Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Purchasing a Bull For Qurbaani then Selling Some of its Shares

Purchasing a Bull For Qurbaani then Selling Some of its Shares

Q: A person purchased a bull for Qurbaani. Later on he decides to sell some shares of the animal to people who intend doing qurbaani. Will it be permissible for him to sell some shares?

A: If at the time of purchasing the animal the person had the intention of selling the shares, then it will be permissible. If he did not have the intention of selling the shares, then if Qurbaani was Waajib upon him then selling the shares will be Makruh. If Qurbaani was not Waajib upon him, then selling the shares will be impermissible.

ولو اشترى بقرة يريد أن يضحى بها ثم أشرك فيها ستة يكره إلا أن يريد حين اشتراها أن يشركهم فيها ولايكره و هذا إذا كان موسرا وإن كان فقيرا معسرا فقد أوجب بالشراء فلا يجوز أن يشرك فيها (فتاوى هندية ص304 ج5)

قوله فى بدنة شريت للاضحية) اى ليضحى بها عن نفسه هداية وغيرها وهذا محمول على الغنى لانها لم يتعين لوجوب الاضحية بها ومع ذلك يكره لما فيه من خلف الوعد و قد قالوا انه ينبغى له ان يتصدق بالثمن و ان لم يذكره محمد نصا فاما الفقير فلا يجوز له ان يشرك فيها لانه اوجبها على نفسه بالشراء للاضحية فتعينت للوجوب بدائع و غاية البيان لكن فى الخانية سوّى بين الغنى و الفقير ثم حكى التفصيل عن بعضهم تأمل (قوله اى ان نوى وقت الشراء الاشتراك صح استحسانا و الا لا) كذا فى بعض النسخ والواجب اسقاطه كما فى بعض النسخ لان موضوع المسألة الاستحسانية ان يشتريها ليضحى بها عن نفسه كما فى الهداية و الخانية و غيرهما ولذا قال المصنف بعد قوله استحسانا و ذا قبل الشراء احب.

و فى الهداية والاحسن ان يفعل ذلك قبل الشراء ليكون ابعد عن الخلاف و عن صورة الرجوع فى القربة اه. و فى الخانية: ولو لم ينو عند الشراء ثم اشركهم فقد كرهه ابو حنيفة.

اقول و قدمنا فى باب الهدى عن فتح القدير معزوا الى الاصل و المبسوط: اذا اشترى بدنة لمتعة مثلا ثم اشرك فيها ستة بعد ما اوجبها لنفسه خاصة لا يسعه لانه لما اوجبها صار الكل واجبا بعضها بايجاب الشرع و بعضها بايجابه فان فعل فعليه ان يتصدق بالثمن و ان نوى ان يشرك فيها ستة اجزأته لانه ما اوجب الكل على نفسه بالشراء فان لم يكن له نية عند الشراء و لكن لم يوجبها حتى شرك الستة جاز والافضل ان يكون ابتداء الشراء منهم او من احدهم بامر الباقين حتى تثبت الشركة فى الابتداء اه ولعله محمول على الفقير او على انه اوجبها بالنذر او يفرق بين الهدي و الاضحية تامل (شامى 317-6)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.

Read answers with similar topics: