Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Cosmetics with carmine or alcohol

Cosmetics with carmine or alcohol

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

1. Is it permissible to use lipsticks with carmine in it. 

2. Is it permissible to use products such as eyeshadows or blush which have carmine in it. 

3. Can foundations or any face product with alcohol or glycerin be used? 

Jazakallah. 

 

 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Carmine also called cochineal, cochineal extract, crimson lake or carmine lake, is a pigment of a bright-red colour obtained by crushing and boiling dried insects in water to extract the carminic acid.1

In principle, it is impermissible to consume insects or products derived from them. Since there is a strong possibility of intake of lipstick through licking etc., the use of lipstick containing Carmine is not permissible.2

The external use of products containing carmine is permissible, e.g. eye shadows and blush.3

Alcohol and glycerine found in cosmetics are generally synthetic, hence permissible to use.4

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Huzaifah Deedat

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli.

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

____________________________

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Carmine


المبسوط للسرخسي- دار المعرفة – بيروت (11/ 220) 2

 والمستخبث حرام بالنص لقوله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157] ولهذا حرم تناول الحشرات، فإنها مستخبثة طبعا، وإنما أبيح لنا أكل الطيبات قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} [البقرة: 172] فقد أكرم المؤمنين بهذا الخطاب حيث خاطبهم بما خاطب به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (5/ 289)

وأما الذي يعيش في البر فأنواع ثلاثة ما ليس له دم أصلا وما ليس له دم سائل وما له دم سائل فما لا دم له مثل الجراد والزنبور والذباب والعنكبوت والخنفساء والعقرب والببغاء ونحوها لا يحل أكله إلا الجراد خاصة وكذلك ما ليس له دم سائل مثل الحية والوزغ وسام أبرص وجميع الحشرات وهو أم الأرض من الفأر والجراد والقنافذ والضب واليربوع وابن عرس ونحوها ولا خلاف في حرمة هذه الأشياء

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- دار الكتب العلمية (5/ 36)

(وأما) الذي يعيش في البر فأنواع ثلاثة: ما ليس له دم أصلا، وما ليس له دم سائل، وما له دم سائل مثل الجراد والزنبور والذباب والعنكبوت والعضابة والخنفساء والبغاثة والعقرب ونحوها لا يحل أكله إلا الجراد خاصة؛ لأنها من الخبائث لاستبعاد الطباع السليمة إياها وقد قال الله تبارك وتعالى {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157] إلا أن الجراد خص من هذه الجملة بقوله – عليه الصلاة والسلام – «أحلت لنا ميتتان» فبقي على ظاهر العموم وكذلك ما ليس له دم سائل مثل الحية والوزغ وسام أبرص وجميع الحشرات وهوام الأرض من الفأر والقراد والقنافذ والضب واليربوع وابن عرس ونحوها، ولا خلاف في حرمة هذه الأشيا

الهداية في شرح بداية المبتدي- المكتبة الإسلامية (4/ 352)

ويكره أكل الضبع والضب والسلحفاة والزنبور والحشرات كلها” أما الضبع فلما ذكرنا، وأما الضب فلأن النبي عليه الصلاة والسلام “نهى عائشة رضي الله عنها حين سألته عن أكله”. وهي حجة على الشافعي في إباحته، والزنبور من المؤذيات. والسلحفاة من خبائث الحشرات ولهذا لا يجب على المحرم بقتله شيء، وإنما تكره الحشرات كلها استدلالا بالضب لأنه منها.

فتح القدير- موقع الإسلام (22/ 63)

( وَيُكْرَهُ أَكْلُ الضَّبُعِ وَالضَّبِّ وَالسُّلَحْفَاةِ وَالزُّنْبُورِ وَالْحَشَرَاتِ كُلِّهَا ) أَمَّا الضَّبُعُ فَلِمَا ذَكَرْنَا ، وَأَمَّا الضَّبُّ فَلِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حِينَ سَأَلَتْهُ عَنْ أَكْلِهِ وَهِيَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي إبَاحَتِهِ ، وَالزُّنْبُورُ مِنْ الْمُؤْذِيَاتِ وَالسُّلَحْفَاةُ مِنْ خَبَائِثِ الْحَشَرَاتِ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِقَتْلِهِ شَيْءٌ ، وَإِنَّمَا تُكْرَهُ الْحَشَرَاتُ كُلُّهَا اسْتِدْلَالًا بِالضَّبِّ لِأَنَّهُ مِنْهَا

دار الفكر-بيروت الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 320) 3

(قوله: وقمل وبرغوث وبق) أي: وإن كثر بحر ومنية. وفيه تعريض بما عن بعض الشافعية أنه لا يعفى عن الكثير منه، وشمل ما كان في البدن والثوب تعمد إصابته أو لا. اهـ. حلية، وعليه فلو قتل القمل في ثوبه يعفى عنه، وتمامه في الحلية. ولو ألقاه في زيت ونحوه لا ينجسه لما مر في كتاب الطهارة من أن موت ما لا نفس له سائلة في الإناء لا ينجسه

4 ونص ما في الهداية ونجاستها خفيفة في رواية وغليظة في أخرى اهـ وعبارته في الدر المنتقى أحسن مما هنا حيث قال ومختار السرخسي الخفة في الأخيرين وإن قال في الهداية بالغلظة في رواية اهـ وعبارته في باب الأنجاس هكذا وفي باقي الأشربة روايات التغليظ والتخفيف والطهارة رجح في البحر الأول وفي النهر الأوسط

رد المحتار (452/6) دار الفكر

 

وأما في سائر الأنبذة ففي ظاهر الجواب لا بأس بالشرب منه مطبوخا كان أو غير مطبوخ

المبسوط للسرخسي (17/24) دار المعرفة

 

وإنما نبهت على هذا لأن “الكحول” المسكرة اليوم صارت تستعمل في معظم الأدوية ولأغراض كيمياوية أخرى ولا تستغني عنها كثير من الصناعات الحديثية وعد عمت بها البلوى واشتدت إليها الحاجة والحكم فيها على قول أبي حنيفة سهل لأنها إن لم تكن مصنوعة من النيء من ماء العنب فلا يحرم بيعها عنده والذي ظهر لي أن معظم هذه الكحول لا تصنع من العنب بل تصنع من غيرها وراجعت له دائرة المعارف البريطانية المطبوعة ١٩٠ فوجدت فيها جدولا للمواد التي تصنه منها هذه الكحول فذكر في جملتها العسل والدبس والحب والشعير والجودار وعصير أنانس (التفاح الصنوبري) والسلفات والكبريتات ولم يذكر فيها العنب والتمر فالحاصل أن هذه “الكحول” لو لم تكن مصنوعة من العنب والتمر فبيعها للأغراض الكيمياوية جائز بالإتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه وإن كانت مصنوعة من التمر أو المطبوخ من عصير العنب فكذلك عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه ولو كانت مصنوعة من العنب النيء فبيعها حرام عندهم جميعا والظاهر أن معظم “كحول” لا تصنع من عنب ولا تمر فينبغي أن يجوز بيعها لأغراض مشروعة في قول علماء الحنفية جميعا

تكملة فتح الملهم (439/4) دار القلم

 

قال: “الأشربة المحرمة أربعة: الخمر وهي عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد والعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه” وهو الطلاء المذكور في الجامع الصغير “ونقيع التمر وهو السكر، ونقيع الزبيب إذا اشتد وغلى”

الهداية (393/4) دار إحياء التراث العربي

 

ثم العنب إذا عصر سمي ماؤه عصيرا ما دام حلوا فإذا اشتد صار مرا وسمي خمرا

البناية (375/12) دار الكتب العلمية

 

ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال طبخ أو لا إذا لم يشرب للهو والطرب لقوله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين والمراد بيان الحكم ولأن قليله لا يدعو إلى كثيره وعن محمد أنه حرام

الإختيار لتعليل المختار (101/4) مطبعة الحلبي

 

اور یہ دیگر مصنوعات میں استعمال ہونے والا الکحل انگور یا کجھور سے نہیں بنایا جاتا اس لۓ مذہب شیخين رحہما اللہ کے مطابق اس کا استعمال جائز ہے

احسن الفتاوی (484/8) ايج ايم سعيد

 

اور آج کل پرفیومس میں جو الکحل استعمال ہوتا ہے وہ  عموما کجھور یا انگور کي شراب سے بنا ہوا نہیں ہوتا

عصر حاضر کے پیچیدہ مسائل اور انکا حل (461/2) الطاف ایند سنز

 

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: