Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » What is the ruling on wearing/using this counterfeit or fake products which based on registered trade mark products?


What is the ruling on wearing/using this counterfeit or fake products which based on registered trade mark products?


Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

English is not my mother tongue; please excuse any errors on my part

These days,especially here in Indonesia, we can easily see a lot of conterfeit products among us. Such as bags  or football jersey clothes for men which usually comes from China.

What is the ruling on wearing/using this conterfeit or fake products which based on registered trade mark products?
As for the one who selling it what is the ruling on his wealth?

(a) For example fake bag, does it haram to use it. If it is  haram that means you can’t use it in your activity, including when you are working, bringing work documents in this bag.
What is the ruling on the wealth gained when you use this bag to work? Will it be haram wealth or mixed wealth?

(b) What if it clothes? If it is haram, and you use it in your daily activity, for example buying electricity token, buying  water token, food, etc. Will this make what you bought haram or mixed haram and halal?
What if the one who bought it is your family member who:
1) who doesnt know the rulings on this matter ?
2) who doesnt worried about the rulings on this matter ?

As a comparison, what will apply to (a) and (b), if you replace this fake products with stolen products

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

We commend you for your avidity in following the laws of Shari’ah. The brand names are the property of the producer therefore reproducing the products without the permission of the producer would be considered as a copyright infringement.1

In principle, it is prohibited to deceive customers by misrepresenting the make of the product.2 However, if the buyer is informed that the products are counterfeit and if he buys the product, he will be responsible for supporting the copyright infrigement.3

It is haram to deal in stolen items and the income generated will also be haram.

One should advise the family members with love and sincerity about the ahkaam and rulings of Shariah.

And Allah Ta’āla Knows Best

Huzaifah Deedat

Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

____________________

1 Copyright infringement is the use of works protected by copyright law without permission

https://www.google.co.za/?gfe_rd=cr&ei=Ko0WVpPuHoWp8wei4YDABg#q=define+copyright+infringement 

 2بدائع الصنائع للكاساني (d.587H) (597/10) دار الكتب العلمية

وروي عن أبي يوسف أنه أنكر استقراض الدراهم المكحلة والمزيفة وكره إنفاقها وإن كانت تنفق بين الناس لما في ذلك من ضرورات العامة وإذا نهي عنها

وكسدت فهي بمنزلة الفلوس إذا كسدت ولو كان له على رجل دراهم جياد فأخذ منه مزيفة أو مكحلة أو زيوفا أو بهرجة أو ستوقة جاز في الحكم لأنه يجوز بدون حقه؛ فكان كالحط عن حقه إلا أنه يكره له أن يرضى به وأن ينفقه وإن بين وقت الإنفاق إذ لا يخلو عن ضرر العامة بالتلبيس والتدليس قال أبو يوسف كل شيء من ذلك لا يجوز بين الناس فإنه ينبغي أن يقطع ويعاقب صاحبه إذا أنفقه وهو يعرفه وهذا الذي ذكره احتساب حسن في الشريعة

 

 

 الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية لعبد الغني النابلسي (d.1143H) (422,423/3) دار الكتب العلمية

 

ص: (السابع والأربعون) ش: من الأخلاق الستين المذمومة ص: (الغش) ش: غشه غشا من باب قتل والإسم غش بالكسر لم ينصحه وزين له غير المصلحة ولبن مغشوش مخلوط بالماء كذا في المصباح ص: (والغل) ش: بالكسر الحقد وغل غلولا من باب قعد وأغلى بالألف خان في المغنم وغيره كما في المصباح ص: (وهو) ش: أي الغش ص: (عدم تمحيص) ش: أي تخليص ص: (النصح) ش: في الدين والدنيا للغير من شائبة خيانة ولو كانت جزئية ص: (بأن لا يجتنب) ش: أي يتباعد ص: (من إصابة الشر للغير وإن) ش: كان ص: (لم يرده) ش: أي إيصال الشر إلى ذلك الغير ص: (ابتداء) ش: أي من أول الأمر ص: (وقصدا) ش: أي إرادة إيصال ذلك إلى أحد بعينه ص: (كمن يريد إزالة) ش: أي بيع ونحوه من دفع أجرة أو بدل صلح أو مهر امرأة أو يهبه بعوض ص: (متاع معيب) ش: أي به عيب ص: (له) ش: أي في ملكه ص: (فيكتم عيبه) ش: عن مشتريه ص: (فيبيعه) ش: له من غير إعلام بعد وجودها في الغير والغش إصابة الغير بالشر سواء كان الغير من نعمة أو لا ص: (وهذا) ش: أي الغش ص: (أيضا) ش: أي كالحسد ص: (حرام) ش: على الناس بعضهم لبعض ص: (م.) ش: يعني روى مسلم بإسناده ص: (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غشنا) ش: أي لم ينصحنا معاشر المؤمنين بأن عرف وجه النصح لنا في أمر الدين أو الدنيا وتركه ص: (فليس منا) ش: أي ذلك الخلق الذي هو فيه خلق أعداء المؤمنين وهم الكافرون فإن اعتقده حلالا فهو كافر وإلا فاسق لخروجه عن طاعة الله تعالى التي هي النصح للمؤمنين وفي معنى ذلك غش أهل الذمة والمستأمنين من الكفار لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا فلا يجوز غشهم فيكون التقدير من غشنا أو غش من أمناه وعقدنا معه عقد الذمة من الكفار فقد تخلق بخلق من ليس منا

 

 نصاب الإحتساب للسنامي (d.800H-825H) (235) مكتبة الطالب الجامعي

 

ويكره المعاملة بالمزيفة وكذلك بدرهم تكون الفضة فيه مجهولة أو مستهلكة وكذلك بما لا يعرف قيمته وما (يختلط) بالفضة من غيرها فلا يمتازة منه وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك ويحرمه منهم الثوري وفضيل بن عياش رحمه الله ووهب بن الورد المكي وابن المبارك وبشر بن الحارث والمعافي بن عمران ويقال أن كل قطعة مزيفة ينقصها صاحبها يجدها ملصقة في صحيفة بعينها وصورتها مكتوب بخمسة آلاف سيئة على قدر وزنها بكل وزن ذرة منها سيئة والذرة قطعة من هبأة من شعاع الشمس وعن بعض الغزاة في سبيل الله تعالى أنه قال حملت على فرسي لأتناول علجا كافرا ففر فرسي ثم رجعت ثم دنا منى العلج فحملت عليه ثانية لأتناوله ففر فرسي ثم حملت عليه ثالثة وقد قرب مني ففر بي فرسي ولم أكن أعتاده منه فرجعت حزينا فجلست إلى جنب فسطاطي منكسرا للذي فاتني من أخذ العلج قال فوضعت رأسي على عمود الفسطاط فنمت وفرسي قائم بين يدي فرأيت في النوم كأن فرسي يخاطبني ويقول لي بالله تعالى عليك أردت أن تأخذ العلج ثلاث مرات وأنت بالأمس اشتريت لي علفا ودفعت ثمنه درهما زيفا لا يكون هذا أبدا قال فانتبهت فزعا فذهبت إلى العلاف فقلت له أخرج لي الدراهم التي اشتريت بها منك بالأمس العلف فأخرجها إلى فأخذت منها الدرهم المزيف فقال إني كنت قد جوزت هذا الدرهم عليك بالأمس قال فأبدلته وانصرفت

وقال عبد الوهاب سألت بشرا عن المعاملات بالمزيفة فقال سألت المعافي عنها فقال سألت الثوري عنها فقال حرام…وعن أبي يوسف رحمه الله وأكره للرجل أن يعطي الزيوف والبهرجة والستوقة والمزيفة والمكحلة والتجارية وإن بين ذلك وجوز بها عند الأخذ من قبل لأن إنفاقها ضرر على العوام وما كان ضررا عاما فهو مكروه وليس يصلحه رضاء هذين من أن ذلك يضر بالجاهل به ويدلس به الفاجر وكل شيء لا يجوز بين الناس فإنه ينبغي أن يقطع ويعاقب صاحبه إذا أنفقه أو صرفه

 

 3 شعب الإيمان (351/7) مكتبة الرشد للنشر والتوزي

  عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال “من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في عارها وإثمها”

الدر المختار (419/1) دار الكتب العلمية

فلو دخل بأمان وأخذ مال حربي بلا رضاه وأخرجه إلينا ملكه وصح بيعه، لكن لا يطيب له ولا للمشتري منه بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يطيب له لفساد عقده ويطيب للمشتري منه لصحة عقده. وفي حظر الأشباه: الحرمة تتعدد مع العلم بها

رد المحتار (98/5) دار الفكر

مطلب الحرمة تتعدد (قوله الحرمة تتعدد إلخ) نقل الحموي عن سيدي عبد الوهاب الشعراني أنه قال في كتابه المنن وما نقل عن بعض الحنيفة من أن الحرام لا يتعدى ذمتين سألت عنه الشهاب ابن الشلبي فقال هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك أما لو رأى المكاس مثلا يأخذ من أحد شيئا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر آخر فهو حرام

أحكام المال الحرام (233)

فمن علمت أنه سرقة أو خانه في أمانة…لم يجز أن أخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة

خلاصة الفتاوى (354/4)

رجل علم بجارية أنها لرجل فرأى يبيعها ويقول وكلني صاحبها ببيعها وسعه أن يبتاعها منه

کلي طور پر یہ کہنا تو ممکن نہیں کہ پاکستان میں استعمال ہونے والے تمام سوفٹ ویئرز چوري کے ہوتے ہیں لہذا اس مفروضے پر خریداري کو بالکلیۃ ناجائز نہیں کہ سکتے- جو شخص سوفٹ ویئر بیچ رہا ہے اس بات کا ذمہ دار وہ خود ہے کہ وہ کہاں سے کس طرح لایا؟ جب تک ہمیں متعین طور پر یقین سے معلوم نہ ہو کہ یہ چوري کا ہے-ہم خرید سکتے ہیں

فتاوی عثماني (250/3) مکتبہ دار العلوم کراچي

 

 سوال: چوري کا مال خریدنا درست ہے یا نہیں؟

جواب: جب چوري کا مال یقینا معلوم ہے تو اس کا خریدنا نا جائز ہے

فتاوی رشیدیۃ (407) ادارہ اسلامیہ لاہور

 

بدائع الصنائع (597/10) دار الكتب العلمية

ولو كان له على رجل دراهم جياد فأخذ منه مزيفة أو مكحلة أو زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة – جاز في الحكم لأنه يجوز بدون حقه فكان كالحط عن حقه إلا أنه يكره له أن يرضى به وأن ينفقه وإن بين وقت الإنفاق لا يخلو عن ضرر العامة بالتلبيس والتدليس قال أبو يوسف كل شيء من ذلك لا يجوز بين الناس فإنه ينبغي أن يقطع ويعاقب صاحبه إذا أنفقه وهو يعرفه وهذا الذي ذكره احتساب حسن في الشريعة

 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: