Q: I know that it is necessary for the Imam to make in intention for leading the females in a congregation. However, what is the ruling if initially the congregation is all males, but then a female joins afterwards? Will the Imam have to change is intention in mid-prayer? Also, what if the imam never finds out that a female has joined the congregation (since he can’t turn around), will the females prayer be valid?
A: It is a prerequisite for the validity of women’s salaah (behind the Imaam) that the Imaam makes niyyat for leading them in salaah. This law pertains to all salaah with the exception of Jumuah and Eid salaah. In the case of Jumuah and Eid salaah, even if the Imaam did not make the niyyat for leading the women, their salaah will be valid. The Imaam will have to make niyyat for the women at the beginning of the Salaah. If he did not make niyyat at the beginning of the salaah, the women’s salaah behind him will not be valid.
And Allah Ta’ala knows best.
( لو أم رجالا ) فلا يحنث في لا يؤم أحدا ما لم ينو الإمامة ( وإن أم نساء فإن اقتدت به ) المرأة ( محاذية لرجل في غير صلاة جنازة فلا بد ) لصحة صلاتها ( من نية إماميتها ) لئلا يلزم الفساد بالمحاذاة بلا التزام ( وإن لم تقتد محاذية اختلف فيه ) فقيل يشترط وقيل لا كجنازة إجماعا وكجمعة وعيد على الأصح خلاصة وأشباه وعليه إن لم تحاذ أحدا تمت صلاتها وإلا لا (الدر المختار 1/425)
قوله ( والإمام ينوي صلاته فقط الخ ) لأنه منفرد في حق نفسه بحر أي فيشترط في حقه ما يشترط في حق المنفرد من نية صلاته على الوجه المار بلا شيء زائد بخلاف المقتدي فالمقصود دفع ما قد يتوهم من أنه كالمقتدي يشترط له نية الإمامة كما يشترط للمقتدي نية الاقتداء لاشتراكهما في الصلاة الواحدة والفرق أن المقتدي يلزمه الفساد من جهة إمامه فلا بد من التزامه كما يشترط للإمام نية إمامة النساء لذلك كما يأتي والحاصل ما قاله في الأشباه من أنه لا يصح الاقتداء إلا بنيته وتصح الإمامة بدون نيتها خلافا للكرخي وأبي حفص الكبير ا هـ لكن يستثنى من كانت إمامته بطريق الاستخلاف فإنه لا يصير إماما ما لم ينو الإمامة بالاتفاق كما نص عليه في المعراج في باب الاستخلاف وسيأتي هناك (رد المحتار 1/424)
( وإذا حاذته ) ولو بعضو واحد وخصه الزيلعي بالساق والكعب ( امرأة ) ولو أمة ( مشتهاة ) حالا كبنت تسع مطلقا وثمان وسبع لو ضخمة أو ماضيا كعجوز ( ولا حائل بينهما ) أقله قدر ذراع في غلظ أصبع أو فرجة تسع رجلا ( في صلاة ) وإن لم تتحدكنيتها ظهرا بمصلى عصر على الصحيح سراج فإنه يصح نفلا على المذهب بحر وسيجيء ( مطلقة ) خرج الجنازة ( مشتركة ) فمحاذاة المصلية لمصل ليس في صلاتها مكروهة لا مفسد فتح ( تحريمة ) وإن سبقت ببعضها ( وأداء ) ولو حكما كلاحقين بعد فراغ الإمام بخلاف المسبوقين والمحاذاة في الطريق ( واتحدت الجهة ) فلو اختلفت كما في جوف الكعبة وليلة مظلمة فلا فساد ( فسدت صلاته ) و مكلفا وإلا لا ( إن نوى ) الإمام وقت شروعه لا بعده ( إمامتها ) وإن لم تكن حاضرة على الظاهر ولو نوى امرأة معينة أو النساء إلا هذه عملت نيته ( وإلا ) ينوها ( فسدت صلاتها ) كما لو أشار إليها بالتأخير فلم تتأخر لتركها فرض المقام فتح وشرطوا كونها عاقلة وكونهما في مكان واحد في ركن كامل فالشروط عشرة ( ومحاذاة الأمرد الصبيح ) المشتهى ( لا يفسدها على المذهب ) تضعيف لما في جامع المحبوبي ودرر البحار من الفساد لأنه في المرأة غير معلول بالشهوة بل بترك فرض المقام كما حققه ابن الهمام (الدر المختار 1/572)
قال الشامي: قوله ( كبنت تسع مطلقا ) يفسره لاحقه قال في البحر واختلفوا في المشتهاة وصحح الزيلعي وغيره أنه لا اعتبار بالسن من السبع على ما قيل أو التسع وإنما المعتبر أن تصلح للجماع بأن تكون عبلة ضخمة والعبلة المرأة التامة الخلق ا هـ فكلام الشارح غير معتمد لأنه قد يوجد خصوصا في هذا الزمان بنت تسع لا تطيق الوطء ط (رد المحتار 1/573)
قال الشامي: قوله ( إن نوى إمامتها ) قال في البحر هذا القيد مستغنى عنه بذكر الاشتراك السابق وأقول غير خاف أنه لا يفهم منه اشتراط النية وإن استلزمه بعد العلم بذلك نهر قوله ( لا بعده ) ظارهه أن صلاتها مع المحاذي صحيحة في هذه الصورة لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ط أقول وفي القنية رامزا إلى شرف الأئمة ونية الإمام إمامة النساء تعتبر وقت الشروع لا بعده ا هـ وظاهره أن ذلك شرط في صحة اقتدائهن فلو نوى إمامة المرأة بعد شروعه لم يصح اقتداؤها فلا تفسد صلاة من حاذته تأمل قوله ( على الظاهر ) هو استظهار من صاحب البحر بعد حكايته روايتين في المسألة ويؤيده أن الفارسي في شرحه على تلخيص الجامع حكى الاشتراط بقيل قوله ( عملت نيته ) فلا تفسد المستثناة ولا غير المعينة لعدم صحة اقتدائهما قوله ( فسدت صلاتها ) ظاهره أنها لا تصير شارعة في الفرض ولا في نفل أيضا في القنية في الثانية روايتين أي بناء على ما سيأتي من أنه إذا فسد الاقتداء هل يصح شروعه في صلاة نفسه أم لا وسيأتي الكلام عليه
تنبيه ظاهر إطلاقه أنه لا تصح صلاتها بلا نية الإمام إمامتها في الجمعة والعيدين أيضا فالنية شرط فيهما أيضا قال في النهر وبه قال كثير إلا أن الأكثر على عدمه فيهما وهو الأصح كما في الخلاصة وجعل الزيلعي الأكثر على الاشتراط وأجمعوا على عدمه في الجنازة ا هـ وظاهر عود الضمير في صلاتها على المرأة المحاذية أي لإمام أو لمقتد أنها لو اقتدت غير محاذية لأحد صح اقتداؤها وإن لم ينوها إلا إذا نفى إمامة النساء كما في القهستاني وحينئذ فلا يشترط لصحة اقتداء المرأة نية الإمام إمامتها إلا إذا كانت محاذية وإلا فلا يشترط وقدم المصنف في بحث النية أن فيه اختلافا وقدمنا هناك عن الحلية أنه يشترط أن لا تتقدم بعد وتحاذي أحدا من إمام أو مأموم فإن تقدمت وحاذت لا يبقى اقتداؤها ولا تتم صلاتها ا هـ وذكر في النهاية هنا أن هذا قول أبي حنيفة الأول وظاهره أن قوله الأخير اشتراط النية مطلقا والعمل على المتأخر كما لا يخفى ولهذا أطلق في متن المختار قوله ولا تدخل المرأة في صلاة الرجال إلا أن ينويها الإمام ومثله في متن المجمع (رد المحتار 1/575)
Answered by:
Mufti Zakaria Makada
Checked & Approved:
Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)