Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is it Makrooh to send zakat money to another country?

Is it Makrooh to send zakat money to another country?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

i am resending you this question as first i have send you on saturday and may it has deletd as now i am reading your usool.

Question :1= Assalam u alaikum In Ramadan we get many safeer of daruloom to collect zakat and donation from other country is this makrooh to send our zakat to other place or country. As in fatawa mahmoodia is vol 14 kitab zakat question 4955 it is mention that it is makrooh tanzihi to send zakat from one place to another but is case of your family or the people there are more in need, deen dar or talaba ilm deen then it is not makroohh. What is your tahqiq on this mater.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘Alaikum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Our view is the same as in Fatawa Mahmoodiyyah. [1] [2] [3]

However, when dispensing zakat, ensure the Darul Uloom and its representatives are reliable. [4]  

And Allah Ta’āla Knows Best

Rabiul Islam

Student Darul Iftaa
Detroit, Michigan, USA 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

______


[1]  فتاوی محمودیہ (جلد: 9 ص: 577 مکتبہ: دار الافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی) فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوھی قدس سرّہ مفتی اعظم ھند و دار العلوم دیوبند

كتاب الزكوة. باب مصارف الزكوة. فصل في صرف الزكوة في المدارس (مدارس میں زکوۃ دینے کا بیان):

مدارس میں زکوۃ دینا:

ص (578): سوال 4685: 16…ایک شہر کی زکوۃ دوسرے شہر کو بھیجنا مکروہ ہے، اہل مدارس دور دراز شہروں سے زکوۃ وصول کراتے ہیں-

ص (584): جواب: …ایک شہر سے دوسرے شہر کو زکوۃ بھیجنا یا منتقل کرانا اگر ہر صورت میں مکروہ ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عامل بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے مختلف بستیوں میں جاتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کا انتظام فرمایا تھا کہ دوسرے شہروں میں سے زکوۃ منگوائی جاتی تھی، اگر اپنے عزیز رشتہ دار دوسرے شہر میں ہو تو وہاں بھیجنا بھی مکروہ نہیں، اسی طرح زیادہ دیندار دوسری جگہ ہوں تو بھیجنا مکروہ نہیں

تو اگر دور دراز سے لوگ دینی مدارس میں زکوۃ بھیجیں جن کے رشتہ دار پڑھتے ہیں اور جہاں زیادہ حاجت مند ہیں اور جہاں زیادہ اہل دین ہیں تو کوئی کراہت نہیں

http://askimam.org/public/question_detail/15698

[2]  صحيح البخاري (2/ 129-128 م: دار طوق النجاة)

24 – كتاب الزكاة. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا:

1496 – حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا زكرياء بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب»

فتح الباري لابن حجر (3/ 357 م: دار المعرفة – بيروت) أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (المتوفى: 852هـ)

كتاب الزكاة. (قَوْلُهُ بَابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ)

وَتُرَدُّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ظَاهِرُ حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّ الصَّدَقَةَ تُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِ من أخذت من أغنيائهم وَقَالَ بن الْمُنِيرِ اخْتَارَ الْبُخَارِيُّ جَوَازَ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ لِأَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَأَيُّ فَقِيرٍ مِنْهُمْ رُدَّتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ فِي أَيِّ جِهَةٍ كَانَ فَقَدْ وَافَقَ عُمُومَ الْحَدِيثِ انْتَهَى وَالَّذِي يَتَبَادَرُ إِلَى الذِّهْنِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ عَدَمُ النَّقْلِ وَأَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فَيَخْتَصُّ بذلك فقراؤهم لَكِن رجح بن دَقِيقِ الْعِيدِ الْأَوَّلَ وَقَالَ إِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَظْهَرَ إِلَّا أَنَّهُ يُقَوِّيهِ أَنَّ أَعْيَانَ الْأَشْخَاصِ الْمُخَاطَبِينَ فِي قَوَاعِدِ الشَّرْعِ الْكُلِّيَّةِ لَا تُعْتَبَرُ فَلَا تُعْتَبَرُ فِي الزَّكَاةِ كَمَا لَا تُعْتَبَرُ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَخْتَصُّ بِهِمُ الْحُكْمُ وَإِنِ اخْتَصَّ بِهِمْ خِطَابُ الْمُوَاجَهَةِ انْتَهَى وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَازَ النَّقْلَ اللَّيْث وَأَبُو حنيفَة وأصحابهما وَنَقله بن الْمُنْذِرِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَاخْتَارَهُ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْجُمْهُورِ تَرْكُ النَّقْلِ فَلَوْ خَالَفَ وَنَقَلَ أَجْزَأَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَمْ يُجْزِئْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى الْأَصَحِّ إِلَّا إِذَا فُقِدَ الْمُسْتَحِقُّونَ لَهَا وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ اخْتِيَارُ الْبُخَارِيِّ لِأَنَّ قَوْلَهُ حَيْثُ كَانُوا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَا يَنْقُلُهَا عَنْ بَلَدٍ وَفِيهِ مَنْ هُوَ مُتَّصِفٌ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (9/ 92 م: دار إحياء التراث العربي – بيروت) أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ)

24 – كتاب الزكاة. 36 – (بابُ أخْذِ الصَّدَقَةِ مِن الأغْنِيَاءِ وتُرَدُّ فِي الفُقرَاءِ حَيْثُ كَانُوا)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان أَخذ الصَّدَقَة، أَي: الزَّكَاة، من الْأَغْنِيَاء، فَإِذا أخذت مَا يكون حكمهَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله: (وَترد فِي الْفُقَرَاء) وَترد، بِنصب الدَّال بِتَقْدِير: أَن، ليَكُون فِي حكم الْمصدر، وَيكون التَّقْدِير: وَأَن ترد، أَي: وَالرَّدّ فِي الْفُقَرَاء حَاصله: بَاب فِي أَخذ الصَّدَقَة، وَفِي ردهَا فِي الْفُقَرَاء حَيْثُ كَانَ الْفُقَرَاء. قَوْله: (حَيْثُ كَانُوا) ، يشْعر بِأَنَّهُ اخْتَار جَوَاز نقل الزَّكَاة من بلد إِلَى بلد، وَفِيه خلاف، فَعَن اللَّيْث بن سعد وَأبي حنيفَة وَأَصْحَابه جَوَازه،

سنن أبي داود ت الأرنؤوط (3/ 68-67 م: دار الرسالة العالمية) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ)

كتاب الزكاة. 22 – باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد:

1625 – حدَّثنا نصرُ بنُ علي، أخبرنا أبي، أخبرنا إبراهيمُ بنُ عطاء مولى عمرانَ بن حُصين، عن أبيه أن زياداً، أو بعضَ الأمراء، بَعَثَ عِمرانَ بن حُصينٍ على الصدقة، فلما رجع قال لعِمران: أينَ المالُ؟ قال: وللمالِ أرْسَلْتَني؟ أخَذْنَاها مِن حيثُ كنا نأخُذُها على عهدِ رسولِ الله – صلَّى الله عليه وسلم -، ووضعناها حيثُ كنا نضعُها على عهدِ رسولِ الله – صلَّى الله عليه وسلم – (1).

__________

(1) إسناده حسن. إبراهيم بن عطاء صدوق. علي: هو ابن نصر الجهضمي الأزدي، وعطاء: هو ابن أبي ميمونة.

وأخرجه ابن ماجه (1811) من طريق سهل بن حماد، عن إبراهم بن عطاء، بهذا الإسناد.

وفي الباب حديث معاذ المتفق عليه: أن النبي – صلَّى الله عليه وسلم – لما بعثه إلى اليمن، قال له: “خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم“.

وقد استدل بهذا على مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله، وكراهية صرفها في غيرهم، وقد روي عن مالك والشافعي والثوري أنه لا يجوز صرفُها في غير فقراء البلد، وقال غيرهم: إنه يجوز مع كراهته لما علم بالضرورة أن النبي – صلَّى الله عليه وسلم – كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة، ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار.

وقال الحصكفي في “الدر المختار مع حاشيته” 6/ 119 – 121 الطبعة الشامية: وكره نقلها من بلد إلى آخر إلا إلى قرابة أو أحوج أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب علم، أو إلى الزهاد، أو كانت معجلة قبل تمام الحول، فلا يكره.

[3]  العناية شرح الهداية (2/ 280-279 م: دار الفكر) محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: 786هـ)

كتاب الزكاة. بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الصَّدَقَةِ إلَيْهِ وَمَنْ لَا يَجُوزُ:

قَالَ (وَيُكْرَهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ) وَإِنَّمَا تُفَرَّقُ صَدَقَةُ كُلِّ فَرِيقٍ فِيهِمْ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَفِيهِ رِعَايَةُ حَقِّ الْجِوَارِ (إلَّا أَنْ يَنْقُلَهَا الْإِنْسَانُ إلَى قَرَابَتِهِ أَوْ إلَى قَوْمٍ هُمْ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ) لِمَا فِيهِ مِنْ الصِّلَةِ: أَوْ زِيَادَةِ دَفْعِ الْحَاجَةِ، وَلَوْ نَقَلَ إلَى غَيْرِهِمْ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا لِأَنَّ الْمَصْرِفَ مُطْلَقُ الْفُقَرَاءِ بِالنَّصِّ.

•———————————•

وَقَوْلُهُ (وَيُكْرَهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ) قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْقُدُورِيُّ: يُكْرَهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَنْقُلْ إلَى قَرَابَتِهِ أَوْ إلَى قَوْمٍ هُمْ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ، أَمَّا إذَا نَقَلَ إلَيْهِمْ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِلَا كَرَاهَةٍ، أَمَّا الْجَوَازُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فَلِأَنَّ الْمَصْرِفَ مُطْلَقُ الْفُقَرَاءِ بِالنَّصِّ. وَأَمَّا الْكَرَاهَةُ فَلِحَدِيثِ مُعَاذٍ، وَلِأَنَّ فِي النَّقْلِ تَرْكَ رِعَايَةِ حَقِّ الْجِوَارِ، وَأَمَّا عَدَمُ الْكَرَاهَةِ فِيمَا إذَا نَقَلَ إلَى قَرَابَتِهِ فَلِمَا فِيهِ مِنْ أَجْرِ الصَّدَقَةِ وَأَجْرِ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَأَمَّا إلَى قَوْمٍ هُمْ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ فَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ سَدُّ خَلَّةِ الْفَقِيرِ فَمَنْ كَانَ أَحْوَجَ كَانَ أَوْلَى، وَقَدْ صَحَّ عَنْ مُعَاذٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِالْيَمِينِ: ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ فِي الصَّدَقَةِ، فَإِنَّهُ أَيْسَرُ عَلَيْكُمْ وَأَنْفَعُ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ، وَالْخَمِيسُ الثَّوْبُ الصَّغِيرُ طُولُهُ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ، وَاللَّبِيسُ الْخَلَقُ، وَطُولِبَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي أَنَّهُ اُعْتُبِرَ هَاهُنَا مَكَانُ الْمَالِ وَفِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ وُجُوبَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمَوْلَى فِي ذِمَّتِهِ عَنْ رَأْسِهِ فَحَيْثُ كَانَ رَأْسُهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَرَأْسُ مَمَالِيكِهِ فِي حَقِّهِ كَرَأْسِهِ فِي وُجُوبِ الْمُؤْنَةِ الَّتِي هِيَ سَبَبُ الصَّدَقَةِ فَيَجِبُ حَيْثُمَا كَانَتْ رُءُوسُهُمْ، وَأَمَّا الزَّكَاةُ فَإِنَّهَا تَجِبُ فِي الْمَالِ وَلِهَذَا إذَا هَلَكَ الْمَالُ سَقَطَتْ فَاعْتُبِرَ بِمَكَانِهِ.

البناية شرح الهداية (3/ 479 م: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان) أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ)

حكم نقل الزكاة:

م: (ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد) ش: وفي بعض النسخ قال، أي القدوري: ويكره أي أخذ الزكاة، قال محمد: م: (وإنما تفرق صدقة كل فريق فيهم لما روينا من حديث معاذ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) ش: عن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال: «تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم» م: (وفيه) ش: أي في ترك النقل إلى بلد آخر م: (رعاية حق الجوار) ش: لأن رعاية حق الجوار مما يجبن ومهما كانت المجاورة بقدر كانت رعايتها أوجب، ولو نقل على غيريهم أجزأه، وبه قال الشافعي – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – في قول، وبعض المالكية لأن الصدقات في عهده – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كانت تنقل إليه من القرى والقبائل. وفي أصح قولي الشافعي – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – لا يجوز النقل إلا إذا فقد جميع المستحقين. وقال السروجي: ومذهب الشافعي يصعب، والأصح حرمة النقل وعدم الإجزاء، وفي قول: لا يحرم ويجزئ، وفي قوله يحرم ويجزئ. ولا فرق في الأصح بين المسافة القصيرة وغيرها ومع النقل أوصى أحمد ولم يفرق بين المسافة القصيرة وغيرها وبين الأحوج والقرابة وغيرهما، وفي ” المغني “: فإن خالف ونقلها أجزأ عند أهل العلم.

واختاره أبو الخطاب، وهو قول الليث ومالك، وجوز النقل في رواية، إلا البقر وهو قول الحسن وعبد الرحمن بن مهدي، ومنع النقل سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.

(إلا أن ينقله الإنسان إلى قرابته) ش: هذا الاستثناء من قوله: ويكره نقل الزكاة، لأن فيه أجر الزكاة وأجر الصلة م: (أو إلى قوم) ش: أي أو ينقله إلى قوم م: (أحوج من أهل بلده) ش: لأن المقصود سد خلة الفقير، فمن كان أحوج كان أولى م: (لما فيه من الصلة) ش: في النقل إلى قرابته وغيرهم أحوج من أهل بلده، ووجه الجواز أن مطلق الفقراء م: (أو زيادة دفع الحاجة، ولو نقل إلى غيرهم أجزأه وإن كان مكروها) ش: واصل بما قبله، وجه الكراهة ما في حديث معاذ بن جبل – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – وقد مر م: (لأن المصرف) ش: أي مصرف الزكاة م: (مطلق الفقراء بالنص) ش: في قَوْله تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] ولم يقصد النص بشيء.

فتح القدير للكمال ابن الهمام (2/ 279 م: دار الفكر) كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861هـ)

كتاب الزكاة. بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الصَّدَقَةِ إلَيْهِ وَمَنْ لَا يَجُوزُ:

قال (ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد) وإنما تفرق صدقة كل فريق فيهم لما روينا من حديث معاذ – رضي الله عنه -، وفيه رعاية حق الجوار (إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج من أهل بلده) لما فيه من الصلة: أو زيادة دفع الحاجة، ولو نقل إلى غيرهم أجزأه، وإن كان مكروها لأن المصرف مطلق الفقراء بالنص.

•———————————•

(قوله لما روينا فيه من حديث معاذ) وهو قوله فردها في فقرائهم هذا والمعتبر في الزكاة مكان المال، وفي صدقة الفطر مكان الرأس المخرج عنه في الصحيح مراعاة لإيجاب الحكم في محل وجود سببه، قالوا: الأفضل في صرفها أن يصرفها إلى إخوانه الفقراء ثم أولادهم ثم أعمامه الفقراء ثم أخواله ثم ذوي أرحامه ثم جيرانه ثم أهل سكنه ثم أهل مصره.

(قوله إلا أن ينقلها) استثناء من كراهة النقل، ووجهه ما قدمناه في مسألة دفع القيم من قول معاذ لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الذرة والشعير أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالمدينة، ويجب كون محمله كون من بالمدينة أحوج أو ذلك ما يفضل بعد إعطاء فقرائهم، وأما النقل للقرابة فلما فيه من صلة الرحم زيادة على قربة الزكاة،

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 269 م: دار الكتاب الإسلامي) زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ)

كتاب الزكاة. باب مصرف الزكاة. دفع الزكاة بتحر فبان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو أبوه أو ابنه:

(قوله وكره نقلها إلى بلد آخر لغير قريب وأحوج) أما الصحة فلإطلاق قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] من غير قيد بالمكان، وأما حديث معاذ المشهور «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم» فلا ينفي الصحة؛ لأن الضمير راجع إلى فقراء المسلمين لا إلى أهل اليمن، أو لأنه ورد لبيان أنه – عليه الصلاة والسلام – لا طمع له في الصدقات ولأنه صح عنه أنه كان يقول لأهل اليمن: «ائتوني بخميس أو لبيس – وهما الصغار من الثياب – آخذه منكم في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم» وخير لأصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فإن كان في زمنه فهو تقرير، وإن كان في زمن أبي بكر فذاك إجماع لسكوتهم عنه، وعدم الكراهة في نقلها للقريب للجمع بين أجري الصدقة والصلة وللأحوج؛ لأن المقصود منها سد خلة المحتاج فمن كان أحوج كان أولى، وليس عدم الكراهة منحصرا في هاتين؛ لأنه لو نقلها إلى فقير في بلد آخر أورع وأصلح كما فعل معاذ – رضي الله عنه – لا يكره؛ ولهذا قيل: التصدق على العالم الفقير أفضل كذا في المعراج، ولا يكره نقلها في دار الحرب إلى فقراء دار الإسلام؛ ولهذا ذكر في نوادر المبسوط رجل مكث في دار الحرب سنين فعليه زكاة ماله الذي خلف ها هنا ومال استفاده في دار الحرب لكن تصرف زكاة الكل إلى فقراء المسلمين الذين في دار الإسلام؛ لأن فقراءهم أفضل من فقراء دار الحرب اهـ.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 226-225 م: دار إحياء التراث العربي) عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده, يعرف بداماد أفندي (المتوفى: 1078هـ)

كتاب الزكاة. باب في بيان أحكام المصرف:

(و) كره (نقلها) أي الزكاة بعد تمام الحول من بلد (إلى بلد آخر) غير البلد الذي فيه المال وإن كان المزكي في بلد، والملك في بلد آخر فالمعتبر مكان الملك لا المالك بخلاف صدقة الفطر حيث يعتبر عنه محمد مكان المؤدي وهو الأصح خلافا لأبي يوسف (إلا) أن ينقلها (إلى قريبه) أي المزكي فلا يكره لما فيه من الصلة قال أبو حفص الكبير لا تقبل صدقته وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم قالوا: الأفضل صرف الصدقة إلى أخواته ذكورا أو إناثا ثم إلى أولادهم ثم إلى أعمامه ثم إلى أولادهم نازلين ثم إلى أخواله ثم إلى ذوي الأرحام ثم إلى جيرانه ثم إلى أهل سكنه ثم إلى أهل مصره والمراد من ذوي الأرحام بعد ذكر أخواله ذو رحم أبعد مما ذكر قبله (أو) شخص (أحوج من أهل بلده) لدفع شدة الحاجة هذا إذا لم يكن فقراء غير البلدة أورع أو أنفع بتعليم الشرائع وتعلمها وإلا فلا يكره، ولو مكث مسلم في دار الحرب سنين بأمان فعليه الزكاة في ماله يفتى بأدائها إلى من يسكن في دار الإسلام وإن وجد مصرفا في دار الحرب.

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 722 م: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان) أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (المتوفى: 1231هـ)

كتاب الزكاة. باب المصرف:

وكره نقلها بعد تمام الحول لبلد آخر لغير قريب وأحوج وأروع وأنفع للمسلمين بتعليم. والأفضل صرفها للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ثم لجيرانه ثم لأهل محلته ثم لأهل حرفته ثم لأهل بلدته وقال الشيخ أبو حفص الكبير رحمه الله لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 354-353 م: دار الفكر-بيروت)

كتاب الزكاة. باب مصرف الزكاة والعشر:

(و) كره (نقلها إلا إلى قرابة) بل في الظهيرية لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم (أو أحوج) أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين (أو من دار الحرب إلى دار الإسلام أو إلى طالب علم) وفي المعراج التصدق على العالم الفقير أفضل (أو إلى الزهاد أو كانت معجلة) قبل تمام الحول فلا يكره خلاصة.

•———————————•

(قوله وكره نقلها) أي من بلد إلى بلد آخر؛ لأن فيه رعاية حق الجوار فكان أولى زيلعي والمتبادر منه أن الكراهة تنزيهية تأمل، فلو نقلها جاز؛ لأن المصرف مطلق الفقراء درر، ويعتبر في الزكاة مكان المال في الروايات كلها واختلف في صدقة الفطر كما يأتي (قوله: بل في الظهيرية إلخ) إضراب انتقالي عن عدم كراهة نقلها إلى القرابة إلى تعيين النقل إليهم، وهذا نقله في مجمع الفوائد معزيا للأوسط عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال «يا أمة محمد والذي بعثني بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم والذي نفسي بيده لا ينظر إليه الله يوم القيامة» . اهـ. رحمتي والمراد بعدم القبول عدم الإثابة عليها وإن سقط بها الفرض؛ لأن المقصود منها سد خلة المحتاج وفي القريب جمع بين الصلة والصدقة. وفي القهستاني: والأفضل إخوته وأخواته ثم أولادهم ثم أعمامه وعماته ثم أخواله وخالاته ثم ذوو أرحامه ثم جيرانه ثم أهل سكته ثم أهل بلده كما في النظم. اهـ.

الفتاوى الهندية (1/ 190 م: دار الفكر) لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي

كتاب الزكاة وفيه ثمانية أبواب. الباب السابع في المصارف:

ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده، ولو نقل إلى غيرهم أجزأه، وإن كان مكروها، وإنما يكره نقل الزكاة إذا كان الإخراج في حينها بأن أخرجها بعد الحول أما إذا كان الإخراج قبل حينها فلا بأس بالنقل والأفضل في الزكاة والفطر والنذر الصرف أولا إلى الإخوة والأخوات ثم إلى أولادهم ثم إلى الأعمام والعمات ثم إلى أولادهم ثم إلى الأخوال والخالات ثم إلى أولادهم ثم إلى ذوي الأرحام ثم إلى الجيران ثم إلى أهل حرفته ثم إلى أهل مصره أو قريته كذا في السراج الوهاج.

احسن الفتاوی (ج: 4 ص: 259 مکتبہ: ایچ ایم سعید کمپن-  کراچی، پاکستان ) فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی

کتاب الزکوۃ- دوسرے شهر میں زکوۃ بھیجنا:

دوسرے شہر کی طرف زکوۃ بھیجنا مکروہ تنزیہی ہے، مگر وہاں کوئی رشتہ دار مسکین ہو یا اپنے شہر کے مساکین سے کوئی زیادہ حاجتمند ہو  یا زیادہ نیک ہو، یا طالبِ علم دین ہو یا دوسری جگہ بھیجنے میں عامۃ المسلمین کا زیادہ فائدہ ہو تو کوئی کراہت نہیں، بلکہ اہلِ قرابت کا حق اپنے شہر کے مساکین سے زیادہ ہے-

فتاوی حقانیہ (جلد: 4  ص: 59-58  مکتبہ: جامعہ دار العلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک ضلع نوشہرہ، پاکستان) شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ دار العلوم حقانیہ و دیگر مفتیان کرام جامعہ ہذا

كتاب الزكوة. باب مصارف الزكوة.

قریبی مدرسہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے مدرسہ میں زکوۃ دینے کا حکم:

اپنے شہر سے دوسرے شہر کی طرف زکوۃ منتقل کرنا عند الشرع مکروہ تنزیہی ہے، البتہ اگر عزیز واقارب کسی دوسرے شہر میں رہتے ہوں یا اپنے شہر سے دوسرے شہر والے زیادہ حاجتمند ہوں یا وہاں ایسا مدرسہ ہو جو اس قریبی مدرسہ سے زیادہ امانت دار اور حاجتمند ہو تو اس صورت میں کوئی کراہت نہیں اور ایسا کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ اولی ہے

ص 74: کسی دوسری جگہ رہنے والے رشتہ دار کو زکوۃ بھیجنا: دیکھیئے-

امداد الفتاوی (جلد: 2 ص: 68-67 مکتبہ: دار العلوم کراچی) حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرّہ

كتاب الزكوة والصدقات۔

طلباء علم دین پر زکوۃ خرچ کرنے کی افضلیت اگرچہ وہ دور ہوں:

فی الدر المختار باب المصرف:

و كره نقلها إلا إلى قرابة أو أحوج أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين أو من دار الحرب إلى دار الإسلام أو إلى طالب علم وفي المعراج التصدق على العالم الفقير أفضل و فی الرد المحتار: اي من الجاهل الفقير قهستاني ج: 2 ص: 110 اس روایت سے ثابت ہوا کہ طالب علموں کو دینا زیادہ افضل ہے اگرچہ وہ دور ہوں

زکوۃ کے مسائل کا انسائیکلوپیڈیا حروفِ تہجی کی ترتیب کے مطابق (ص: 428 م: بیت العَمار کراچی، پاکستان) مفتی محمّد انعام الحق صاحب قاسمی دار الافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیۃ علّامہ بنوری ٹاون کراچی

مدارس كے طلبہ زیادہ مستحق ہیں

٭ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ دینی ومذھبی تعلیم سب سے افضل ہے، اور نہایت ضروری ہے۔

٭ دینی مدارس كے غریب طلباء کو زکوۃ دینے میں شریعت کی ترویج اور اشاعت ہے، کیونکہ دین وشریعت کے حامل یہی طلباء ہیں، انہیں کے ذریعہ نبی کریم صلَّى الله عليه وسلم کی لائی ہوئی شریعت ظہور فرما ہے…لہاذا۔۔۔ دینی مدارس كے غریب طلباء کو زکوۃ دینا زیادہ بہتر اور زیادہ اجر کا باعث ہے، کیونکہ اس میں زکوۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ صدقۂ جاریہ بھی اور دین کی ترویج اور تبلیغ بھی ہے، یہ تمام فضیلتیں کسی اور جگہ زکوۃ دینے سے حاصل نہیں ہوتی ہیں

فتاوی قاسمیہ (جلد: 11 ص: 185  مکتبہ: اشرفیہ، دیوبند الھند، یوپی (انڈیا) حضرت مولانا مفتی شبّیر احمد القاسمی خادم الافتاء والحدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد، الھند

11/ بقية كتاب الزكوة. 10/ باب: سفراء کے احکام:

مہتمم وسفراء طلبہ ومعطیین دونوں کے وکیل:

مدرسہ کے مہتمم اور سفراء معطیین اور طلبہ دونوں ہی کے وکیل ہوتے ہیں، لہاذا جب معطیین کے ہاتھ سے پیسہ نکل کر ان حضرات کے ہاتھ میں آگیا تو معطیین کی زکوۃ ادا ہوگئی

فتاوى عثمانی (جلد: 2 صفحہ: 161 مکتبہ: معارف القرآن کراچی) شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالیہ

كتاب الزكوة. فصل في مصارف الزكوة والعشر وصدقة الفطر:

زکوۃ کی رقم تعمیرِ مدرسہ پر لگانے کے لۓ طلبہ سے تملیک کا صحیح طریقہ: دیکھیئے-

فتاوی دار العلوم دیوبند (جلد: 6 ص: 89 مکتبہ: دار الاشاعات اردو بازار، کراچی پاکستان) مفتی اعظم عارف باللہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

كتاب الزكوة. دوسرا باب: “زکوۃ کی ادائیگی”

مدرسہ میں روپیہ جمع کرانے سے زکوۃ ادا ہوتی ہے یا نہیں؟

زكوة اسی وقت ادا ہوگی جس وقت طلباء کو وہ رقم کسی صورت میں پہنچ جاوے، مثلا کپڑا یا کھانا یا نقد ان کی ملک کر دی جاوے اور مدارس میں اکثر ایسا کر لیا جاتا ہے کہ مہتمم مدرسہ وکارکنان مدرسہ اول ہی رقم زكوة کی تملیک کرا کر خزانہ میں رکھتے ہیں تاکہ پھر حسب ضرورت صرف کرتے ہیں

[4]  الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 269)

وللوكيل أن يدفع لولده الفقير وزوجته لا لنفسه

•———————————•

الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره

فتاوی قاسمیہ (جلد: 11 ص: 50-49  مکتبہ: اشرفیہ، دیوبند الھند، یوپی (انڈیا) حضرت مولانا مفتی شبّیر احمد القاسمی خادم الافتاء والحدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد، الھند

11/ بقية كتاب الزكوة. 7/ باب: مدارس میں زکوۃ صرف کرنے کا بیان:  

ذمہ دار حضرات زکوۃ مصرف میں خرچ نہ کریں تو گناہ کس پر ہے؟

مدرسہ کے ذمہ دار حضرات نے زکوۃ کا پیسہ اگر مصرف زکوۃ میں خرچ نہیں کیا ہے تو یہ لوگ شرعا خائن اور گنہگار ہونگے، ان کے ذمہ اس کا تاوان ادا کرنا لازم ہے-

نا معلوم سفراء کو زکوۃ دینے کا مسئلہ:

اگر زکوۃ دہندگان نے لا علمی سے ایسے شخص کو زکوۃ دیدی ہے تو ان کی زکوۃ ادا ہوگئی اور دھوکہ دیکر وصول کرنیوالا شخص جب تک اس رقم کو مصرف تک نہ پہونچاۓگا، اس وقت تک عند اللہ یہ مستحق مؤاخذہ ہوگا، اس شخص پر اس رقم کو مصرف تک پہونچانا لازم ہے، اور اگر زکوۃ  دہندگان نے معلوم ہونے کے باوجود ایسے شخص کو زکوۃ کی رقم دیدی، تو پھر ایسی صورت میں یہ لوگ اپنے فریضہ سے بری نہ ہوں گے، بلکہ زکوۃ بدستور ذمہ میں باقی رہےگا

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: