Home » Hanafi Fiqh » Qibla.com » What is the Sunna way of drinking?

What is the Sunna way of drinking?

Answered as per Hanafi Fiqh by Qibla.com

Answered by Shaykh Faraz Rabbani

What is the Sunna way of drinking?

Answer:
In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

In the Name of Allah, Most Merciful and Compassionate

1. It is somewhat disliked to drink in one gulp, and it is also disliked to blow into one’s drink. [Barkawi, al-Tariqa al-Muhammadiyya, 4.107]

Ibn Abbas (Allah be pleased with him) related that the Messenger of Allah (Allah bless him and give him peace) said,

“Do not drink in one [gulp] like a camel. Rather, drink in two or three [sips]. Pronounce the name of Allah when you drink, and thank Allah when you are finished.” [Tirmidhi]

Abu Qatada al-Ansari (Allah be pleased with him) related that the Beloved of Allah (Allah bless him and give him peace) said,

“If you drink, do not blow into your cup.” [Bukhari and Muslim]

Both these prohibitions relate to proper manners, and thus indicate that these matters are improper and somewhat disliked (makruh tanzihan), though not sinful.

2. Among the Prophetic sunnas related to drinking are:

a) Beginning in the name of Allah, by saying Bismillah or Bismillah ar-Rahman ar-Raheem. Some extended this to every sip;

b) Drinking with one’s right hand, because it is disliked to drink with one’s left hand unless there is a genuine excuse;

c) Drinking between three breaths;

d) Not breathing into one’s drink;

e) Not drinking while standing;

f) Drinking in sips rather than gulps, for the latter is disliked;

g) Not drinking excessively. The sunna is to eat and drink in moderation, such that it does not lead to harm or laziness that prevents one from worship.

h) Praising Allah after drinking, by saying Alhamdulillah (‘All praise is to Allah’), or any of the sunna invocations after drinking, such as Alhamdu liLlahi lLadhi at`amana wa saqana wa ja`alana muslimeen]

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ

‘All praise is to Allah who has fed us and given us drink, and made us of the Muslims.’

[al-Mawsu`a al-Fiqhiyya al-Kuwaitiyya]

And Allah alone gives success.

Wassalam
Faraz Rabbani

وَلَوْ سَلَّمَ سَاهِيًا إنْ بَعْدَ إمَامِهِ لَزِمَهُ السَّهْوُ وَإِلَّا لَا

في البريقة شرح الطريقة: (4/107-108)

يُكْرَهُ تَنْزِيهًا ( الشُّرْبُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ ) بِفَتْحِ أَوَّلَيْهِ ( وَالتَّنَفُّسُ فِي الْإِنَاءِ ) لِاسْتِقْذَارِ الْغَيْرِ وَلِذَا قِيلَ لَا يَنْفُضُ يَدَهُ فِي الْقَصْعَةِ وَلَا يَنْحَنِي عَلَى نَحْوِ الْقَصْعَةِ عِنْدَ الْتِقَامِ اللُّقْمَةِ فِي فِيهِ وَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ الطَّعَامِ عِنْدَ إخْرَاجِ نَحْوَ الْعَظْمِ وَالنَّوَاةِ مِنْ فَمِهِ وَلَا يَغْمِسُ اللُّقْمَةَ الدَّسِمَةَ فِي الْخَلِّ وَلَا يُلْقِي اللُّقْمَةَ الدَّسِمَةَ فِي الْمَرَقَةِ وَلَا يُلْقِي الْمِلْعَقَةَ الدَّسِمَةَ فِي الْأَشْرِبَةِ وَلَا يَتَكَلَّمُ بِمَا يُسْتَقْذَرُ بَلْ يَذْكُرُ نَحْوَ حِكَايَاتِ الصَّالِحِينَ وَآدَابِ الْأَكْلِ فَإِنَّ السُّكُوتَ الْمَحْضَ مِنْ سِيَرِ الْأَعَاجِمِ . ( ت عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما مَرْفُوعًا { لَا تَشْرَبُوا } ) شُرْبًا ( { وَاحِدًا } ) بِنَفَسٍ وَاحِدٍ ( { كَشُرْبِ الْبَعِيرِ } ) فَإِنَّهُ يُوَالِي شُرْبَهُ ( { وَلَكِنْ } ) ( { اشْرَبُوا مَثْنَى } ) نَفَسَيْنِ ( { وَثُلَاثَ } ) لِأَنَّهُ أَرْيَحُ لِلشَّارِبِ وَأَهْنَأُ لَهُ ( { وَسَمُّوا اللَّهَ تَعَالَى إذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ } ) أَيْ إذَا أَرَدْتُمْ الشُّرْبَ ( { وَاحْمَدُوا اللَّهَ إذَا رَفَعْتُمْ } ) فَالسُّنَّةُ التَّسْمِيَةُ فِي الْبِدَايَةِ وَالتَّحْمِيدُ فِي النِّهَايَةِ ( خ م عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ) الْأَنْصَارِيِّ ( رضي الله تعالى عنه مَرْفُوعًا { إذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ } ) عِلَّةُ النَّهْيِ أَنَّ الْأَشْرِبَةَ لَطِيفَةٌ يُسْرِعُ إلَيْهَا التَّغْيِيرُ بِالرَّوَائِحِ الْكَرِيهَةِ لَا سِيَّمَا الْمَاءُ فَلَعَلَّ الشَّارِبَ إذَا تَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ نَفَخَ فِيهِ يُؤَثِّرُ فِيهِ خُلُوفُ فَمِهِ فَتُغَيَّرُ رَائِحَتُهُ وَأَنَّهُ رُبَّمَا يَقَعُ فِيهِ مِنْ بُزَاقِهِ فَيَحْصُلُ لِلنَّاسِ تَنَفُّرٌ وَأَمَّا النَّفْخُ بَعْدَ قِرَاءَةِ بَعْضِ الْأَدْعِيَةِ إلَى نَحْوِ الْمَاءِ وَيَشْرَبُهُ الْمَرِيضُ فَبَعْدَ تَسْلِيمِ صِحَّةِ ثُبُوتِهِ مِنْ قَبِيلِ عَامٍّ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ وَلَا يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الصُّلَحَاءِ وَغَيْرِهِمْ لِعُمُومِ الصِّيغَةِ وَأَنَّ الْحُكْمَ فِي الْجِنْسِ كَثِيرًا مَا يَكُونُ لِبَعْضِ أَفْرَادِهِ فَافْهَمْ .

آدَابُ الشُّرْبِ : ( 1 ) التَّسْمِيَةُ عَلَى الشُّرْبِ : 3 – ( تُسْتَحَبُّ التَّسْمِيَةُ فِي أَوَّلِ الشُّرْبِ ) . قَالَ صَاحِبُ غَايَةِ الْمُنْتَهَى : يُسَمِّي الشَّارِبُ عِنْدَ كُلِّ ابْتِدَاءٍ وَيَحْمَدُ عِنْدَ كُلِّ قَطْعٍ . وَقَالَ الْعُلَمَاءُ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّسْمِيَةِ لِيُسْمِعَ غَيْرَهُ وَيُنَبِّهَهُ عَلَيْهَا . وَلَوْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ فِي أَوَّلِ الشُّرْبِ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ عَاجِزًا لِعَارِضٍ آخَرَ , ثُمَّ تَمَكَّنَ أَثْنَاءَ شُرْبِهِ أَوْ بَعْدَهُ مِنْهَا , يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَمِّيَ وَيَقُولُ : ” بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ” لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : { إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ } . وَتَحْصُلُ التَّسْمِيَةُ بِقَوْلِهِ : ” بِسْمِ اللَّهِ ” فَإِنْ قَالَ : ” بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم ” كَانَ حَسَنًا .

( 2 ) الشُّرْبُ بِالْيَمِينِ : 4 – يُسْتَحَبُّ الشُّرْبُ بِالْيَمِينِ , وَيُكْرَهُ الشُّرْبُ بِالشِّمَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ لِخَبَرِ { إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ , وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ , فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ } . فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ يَمْنَعُ الشُّرْبَ بِالْيَمِينِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ جِرَاحَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ فِي الشِّمَالِ .

( 3 ) الشُّرْبُ ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ : 5 – السُّنَّةُ : أَنْ يَشْرَبَ الْمَاءَ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ , فَقَدْ وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ – رضي الله عنه – : { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا } وَفِي لَفْظٍ { كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا , وَيَقُولُ : إنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ } . وَمَعْنَى أَرْوَى أَيْ : أَكْثَرُ رَيًّا , وَأَبْرَأُ أَيْ : أَسْلَمُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ أَذًى يَحْصُلُ بِسَبَبِ الشُّرْبِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ , وَأَمْرَأُ أَيْ أَكْمَلُ انْسِيَاغًا . قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْحَدِيثِ : هَذِهِ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ إنَّمَا تَحْصُلُ بِأَنْ يَشْرَبَ ثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ خَارِجَ الْقَدَحِ . ثُمَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الشُّرْبِ بِنَفْسٍ وَاحِدٍ فَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُمَا أَجَازَاهُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ . وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَطَاوُسٍ وَعِكْرِمَةَ كَرَاهَةُ الشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ , وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ شُرْبُ الشَّيْطَانِ .

عَدَمُ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ : 6 – يُنْدَبُ إبْعَادُ الْقَدَحِ حِينَ التَّنَفُّسِ حَالَةَ الشُّرْبِ , وَيُكْرَهُ التَّنَفُّسُ فِي الْإِنَاءِ كَمَا يُكْرَهُ النَّفْخُ فِيهِ , لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما – أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم { نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يَنْفُخَ فِيهِ } . قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ : فِي حِكْمَةِ النَّهْيِ عَنْ النَّفْخِ فِي الْإِنَاءِ : نَهَى صلى الله عليه وسلم عَنْ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ حَمْلًا لِأُمَّتِهِ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ , لِأَنَّ النَّافِخَ فِي آنِيَةِ الْمَاءِ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ مِنْ رِيقِهِ فِيهَا شَيْءٌ مَعَ النَّفْخِ فَيَتَقَذَّرَهُ النَّاظِرُ وَيُفْسِدَهُ عَلَيْهِ . وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ : النَّهْيُ عَنْ التَّنَفُّسِ فِي ( الْإِنَاءِ ) الَّذِي يُشْرَبُ مِنْهُ لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْ الْفَمِ بُزَاقٌ يَسْتَقْذِرُهُ مَنْ شَرِبَ بَعْدَهُ مِنْهُ , أَوْ تَحْصُلُ فِيهِ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَاءِ أَوْ بِالْإِنَاءِ .

( 5 ) عَدَمُ الشُّرْبِ قَائِمًا : 7 – كَانَ مِنْ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم الشُّرْبُ قَاعِدًا , هَذَا كَانَ هَدْيُهُ الْمُعْتَادُ , وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا , وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ الَّذِي شَرِبَ قَائِمًا أَنْ يَسْتَقِئَ , وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ شَرِبَ قَائِمًا . قَالَ النَّوَوِيُّ : الصَّوَابُ أَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ . أَمَّا شُرْبُهُ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا فَبَيَانٌ لِلْجَوَازِ , فَلَا إشْكَالَ وَلَا تَعَارُضَ . وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ : فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ يَكُونُ الشُّرْبُ قَائِمًا مَكْرُوهًا وَقَدْ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ؟ فَالْجَوَابُ أَنَّ فِعْلَهُ صلى الله عليه وسلم إذَا كَانَ بَيَانًا لِلْجَوَازِ لَا يَكُونُ مَكْرُوهًا بَلْ الْبَيَانُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم . وَقَدْ ثَبَتَ { أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً , وَطَافَ عَلَى بَعِيرٍ } , مَعَ أَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَالطَّوَافَ مَاشِيًا أَكْمَلُ . وَنَظَائِرُ هَذَا غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ , فَكَانَ صلى الله عليه وسلم يُنَبِّهُ عَلَى جَوَازِ الشَّيْءِ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ وَيُوَاظِبُ عَلَى الْأَفْضَلِ مِنْهُ . وَهَكَذَا كَانَ أَكْثَرُ وُضُوئِهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَالطَّوَافُ مَاشِيًا وَأَكْثَرُ شُرْبِهِ جَالِسًا . وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ : لَا يُكْرَهُ الشُّرْبُ قَائِمًا . وَأَضَافَ : وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الشُّرْبَ قَائِمًا بِلَا عُذْرٍ خِلَافُ الْأَوْلَى لِلْأَحَادِيثِ الصَّرِيحَةِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ . وَقَدْ ضَعَّفَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ أَحَادِيثَ النَّهْيِ وَقِيلَ : إنَّهَا مَنْسُوخَةٌ .

( 6 ) مَصُّ الْمَاءِ : 8 – يُنْدَبُ مَصُّ الْمَاءِ وَيُكْرَهُ عَبُّهُ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : { إذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمُصَّ مَصًّا وَلَا يَعُبُّ عَبًّا فَإِنَّ الْكُبَادَ مِنْ الْعَبِّ } . وَالْكُبَادُ وَجَعُ الْكَبِدِ , وَمِثْلُ الْمَاءِ كُلُّ مَائِعٍ كَاللَّبَنِ . وَقَالَ الرَّحِيبَانِيُّ : يَعُبُّ اللَّبَنَ لِأَنَّهُ طَعَامٌ .

( 7 ) تَقْلِيلُ الشَّرَابِ : 9 – يُطْلَبُ تَخْفِيفَ الْمَعِدَةِ بِتَقْلِيلِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عَلَى قَدْرٍ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ضَرَرٌ وَلَا كَسَلٌ عَنْ الْعِبَادَةِ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : اعْلَمْ أَنَّهُ مَتَى بَالَغَ فِي تَقْلِيلِ الْغِذَاءِ أَوْ الشَّرَابِ فَأَضَرّ بِبَدَنِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ , أَوْ قَصَّرَ عَنْ فِعْلِ وَاجِبٍ لِحَقِّ اللَّهِ أَوْ لِحَقِّ آدَمِيٍّ , كَالتَّكَسُّبِ لِمَنْ يَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ , فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ وَإِلَّا كُرِهَ ذَلِكَ إذَا خَرَجَ عَنْ الْأَمْرِ الشَّرْعِيِّ .

( 10 ) الْحَمْدُ عَقِبَ الشُّرْبِ : 12 – يُسَنُّ لِلشَّارِبِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ عَقِبَ الشُّرْبِ . لِمَا وَرَدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { إنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا , أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا } . وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا } . وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ – رضي الله عنه – { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ } . قَالَ زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيُّ : ” يُنْدَبُ أَنْ يَشْرَبَ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ , بِالتَّسْمِيَةِ فِي أَوَائِلِهَا وَبِالْحَمْدِ فِي أَوَاخِرِهَا ” .

( 11 ) التَّيَامُنُ فِي مُنَاوَلَةِ الشَّرَابِ : 13 – يُسَنُّ التَّيَامُنُ فِي مُنَاوَلَةِ الشَّرَابِ وَالطَّعَامِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا . قَالَ الرَّحِيبَانِيُّ : إذَا شَرِبَ لَبَنًا أَوْ غَيْرَهُ سُنَّ أَنْ يُنَاوِلَ الْأَيْمَنَ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ مَفْضُولًا , وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ فِي مُنَاوَلَتِهِ الْأَكْبَرَ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ نَاوَلَهُ لَهُ . فَقَدْ وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ , وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ , فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ , وَقَالَ : الْأَيْمَنَ الْأَيْمَنَ } . وَمِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ : { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ , فَقَالَ لِلْغُلَامِ : أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ ؟ فَقَالَ : وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ , لَا أُؤْثِرُ بِنَصِيبِي مِنْك أَحَدًا . قَالَ : فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ } . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ : وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ حُكْمَ التَّيَامُنِ فِي الْمُنَاوَلَةِ آكَدُ مِنْ حُكْمِ السِّنِّ .

Wassalam,
Faraz Rabbani

This answer was indexed from Qibla.com, which used to have a repository of Islamic Q&A answered by various scholars. The website is no longer in existence. It has now been transformed into a learning portal with paid Islamic course offering under the brand of Kiflayn.

Read answers with similar topics: