Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Placenta in cosmetics/ Snake oil

Placenta in cosmetics/ Snake oil

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

Asalaamu alaykum is it permissible to use cosmetics containing sheep placenta extracts?

Is it permissible to use and sell snake oil?

 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

  • It is not permissible to utilise cosmetic products containing animal placenta extracts.[1]
  • If snake oil is known to be effective and beneficial as medication or otherwise, then selling it will be permissible.[2]

 

And Allah Ta’āla Knows Best

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah

Lusaka, Zambia

________________________

[1]   It is not permissible to use the placenta from an animal which remains alive;

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 73

قال: إذا قطع من يد شاة قطعة، أو من فخذها لا يحل، وأهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، فرد عليهم رسول الله عليه السلام، فقال: « (ما) أبين من الحي، فهو ميتة» ؛ ثم الأصل في جنس هذه المسائل: أنه ينظر إن كان الصيد مما يعيش بدون المبان، فإن المبان منه يؤكل؛ إذا مات من ضربه ورميه والمبان لا يؤكل، وإن كان الصيد لا يعيش بدون المبان يؤكل المبان منه، والمبان جميعاً.

مثال الأول: إذا قطع فخذه فأبانها.

مثال الثاني: إذا قطع الرأس؛ وهذا لأنا إنما عرفنا حرمة المبان بالحديث الذي روينا، والحديث يتناول المبان الحي المطلق، والمطلق ينصرف إلى الكامل، فتناول الحي صورة ومعنى، فإذا كان المبان الفخذ أو ما أشبه ذلك فيما يعيش الصيد بدونه، فهو مبان من الحي حقيقة، ومعنى.

If the animal is dead, it is not permissible to use its placenta based on the assumption that these animals are not slaughtered according to Islamic principles;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ  – سورة المائدة اية٣ 

 عمدة الرعاية علي شرح الوقاية جلد٧ ص٢٦٣ دار الكتب العلمية

الذكاةُ شرط حلَّ الذبيحة؛ لقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}[المائدة: 3]، يعني إنّ الذبحَ شرطٌ لكلِّ ما يؤكلُ لحمه من الحيوانات؛ لقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}، بعد قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ}…الخ [المائدة: 3]، استثنى من الحرمة المذكّى فيكون حلالاً؛ لأنَّ حكمَ ما يعدُّ الاستثناء يخالفُ ما قبله؛ ولأنّ بها تمييز الدم النجسِ من اللّحم الطاهر، وكما يثبتُ به الحلّ يثبتُ به الطهارة في المأكول وغيره، فإنّها ـ أي الذكاة ـ لغةً تنبئ عنها، ومنه قوله – صلى الله عليه وسلم -: ((ذكاةُ الأرضِ يبسها))

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/ 296)

والأصل في ذلك: أنَّ كل ما يستباح من الحيوان في حال حياته بغير ذكاة، فحاله بعد الموت كهي قبله، وذلك لأنه لا يلحقه حكم الموت،

لأنه لو كان يلحقه حكم الموت، لما حل له إلا بذكاة الأصل، كاللحم وسائر أعضاء الحيوان، لما لحقه حكم الموت بموت الحيوان، لم يحله إلا الذكاة

ويدل عليه: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ما بان من البهيمة وهي حية: فهو ميتة”

فلما كانت البيضة تبين منها في حال الحياة، وليست بميتة، علمنا أنها مما لا يلحقه حكم الموت

ولهذه العلة نفسها قلنا في الشعر والصوف والريش والقرن ونحوها، أنها لا تكون ميتة بعد موت الحيوان، لأنها تؤخذ منه في حال حياته، ولا يحتاج في استباحته إلى ذكاة الأصل، فلا يلحقه حكم الموت إذًا، ولا فرق بينه قبل الموت وبعده

 

However, if is ascertained that the animal was slaughtered according to the Shari’ah method of slaughter, then the animal will be considered halaal. In that case, it will be permissible to use such products, provided that other ingredients are also permissible to use.

 

[2]

  الفتاویٰ التاتارخانية ۸؍۳۳۹ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 108)

 وَفِي التَّخْصِيصِ إشْعَارٌ بِعَدَمِ جَوَازِ هَوَامِّ الْأَرْضِ كَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَدَوَابِّ الْبَحْرِ غَيْرَ السَّمَكِ كَالضِّفْدَعِ وَالسَّرَطَانِ، لِأَنَّ جَوَازَ الْبَيْعِ يَدُورُ مَعَ حِلِّ الِانْتِفَاعِ وَحُرْمَةِ الِانْتِفَاعِ بِهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ بَيْعَ الْحَيَّةِ يَجُوزُ إذَا اُنْتُفِعَ بِهَا لِلْأَدْوِيَةِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُسْتَدْرَكَةٌ بِمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ لَكِنْ فِي الْبَحْرِ وَبَيْعُ غَيْرِ السَّمَكِ مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ إنْ كَانَ لَهُ ثَمَنٌ كَالسَّقَنْقُورِ وَجُلُودِ الْخَزِّ وَنَحْوِهَا يَجُوزُ وَإِلَّا فَلَا

 

ویجوز بیع جمیع الحیوانات سوی الخنزیر، وهو المختار؛ لأنه منتفع بها

 

فتح القدير – ط. الفكر (7/ 118)

وذكر أبو الليث أنه يجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها في الأدوية وإن لم ينتفع فلا يجوز ويجوز بيع الدهن النجس لأنه ينتفع به للاستصباح فهو كالسرقين

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 347)

ولا يجوز بيع هوام الأرض كالحية والعقرب والوزغ، وما أشبه ذلك؛ لأن لانتفاع بهذه الأشياء حرام ومحليته يعتمد جواز الانتفاع بها، ولا يجوز بيع ما يكون في البحر كالصفد والسرطان وغيره إلا السمك، وما يجوز الانتفاع بجلده أو عظمه، والحاصل: أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 68)

(قوله من الهوام) جمع هامة مثل دابة ودواب: وهي ما له سم يقتل كالحية قاله الأزهري. وقد يطلق على ما يؤذي ولا يقتل كالحشرات مصباح، والمراد هنا ما يشمل المؤذي وغيره مما لا ينتفع به بقرينة ما بعده (قوله فلا يجوز) وبيعها باطل ذكره قاضي خان ط (قوله كحيات) في الحاوي الزاهدي: يجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها للأدوية، وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه أي من حيوانات البحر أو غيرها

 

 

 

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: