Home » Hanafi Fiqh » Darul Iftaa Chicago » Is a Savings Account That Earns Interest for a Firm Halal?

Is a Savings Account That Earns Interest for a Firm Halal?

Answered as per Hanafi Fiqh by Darul Iftaa Chicago
My investment firm has made a savings account for me to gradually put money into to pay off big items when they come up. Eg: Mortgage lump sum payments, zakat, etc.

The account earns regular savings account interest rates, but I don’t take the interest. When it comes time for me to make a big payment, the firm gives me back the capital, and they keep the interest as part of their fees for managing the other investments (i.e., stocks).

Since I am not getting the interest, is it ok for my money to be in this model of a savings account that is earning interest? And does the answer change depending on what I’m using the principal for such as on zakat vs using it on personal things?

الجواب حامدا ومصليا

In principle, if someone deposits money with an institution, it should safeguard it but not use it. If the institution mixes the deposited amount with their own money, then the depositor is not owed the same money they deposited; rather, they have a debt receivable due. Since it is common for institutions to mix funds, one cannot attribute any specific actions of the institution to their deposit.[1]

Therefore, if one’s investment firm offers them an option to open a savings account from which they withdraw, but the money also accrues interest that the investment firm will take, then this is permissible, as the person is not directly involved in the interest.

One may use the money in the savings account for all Sharia compliant avenues such as for mortgage or zakat payments.

And Allah knows best.

Mf. Farhan ul Haq
Assistant Mufti, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] [المنهيات]
وليتق ما نهى الله تعالى ورسوله وما يخل بالمروءة فمن أعظم ذلك بعد الكفر والعياذ بالله تعالى الزنى واللواطة والسحاق بين النساء وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر . . . وشهادة الزور وأكل الربا وأكل مال اليتيم والرشوة
(الهدية العلائية، المنهيات، ص ٣٥٧-٣٥٨؛ مكتبة الإمام الأوزاعي)

الحادي عشر بعد المائة الربا: قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون كما يقوم الذين يتخبطهم الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وحرمته قطعية وردت في الكتاب والسنة وأجمعت عليها الأمة فيكفر مستحله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله زاد رواية الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه
(الدرر المباحة، الربا، ص ٦٠٣؛ دار الفتح)

واعلم أن المخلوط يكون على نوعين خلط لا يتأتى معه التمييز كخلط اللبن باللبن وخلط الحنطة بالحنطة وفي هذه الصورة يكون المخلوط ملكا للخالط ويتقرر حق المالك في المثل عند أبي حنيفة رحمه الله ولكن لا يحل للخالط الانتفاع بالمخلوط قبل أداء البدل وعلى قول أبي يوسف ومحمد لمالك الخيار إن شاء صمنه مثل حقه وإن شاء شاركه في المخلوط وأجمعوا على أنه لو غصب دهن جوز وخلطه بدهن بزر أن المخلوط يصير ملكا للخالط
وخلط يتأتى معه التمييز وهو على نوعين نوع يحتاج فيه إلى كلفة ومشقة للتميز كخلط الحنطة بالشعير … ونوع لا يحتاج فيه التمييز إلى كلفة ومشقة كخلط البيض بالسود والدراهم والدنانير وفي هذا النوع لا يجب الضمان عل الخالط بالاتفاق ولا يصير المخلوط ملكا للخالط بالإجماع
(المحيط البرهاني، كتاب الغصب، الفصل الخامس في خلط الغاصب مال رجلين أو مال غيره بماله واختلاط أحد المالين بالآخر من غير خلط، ٨/٢٢٦؛ إدارة القرآن)

قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل غصب من آخر حنطة وغصب من آخر شعيرا وخلطهما ضمن لكل واحد منهما مثل ما غصب منه ولم يذكر في الكتاب أن المخلوط لمن يكون … في الينابيع فإن غصب عن كل واحد منهما ألفا فخلطهما لم يسعه أن يشتري بها شيئا مأكولا فيأكله ولا يحل له لكل ما اشترى بها حتى يؤدي عوضه قال الشيخ أبو الحسن القدوري يريد به أن لا يحل له التصرف فيما يؤكل أما إذا أكل ما اشترى بها فهو حلال لأنهم قالوا فيمن غصب ألفا فاشترى بها ثوبا وسعه أن يلبسه لأن الشراء لم يقع بينهما وإنما يقع بعينها في الذمة جامع الجوامع غصب كرا فخلط بكره ثم باع نصفه مشاعا جاز
(الفتاوى التاتارخانية، كتاب الغصب، الفصل الخامس في خلط الغاصب مال رجلين غيره بماله واختلط أحد المالين بالآخر من غير خلط، ١٦/٤٧٤-٤٧٥؛ مكتبة زكريا)

وإن من أصل أبي حنيفة رحمه الله أن الغاصب لو خلط المغصوب بمال غيره أو بمال نفسه يملك المخلوط جاء في الدر المختار أو اختلط المغصوب بملك الغاصب بحيث يمتنع امتيازه … ضمنه وملكه بلا حل انتفاع قبل أداء ضمانه وقال ابن عابدين قوله بملك الغاصب وكذا بمغصوب آخر
وقد يفهم منه أنه لا فرق بين المخلوط بمال غيره حيث لا يجوز الانتفاع بالكل في الصورتين جميعا ولكن المراد أن حكم الصورتين سواء في أن الغاصب يملك المخلوط أما في حق حل الانتفاع فالظاهر أن الحكم يختلف في الصورتين بأنه إن خلط المغصوب بمغصوب آخر فلا يحل الانتفاع بشيء منه لأن كله خبيث أما إذا خلطه بمال نفسه فالمراد أنه لا يحل له الانتفاع بالحصة المغصوبة أما الانتفاع بحصة ماله فيجوز سواء كان قليلا أو كثيرا
(فقه البيوع، الباب العاشر: في أحكام المال الحرام، ٢/٩٩٦-٩٩٧؛ دار القلم)

This answer was collected from Darul Iftaa Chicago’s official website, which is managed under the supervision of Mufti Abrar Mirza. He spent over 12 years researching and writing fatwas under the guidance of the world-renowned jurist Mufti Ebrahim Desai (may Allah have mercy on him).