Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Working in a place where shirk and wine drinking occurs

Working in a place where shirk and wine drinking occurs

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

assalamu alaikum

hopefully you are all well. have received this question. hopefully you can help the brother

My employer is Hindu.

1.I sit in an office where they have photos of their ” bhagwan”

2.I actually share office with the owner of the company and at times his friends come around and they have hard drinks in the offices.

Is it okay for me to work for that organisation?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

As Muslims, we are averse to all forms of Shirk and Haram.

Your concerns due to the practices occurring at your workplace are a sign of your faith.

In principle, a non-Muslim has the right to practice on his faith in his own property.[1]

Furthermore, non-Muslims are not Islamically bound (Muakallaf) to abstain from consuming wine/alcohol.[2]

Although we are averse to all elements of Shirk and Haram, it is not Haram to enter into homes and workplaces containing pictures and wine.[3]

If you feel your boss may be accommodating, we advise you to speak to him and ask him to shift your office to another location. If this is not feasible, it will still be permissible for you to work from that office.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Ml Bilal Yusuf Pandor

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

 

Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia

 

الأصل للشيباني ط قطر (4/ 17) [1]

وإذا استأجر الذمي من المسلم داراً ليسكنها فلا بأس بذلك. فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم من ذلك شيء من الإثم؛ لأنه لم يؤاجرها لذلك. والإجارة جائزة لازمة له (7). وكذلك لو اتخذ فيها بيعة أو كنيسة أو بيت نار بعد أن يكون ذلك بالسواد فإن الإجارة جائزة، ولا يلحق المسلم من ذلك شيء. وكذلك لو باع فيها الخمر. وكذلك هذا في الأمصار

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 483)

 وإذا استأجر الذميّ من المسلم داراً ليسكنها فلا بأس بذلك؛ لأن الإجارة وقعت على أمر مباح فجازت وإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير، لم يلحق المسلم في ذلك شيء لأن المسلم لم يؤاجر لها إنما يؤاجر للسكنى، وكان بمنزلة ما لو أجر داراً من فاسق كان مباحاً، وإن كان يعصي فيها، ولو اتخذ فيها بيعة أو كنيسة أو بيت نار يمكن من ذلك إن كان في السواد

 

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 305) [2]

 ولنا أن التقويم باق في حقهم، إذ الخمر لهم كالخل لنا والخنزير لهم كالشاة لنا. ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يدينون والسيف موضوع فيتعذر الإلزام،

 

 

الموسوعة الفقهية الكويتية (12/ 123) [3]

النَّظَرُ إِِلَى الصُّوَرِ:

58 – يَحْرُمُ التَّفَرُّجُ عَلَى الصُّوَرِ الْمُحَرَّمَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. لَكِنْ إِِذَا كَانَتْ مُبَاحَةَ الاِسْتِعْمَال – كَمَا لَوْ كَانَتْ مَقْطُوعَةً أَوْ مُهَانَةً – فَلاَ يَحْرُمُ التَّفَرُّجُ عَلَيْهَا

قَال الدَّرْدِيرُ فِي تَعْلِيل تَحْرِيمِ النَّظَرِ: لأَِنَّ النَّظَرَ إِِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ (3)

وَلاَ يَحْرُمُ النَّظَرُ إِِلَى الصُّورَةِ الْمُحَرَّمَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ صُوَرٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ

وَنَقَل ابْنُ قُدَامَةَ أَنَّ النَّصَارَى صَنَعُوا لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ طَعَامًا فَدَعَوْهُ، فَقَال: أَيْنَ هُوَ؟ قَال: فِي الْكَنِيسَةِ. فَأَبَى أَنْ يَذْهَبَ: وَقَال لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: امْضِ بِالنَّاسِ فَلْيَتَغَدَّوْا. فَذَهَبَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالنَّاسِ فَدَخَل الْكَنِيسَةَ، وَتَغَدَّى هُوَ وَالنَّاسُ، وَجَعَل عَلِيٌّ يَنْظُرُ إِِلَى الصُّوَرِ، وَقَال: مَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ دَخَل فَأَكَل (1) .

وَلَمْ نَجِدْ نَصًّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي ذَلِكَ. لَكِنْ قَال ابْنُ عَابِدِينَ: هَل يَحْرُمُ النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ إِِلَى الصُّورَةِ الْمَنْقُوشَةِ؟ مَحَل تَرَدُّدٍ، وَلَمْ أَرَهُ، فَلْيُرَاجَعْ.

فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَعَ عَدَمِ الشَّهْوَةِ لاَ يَحْرُمُ.

عَلَى أَنَّهُ قَدْ عُلِمَ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ دُونَ سَائِرِ الْمَذَاهِبِ: أَنَّ الرَّجُل إِِذَا نَظَرَ إِِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ بِشَهْوَةٍ، فَإِِنَّهَا تَنْشَأُ بِذَلِكَ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ؛ لَكِنْ لَوْ نَظَرَ إِِلَى صُورَةِ الْفَرْجِ فِي الْمِرْآةِ فَلاَ تَنْشَأُ تِلْكَ الْحُرْمَةُ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ قَدْ رَأَى عَكْسَهُ لاَ عَيْنَهُ. فَفِي النَّظَرِ إِِلَى الصُّورَةِ الْمَنْقُوشَةِ لاَ تَنْشَأُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى. (2)

 

الموسوعة الفقهية الكويتية (12/ 124)

الدُّخُول إِِلَى مَكَان فِيهِ صُوَرٌ:

60 – يَجُوزُ الدُّخُول إِِلَى مَكَان يَعْلَمُ الدَّاخِل إِلَيْهِ أَنَّ فِيهِ صُوَرًا مَنْصُوبَةً عَلَى وَضْعٍ مُحَرَّمٍ، وَلَوْ كَانَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ قَبْل الدُّخُول، وَلَوْ دَخَل لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ.

هَذَا كُلُّهُ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ

 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (8/ 528)

مسألة: [الصلاة على بساط فيه تصاوير]

قال أبو جعفر: (ولا بأس أن يصلى الرجل على بساط فيه تصاوير، ولا يسجد على التصاوير).

قال أحمد: الأصل في ذلك: أن قوما من المشركين قد عظموا الصور حتى عبدوها، فكل فعل ظاهره يضاهي فعل من عظمها: فهو مكروه، والتصاوير على البساط غير مكروهة؛ لأنه يوطأ ويبتذل، فلا يشبه حال التعظيم.

ويكره السجود عليها؛ لأنه يشبه فعل المعظمين لها بالتقبيل، ووضع الخد.

والأصل فيه: ماروي “أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في بيته سترا عليه تصاوير، فأمر أن يقطع وسائد”.

فنهى عن تعليقه؛ لمضاهاته فعل الكفار في تعظيمها، وأباح قطعه وسائد؛ لأنها تبتذل وتوطأ.

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 126)

وتكره التصاوير في البيوت لما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن سيدنا جبريل – عليه الصلاة والسلام – أنه قال «لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة» ولأن إمساكها تشبه بعبدة الأوثان إلا إذا كانت على البسط أو الوسائد الصغار التي تلقى على الأرض ليجلس عليها فلا تكره لأن دوسها بالأرجل إهانة لها فإمساكها في موضع الإهانة لا يكون تشبها بعبدة الأصنام إلا أن يسجد عليها فيكره لحصول معنى التشبه ويكره على الستور وعلى الأزر المضروبة على الحائط وعلى الوسائد الكبار وعلى السقف لما فيه من تعظيمها ولو لم يكن لها رأس فلا بأس لأنها لا تكون صورة بل تكون نقشا فإن قطع رأسه بأن خاط على عنقه خيطا فذاك ليس بشيء لأنها لم تخرج عن كونها صورة بل ازدادت حلية كالطوق لذوات الأطواق من الطيور ثم المكروه صورة ذي الروح فأما صورة ما لا روح له من الأشجار والقناديل ونحوها فلا بأس به

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 13)

قال – رحمه الله – (ومن دعي إلى وليمة وثمة لعب وغناء يقعد، ويأكل) أي إذا حدث اللعب والغناء هناك بعد حضوره يقعد ويأكل، ولا يترك، ولا يخرج؛ لأن إجابة الدعوة سنة قال – عليه الصلاة والسلام – «من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم» فلا يتركها لما اقترنت البدعة من غيره كصلاة الجنازة لا يتركها لأجل النائحة فإن قدر على المنع منعهم، وإن لم يقدر يصبر لقوله – عليه الصلاة والسلام – «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»، وقال أبو حنيفة ابتليت بهذا مرة هذا إذا لم يكن مقتدى به فإن كان مقتدى به، ولم يقدر على منعهم يخرج، ولا يقعد؛ لأن في ذلك شين الدين، وفتح باب المعصية على المسلمين، والمحكي عن أبي حنيفة – رحمه الله – كان قبل أن يصير مقتدى به، وإن كان ذلك على المائدة فلا يقعد لقوله تعالى {فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين} [الأنعام: 68]، وإن كان هناك لعب وغناء قبل أن يحضرها فلا يحضرها؛ لأنه لا يلزمه إجابة الدعوة إذا كان هناك منكر.

«، وقال علي – رضي الله عنه – صنعت طعاما فدعوت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع» رواه ابن ماجه، وعن ابن عمر أنه قال «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح» رواه داود ودلت المسألة على أن الملاهي كلها حرام حتى التغني بضرب القضيب، وكذا قول أبي حنيفة ابتليت يدل على ذلك؛ لأن الابتلاء يكون بالمحرم،

 

 

 

 

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: