Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is it permissible to use Crocodile Oil?

Is it permissible to use Crocodile Oil?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Is it permissible to use crocodile oil as in applying it on the body whether for medical reason or without…..
And is it permissible to drink that oil?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Crocodile oil1 is not permissible.2 However, if crocodile oil is prescribed by a doctor as medication and there is no adequate alternative for that sickness, then only in that situation, one may use crocodile oil.3

And Allah Ta’āla Knows Best

Huzaifah Deedat

Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net

__________________

1 Crocodile fat is an animal by-product and until very recently has been discarded. The fat from the crocodile is collected when the meat is trimmed and prepared. There is only 600g of fat available from a single crocodile. The fat is then sent for processing (called rendering) which involves heat treatment to break down the fat cells, pressure application and distillation in a centrifuge. This process produces a clear liquid with no residue or smell.

 2 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 68)

(ويباع دود القز) أي الإبريسم (وبيضه) أي بزره، وهو بزر الفيلق الذي فيه الدود (والنحل) المحرز، وهو دود العسل، وهذا عند محمد، وبه قالت الثلاثة، وبه يفتى عيني وابن ملك وخلاصة وغيرها. وجوز أبو الليث بيع العلق، وبه يفتى للحاجة مجتبى (بخلاف غيرهما من الهوام) فلا يجوز اتفاقا كحيات وضب وما في بحر كسرطان، إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه.

 3الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 389)

للتداوي ولو للرجل بطاهر لا بنجس وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهر وجوزه في النهاية بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد مباحا يقوم مقامه. قلت: وفي البزازية ومعنى قوله – عليه الصلاة والسلام – «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» نفي الحرمة عند العلم بالشفاء دل عليه جواز شربه لإزالة العطش اهـ وقد قدمناه (و) جاز إساغة اللقمة بالخمر.

•———————————•

[رد المحتار]

 

(قوله للتداوي) أي من مرض أو هزال مؤد إليه لا لنفع ظاهر كالتقوي على الجماع كما قدمناه ولا للسمن كما في العناية (قوله ولو للرجل) الأولى ولو للمرأة (قوله وجوزه في النهاية إلخ) ونصه وفي التهذيب: يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه، وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان، وهل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي؟ فيه وجهان كذا ذكره الإمام التمرتاشي اهـ قال في الدر المنتقى بعد نقله ما في النهاية: وأقره في المنح وغيرها وقدمناه في الطهارة والرضاع أن المذهب خلافه اهـ (قوله وفي البزازية إلخ) ذكره في النهاية عن الذخيرة أيضا (قوله نفي الحرمة عند العلم بالشفاء) أي حيث لم يقم غيره مقامه كما مر.

وحاصل المعنى حينئذ: أن الله تعالى أذن لكم بالتداوي، وجعل لكل داء دواء، فإذا كان في ذلك الدواء شيء محرم وعلمتم به الشفاء، فقد زالت حرمة استعماله لأنه تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم (قوله دل عليه إلخ) أقول: فيه نظر لأن إساغة اللقمة بالخمر وشربه لإزالة العطش إحياء لنفسه متحقق النفع، ولذا يأثم بتركه كما يأثم بترك الأكل مع القدرة عليه حتى يموت بخلاف التداوي ولو بغير محرم فإنه لو تركه حتى مات لا يأثم كما نصوا عليه لأنه مظنون كما قدمناه تأمل (قوله وقد قدمناه) أي أول الحظر والإباحة حيث قال الأكل للغذاء والشرب للعطش ولو من حرام أو ميتة أو مال غير وإن ضمنه فرض اهـ.

 

 (الفتاوى الهندية 5/355)

يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه

 (الفتاوى الهندية 5/354)

ولا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرة أو بعير أو فرس أو غيره من الدواب إلا عظم الخنزير والآدمي فإنه يكره التداوي بهما فقد جوز التداوي بعظم ما سوى الخنزير والآدمي من الحيوانات مطلقا من غير فصل بينما إذا كان الحيوان ذكيا أو ميتا وبينما إذا كان العظم رطبا أو يابسا وما ذكر من الجواب يجري على إطلاقه إذا كان الحيوان ذكيا لأن عظمه طاهر رطبا كان أو يابسا يجوز الانتفاع به جميع أنواع الانتفاعات رطبا كان أو يابسا فيجوز التداوي به على كل حال وأما إذا كان الحيوان ميتا فإنما يجوز الانتفاع بعظمه إذا كان يابسا ولا يجوز الانتفاع إذا كان رطبا وأما عظم الكلب فيجوز التداوي به هكذا قال مشايخنا وقال الحسن بن زياد لا يجوز التداوي به كذا في الذخيرة الانتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز قيل للنجاسة وقيل للكرامة هو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: