Home » Hanafi Fiqh » DaruliftaaMW.com » Nikah Queries

Nikah Queries

Question:

Asalamu Alaykum Warahmatullah Wabarkathu

Dear Respected Mufti Saab

I would like your advice Regarding Islamic Marriages.

SITUATION ONE – MINIMIM REQUIREMENT OF MUSLIM MARRIAGE

In Malawi local Muslim have first a traditional marriage which is done where in a man and woman decide to get married they inform their family. When the family is in agreement they appoint one witness (from each side) who will lead and propose at the girl’s family, they will agree to a date and the two families will unite the bride and groom in a traditional marriage there after they are officially married according to their recognized culture. At this stage no religious Nikah sermon is performed as we normally do in MASJID which they do some times later in life.

Is this marriage valid according to Sharia?

SITUTION TWO – OFFICIAL MASJID AND GOVERNMENT REGISTRATION MARRIAGES.

We have a couple who got married in 2002. Our records show that an official marriage certificate was issued to and signed by the Bride, Groom, Imam, Wakeel and Two Witnesses. All parties who signed the marriage certificate agree that the signatures are theirs. The husband got the marriage certificate registered at the Malawi Government Marriage Registrar.

By simply signing the official marriage certificate by the couple, Imam and the witnesses constitute consent and agreement to a marriage according to Sharia?

I will appreciate your guidance and advice.

Wa’Salaam

 

Clarification:

[20:07, 10/27/2017] : On situation 1, was there ijaab  (proposal ) and qabool (acceptance ) in the presence of atleast two witnesses

[20:33, 10/27/2017] : Yes the couple accepted in presence of two witness

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. 

  1. A khutbah / religious Nikah sermon is not a pre-requisite for the validity of Nikah. It is Sunnah to have a Khutbah.

The conditions for the validity of a Nikah are:

  1. The proposal (Ijaab) and acceptance (Qabool) between the boy and girl must be physically witnessed in one gathering by at least two adult Muslim males or one adult Muslim male and two adult Muslim females who are all sane.
  2. In the event the girl not being present in the gathering, her wakeel (representative) may propose to the boy and the boy accepts in the presence of two witnesses.
  3. The exchanges of the proposal and acceptance must be in the past or present tense. For example, I have married you, or I am marrying you. The other party then says, I have accepted you in marriage, I am accepting you in marriage.

You state that the proposal and acceptance took place in the presence of two witnesses without a religious Nikah sermon / khutbah. The Nikah is valid if the above mentioned conditions are fulfilled. [1]

  1. You did not state how the Nikah took place. Without reference to any specific situation, and in general, merely signing the official marriage certificate by the couple, Imam and the witnesses, that does not constitute consent and agreement to a marriage according to Shariah. [2]

And Allah Ta’āla Knows Best


[Mufti] Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Darul Iftaa
Limbe, Malawi

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

_________________________

[1] اللباب في شرح الكتاب – المكتبة العلمية، بيروت – لبنان (3/ 3)

– النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول، بلفظين يعبر بهما عن الماضي، أو يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل، مثل أن يقول زوجني فيقول زوجتك.

ولا ينقعد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين أو رجلٍ وامرأتين، عدولاً كانوا أو غير عدولٍ، أو محدودين في قذفٍ،

  • ———————————•

كتاب النكاح

(مناسبة النكاح للمسافاة أن المطلوب في كل منهما الثمرة) .

(النكاح) لغة: الضم والجمع كما اختاره صاحب المحيط وتبعه صاحب الكافي وسائر المحققين كما في الدرر، وشرعا: عقد يفيده ملك المتعة قصداً.

وهو (ينعقد بالإيجاب) من أحد المتعاقدين (والقبول) من الآخر (بلفظين يعبر بهما عن الماضي) مثل أن يقول: زوجتك، فيقول الآخر: تزوجت؛ لأن الصيغة وإن كانت للأخبار وضعاً فقد جعلت للإنشاء شرعا، دفعاً للحاجة (أو) بلفظين (يعبر بأحدهما عن الماضي و) يعبر (بالآخر عن المستقبل) وذلك (مثل أن يقول) الزوج للمخاطب: (زوجني) ابنتك، مثلا (فيقول: زوجتك) ، لأن هذا توكيل بالنكاح، والواحد يتولى طرفي النكاح على ما نبينه، هداية.

(ولا ينعقد نكاح المسلمين) بصيغة المثنى (إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين) سامعين معاً قولهما فاهمين كلامهما على المذهب كما في البحر (أو رجل وامرأتين، عدولا كانوا) أي الشهود (أو غير عدول أو محدودين في قذف) أو أعمين أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما، لأن كل منهم أهل للولاية ليكون أهلاً للشهادة

 

 

فتاوى قاضيخان – المكتبة الشاملة (1/ 163)

ولا يصح النكاح ما لم يسمع كل واحد من العاقدين كلام صاحبه ويسمع الشاهدان كلامهما معاً فإن سمع أحد الشاهدين كلامهما ولم يسمع الشاهد الآخر لا يجوز فإن أعاد لفظة النكاح فسمع الذي لم يسمع العقد الأول ولم يسمع الأول العقد الثاني لا يجوز وكذا لو كان النكاح بحضرة رجلين أحدهما أصم فسمع السميع دون الأصم فصاح السميع في أذن الأصم أو صاح رجل آخر لا يجوز حتى يوجد سماعهما معاً وذكر القاضي الإمام أبو علي السغدي رحمه الله تعالى في شرح السيران النكاح يصح بحضرة الأصمين وإن لم يسمعا لأن الشرط حضرة الشهود دون السماع وعامة المشايخ قالوا لا يجوز وشرطوا السماع وذكر أيضاً القدوري رحمه الله تعالى شرط سماع الشاهدين فإن سمعا كلام العاقدين ولم يعرفا تفسيره قيل بأنه يصح والظاهر خلافه وعن محمد رحمه الله تعالى إذا تزوج امرأة بحضرة تركيين أو هنديين لم يعرفا كلام العاقدين قال إن أمكنهما أن يعبرا ما سمعا جاز وإلا فلا وفي المنتقى إذا تزوج امرأة بشهادة الشاهدين فسمع أحد الشاهدين ولم يسمع الآخر ثم أعاد على الذي لم يسمع قال النكاح جائز استحساناً إذا كان المجلس واحداً وإن اختلف المجلس لا يجوز قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله تعالى حكي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز حتى يسمعا معاً ولا نص عن أصحابنا رحمهم الله تعالى في النكاح بشهادة الأخرسين إما على قول القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله تعالى لا شك أنه ينعقد لأن عنده الشرط حضرة الشاهدين دون السماع وعلى قول غيره إذا كان يسمع كلام العاقدين ينبغي أن يصح وإن لم يكن أهلاً لأداء الشهادة إذا تزوج الرجل امرأة بشهادة ابنيه من غيرها أو بشهادة ابنيها من غيره يجوز وإن تزوجها بشهادة ابنيه منها في ظاهر الرواية يجوز وفي المنتقى أنه لا يجوز وإن تزوجها بشهادة ابنيه من غيرها ثم تجاحدا فشهد الابنان إن جحد الأب والمرأة تدعي جاز شهادة الابنين وإن ادعى الأب والمرأة تجحد لا تقبل شهادة ابنيه وإن كان النكاح بشهادة ابنيها من غيره

 

فتاوی دار العلوم زکریا (546/3) – زمزم

 

سنن أبي داود ت الأرنؤوط – دار الرسالة العالمية (3/ 457)

 حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، حدَّثنا بَدَلُ بنُ المُحبَّر، حدَّثنا شُعبةُ، عن العلاء ابنِ أخي شُعيب الرازي، عن إسماعيل بن إبراهيم

عن رجل من بني سُليم، قال: خَطَبتُ إلى النبي – صلَّى الله عليه وسلم – أُمامةَ بنت عبدِ المطلب، فأنكحني مِن غَيرِ أن يتشَهَّدَ

 

عون المعبود وحاشية ابن القيم – دار الكتب العلمية – بيروت (6/ 110)

[2120] (عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ) قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ هُوَ عَبَّادُ بْنُ شَيْبَانَ (خَطَبْتُ) مِنَ الْخِطْبَةِ بَالْكَسْرِ (أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) أَيْ عَمَّتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ) أَيْ يَخْطُبُ

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ الْخُطْبَةِ

 

[2] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 14) ايج ايم سعيد كمبني ) 

ومن شرائط الإيجاب والقبول: اتحاد المجلس لو حاضرين، وإن طال كمخيرة، وأن لا يخالف الإيجاب القبول كقبلت النكاح لا المهر

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[رد المحتار]

قوله: اتحاد المجلس) قال في البحر: فلو اختلف المجلس لم ينعقد، فلو أوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعمل آخر بطل الإيجاب؛ لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان فجعل المجلس جامعا تيسيرا؛ وأما الفور فليس من شرطه؛ ولو عقدا وهما يمشيان أو يسيران على الدابة لا يجوز، وإن كان على سفينة سائرة جاز. اهـ. أي؛ لأن السفينة في حكم مكان واحد

 [فرع]

 (قوله: لو حاضرين) احترز به عن كتابة الغائب لما في البحر عن المحيط الفرق بين الكتاب والخطاب أن في الخطاب لو قال: قبلت في مجلس آخر لم يجز وفي الكتاب يجوز؛ لأن الكلام كما وجد تلاشى فلم يتصل الإيجاب بالقبول في مجلس آخر فأما الكتاب فقائم في مجلس آخر، وقراءته بمنزلة خطاب الحاضر فاتصل الإيجاب بالقبول فصح. اهـ

ومقتضاه أن قراءة الكتاب في مجلس آخر لا بد منها ليحصل الاتصال بين الإيجاب والقبول، وحينئذ فاتحاد المجلس شرط في الكتاب أيضا، وإنما الفرق هو الكتاب، وإمكان قراءته ثانيا، فلو حذف قوله حاضرين كالنهر لكان أولى والظاهر أنه لو كان مكان الكتاب رسول بالإيجاب فلم تقبل المرأة ثم أعاد الرسول الإيجاب في مجلس آخر فقبلت لم يصح؛ لأن رسالته انتهت أولا بخلاف الكتابة؛ لبقائها أفاده الرحمتي. اه

 

(12/3)

فإنه قال ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب. وصورته: أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه أو تقول إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه، أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا ينعقد؛ لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح، وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين

 

(21-22)

 وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر ليتحقق رضاهما و شرط (حضور) شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا)

 (قوله: وشرط حضور شاهدين) أي يشهدان على العقد، أما الشهادة على التوكيل بالنكاح فليست بشرط لصحته كما قدمناه عن البحر

 

فتح القدير  (3/109) المكتبة الحقانية 

الرَّابِعُ: يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِالْكِتَابِ كَمَا يَنْعَقِدُ بِالْخِطَابِ، وَصُورَتُهُ أَنْ يَكْتُبَ إلَيْهَا يَخْطُبَهَا، فَإِذَا بَلَغَهَا الْكِتَابُ أَحْضَرَتْ الشُّهُودَ وَقَرَأَتْهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَتْ زَوَّجْت نَفْسِي مِنْهُ  أَوْ تَقُولَ إنَّ فُلَانًا قَدْ كَتَبَ إلَيَّ يَخْطُبُنِي فَاشْهَدُوا أَنِّي زَوَّجْت نَفْسِي مِنْهُ   أَمَّا لَوْ لَمْ تَقُلْ بِحَضْرَتِهِمْ سِوَى زَوَّجْت نَفْسِي مِنْ فُلَانٍ لَا يَنْعَقِدُ لِأَنَّ سَمَاعَ الشَّطْرَيْنِ شَرْطُ صِحَّةِ النِّكَاحِ  وَبِإِسْمَاعِهِمْ الْكِتَابِ أَوْ التَّعْبِيرِ عَنْهُ مِنْهَا قَدْ سَمِعُوا الشَّطْرَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا انْتَفَيَا

 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 177) – دار الكتب العلمية

(فلا ينعقد) بقبول بالفعل كقبض مهر، ولابتعاط، ولا بكتابة حاضر بل غائب بشرط إعلام الشهود بما في الكتاب ما لم يكن بلفظ الامر فيتولى الطرفين.

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 12) – دار الفكر-بيروت

(قوله: ولا بكتابة حاضر) فلو كتب تزوجتك فكتبت قبلت لم ينعقد بحر والأظهر أن يقول فقالت قبلت إلخ إذ الكتابة من الطرفين بلا قول لا تكفي ولو في الغيبة، تأمل.

(قوله: بل غائب) الظاهر أن المراد به الغائب عن المجلس، وإن كان حاضرا في البلد ط (قوله: فتح) فإنه قال ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب. وصورته: أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه أو تقول إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه، أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا ينعقد؛ لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح، وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين


This answer was collected from DarulIftaaMW.com, which is the official website of Darul Iftaa Malawi, head by Mufti Safwaan Ibrahim.
He completed his Aalimiyyah studies in Darul Uloom Azaadville and further studied his Iftaa course at Darul Iftaa Mahmudiyyah – both in South Africa.

Read answers with similar topics: