Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Placing blocks around the graves

Placing blocks around the graves

Question

Is it allowed to put boundary around the qabr using blocks?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The practice of placing blocks/bricks around a grave without a genuine reason is incorrect due to the following reasons:

  • By placing blocks around an occupied grave, one will be utilising more space then necessary. This will restrict and reduce the space in the graveyard and prevent others from utilising the space between two graves. The jurists have also disliked the use of sand/stone that is in excess of what was dug from the grave.
  • Reserving an empty place or grave in a public property by placing blocks around it is tantamount to claiming public property.
  • Placing of blocks around the grave is analogous to building a solid grave, which is prohibited in Shariah. It is stated in Fatawa Darul Uloom Deoband, that it is not permissible to place stones/blocks around the grave. (Volume 5, Page 257)

One may place a sign board with the name for identification purposes. [1]

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad I.V Patel

Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli

Darul Iftaa Mahmudiyyah


Lusaka, Zambia

[1]

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 320)

ويكره تجصيص القبر وتطيينه وكره أبو حنيفة البناء على القبر وأن يعلم بعلامة، وكره أبو يوسف الكتابة عليه ذكره الكرخي لما روي عن جابر بن عبد الله عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «لا تجصصوا القبور ولا تبنوا عليها ولا تقعدوا ولا تكتبوا عليها» ؛ ولأن ذلك من باب الزينة ولا حاجة بالميت إليها؛ ولأنه تضييع المال بلا فائدة فكان مكروها

 

ويكره أن يزاد على تراب القبر الذي خرج منه؛ لأن الزيادة عليه بمنزلة البناء

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 237)

(ولا بأس برش الماء عليه) حفظا لترابه عن الاندراس (ولا يربع) للنهي (ويسنم) ندبا. وفي الظهيرية وجوبا قدر شبر (ولا يجصص) للنهي عنه (ولا يطين، ولا يرفع عليه بناء. وقيل: لا بأس به، وهو المختار) كما في كراهة السراجية. وفي جنائزها: لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن

 

(قوله: للنهي) هو ما رواه محمد بن الحسن في الآثار: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – «أنه نهى عن تربيع القبور وتجصيصها» إمداد (قوله ويسنم) أي يجعل ترابه مرتفعا عليه كسنام الجمل، لما روى البخاري عن سفيان النمار ” أنه رأى قبر النبي – صلى الله عليه وسلم – مسنما ” وبه قال الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور. وقال الشافعي، التسطيح: أي التربيع أفضل، وتمامه في شرح المنية (قوله: وفي الظهيرية وجوبا) هو مقتضى النهي المذكور، ويؤيده ما في البدائع من التعليل بأنه من صنيع أهل الكتاب، والتشبه بهم فيما منه بد مكروه اهـ لكن في النهر أن الأول أولى.

قلت: ولعل وجهه شبهة الاختلاف، والحديث الذي استدل به الشافعي على التربيع فيكون النهي مصروفا عن ظاهره فتأمل (قوله: قدر شبر) أو أكثر شيئا قليلا بدائع (قوله: ولا يجصص) أي لا يطلى بالجص بالفتح ويكسر قاموس (قوله ولا يرفع عليه بناء) أي يحرم لو للزينة، ويكره لو للإحكام بعد الدفن، وأما قبله فليس بقبر إمداد. وفي الأحكام عن جامع الفتاوى: وقيل لا يكره البناء إذا كان الميت من المشايخ والعلماء والسادات اهـ

قلت: لكن هذا في غير المقابر المسبلة كما لا يخفى (قوله: وقيل: لا بأس به إلخ) المناسب ذكره عقب قوله: ولا يطين لأن عبارة السراجية كما نقله الرحمتي ذكر في تجريد أبي الفضل أن تطيين القبور مكروه والمختار أنه لا يكره اهـ وعزاه إليها المصنف في المنح أيضا. وأما البناء عليه فلم أر من اختار جوازه. وفي شرح المنية عن منية المفتي: المختار أنه لا يكره التطيين. وعن أبي حنيفة: يكره أن يبني عليه بناء من بيت أو قبة أو نحو ذلك، لما روى جابر «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن تجصيص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها» رواه مسلم وغيره اهـ نعم في الإمداد عن الكبرى: واليوم اعتادوا التسنيم باللبن صيانة للقبر عن النبش، ورأوا ذلك حسنا. وقال – صلى الله عليه وسلم – «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» . اهـ. (قوله لا بأس بالكتابة إلخ) لأن النهي عنها وإن صح فقد وجد الإجماع العملي بها، فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق، ثم قال: هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف اهـ ويتقوى بما أخرجه أبو داود بإسناد جيد «أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حمل حجرا فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من تاب من أهلي» فإن الكتابة طريق إلى تعرف القبر بها، نعم يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة كما أشار إليه في المحيط بقوله وإن احتيج إلى الكتابة، حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به. فأما الكتابة بغير عذر فلا اهـ حتى إنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك حلية ملخصا

 

فتاوی دار العلوم دیوبند جلد5/257

زید حفاظت اور علامت کے لئے اپنے والد مرحوم کی قبر کے اطراف اربعہ کو پختہ اور بیچ میں کچی اور سنگ مرمر پر تاریخ کنندہ کرانا چاہتا ہے ، کوئی صورت جواز کی ہے یانہیں ۔

 فرمایا رسول اﷲ ﷺ نے قبروں کے پختہ کرنے سے اور ان پر کچھ لکھنے سے اور تعمیر کرنے سے ۔ پس صورت مذکورہ فی السوال شرعاً درست نہیں ہے

 

فتاوی فریدیہ جلد3/197

 کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ قبر کے ارد گرد چاروں طرف بڑے بڑے کالے پتھروں یعنی کالے سنگ مرمر کے تختے جو تانبے وغیرہ کے ذریعے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور درمیان میں قبر کچی ہو یعنی مٹی ہو،بعض لوگ اسے جائز کہتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ِ

الجواب: فتاویٰ دارالعلوم دیوبند میں اس کو ناجائز کہا گیا ہے

 

 

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: