Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Women discharge and using tampons

Women discharge and using tampons

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I suffer from vaginal discharge on and off sometimes I need to do wadhu 2-3times for one salah some times I offer 1complete salah with 1 wadhu . Can I put khursuf or tampoon inside to stop it flow outside .will 1 wadhu will be valid in that case for tha prayer time with khursuf inside or tampoon.

It gets difficult to re wadhu especially at work and at times of umerah n haj. Can I do tawaf by putting it in and blocking it .If yes please let me know the measurements of khursuf to be valid and how to put it . It will be a really great help as its hard for me to concentrate on salah .I keep ing about if discharge is coming on not. JazakAllah. 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Discharge:

In principle, there are three types of fluids (discharges) experienced by women: [1]

(1)  Fluid produced in the Farj al-Khārij (Vulva-the external region of the vagina).  

The fluid produced in the vulva I.e. sweat etc is pure and does not necessitate wudhu.

(2)  Fluid produced in the Farj ad-Dākhil (Vagina).

The fluid produced in the vagina is pure and does not necessitate wudhu according to the preferred view. 

This ruling is applicable as long as the discharge is clear or white (normal colour). If it is mixed with blood or discharge due to arousal (Madhi), the wudhu will be invalidated.

(3)  Fluid produced anywhere beyond the Farj ad-Dākhil (beyond the vagina). I.e. in the uterus, cervix etc.

The fluid I.e. cervical mucus etc produced anywhere beyond the vagina is impure and will necessitate wudhu.

According to medical research, the normal discharge experienced by women is produced in the vagina and at times it may be produced in the cervix. Thus, the discharge from the vagina is classified to be pure and will not nullify the wudhu. However, if the woman is certain that the fluid is from the cervix, then she must renew her Wudhū and purify herself before Salaah. 

Using tampons:

In principle, if a woman is suffering from regular vaginal discharge (like in your case), then it is permissible to insert a tampon, pad, or cotton in the opening of the vagina to prevent the discharge from coming to the outer area of the vagina. [2]

If the discharge or wetness is seen on the outer area of the pad, which is beyond the inner part of the vagina, wudhu will be nullified. (In reference to number 3 above)

However, medical research shows that tampons are harmful to one’s health, therefore one should avoid using tampons and rather opt for other alternatives which are available in the market. [3]

And Allah Ta’āla Knows Best

Muhammad I.V Patel

Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

__


[1]

https://www.medicinenet.com/vaginal_discharge/symptoms.htm

 

https://medlineplus.gov/ency/article/002317.htm

 

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 38)  

وَأَمَّا رُطُوبَةُ الْفَرْجِ فَهِيَ طَاهِرَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَسَائِرِ رُطُوبَاتِ الْبَدَنِ وَعِنْدَهُمَا نَجِسَةٌ؛ لِأَنَّهَا مُتَوَلِّدَةٌ فِي مَحَلِّ النَّجَاسَةِ

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 313)

 (قوله: برطوبة الفرج) أي: الداخل بدليل قوله أولج. وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقا اهـ ح. وفي منهاج الإمام النووي رطوبة الفرج ليست بنجسة في الأصح. قال ابن حجر في شرحه: وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله، بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فإنه طاهر قطعا، ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله. اهـ

 

الأجوبة الخفيفة فى مذهب الإمام أبى حنيفة النعمانس_ج (ص: 25) 

س ـ ما حكم رطوبة الفرج؟

ج -رطوبة الفرج طاهرة عند الإمام وعندهما نجسة

 

فتاوى يكثر السؤال عنها (ص: 35) 

حكم إفرازات النساء

من أكثر الأسئلة طرحاً لدى النساء السؤال عن الإفرازات الخارجة منهنّ، والتي تسمّى لدى الفقهاء بـ (رطوبة الفرج)، هل هي طاهرة أم نجسة، وهل تنقض الوضوء أم لا؟

فأقول وبالله التوفيق: إن هذه الإفرازات طاهرة عند الإمام أبي حنيفة -رضي الله عنه -، ففي ((الجوهرة النيرة)) 1: 38: ((رطوبة الفرج فهي طاهرة عند أبي حنيفة كسائر رطوبات البدن))، وبالتالي لا يتنجس اللباس الذي تلامسه؛ لأنها كسائر رطوبات البدن من عرق وغيره لا تنجس الملابس. ففي ((رد المحتار))1: 349: رطوبة الفرج طاهرة؛ ولذا نقل في ((التتارخانية)): إن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة, وكذا السخلة إذا خرجت من أمّها, وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب، ولا الماء إذا وقعت فيه, لكن يكره التوضؤ به للاختلاف)): أي بين أبي حنيفة وصاحبيه – رضي الله عنهم – كما سيأتي.

وهذه الطهارة للإفرازات إذا كانت صافية نقية خالية عن لون، بخلاف ما إذا اختلطت بغيرها فتغير لونها فإنها تكون نجسة بالاتفاق، قال خاتمة المحققين ابن عابدين في ((حاشيته على الدر المختار)) 1: 349: ((وهذا إذا لم يكن معه دم، ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة))

وأما بالنسبة لنقضها للوضوء، فطالما أنها طاهرة إن لم يخالطها شيء عند الإمام أبي حنيفة – رضي الله عنه -، فهي غير ناقضة للوضوء عنده، وقد صرَّح بذلك في ((الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي)) ق112/ا، فقال: ((إن أخرجت المرأة القطنة من فرجها بأن حشته بقطنة حتى غيَّبتها، ثم أخرجتها، وكانت القطنة مبلولة، وقيَّد بمبلولة؛ لأنه لو خرجت غير مبلولة لا ينتقض، وهذا التفصيل قول البعض، وقال بعضهم: لا تنقض الوضوء مطلقاً، وقال بعضهم: تنقض مطلقاً، وهي رواية محمد – رضي الله عنه – ، وقال الصريفي – رضي الله عنه -: لا تنقض عند أبي حنيفة – رضي الله عنه -، وتنقض عندهما ـ أي أبي يوسف ومحمد – رضي الله عنهم -، وأصل الخلاف أن رطوبة الفرج عنده ـ أي أبي حنيفة – رضي الله عنه – ـ طاهرة كسائر رطوبات البدن كالريق والعرق، وعندهما ـ أي أبي يوسف ومحمد – رضي الله عنهم – ـ نجسة كالقيح؛ لأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة))

 

امداد الفتاوى جلد 1   ص122

 

فتاؤي دارالعلؤم زكريا   جلد   1   ص661

 

 

[2] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 26) 

 وَلَوْ حَشَتْ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا بِقُطْنَةٍ فَإِنْ وَضَعَتْهَا فِي الْفَرْجِ الْخَارِجِ فَابْتَلَّ الْجَانِبُ الدَّاخِلُ مِنْ الْقُطْنَةِ كَانَ حَدَثًا، وَإِنْ لَمْ يَنْفُذْ إلَى الْجَانِبِ الْخَارِجِ لَا يَكُونُ حَدَثًا، لِأَنَّ الْفَرْجَ الْخَارِجَ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ الْأَلْيَتَيْنِ مِنْ الدُّبُرِ فَوُجِدَ الْخُرُوجُ، وَإِنْ وَضَعَتْهَا فِي الْفَرْجِ الدَّاخِلِ فَابْتَلَّ الْجَانِبُ الدَّاخِلُ مِنْ الْقُطْنَةِ لَمْ يَكُنْ حَدَثًا لِعَدَمِ الْخُرُوجِ، وَإِنْ تَعَدَّتْ الْبِلَّةُ إلَى الْجَانِبِ الْخَارِجِ فَإِنْ كَانَتْ الْقُطْنَةُ عَالِيَةً، أَوْ مُحَاذِيَةً لِجَانِبِ الْفَرْجِ كَانَ حَدَثًا لِوُجُودِ الْخُرُوجِ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَسَفِّلَةً لَمْ يَكُنْ حَدَثًا لِعَدَمِ الْخُرُوجِ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ تَسْقُطْ الْقُطْنَةُ فَإِنْ سَقَطَتْ الْقُطْنَةُ فَهُوَ حَدَثٌ، وَحَيْضٌ فِي الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ ابْتَلَّ الْجَانِبُ الْخَارِجُ، أَوْ الدَّاخِلُ لِوُجُودِ الْخُرُوجِ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 308)

فلو أحست به فوضعت الكرسف في الفرج الداخل ومنعته من الخروج فهي طاهرة كما لو حبس المني في القصبة

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 58)

وإذا احتشت المرأة فإن كان الاحتشاء في الفرج الخارج والفرج الخارج بمنزلة الألسن والقلفة، فإذا ابتل داخل الحشو ونفذ إلى خارجه أو لم ينفذ انتقض وضوءها، وإن كان الاحتشاء في الفرج الداخل فابتل داخل الحشو إن لم ينفذ إلى خارجه لا ينتقض وضوءها

رد المحتار – ط. بابي الحلبي (1/ 289)

وفي شرح الوقاية وضع الكرسف مستحب للبكر في الحيض والثيب في كل حال وموضعه موضع البكارة ويكره في الفرج الداخل ا هـ

 وفي غيره أنه سنة للثيب في الحيض مستحب في الطهر ولو صلتا بدونه جاز ا هـ

 ملخصا من البحر وغيره

 والكرسف بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة القطن

 وفي اصطلاح الفقهاء ما يوضع على الفرج

فتاؤي محمؤديه   جلد8   ص145

أحسن الفتاؤي   جلد2   ص79

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: