Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Nikah on the phone

Nikah on the phone

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

انا امرأة ثيّب، لي من العمر ٣٧ سنة، أعيش بدون أقارب في اميركا، منذ حوالي ٣ أسابيع تعرفت على شخص طيب بغرض الزواج، هذا الشخص له تجربتي طلاق سابق لذا لم يرغب ب زواج تقليدي فوري، وإنما رغب بالتعرف علي على مدى عدة أشهر، وفي حال كنّا مناسبين لبعضنا البعض تزوجنا زواج قانوني. 


لم ارغب بالتعرف على هذا الشخص في الحرام، فطلبت منه عقد قران، حاولت فعل ذلك عن طريق المسجد فكان الجواب ان الامام / الشيخ في الجامع لا يستطيع ان يعقد قراننا شرعياً قبل استحصال وثيقة زواج من البلدية (الشخص لا يزال متزوج لدى الدولة ولكنه مطلق شرعياً ويعيش في مدينة مختلفة عن مدينة طليقته) لذا اتصلت هاتفياً بأخي الأكبر الذي يعيش في أوروبا (والذي هو بمثابة ابي ) وطلب منه عقد قراننا على الهاتف، وفعلاً قلت واخي موجود على الهاتف “زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله بمهر وهو سورة الفاتحة” وردد الشخص “قبلتك زوجة على سنة الله ورسوله بمهر وهو سورة الفاتحة” وقرأه سورة الفاتحة كاملة، وايضاً تم تشهيد ابن اخي (عمره ٢٠ سنة) على الهاتف بنفس الوقت.


بعدها حدثت بيننا خلوة في منزله وتم الاستمتاع وإنزال المني لديه ولكن لم يحدث إيلاج او وطء.

بعد ثلاثة ايّام، حدث بيننا شجار وقال لي “انت طالق”، وبعد عدة ساعات راسلني واعتذر عما حصل وأخبرني بانه متمسك بي ولا يرغب بالتخلي عني، بل انه يريد ان نتعرف على بعض أكثر دون اي تسرع، وطلب مني ان نتلاقى في اليوم التالي، بناء عليه ذهبت في اليوم التالي لمنزله وحدثت خلوة ثانية وتم الاستمتاع وإنزال المني لديه ولكن لم يحدث إيلاج او وطء.


السؤال هو :

١- هل اعتبر مردودة الى عصمته وهل تعتبر الخلوة الثانية مراجعة ؟ أم لا ؟ 

(على اعتبار انه لم يتم دخول أصلاً ؟) هل كانت هذه الخلوة لا قدر الله حرام؟ 


٢ – عندما علم بأنني سأطلب منك الافتاء، طلب مني ان أسألك فيما كان عقدنا جائزاً بالأصل، علماً اني فعلت ذلك اجتناباً لفعل الحرام والتعرف عليه بنية زواج دائم وتكوين أسرة والله على ما أقول شهيد، وتجنباً لأي سوء نية، اشترطت عليه عدم الدخول علي او مجامعتي حتى نعيش في منزل واحد ونتزوج رسمياً لدى الحكومة الكندية وذلك لألا اشعر بان احدهم قام باستعمالي ورميي بعد ان فرغ مني. 


الرجاء الإفادة ولكم جزيل الشكر

Answer

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 أخت في الاسلام

سؤالك عن صحة الرجوع، لكن النكاح لم تنعقد أصلا لأن الإيجاب والقبول ركن[i] من أركان النكاح ، لا يصح النكاح بدونهما.  ويشترط أن يكونا في مجلس واحد و لا ينعقد النكاح إلا بحضور شاهدين في مجلس واحد ايضا لقوله – عَلَيْهِ السَّلَامُ -: {لا نكاح إلا بشهود}.[ii] 

ان الهاتف ليس في حكم المجلس الواحد، لهذا لم  تصح نكاحك ابتداءا فعليكم أن تتوبوا.

And Allah Ta’āla Knows Best

Muhammad Yaasir Yunus Hussen

Student Darul Iftaa
Mozambique 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

____


[i]  (وَرُكْنُهُ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ) ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يُوجَدُ بِهِمَا، وَرُكْنُ الشَّيْءِ مَا يُوجَدُ بِهِ كَأَرْكَانِ الْبَيْتِ.

الاختيار لتعليل المختار (3/ 82)

قَال الْحَنَفِيَّةُ: شَرَائِطُ رُكْنِ النِّكَاحِ أَنْوَاعٌ هِيَ: شَرَائِطُ الاِنْعِقَادِ، وَشَرَائِطُ الْجَوَازِ وَالنَّفَاذِ، وَشَرَائِطُ اللُّزُومِ.

أ – أَمَّا شَرَائِطُ الاِنْعِقَادِ فَنَوْعَانِ:

نَوْعٌ يَرْجِعُ إِلَى الْعَاقِدِ وَهُوَ الْعَقْل، فَلاَ يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لاَ يَعْقِل، لأَِنَّ الْعَقْل مِنْ شَرَائِطِ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ.

وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إِلَى مَكَانِ الْعَقْدِ وَهُوَ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ إِذَا كَانَ الْعَاقِدَانِ حَاضِرَيْنِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الإِْيجَابُ وَالْقَبُول فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، حَتَّى لَوِ اخْتَلَفَ الْمَجْلِسُ لاَ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ، بِأَنْ كَانَا حَاضِرَيْنِ فَأَوْجَبَ أَحَدُهُمَا فَقَامَ الآْخَرُ عَنِ الْمَجْلِسِ قَبْل الْقَبُول، أَوِ اشْتَغَل بِعَمَلٍ يُوجِبُ اخْتِلاَفَ الْمَجْلِسِ لاَ يَنْعَقِدُ، لأَِنَّ انْعِقَادَهُ عِبَارَةٌ عَنِ ارْتِبَاطِ أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ بِالآْخَرِ.

الموسوعة الفقهية الكويتية (41/ 303)

[ii]  فتاوى محموديه ج١٠ص٦٨٠ ٹیلیفون کے ذریعہ سے نکاح

 فتاوى محموديه ج١٠ص٦١٢ باب النكاح الصحيح

 قال: ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين، أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول أو  محدودين في القذف. قال _ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – _: اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح لقوله – عَلَيْهِ السَّلَامُ -: { لا نكاح إلا بشهود }

 البناية شرح الهداية (5/ 12)

 وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِحُضُورِ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ. وَلَا بُدَّ فِي الشُّهُودِ مِنْ صِفَةِ الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ، وَلَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ (ف

الاختيار لتعليل المختار (3/ 83)

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: