Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaZambia.com » Trading in Forex using online brokers

Trading in Forex using online brokers

Answered as per Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

I wanted to ask the permissibility of trading on the forex (FX) markets using online brokers, if so is there any halal way to do so. Any article or fatwa will be much help. Jazakallah

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is not permissible to engage in online Forex trading using online brokers, as it contravenes the basic principles of trade in Shari’ah. [1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Checked and Approved by

Mufti Nabeel Valli.

Darul Iftaa Mahmudiyyah

Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

[1]

The impermissibly is due to the infringement of many Shar’i rulings:

1) Selling a commodity that one does not possess or own.

2) Dealing in currency with fluctuating rates.

3) Enacting two transactions in one go, with the two being inextricably interlinked.

4) Buying and selling prior to taking possession.

5) Setting off one debt against another.

6) Sharing of unspecified profits with a broker.

7) Lack of qabdha or possession after purchase.

المبسوط للسرخسي (14/ 47)

 وَبَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُ الْمَرْءُ لَا يَجُوزُ

 

تنقيح الفتاوى الحامدية (1/500) [قديمي]

( سُئِلَ ) فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مِنْ آخَرَ مَبْلَغًا مِنْ الدَّرَاهِمِ وَتَصَرَّفَ بِهَا ثُمَّ غَلَا سِعْرُهَا فَهَلْ عَلَيْهِ رَدُّ مِثْلِهَا ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ وَلَا يُنْظَرُ إلَى غَلَاءِ الدَّرَاهِمِ وَرُخْصِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمِنَحِ فِي فَصْلِ الْقَرْضِ مُسْتَمَدًّا مِنْ مَجْمَعِ الْفَتَاوَى.

 

بحوث في قضايا فقهيه معاصرة الجلد ١ الصفحة ١٦٠- شيخ محمد تقي عثماني ١٦٧

مبادلة عملات الدول المختلفة

وأما عند أبي حنيفة وأصحابه فلأن تحريم بيع الفلس بالفلسين مبني عندهم على كون الفلوس أمثالاً متساوية قطعًا، فيبقى عند التفاضل فضل خال عن العوض، ولكن عملات البلاد المختلفة لما كانت أجناسًا مختلفة، لم تكن أمثالاً متساوية، فلا يتصور الفضل الخالي عن العوض

فيجوز إذن أن يباع الريال السعودي مثلاً بعدد أكثر من الربيات الباكستانية

ثم إن أسعار هذه العملات بالنسبة إلى العملات الأخرى ، ربما تعين من قبل الحكومات، فهل يجوز بيعها بأقل أو أكثر من ذلك السعر المحدد؟ والجواب عندي أن البيع بخلاف هذا السعر الرسمي لا يعتبر ربا ؛ لما قدمنا من أنها أجناس مختلفة، ولكن تجري عليه أحكام التسعير، فمن جوز التسعير في العروض، جاز عنده هذا التعسير أيضًا، ولا ينبغي مخالفة هذا السعر

ثم إن هذه الأوراق النقدية، وإن كان لا يجوز فيها التفاضل، ولكن بيعها ليس بصرف، فلا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد ، نعم يشترط قبض أحد البدلين عند الإمام أبي حنيفة وأصحابه؛ لأن الفلوس عندهم لا تتعين بالتعيين، فلو افترقا دون أن يقبض أحد البدلين، لزم الافتراق عن دين بدين

وهل يجوز هذا البيع نسيئة ؟ كما هو معمول به اليوم عند كثير من التجار وعامة الناس، أنهم يعطون عملة بلدهم، بشرط أن يؤدي الآخذ بدلها في شكل عملة بلد آخر بعد مدة، مثل أن يعطي زيد عمرا ألف ريال سعودي في المملكة السعودية ، بشرط أن يؤدي عمرو بدلها أربعة آلاف ربية باكستانية في باكستان

فأما عند الحنفية فيجوز هذا البيع؛ لأن الأثمان لا يشترط فيها كونها مملوكة للعاقد عند البيع عندهم، فيصح فيها التأجيل عند اختلاف الجنس، قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : وإذا اشترى الرجل فلوسًا بدراهم ونقد الثمن، ولم تكن الفلوس عند البائع، فالبيع جائز ؛ لأن الفلوس الرائجة ثمن كالنقود. وقد بينا أن حكم العقد في الثمن وجوبها ووجودها معًا، ولا يشترط قيامها في ملك بائعها لصحة العقد، كما لا يشترط ذلك في الدراهم والدنانير”

 

المبسوط للسرخسي (12/ 163)

…..لِأَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نَهَى عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 215)

(وَمِهَا) قَبْضُ الْبَدَلَيْنِ فِي بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 221)

(وَمِنْهَا) أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مَعْلُومًا لِأَنَّهُ بَعْضُ الثَّمَنِ وَالْعِلْمُ بِالثَّمَنِ شَرْطُ صِحَّةِ الْبِيَاعَاتِ

 

الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (5/ 31)

وَلَا يجوز أَن يَبِيع مَا لم يقبض

This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Read answers with similar topics: