Home » Hanafi Fiqh » IslamicPortal.co.uk » Footwear in Ihram

Footwear in Ihram

Answered as per Hanafi Fiqh by IslamicPortal.co.uk

Footwear in Iḥrām

Question

Zayd has difficulty wearing flip-flops in Ihram due to bruising between the toes which is painful. Do you know of any alternative like sandals or slides which are permissible to wear in Ihram? Please outline this issue in detail.

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

It is permissible to wear slippers and slides in iḥrām so long as the Kaʿb and above is exposed. The heels, toes and the front part of the foot do not have to be exposed.

Kaʿb according to the majority of scholars refers to ankles. However, according to the ḥanafīs, in this particular context it refers to the bone in the middle of the foot where the slipper lace is tied. This, as outlined below, would also leave the ankle exposed and is therefore the cautious position. The Prophet ﷺ said, “He who does not have slippers, he should wear socks, but he should cut them so that they are below the Kaʿb” (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 366). This ḥadīth demonstrates that to wear slippers is permissible, rather recommended. In addition, any footwear that is similar to slippers (in that it does not cover the Kaʿb and above) is permitted (In relation to socks, see the final section below).

To apply this in practice and understand which footwear is permitted, it is first necessary to determine the Kaʿb according to the ḥanafī school of thought.

Kaʿb: The bone in the middle of the foot where the slipper lace is tied

There are two possibilities in relation to the Kaʿb. To understand this, first review the following two diagrams:

The Navicular Bone

The first possibility is that Kaʿb is the Navicular bone. This is boat shaped and has a prominent protruding tuberosity which can be felt easily, if you trace your finger on the side of the foot from the great toe to the ankle. The navicular protrudes sideways, such that if both feet are put together, the two protrusions or tuberosity touches. Refer to the following image and video:

The following indicators suggest that Kaʿb refers to the Navicular bone:

  • First, Kaʿb linguistically refers to protrusion and this bone has a protrusion as mentioned above. ʿAllāmah Abū Bakr ibn ʿAlī al-Ḥaddādī (d. 800/1398) describes the bone as the protruding bone in the middle of the foot.
  • Second, Mawlānā Yūsuf Binorī (d. 1397/1977) explicitly mentions in his commentary of Sunan al-Tirmidhī that this is the al-ʿAẓm al-Zawraqī (the Navicular bone).
  • Third, the protrusion in the Navicular bone is on the side of the foot, somewhat similar to and in close proximity to the ankle.

The Medial Cuneiform Bone

The second possibility is that Kaʿb is the Medial Cuneiform bone, which is the largest of the cuneiforms. This is the view of several of my teachers and appears to be the stronger position. The following indicators support this view:

  • This is more central in the feet vertically than the Navicular bone. The jurists have described the location of the bone in the middle of the foot.
  • The Medial Cuneiform and the neighbouring Intermediate Cuneiform bones are the most visibly protruding bones in the upper part of the foot. The protrusion in the Navicular bone is on the side of the foot. ʿAllāmah Abū Bakr ibn ʿAlī al-Ḥaddādī (d. 800/1398) describes the bone as the protruding bone in the middle of the foot, as mentioned above. This does not explicity specify the location of the protrusion and can refer to either as the Navicular bone reaches the middle of the foot horizontally. However, ʿAllāmah Ibn Baṭṭāl al-Mālikī (d. 449/1057) has used the term الشاخص في ظهر القدم (the raised [bone] in the upper foot) when discussing the definition of this particular Kaʿb. There is also reference to this phrase in ʿUmdat al-Qārī of the ḥanafī jurist Ḥāfiẓ Badr al-Dīn al-ʿAynī (d. 855/1451). This suggests that the protrusion is in the upper part of the foot, not on the side.
  • Some ḥanafī jurists such asʿAllāmah Nasafī (d. 710/1310), ʿAllāmah Ibn al-Shilbī (d. 947/1540) and Shaykh Muḥammad Ḥasan Shāh (d. 1346/1927-8) have described the bone as triangular. Cuneiform means wedge-shaped or pyramidial/triangular. This in itself is perhaps not conclusive because it appears to be a description based on how it was perceived. This perhaps explains why ʿAllāmah Ibn Māzah (d. 616/1219) describes the Kaʿb as cube shaped. Both the Navicular and Cuneiform bones are not cuboid. There is a Cuboid bone which is the most cuboidal of the tarsal bones, however, it is not protruding and is certainly not the Kaʿ It is also worth noting that most jurists simply describe Kaʿb as a bone in the middle of the foot where the slipper lace is tied, without mentioning the shape. The two rows of bones (the Navicular and the Cuneiforms) are where the slipper lace is tied.

Practical Application

Any footwear in iḥrām must not cover the Kaʿb and above. If Kaʿb refers to the Navicular bone, the following image illustrates what needs to be exposed: The Navicular protrusion and the Navicular bone is above the curve, whatever is below the curve can therefore be covered.

However, as mentioned above, the preferred view appears to be that Kaʿb refers to the Medial Cuneiform bone. The following line in the image illustrates what needs to be exposed, the Cuneiforms are above the line, therefore what is below the line can be covered. (The practical difference between the two views is minimal)

As this is the preferred view, and it also keeps the top of the Navicular bone exposed, this will be used for the practical application below.

(1) Flip Flops

Flip Flops can be worn in iḥrām. Some Flip Flops are comfortable which may be suitable for Zayd.

  

(2) Slides

Slides can be worn in iḥrām if the Cuneiforms are not covered. The following is permitted:

This, however, is dependant on the location and size of the strap. In the example below, the strap is wider and may cover the Cuneiforms, in which case it will not be permitted.

(3) Tri Cove Cross

The Tri Cove Cross cannot be worn as it will cover the Cuneiforms. However, this is also dependant on the feet size and location of the straps.

(4) Sandals

The following sandals cannot be worn because the Cuneiforms or the area above is covered by the second strap and the strap behind the foot is above the Cuneiforms:

(5) Shoes and socks

Standard shoes, trainers and socks cannot be worn in iḥrām.

(6) Mule Slippers/Shoes

Mule Slippers/Shoes can only be worn in iḥrām if the Cuneiforms are not covered. This depends on the type of Mule Slippers/Shoes.

The following can be used:

The following cannot be used:

The following can potentially be used:

ʿAllāmah Ibn ʿĀbidīn (d. 1252/1836) appears to have used something similar. He mentions that to avoid covering the Kaʿb and avoid cutting the footwear, he inserted a piece of cloth inside the slipper so that the foot does not go fully in and the Kaʿb remains exposed.

(7) Vibram Fivefingers Classic barefoot shoe

The following Vibram Fivefingers Classic barefoot shoe cannot be worn because the area above the heels is covered which is above the Kaʿb. This has been confirmed by testing them.

(8) Low Cut Socks

The following low-cut socks can be worn:

Please note these examples are based on our application. Different brands and feet sizes may impact the ruling. Therefore, the principle outlined above is the key. It should also be noted that this is in accordance with the ḥanafī school of thought.

Socks

The following ḥadīth of the Prophet ﷺ was mentioned above, “He who does not have slippers, he should wear socks, but he should cut them so that they are below the Kaʿb” (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 366). Thīs ḥadīth suggests that it is only permissible to wear socks (after cutting them below the Kaʿb) if one does not have slippers. This is the view of the other three schools of thought and some ḥanafī jurists like ʿAllāmah Ibn Nujaym (d. 970/1563) and Mawlānā ʿAbd al-Ḥayy Laknawī (d. 1304/1886) are inclined to this.

However, the dominant ḥanafī view is that it is permissible to wear such socks even if one has slippers and there will be no penalty. However, it would be makrūḥ (disliked) to do this because it will involve cutting the sock and thereby spoil the sock without a need. Therefore, it is better to avoid cutting socks and using them if slippers or an alternative footwear is available.

It is, however, worth noting that using low cut socks is permissible without any Karāhah because it does not require any cutting and it arguably resembles slippers more than the standard socks. This is why they have been deemed permissible in the practical application above.

References

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس، رواه البخاري (١٥٤٣) ومحمد بن الحسن في الموطأ (٤٢٢). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، الحديث، رواه أحمد (٤٨٩٩) وصححه ابن خزيمة (٢٦٠١)۔

قال السرخسي في المبسوط (١/٩) في كتاب الوضوء: أما الكعب فهو العظم الناتئ المتصل بعظم الساق، وهو المفهوم في اللسان إذا قيل ضرب كعب فلان. وقال عليه الصلاة والسلام: ألصقوا الكعاب بالكعاب في الصلاة، وفي قوله: إلى الكعبين دليل على هذا، لأن ما يوحد من خلق الإنسان يذكر تثنيته بعبارة الجمع كما قال تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي قلباكما، وما كان مثنى يذكر تثنيته بعبارة التثنية، فلما قال إلى الكعبين عرفنا أنه مثنى في كل رجل، وذلك العظم الناتئ. وروى هشام عن محمد رحمه الله أنه قال: المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك، ووجهه أن الكعب اسم للمفصل، ومنه كعوب الرمح أي مفاصله، والذي في وسط القدم مفصل وهو المتيقن به. وهذا سهو من هشام، لم يرد محمد رحمه الله تعالى تفسير الكعب بهذا في الطهارة، وإنما أراد في المحرم إذا لم يجد نعلين أنه يقطع خفيه أسفل من الكعبين وفسر الكعب بهذا، فأما في الطهارة فلا شك أنه العظم الناتئ كما فسره في الزيادات، انتهى۔

وقال السرخسي (٤/١٢٦): هو نظير ما ورد به الأثر فيما لم يجد المحرم نعلين قطع خفيه أسفل من الكعبين ليصير في معنى النعلين. وفسر هشام عن محمد رحمهما الله تعالى الكعب في هذا الموضع بالمفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك، وعلى هذا قال المتأخرون من مشايخنا: لا بأس للمحرم بأن يلبس المشك، لأنه لا يستر الكعب فهو بمنزلة النعلين، انتهى. قوله المشك، كذا في المطبوع، ولعله التمشك، كما سيأتي۔

وقال ابن مازة (١/٣٩): وأراد بالكعب العظم المربع الذي يكون في وسط القدم عند معقد الشراك ليصير آلة في معنى النعلين، انتهى. وقال (٢/٤٤٦): وتعتبر الكعب هنا العظم المربع في وسط القدم عند معقد الشراك، وإنما أمر بذلك ليصيرا في معنى النعلين، انتهى۔

وقال الحدادي في الجوهرة (١/١٥٢): والكعب هنا هو الناتئ في وسط القدم عند معقد الشراك، انتهى۔

وقال ابن الشلبي في حاشية تبيين الحقائق (٢/١٢): قال في المستصفى: والكعب هنا العظم المثلث المبطن على ظهر القدم لا العظمان الناتئان. اهـ، انتهى. والمستصفى طبع حديثا. وتفسير الكعب هذا ذكره محمد حسن شاه في غنية الناسك (ص ١٤٢، النسخة المحققة)۔

وقال أبو البقاء المكي في البحر العميق (٢/٦٩٧): والكعب هنا هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك، وفي باب الوضوء هو العظم الناتئ في الساق. قال المتأخرون من أصحابنا: وعلى هذا القياس يجوز للمحرم لبس التمشك، وهي الشرموذة البغدادية، لأنه في معنى الخف المقطوع. وقال القاضي عز الدين بن جماعة: ويجوز لبس المكعب، وهي الشرموذة، مع وجود النعلين. قال الفارسي في منسكه: ويلبس المحرم المَداس والجمجم، انتهى. والتمشك لغة بتاء بضم الأول والثاني وسكون الثالث، وهو الصندلة، وهو مما لم يذكر في الأصول، كذا وجدته في حاشية على الهداية. وقال صاحب المغرب: التمشك الصندلة، وقد يقال بالجيم، وضبطه كما حكيتها، انتهى. والصندلة المكعب، انتهى. ومنسك ابن بلبان الفارسي مطبوع باسم عمدة السالك في المناسك۔

وقال المرغيناني في الهداية (١/١٣٦): (ولا خفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين) والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند مقعد الشراك دون الناتيء فيما روى هشام عن محمد رحمه الله، انتهى. قال ابن الهمام (٢/٤٤١): ولم يذكر هذا في الحديث لكن لما كان الكعب يطلق عليه وعلى الناتئ حمل عليه احتياطا، انتهى. ونقله ابن نجيم في البحر (٢/٣٤٨) وقال: أي حمل الكعب في الإحرام على المفصل المذكور لأجل الاحتياط، لأن الأحوط فيما كان أكثر كشفا وهو فيما قلنا، فالحاصل أنه يجوز لبس كل شيء في رجله لا يغطي الكعب الذي في وسط القدم سرموزة كان أو مداسا أو غير ذلك، انتهى۔

وقال الشرنبلالي في حاشية درر الحكام (١/٢٢٢): المراد بالكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك، فيجوز لبس كل شيء في رجله لا يغطي الكعب سرموزة كانت أو مداسا أو غير ذلك، انتهى۔

وقال الملا علي القاري في شرح اللباب (ص ١٦٦) في محرمات الإحرام: (ولبس الخفين) أي إلا أن لا يجد نعلين، فإنه يقطعهما أسفل من الكعبين (والجوربين) أي ولبسهما، سواء كانا منعلين أو غير منعلين (وكل ما يواري الكعب الذي عند معقد شراك النعل) أي في المفصل الذي في وسط القدم لا الكعب المعبر عند غسل الرجلين، انتهى۔

وقال ابن عابدين في رد المحتار (٢/٤٩٠): والمراد قطعهما بحيث يصير الكعبان وما فوقهما من الساق مكشوفا، لا قطع موضع الكعبين فقط كما لا يخفى، والنعل هو المداس بكسر الميم، وهو ما يلبسه أهل الحرمين ممن له شراك، انتهى. وقال الحصكفي: يجوز لبس السرموزة لا الجوربين. قال ابن عابدين: تفريع على ما فهم مما قبله، وهو جواز لبس ما لا يغطي الكعب الذي في وسط القدم، والسرموزة قيل هو المسمى بالبابوج. وذكر ح أن الظاهر أنها التي يقال لها الصرمة. قلت: الأظهر الأول، لأن الصرمة المعروفة الآن هي التي تشد في الرجل من العقب وتستره، والظاهر أنه لا يجوز ستره، فيجب إذا لبسها أن لا يشدها من العقب، وإذا كان وجهها أو وجه البابوج طويلا بحيث يستر الكعب الذي في وسط القدم، يقطع الزائد الساتر أو يحشو في داخله خرقة بحيث تمنع دخول القدم كلها ولا يصل وجهه إلى الكعب، وقد فعلت ذلك وقت الإحرام احترازا عن قطع وجه البابوج لما فيه من الإتلاف، انتهى۔

قول ابن عابدين الظاهر أنه لا يجوز ستر العقب، تعقبه محمد حسن شاه في غنية الناسك (ص ١٤٣، النسخة المحققة)، قال: والمكعب السرموزة ونحوها مما ينتهي إلى الكعب، يعني وإن كان يستر العقب كالكوش الهندي ونحوه، لأن النص لم يوجب أن يبالغ في قطع الخفين حتى يكونا كالسرموزة وهو البابوج، بل أوجب قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين سواء كانا كالسرموزة أو كالكوش الهندي. وعن هذا فسر الشارح رحمه الله المكعب بالكوش الهندي، ولم يلتفت إلى أنه يستر العقب، فما في رد المحتار والظاهر أنه لا يجوز ستر العقب، انتهى، ويتفرع عليه عدم جواز لبس الكوش الهندي ونحوه مما يستر العقب ليس بظاهر، نعم، لو كان الكوش الهندي يستر العقب وما فوقه مما يحاذي الكعب ينبغي أن لا يجوز لبسه، لأنه لم يكن أسفل من الكعبين في كل جانب، وهو الظاهر من النص، ولعله حمل النص على قطع الخفين حتى يكونا كالنعلين من جانب المؤخر، انتهى۔

وقال الشيخ شير محمد في زبدة المناسك مع عمدة المناسك (ص ١٠٤): اکثر عوام خواص میں یہ مشہور ہے کہ فقط پیر کی ہڈی کھلی رکھنا ضروری ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ مگر وضو میں جو دو کعبین دھونے واجب ہیں ان کے اوپر سے لے کر پیر کی بیچ کی ہڈی سے بھی کچھ نیچے تک کاٹنا چاہئے کہ اچھی طرح پیر کی ہڈی سے نیچے سے اوپر دونوں ٹخنوں تک مع اطراف پیر اور ایڑی کے موزہ وغیرہ سے خالی رہے  اور مثل جوتی کے رہ جائے، انتہی۔

وقال الشيخ يوسف البنوري في معارف السنن (١/٤٤٥، نسخة ديوبند الجديدة): الخف في الشرع اسم للمتخذ من الجلد أو نحوه الساتر للكعبين فصاعدا متصلا بالقدم من غير أن يشف، هذا ما يستفاد من مواضع من البحر الرائق وغيره، وكان الخف كالنعل يمشون فيه. وقال: والنعل عندهم ما يسميه أهل الهند چپلي، وما يسمونه جوتي فهو المداس (بالفتح) كما ذكره صاحب القاموس. وفيه: هو اسم لما يلبس في الرجل، انتهى. قال الراقم: وفي هذا المعنى الحذاء عندهم قديما وحديثا، ولم يكن رائجا في العرب، وقد يسمى عندهم في متأخريهم بالمكعب، انتهى۔

وقال (٦/٩٧): ونسب إلى محمد بن الحسن أنه فسر الكعب بالعظم الذي في وسط القدم المسمى عند الأطباء بالعظم الزورقي، انتهى۔

وقال ابن بطال في شرح البخاري (١/٢٨٨): وقال أبو حنيفة: هو الشاخص في ظهر القدم، وأهل اللغة لا يعرفون ما قال، انتهى. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣/٤٠٣): وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية: الكعب هنا هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك. وقيل: إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة. وقيل: إنه لا يثبت عن محمد وأن السبب في نقله عنه أن هشام بن عبيد الله الرازي سمعه يقول في مسئلة المحرم: إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه، فأشار محمد بيده إلى موضع القطع، ونقله هشام إلى غسل الرجلين في الطهارة. وبهذا يتعقب على من نقل عن أبي حنيفة كابن بطال أنه قال: إن الكعب هو الشاخص في ظهر القدم، فإنه لا يلزم من نقل ذلك عن محمد بن الحسن على تقدير صحته عنه أن يكون قول أبي حنيفة، انتهى. وقال العيني في عمدة القاري (٢/٢٢٨) في كتاب الوضوء: قال ابن جني وقول أبي كبير: وإذا يهب من المنام رأيته، كرتوب كعب الساق ليس بزمل، يدل على أن الكعبين هما الناجمان في أسفل كل ساق من جنبيها وأنه ليس الشاخص في ظهر القدم. وقال (٣/٧٣): قال بعضهم: وحكي عن أبي حنيفة أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك. قلت: هذا مختلق على أبي حنيفة، ولم يقل به أصلا، بل نقل ذلك عن محمد بن الحسن، وهو أيضا غلط، لأن هذا التفسير فسره محمد في حق المحرم إذا لم يجد نعلين يلبس خفين يقطعهما أسفل من الكعبين بالتفسير الذي ذكره. وقال (٩/١٦٢): قلت: الذي قال لا يعرف عند أهل اللغة هو ابن بطال، والذي قاله هو لا يعرف، وكيف والإمام محمد بن الحسن إمام في اللغة والعربية، فمن أراد تحقيق صدق هذا فلينظر في مصنفه الذي وضعه على أوضاع يعجز عنه الفحول من العلماء والأساطين من المحققين، وهو الذي سماه الجامع الكبير، والذي قاله هو الذي اختاره الأصمعي، قاله الإمام فخر الدين، انتهى۔

والإنصاف في المقام أن ما نسب إلى محمد بن الحسن ليس من ظاهر الرواية، وأنا متردد في صحة النسبة إلى محمد، ولو ثبت لم ينقل عن إمامنا الأعظم ولا عن أبي يوسف، ومع التتبع وتسليم براعته في الحديث والفقه واللغة لم أجد دليلا يؤيده، ومعنى الكعب في آية الوضوء في القرآن معلوم، وكذا في حديث إسبال الإزار في الصحيح، وهو المراد في الشريعة عند الإطلاق، ولا دليل للعدول عنه، ولعل محمد بن الحسن لم يفسر الكعب على الوجه المشتهر عند الحنفية، بل أظهَرَ مقدار القطع لكي يتشبه الخف بالنعل، والله سبحانه أعلم۔

فإن قلت: فلم لا تفتي بقول الجمهور، أقول: هذا الجواب يعتني بما عليه الفتوى عند أصحابنا الحنفية، والسائل هو حنفي، والأخذ بالاحتياط أولى، ولو عمل أحد بقول الجمهور لا بأس بذلك إن شاء الله، وقول الجمهور هو الراجح عند أكثر مشايخي۔

هل يجوز لبس الخفين المقطوعين لواجد النعلين؟

قال ابن حجر في فتح الباري (٣/٤٠٢): واستدل بقوله “فإن لم يجد” على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين، وهو قول الجمهور، وعن بعض الشافعية جوازه وكذا عند الحنفية، وقال ابن العربي: إن صارا كالنعلين جاز وإلا متى سترا من ظاهر الرِّجل شيئا لم يجز إلا للفاقد، انتهى۔

وقال شيخنا محمد يونس الجونفوري في نبراس الساري في رياض البخاري (٤/٥١٤): وأما واجد النعلين فلا يجوز له لبسهما وإن قطعهما عند مالك والشافعي وأحمد، فإن لبسهما يجب الفدية، وحكاه المحب الطبري عن أبي حنيفة. قال علي القاري في شرح اللباب (ص ٢٠٨): لعله رواية عنه. قلت: ومراد القاري أن المذهب جوازه، وهو الذي حكاه الموفق (٣/٢٧٥) عن أبي حنيفة، وصرح به العيني وابن الهمام وصاحب اللباب، واختاره ابن العربي وبعض الشافعية. قال القاري: ولكنه مكروه، لأنه خلاف السنة، انتهى كلام شيخنا. وراجع القرى بأخبار أم القرى للمحب الطبري (ص ١٩٠)۔

وقال العيني في البناية (٤/١٨٢): وإن وجد النعلين فلبس الخفين مقطوعين فلا شيء عليه عندنا، انتهى۔

وقال ابن الهمام في فتح القدير (٢/٤٤١): أطلقوا جواز لبسه، ومقتضى المذكور في النص أنه مقيد بما إذا لم يجد نعلين، انتهى۔

وقال علي القاري في شرح اللباب (ص ٤٣٩): (ويجوز لبس المقطوع مع وجود النعلين) كما صرح به ابن العجمي، لكنه لا ينافي الكراهة المرتبة على مخالفة السنة، انتهى۔

وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/٣٤٩): ولم أر من صرح بما إذا كان قادرا على النعلين فهل له أن يقطع الخفين أسفل من الكعبين، والظاهر من الحديث وكلامهم أنه لا يجوز بمعنى لا يحل لما فيه من إتلاف ماله لغير ضرورة، انتهى.

وقد علقت على كلامه في نسختي من مجموعة رسائل اللكنوي بما يلي: لعل مقصوده بيان حكمه، ولم يختلفوا في عدم وجوب الفدية، والله أعلم۔

وقال ابن عابدين في منحة الخالق: قال في النهر: في لباب المناسك: ولو وجد النعلين بعد لبسهما أي لبس الخفين المقطوعين، يجوز له الاستدامة على ذلك، ويجوز لبس المقطوع مع وجود النعلين اهـ. قال شارحه: لكنه لا ينافي الكراهة المرتبة على مخالفة السنة، وقال قبله ما حاصله: حكى الطبري عن أبي حنيفة أنه إذا كان قادرا على النعلين لا يجوز له لبس الخفين ولو قطعهما، لكن هذا خلاف المذهب، ولعله رواية عنه، والظاهر أن لبسهما حينئذ مخالف للسنة فيكره، وتحصل به الإساءة. وقال ابن الهمام: اختلف المشايخ في جوازه، ومقتضى النص أنه مقيد بما إذا لم يجد نعلين. أقول: الظاهر أن قيد عدم وجدان النعلين لوجوب قطع الخفين، بخلاف ما إذا وجدا، فإنه لا يجب القطع حينئذ لما فيه من إضاعة المال عبثا، وهو لا ينافي ما إذا قطعهما ولبسهما مع وجود النعلين، اهـ، انتهى۔

وقال في رد المحتار (٢/٤٩٠): (قوله إلا أن لا يجد نعلين إلخ) أفاد أنه لو وجدهما لا يقطعه، لما فيه من إتلاف المال بغير حاجة، أفاده في البحر، وما عزي إلى الإمام من وجوب الفدية إذا قطعهما مع وجود النعلين خلاف المذهب كما في شرح اللباب، انتهى۔

وما عزاه لابن الهمام من اختلاف العلماء، لم أره في فتح القدير، وتقدم كلامه۔

وقال اللكنوي في غاية المقال فيما يتعلق بالنعال المطبوع في مجموعة رسائله (١/١٨٧): وبالجملة، إن لبس الخفين المقطوعين مع وجدان النعلين خلاف الأولى، لا أنه لا يحل ذلك، وهذا كما ذكره بعض مشايخنا في بحث السواك: من أنه لو استاك بالأصابع مع وجود السواك يجزئ، ويكون خلاف الأولى. هذا كله تأييد لمذهب المشايخ. وأما النظر الدقيق فيحكم بأن صريح الحديث يدل على عدم حل لبس الخفين المقطوعين عند وجدان النعلين، فهو الأحق بالأخذ، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الخفين مطلقا بقوله: ولا الخفاف. ثم استثنى عنه حالة وجدان النعلين، وهو استثناء مفرغ، فالمعنى لا يلبس المحرم الخفاف في حالة من الأحوال إلا في حالة عدم وجدان النعلين، فأفاد جواز لبس الخفين المقطوعين في وقت خاص عند حالة خاصة، وما سوى الاستثناء بقي على حاله: أي النهي، فيكون لبس الخفين في حالة وجدان النعلين منهيا عنه قطعا، وتعليق الشيء بالشرط وإن كان لا يقتضي نفي المشروط عند عدمه، لكن هذا ما لم يقم دليل آخر، وههنا قام دليل آخر، وهو مفاد الاستثناء، لإفادة نفي المشروط عند عدم الشرط. والقياس على ما ذكروه في بحث السواك غير مستقيم، لأنه قد ورد في إجزاء الأصابع عن صاحب الشرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجزئ من السواك الأصابع، خرجه البيهقي وغيره عن أنس مرفوعا. فأفاد إجزاء الأصابع مطلقا، ولا كذلك في هذا البحث، فافهم فإنه دقيق، وبالتأمل حقيق، انتهى كلام اللكنوي. وأيضا السواك ليس بواجب فلا يقاس عليه۔

قلت: يستفاد من تعليل ابن نجيم وغيره جواز استخدام الجوارب منخفضة القطع (Low Cut Socks) من غير كراهة، لأنه ليس فيه إضاعة المال، ولأنه أقرب إلى النعل صورة۔

وحكم الجورب حكم الخف، قال الكاساني في البدائع (٢/١٨٤): ولا يلبس الجوربين، لأنهما في معنى الخفين، انتهى. ونحوه في المحيط البرهاني (٢/٤٤٦)۔

صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم واستحباب النعلين للمحرم

تقدم الحديث: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. وفي غنية الناسك (ص ١٢٢، النسخة المحققة): ويستحب أن يلبس نعلين إن تيسر (كبير). فإن كانتا على صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن كان لكل فروة منهما قِبالان معقودان بالشراك، أحدهما بين الإبهام والتي تليها، والآخر بين الوسطى والتي تليها من جهة الخنصر، وهكذا في سائر الأوصاف كما سنذكرها، فهو تمام السنة، وإلا فكذلك هو أفضل من سائر ملبوسات الرجل، لكونه من جنس نعل النبي صلى الله عليه وسلم. تتمة: كان نعله صلى الله عليه وسلم مخصرة معقبة ملسنة، مثنى شراكهما، صفراء، من جلود البقر. والمخصرة هي التي لها خصر دقيق. والمعقبة هي التي لها عقب أي سير من جلد في مؤخر النعلين يمسك به عقد القدم. والملسنة هي التي في مقدمها طول على هيئة اللسان، وذلك لأن سبابة رجله صلى الله عليه وسلم كانت أطول أصابعه، فكان في مقدم النعل بعضُ طول يناسب تلك الأصبع، وكان له نعل من طاق، ونعل من أكثر، وكان لبعض نعاله قبال واحد، انتهى۔

وقد نظم الحافظ العراقي صفة نعله صلى الله عليه وسلم ومقدارها فقال في ألفية السيرة النبوية (ص ٨٨):۔

ونعله الكريمة المصونه ، طوبى لمن مس بها جبينه

لها قبالان بسير وهما ، سبتيتان سبتوا شعرهما

وطولها شبر وإصبعان ، وعرضها مما يلي الكعبان

سبع أصابع، وبطن القدم ، خمس، وفوق ذا فسِتّ فاعلم

ورأسها محدد، وعرض ما ، بين القبالين اصبعان اضبُطهما

وهذه تمثال تلك النعل ، ودورها أكرم بها من نعل

وقال الحافظ ابن كثير في تاريخه (٨/٣٧٢): ذكر نعله التي كان يمشي فيها عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية، وهي التي لا شعر عليها. وقد قال البخاري في صحيحه: حدثنا محمد، هو ابن مقاتل، حدثنا عبد الله، يعني ابن المبارك، أنا عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين لهما قبالان. فقال ثابت البناني: هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه في كتاب الخمس عن عبد الله بن محمد عن أبي أحمد الزبيري عن عيسى بن طهمان عن أنس قال: أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان، فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه الترمذي في الشمائل عن أحمد بن منيع عن أبي أحمد الزبيري به. وقال الترمذي في الشمائل: حدثنا أبو كريب، ثنا وكيع، عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما. وقال أيضا: ثنا إسحاق بن منصور، أنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. وقال الترمذي: ثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله، ثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية، ثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان. حدثنا أحمد بن منيع، ثنا أبو أحمد، ثنا سفيان، عن السدي، حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفين. قال الجوهري: قبال النعل بالكسر: الزمام الذي يكون بين الأصبع الوسطى والتي تليها. قلت: واشتهر في حدود سنة ستمائة وما بعدها عند رجل من التجار يقال له ابن أبي الحدرد نعل مفردة ذكر أنها نعل النبي صلى الله عليه وسلم، فسامها الملك الأشرف موسى بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب منه بمال جزيل فأبى أن يبيعها، فاتفق موته بعد حين، فصارت إلى الملك الأشرف المذكور، فأخذها إليه وعظمها، ثم لما بنى دار الحديث الأشرفية إلى جانب القلعة، جعلها في خزانة منها، وجعل لها خادما، وقرر له من المعلوم كل شهر أربعين درهما، وهي موجودة إلى الآن في الدار المذكورة، انتهى كلام ابن كثير۔

وراجع جزء مثال نعل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي اليمن بن عساكر، وهو مطبوع، وراجع غاية المقال فيما يتعلق بالنعال۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

24 Dhū al-Qaʿdah 2019 / 26 July 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir, with contributions from Dr Riyad Kallingal

This answer was collected from IslamicPortal.co.uk, which is a repository of Islamic Q&A, articles, books, and resources. Various schools write and oversee the answers, including Maulana Yusuf Shabbir, Mufti Shabbir Ahmed, and Mufti Muhammad Tahir. 

Read answers with similar topics: