Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Forgetting Qa’dah in Taraweeh

Forgetting Qa’dah in Taraweeh

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

In the second rakaa’t of taraweeh (being the imaam) instead of sitting in qa’dah, unknowingly i stood up for the third rakaa’t. I had already prayed half of surah Fatiha. Then upon realizing i went into qa’dah and performed sajdah sahw. Is my namaz done?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, it is necessary to sit in Qa’dah at every two rakaats of Taraweeh.[1] You were correct to return to Qa’dah and make Sajdah Sahw. Your Salah is valid. 

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Bilal Yusuf Pandor

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 289) [1]

ولو صلى ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ولم يقعد في الثانية قال بعضهم: لا يجزئه أصلا بناء على أن من تنفل بثلاث ركعات، ولم يقعد إلا في آخرها جاز عند بعضهم؛ لأنه لو كان فرضا وهو المغرب جاز، فكذا النفل، ولا يجوز عند بعضهم؛ لأن القعدة على رأس الثالثة في النوافل غير مشروعة بخلاف المغرب فصار كأنه لم يقعد فيها، ولو لم يقعد فيها لم تجز النافلة فكذا في التراويح، ثم إن كان ساهيا في الثالثة لا يلزمه قضاء شيء؛ لأنه شرع في صلاة مظنونة؛ ولأنه لا يوجب القضاء عند أصحابنا الثلاثة،

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 75)

 ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حالة القعود أقرب عاد وقعد وتشهد ” لأن ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه ثم قيل يسجد للسهو للتأخير والأصح أنه لا يسجد كما إذا لم يقم “

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 463)

فهذا لأن القعدة على رأس الثانية في التطوع فرض، فإذا تركها كان ينبغي أن تفسد صلاته أصلاً، كما هو وجه القياس

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 463)

وعن أبي بكر الإسكاف رحمه الله: أنه سئل عن رجل قام إلى الثالثة في التراويح، (73ب1) ولم يقعد على رأس الثانية، قال: إن تذكر في القيام، فينبغي أن يعود إلى القعدة فيعود ويسلم، وإن تذكر بعد ما ركع الثالثة وسجد، فإن أضاف إليها ركعة أخرى كانت هذه الأربعة عن تحريمة واحدة، ورأيت في نسخة فيما إذا صلى أربعاً بتسليمة واحدة، ولم يقعد على رأس الركعتين إن على قول أبي حنيفة رحمه الله: يجوز عن تسليمتين، وعلى قول أبي يوسف رحمه الله يكون عن تسليمة واحدة

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 464)

وأما إذا صلى ثلاثاً بتسليمة واحدة، إن قعد على رأس الثانية يجرئه عن تسليمة واحدة، وعليه قضاء ركعتين؛ لأنه شرع في الشفع الثاني وصح الشروع فيه، وقد أفسده فيجب عليه قضاء الشفع الثاني

وإن لم يقعد على رأس الثانية، ساهياً أو عامداً لا شك أن صلاته باطلة قياساً، وهو قول محمد وزفر وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمهم الله في المشهور، وهو قول أبي يوسف رحمهما الله اختلف المشايخ، قال بعضهم: يجزيه عن تسليمة، وقال بعضهم: لا يجزيه أصلاً،

 

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: