم الخمر فإن أكل شيئا من ذلك لا حد عليه وإن سكر منه كما إذا شرب البول وأكل الغائط فإنه حرام ولا حد عليه في ذلك بل يعزر بما دون الحد والله أعلم
الجوهرة النيرة لأبي بكر الحداد (d.800H) (434/5) دراسات
سئل عن أكل جوزة الطيب هل هي كالحشيشة لا يجوز أكلها أم يجوز؟
أجاب: لا يجوز أكلها كالحشيشة والأفيون وقد صرح في الجوهرة بعدم جوا أمل الحشيشة والأفيون
فتاوى التمرتاشي لمحمد الخطيب الغزي (d.1007H) (672/2) دار الفتح
ذكر في شرح الكرخي وقد قالوا أن شرب البنج يجوز للتداوي فإذا أزال العقل لم يجز قال العبد أصلحه الله تعالى سمعت شيخي وأستاذي العالم الفاضل كمال الدين (السنامي) أن شابا من أهل بخارى سأل الشيخ العالم المجتهد بقية السلف حميد الدين الضرير رحمه الله تعالى وهو على المنبر عن البنج فلم يجبه بشيء ثم سأله في (أسبوع) آخر فلم يجبه فسأله في الأسبوع الثالث فغصب عليه وقال (أي رندك بنشين تاهفته ويكر جواب بكويم) فلما نزل عن منبره أتى صدر جهان بخاري وقال مروا كبار العلماء ومجتهديهم أن يحضروا فجمع العلماء الذين كانوا من أهل الفتوى والإجتهاد في زمانه فقال افتح لنا باب خزانة الكتب وأمرهم أن ينظروا في الكتب هل يجد رواية في حرمة البنج عن أصحابنا فنظروا فيها فوجدوا رواية عن أبي حنيفة أن البنج حرام فأجمعوا على حرمته لما رأوا من المصلحة فيه فإن اجتماع الفساق عليه كإجتماعهم على المسكرات فلما كان يوم الوعظ صعد الإمام حميد الدين المنبر وأخذ في الوعظ والنصيحة فقال في تضاعيف كلامه أين السائل عنا البنج فقام الشاب وقال ها أنا ذاك فقال وجدنا رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أنه حرام وأجمعنا على ذلك فثبت بهذا الإجماع أنه حرام فإن قيل ذكر في الهداية وغيرها أنه مباح فلا يعتبر خبر الواحد مخالفا فنقول خبر الواحد إذا كان فقيها يجب العمل به ونقل الإجماع مثل نقل الحديث وأما رواية الهداية فلا ننكره ولا يلزم منه أن لا يكون فيه رواية أخرى على أنه ذكر في التعليق على المذهب الشافعية أن البنج حرام فإذا انعقد إجماع المتأخرين على قول مجتهد يصير إجماعا معتبرا لا يجوز لمن بعدهم خلافه قال العبد والدليل على أن البنج حرام ظاهر لأن أهل الطب ذكروا البنج من السموم والسم بأنواعه حرام فكذا البنج ولأنه مضر يتولد منه كثير من الأمراض يعرف ذلك في كتب الطب والضر حرام كالطين فإن قال لو كان مضرا لا يأكله العقلاء ولظهر ضرره فيهم فنقول لعلهم يأكلون بما يدفع ضرره وبه لا يعرف أنه غير مضر فإنه جابس بارد على طبيعة الموت فلو أكله آكل ولم يأكل بعده طعاما فيه سمن أو دهن لقتله فعلم أنه مضر وما كونهم عقلاء فهو على خلاف الإجماع فإن في العرف إذا عير إنسان بالخطأ في القول والفعل يقولون أنه بنجي ولأن الحيوان المجرد عن العقل والهوى ينفر عنه فإن البقر والبعير والشاه لا تأكله والإنسان إذا غلب عليه الهوى أكله فكأنه صار أضل من البهيمة فإذا ثبت هذا عرفنا أن عرف أهل الحسبة في إضاعة البنج مشروع لا يضمنون به
نصاب الإحتساب للسنامي (d.800-825H) (264-266) مكتبة الطالب الجامعي
عجبت من المصنف لكونه لم يتعرض لحكم الحشيش وهو غريب غير منقول من علمائنا المتقدمين ولا في كل كتبنا بل في النادر من تعرض له وقد ذكره في المبتغى بالعين المعجمة في مسائل شتى فقال ويحرم أكل الحشيش وهو ورق القنب(marijuana) وقد اتفق مشائخنا ومشائخ الشافعي رحمه الله تعالى على تحريم تناوله وأفتوا بإحراقه مع خطر قيمته وأمروا بتأديب بايعه والتشديد على أكله فالآن فتوى المذهبين على حرمته حتى قال علماؤنا رحمهم الله من قال يحل أكله فهو زنديق مبتدع وحكموا بإيقاع طلاق المحشش زجرا كما في السكران انتهى
ثم إنى رأيت بخط مجهول على ظهر كتاب فذكر مسألة الحشيش قال ثم إنني رأيت بخط ابن الصايغ في تعليقه معنى ذلك بإختلاف ألفاظ وقد أثبت هنا ما نقله عن ابن الصايغ ولفظه سئل شمس الأئمة الكردري عن الحشيش التي هي ورق القنب فقال لم ينقل عن أبي حنيفة وأصحابه فيها شيء لأن أكلها لم يظهر في زمانهم فبقيت على أصل الإباحة كما في سائر النباتات ولم يؤثر عن السلف بعدهم شيء في حلها ولا حرمتها إلى زمان المزني حتى فشا أكلها وشاع تناوله فأفتى المزني بحرمتها على مذهب الشافعي وكان أول ظهورها في عراق العرب والمزني ببغداد فبلغ فتواه إلى القاضي أسد بن عمر وصاحب أبي حنيفة كان بعراق العجم فقال إنه يباح إذا لم يسكر منه فلما علمت بليته وشملت الأماكن فتنة اختار أئمة ما وراء النهر واتفقوا على ما أفتى به المزني في حرمة أكلها وحرمة تناولها وأفتوا بإحراقها وإن كان ثمنها خطيرا وجعلوا قيمتها هدرا وأمروا بتأديب بايعها وقال علماؤنا من قال بحله فهو زنديق مبتدع فاسق وحكموا بوقوع طلاق آكل الحشيش إذا سكر منه زجرا له هكذا نقله الإمام حافظ الدين النسفي عن شمس الأئمة الكردري في شرح التمرتاشي فاستخرت الله تعالى وألحقتُ ذلك في بيتين تكميلا للفائدة وتوفيرا للعائدة فقلتُ:
وأفتوا بتحريم الحشيش أثبتوا
وتطليق محتش لزجر وقرروا
لبايعه التأديب والفسق أثبتوا
وزندقة للمستحل وحرروا
شرح منظومة ابن وهبان لإبن الشحنة d.921H) ) (176/2) الوقف المدني
ترجيح الإفتاء بقول محمد في سائر الأشربة المسكرة وهو مروي عن الكل “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر مفتر” وصح “ما أسكر كثيره فقليله حرام” وفي حديث آخر “ما أسكر الفرق منه فملأ الكف منه حرام” والأحاديث متظافرة على ذلك ولعمري! إن احتماع الفساق على شرب المسكرات مما عدا الخمر ورغبتهم فيها فوق اجتماعهم على شرب الخمر ورغبتهم فيه بكثير وقد وضعوا لها أسماء كالعنبرية والإكسير ونحوها ظنا منهم أن هذه الأسماء تخرجها من الحرمة وتبيح شربها للأمة وهيهات هيهاتّ الأمر وراء ما يظنون فإنا لله وإنا راجعون فالحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشراب المتخذ مما عدا العنب كيف كان وبأي اسم سمي متى كان بحيث يسكر من لم يتعوده حرام وقليله ككثيره ويحد شاربه ويقع طلاقه ويحرم بيعه. نعم! حرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر (لكونها ملحقة بها بالسنة) حتى لا يكفر مستحلها كما قدمنا لأنها ظنية ولو ذهب ذاهب إلى القول بالتكفير لم يبق في يده من الناس اليوم إلا قليل وفي الفتاوى النسفية شراب البنج حرام ويقع طلاق السكران منه ومن استحله قتل ويحد شاربه كما يحد شارب الخمر كذا في المظهري
أحكام القرآن للتهانوي (389/1) إدارة القرآن
ولو سكر من نبيذ العسل أو المرار أو نحو ذلك أو من البنج أو لبن الرماك لم يحد وفي جامع الجوامع وجدت بخط شيخي في زماننا الفتوى على ما إذا سكر من البنج يحد
الفتاوى التاترخانية للإندربتي (d.786H) (417/6) مكتبة زكريا
(البنج: narcotics)
(ويحرم أكل البنج والحشيشة) هي ورق القتب (والأفيون) لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة
الدر المختار للحصكفي (d.1088H) (46/10) دار المعرفة
(قوله ويحرم أكل البنج) هو بالفتح نبات يسمى في العربية شيكران يصدع ويسبت ويخلط العقل كما في التذكرة للشيخ داود وزاد في القاموس وأخبثه الأحمر ثم الأسود وأسلمه الأبيض وفيه السبت يوم الأسبوع والرجل الكثير النوم والمسبت الذي لا يتحرك وفي القهستاني هو أحد نوعي شجر القنب حرام لأنه يزيل العقل وعليه الفتوى بخلاف نوع آخر منه فإنه مباح كالأفيون لأنه وإن اختل العقل به لا يزول وعليه يحمل ما في الهداية وغيرها من إباحة البنج كما في شرح اللباب اهـ أقول هذا غير ظاهر لأن ما يخل العقل لا يجوز أيضا بلا شبهة فكيف يقال إنه مباح بل الصواب أن مراد صاحب الهداية وغيره إباحة قليله للتداوي ونحوه ومن صرح بحرمته أراد به القدر المسكر منه يدل عليه ما في غاية البيان عن شرح شيخ الإسلام أكل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوي ما زاد على ذلك إذا كان يقتل أو يذهب العقل حرام اهـ فهذا صريح فيما قلناه مؤيد لما سبق بحثناه من تخصيص ما مر من أن ما أسكر كثيره حرم قليله بالمائعات وهكذا يقول في غيره من الأشياء الجامدة المضرة في العقل أو غيره يحرم تناول القدر المضر منها دون القليل النافع لأن حرمتها ليست لعينها بل لضررها وفي أول طلاق البحر من غاب عقله بالبنج والأفيون يقع طلاقه إذا استعمله للهو وإدخال الآفات قصدا لكونه معصية وإن كان للتداوي فلا لعدمها كذا في فتح القدير وهو صريح في حرمة البنج والأفيون لا للدواء وفي البزازية والتعليل ينادي بحرمته لا للدواء اهـ كلام البحر وجعل في النهر هذا التفصيل هو الحق والحاصل أن استعمال الكثير المسكر منه حرام مطلقا كما يدل عليه كلام الغاية وأما القليل فإن كان للهو حرام وإن سكر منه يقع طلاقه لأن مبدأ استعماله كان محظورا وإن كان للتداوي وحصل منه إسكار فلا فاغتنم هذا التحرير المفرد
… (قوله والأفيون) هو عصارة الخشخاش يكرب ويسقط الشهوتين إذا تمودي عليه ويقتل إلى درهمين ومتى زاد أكله على أربعه أيام ولاء اعتاده بحيث يفضي تركه إلى موته لأنه يخرق الأغشية خروقا لا يسدها غيره وكذا في تذكرة داود (قوله لأنه مفسد للعقل) حتى يصير للرجل فيه خلاعة وفساد جوهرة (قوله وإن سكر) لأن الشرع أوجب الحد بالسكر من المشروب لا المأكول أتقاني (قوله كذا في الجوهرة) الإشارة إلى قوله ويحرم أكل البنج إلخ (قوله وكذا جوزة الطيب) وكذا العنبر والزعفران كما في الزواجر لابن حجر المكي، وقال: فهذه كلها مسكرة، ومرادهم بالإسكار هنا تغطية العقل لا مع الشدة المطربة لأنها من خصوصيات المسكر المائع فلا ينافي أنها تسمى مخدرة، فما جاء في الوعيد على الخمر يأتي فيها لاشتراكهما في إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه اهـ
(قوله وممن جزم بحرمة الحشيش) قد علمت إجماع العلماء على ذلك
رد المحتار لإبن عابدين (d.1252H) (46-52/10) دار المعرفة
(قوله أن البنج مباح) قيل هذا عندهما وعند محمد ما أسكر كثيره فقليله حرام وعليه الفتوى كما يأتي اهـ
أقول المراد بما أسكر كثيره إلخ من الأشربة وبه عبر بعضهم وإلا لزم تحريم القليل من كل جامد إذا كان كثيره مسكرا كالزعفران والعنبر ولم أر من قال بحرمتها حتى إن الشافعية القائلين بلزوم الحد بالقليل مما أسكر كثيره خصوه بالمائع وأيضا لو كان قليل البنج أو الزعفران حراما عند محمد لزم كونه نجسا لأنه قال ما أسكر كثيره فإن قليله حرام نجس ولم يقل أحد بنجاسة البنج ونحوه وفي كافي الحاكم من الأشربة ألا ترى أن البنج لا بأس بتداويه وإذا أراد أن يذهب عقله لا ينبغي أن يفعل ذلك اهـ وبه علم أن المراد الأشربة المائعة وأن البنج ونحوه من الجامدات إنما يحرم إذا أراد به السكر وهو الكثير منه دون القليل المراد به التداوي ونحوه كالتطيب بالعنبر وجوزة الطيب ونظير ذلك ما كان سميا قتالا كالمحمودة وهي السقمونيا ونحوها من الأدوية السمية فإن استعمال القليل منها جائز بخلاف القدر المضر فإنه يحرم فافهم واغتنم هذا التحرير (قوله لأنه حشيش) لا معنى لهذا التعليل وليس في عبارة العناية اهـ ح قلت وكذا ليس هو في عبارة النهر ويمكن الجواب بأنه إشارة إلى ما قلناه فالمراد التعليل بأنه من الجامدات لا من المائعات التي فيها الخلاف في أن قليلها حرام أو لا فافهم
رد المحتار لإبن عابدين (d.1252H) (67/6) دار المعرفة
قال الرافعي: (قوله أقول المراد بما أسكر الخ) قد حقق هذا المقام في الأشربة زيادة عما هنا وقال الصواب أن مراد صاحب “الهداية” بإباحة الأفيون إباحة قليله للتداوي ونحوه ومن صرح بحرمته أراد به القدر المسكر منه ثم قال والحاصل أن استعمال الكثير منه المسكر حرام مطلقا وأما القليل فإن كان للهو حرم وإن سكر منه يقع طلاقه لأن مبدأ استعماله كان محظورا وإن كان للتداوي وحصل منه إسكار فلا اهـ ثم رأيت في “تبيين المحارم” من باب الخمر والميسر ما نصه وأما الأفيون فهو حرام عند محمد قليله وكثيره وقال في “السراج الوهاج” الأفيون حرام ولم يقيد حرمته بقول أحد وهو الظاهر لأنه مضر بالبدن وكل شيء يضر به فأكله حرام وكذا يسيء الخلق ويضعف العقل
فيحرم شرب الخمر وكل مسكر وسواء كان محرما لذاته كالخمر أو لغيره كبقية المسكرات الداخلة ضمنا في حكم الخمر وحرّم الأحناف أكل البنج (شيكران) الذي من طبعه الصدع والسبت وخلط العقل وكذلك وكل ما يفسد العقل لكن حرمة هذه النباتات دون حرمة الخمر وبقية المسكرات إذ لا حد فيها وإنما هو أفسد العقل من المسكرات المائعة وليس معنى هذا أن لا عقوبة على متعاطي هذه المخدرات بل يدخل عقابه تحت باب التعزير فكل ما أسكر كثيره حرم قليله لا يختص بالمائعات بل يشمل الأشياء الجامدة المضرة في العقل أو غيره
أحكام الأطعمة في الإسلام (175) دار البشائر الإسلامية
گانجا، چرس، افیون، بھنگ یہ سب چیزیں ناپاک نہیں ان کا کھانا تو حرام ہے اس لۓ کہ نشہ لانے والی ہیں یا نشہ جیسے آثار ونتائج پیدا کرتی ہیں
کفایۃ المفتی (128/9) دار الاشاعت
“ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا”
سورة الزمر آية ٣
“حتى تعلموا ما تقولون” ذكر هذا القيد لتعيين حد السكر الذي يمنع قربان الصلاة
التفسير المظهري (d.1225H) (105/2) در الكتب العلمية
وفي أشربة الأصل قال إذا ذهب عقله وكان كلامه مختلطا لا يستقيم منطقا ولا كلاما ولا جوابا فهو سكران
الفتاوى التاترخانية للإندربتي (d.786H) (434/18) مكتبة زكريا
و اختلفوا في معرفة السكران قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى السكران من لا يعرف الأرض من السماء و لا الرجل من المرأة و قال صاحباه إذا اختلط كلامه و صار غالب كلامه الهذيان فهو سكران و الفتوى على قولهما
فتاوى قاضي خان (d.592H) (398/3) قديمي كتب خانه
(وأما) بيان حد السكر الذي يتعلق به وجوب الحد فقد اختلف في حده قال أبو حنيفة رضي الله عنه السكران الذي يحد هو الذي لا يعقل قليلا ولا كثيرا ولا يعقل الأرض من السماء والرجل من المرأة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى ومحمد رحمه الله السكران هو الذي يغلب على كلامه الهذيان
بدائع الصنائع للكاساني (d.587H) (478/6) دار الكتب العلمية
وأما في ثبوت الحرمة فما قالا فاحتاط في أمر الحد وفي الحرمة وإنما اختاروا للفتوى قولهما لضعف وجه قوله وذلك أنه حيث قال تؤخذ في أسباب الحدود بأقصاها فقد سلم أن السكر يتحقق قبل الحالة التي عينها وأنه تتفاوت مراتبه وكل مرتبة هي سكر والحد إنما أنيط في الدليل الذي أثبت حد السكر بكل ما يسمى سكرا لا بالمرتبة الأخيرة منه على أن الحالة التي ذكر قلما يصل إليها سكران فيؤدي إلى عدم الحد بالسكر وروى بشر عن أبي يوسف اعتبار السكر بقراءة سورة {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] ولا شك أن المراد ممن يحفظ القرآن أو كان حفظها فيما حفظ منه لا من لم يدر شيئا أصلا قال بشر فقلت لأبي يوسف كيف أمرت بها من بين السور فربما يخطئ فيها العاقل الصاحي؟ قال لأن الله بين أن الذي عجز عن قراءتها سكران يعني به ما في الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا فأكلنا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] {لا أعبد ما تعبدون} [الكافرون: 2] ونحن نعبد ما تعبدون قال فأنزل الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} [النساء: 43] ولا ينبغي أن يعول على هذا بل ولا يعتبر به فإنه طريق سماع تبديل كلام الله عز وجل فإنه ليس كل سكران إذا قيل له اقرأ {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] يقول لا أحسنها الآن بل يندفع قارئا فيبدلها إلى الكفر ولا ينبغي أن يلزم أحد بطريق ذكر ما هو كفر وإن لم يؤاخذ به نعم لو تعين طريقا لإقامة حكم الله تعالى لكن ليس كذلك فإن معرفة السكران لا تتوقف عليه بل له طريق معلوم هي ما ذكرنا وقوله تعالى {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43] لمن لم يحسنها لا يوجب قصر المعرف عليه وقوله (وما دون ذلك لا يعرى عن شبهة الصحو) ممنوع بل إذا حكم العرف واللغة بأنه سكران بمقدار من اختلاف الحال حكم بأنه سكران بلا شبهة صحو وما معه من ذلك القدر من التمييز لم يجعل شبهة في أنه سكران وإذا كان سكران بلا شبهة حد فالمعتبر ثبوت الشبهة في سكره في نفي الحد لا ثبوت شبهة صحوه
وعرف مما ذكر أن من استدل لأبي حنيفة رضي الله عنه بهذه الآية على أن السكر هو أن لا يعقل منطقا إلخ غريق في الخطأ لأنها في علي وأصحابه ولم يصل سكرهم إلى ذلك الحد كما علمت من أنهم أدركوا الوجوب وقاموا للإسقاط وجعلهم سكارى فهي تفيد ضد قوله.
وأما قوله تعالى {حتى تعلموا} [النساء: 43] الآية فإنما أطلق لهم الصلاة حتى يصحوا كل الصحو بأن يعلموا جميع ما يقولون خشية أن يبدلوا بعض ما يقولون وليس فيه أن من مراتب السكر كذا وكذا، بل أن من وصل إلى ذلك الحد الذي كانوا فيه سمي سكران وكون المقدار الذي هو سبب للحد ما هو لا تعرض له بوجه
فتح القدير لإبن الهمام (d.861H) (86/5) المكتبة الحقانية
وأصح ما قيل ما ذكره محمد رحمه الله في الكتاب أنه إذا كان في كلامه مختلطا لا يستقيم مطلقا لا جوابا ولا ابتداء فهو سكران وبه أفتى المشائخ وإن كان بعض كلامه مستقيما وبعضه غير مستقيم فإن كان النصف مستقيما لا يقام عليه الحد لأن السكر لم يتم وإن كان أكثر كلامه غير مستقيم لم يذكره محمد في هذا الكتاب وعن أبي يوسف هو سكران يقام عليه الحد واعتبر الغالب كما في المجنون
شرح منظومة ابن وهبان لإبن شحنة (d.921H) (181/1) الوقف المدني
والسكر الذي يجب به الحد أن لا يعقل البتة ولا يعرف الرجل من المرأة عند أبي حنيفة وقالا إذا كان أكثر كلامه هذيانا فهو سكران يحد
الحاوي القدسي للغزنوي (d.593H) (363/2) دار النوادر
اعلم أن السكر حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصادعة إليه فيتعطل معه عقله المميز بين الأمور الحسنة والقبيحة وهو حرام بالإجماع
درر الحكام لمنلا خسرو (d.885) (88/2) مير محمد كتب خانه
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى السكران من لا يعرف المرأة من الرجل ولا الرجل من المرأة ولا الليل من النهار وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أن يكون كلامه مختلطا لا يفهم كلامه يريدان به إذا كان غالب كلامه غير مستقيم هما رحمهما الله تعالى يقولا إذا كان غالب كلامه غير مستقيم يسمى سكرانا عرفا وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول إن السكران من ذهب عقله من كل وجه فأما إذا كان بعض كلامه مستقيما لم يذهب عقله من كل وجه وأسباب العقولة تراعى على أكمل الوجوه وأتمها وقال بعض المشايخ حد السكران عندهما أن يستقرأ “قل يا أيها الكافرون”
الفتاوى الولوالجية للولوالجي (d.540H) (207/5) دار الكتب العلمية
قوله تعالى (حتى تعلموا ما تقولون) أي حتى تعلموه متيقنين فيه من غير غلط والسكران لا يعلم ما يقول…قال فأما السكران الذي لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فلا اختلاف في أنه كالمجنون في جميع أفعال وأحواله فيما بينه وبين الناس وفيما بينه وبين الله تعالى أيضا إلا فيما ذهب وقته من الصلوات فقيل إنها لا تسقط عنه بخلاف المجنون من أجل أنه بإدخاله السكر على نفسه كالمتعمد لتركها حتى خرج وقتها. وقال سفيان الثوري حد السكر اختلال العقل فإذا استقرئ فخلط في قراءته وتكلم بما لا يعرف جلد. وقال أحمد إذا تغير عقله عن حال الصحة فهو سكران وحكي عن مالك نحوه قال ابن المنذر إذا خلط في قراءته فهو سكران استدلا لا بقول الله تعالى (حتى تعلموا ما تقولون) فإذا كان بحيث لا يعلم ما يقول تجنب المسجد مخافة التلويث ولا تصح صلاته وإن صلى قضى وإن كان بحيث يعلم ما يقول فأتى بالصلاة فحكمه حكم الصاحي
تفسير القرطبي (d.671H) (182/5) دار الحديث
وقوله {حتى تعلموا ما تقولون} هذا أحسن ما يقال في حد السكران إنه الذي لا يدري ما يقول فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها وقد قال الإمام أحمد
حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فليتم حتى يعلم ما يقول انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم، ورواه هو والنسائي من حديث أيوب، به وفي بعض ألفاظ الحديث فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه
تفسير ابن كثير (d.744H) (114/3) دار ابن الجوزي
سورة النساء آية ٤٦
(مثل البنج والأفيون): قال ابن الملك في شرحه اعلم أن فخر الإسلام رحمه الله وكثيرا من العلماء ذكروا البنج من أمثلة المباح مطلقا وذكر قاضي خان في شرحه “الجامع” ناقلا عن أبي حنيفة رحمه الله “إن الرجل إذا كان عالما بتأثير البنج في العقل فأكل فسكر يصح طلاقه وعتاقه وهذا يدل على أنه حرام”
قمر الأقمار (189/2) مكتبة البشرى
وإن كان من محظور أي حصل من شرب شيء محرم كالخمر والسكر ونحوه فلا ينافي الخطاب بالإجماع لأن قوله تعالى “لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى” إن كان خطابا في حال السكر فهو المطلوب أنه لا ينافي الخطاب
نور الأنوار لملاجيون (d.1130H) (189/2) مكتبة البشرى
سئل ابن حجر المكي عمن ابتلي بأكل نحو الأفيون وصار إن لم يأكل منه هلك. فأجاب إن علم ذلك قطعا حل له بل وجب لاضطراره إلى إبقاء روحه كالميتة للمضطر ويجب عليه التدريج في تنقيصه شيئا فشيئا حتى يزول تولع المعدة به من غير أن تشعر فإن ترك ذلك فهو آثم فاسق اهـ ملخصا قال الرملي وقواعدنا لا تخالفه
رد المحتار لإبن عابدين (d.1252H) (52/10) دار المعرفة