Home » Hanafi Fiqh » Darulifta Azaadville » The Wife Accepting Islam

The Wife Accepting Islam

Answered as per Hanafi Fiqh by Darulifta Azaadville

Question:

In a Christian marriage if the wife decides to convert to Islam but not the husband, what is the status of the marriage and what steps should she take?

Answer:

The wife will remain within the marriage of her husband for the period of 3 menstrual cycles, during which Islam will be presented to him. Should he not accept Islam during this period, the Nikah will terminate and she will separated from him after which she will spend a further 3 menstrual cycles in Iddah before being allowed to marry a Muslim.

Checked and Approved By:

Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

وإن خرجت مستأمنة للتجارة أو لحاجة فهما علىالنكاح حتى تحيض ثلاث حيض. وكذلك لو خرجا جميعاً بأمان للتجارة ثم أسلم أحدهماأيهما ما كان فهما على النكاح حتى تحيض المرأة ثلاث حيض. فإذا حاضت ثلاثاً وقعتالفرقة بينهما بغير الطلاق، وانقطعت العصمة، لا يقع عليها طلاقه.

الأصل للشيباني (4/462) دار ابن حزم

وإذا سلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليهالقاضي الإسلام فإن أسلم فهي امرأته وإن أبى عن الإسلام فرق بينهما وكان ذلك طلاقابائنا عند أبي حنيفة ومحمد: وقال أبو يوسف: هي فرقة بغير طلاق فإن أسلم الزوجوتحته مجوسية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهي امرأته وإن أبت فرق القاضي بينهماولم تكن هذه الفرقة طلاقا فإن كان قد دخل لها فلها المهر وإن لم يكن دخل بها فلامهر لها وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب لم تقع الفرقة عليها حتى

مختصر القدوري (ص: 150) دار الكتب العلمية

ولو أسلم أحد الزّوجين عرض الإسلام علىالآخر فإن أسلم وإلّا فرّق بينهما. وإباؤه طلاقٌ لا إباؤها. ولو أسلم أحدهما ثمّلم تبن حتّى تحيض ثلاثًا. ولو أسلم زوج الكتابيّة بقي نكاحها. وتباين الدّارين سببالفرق لا السّبي. وتنكح المهاجرة الحائل بلا عدّةٍ.

كنز الدقائق (ص:264) دار البشائر الإسلامية

“وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض القاضي عليه الإسلام فإنأسلم فهي امرأته وإن أبى فرق بينهما وكان ذلك طلاقا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهماالله وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهي امرأته وإن أبتفرق القاضي بينهما ولم تكن الفرقة بينهما طلاقا ” وقال أبو يوسف رحمه الله لاتكون الفرقة طلاقا في الوجهين أما العرض فمذهبنا وقال الشافعي رحمه الله لا يعرضالإسلام لأن فيه تعرضا لهم، وقد ضمنا بعقد الذمة أن لا نتعرض لهم إلا أن ملكالنكاح قبل الدخول غير متأكد فينقطع بنفس الإسلام وبعده متأكد فيتأجل إلى انقضاءثلاث حيض كما في الطلاق. ولنا أن المقاصد قد فاتت فلابد من سبب يبتني عليه الفرقة والإسلام طاعة لا يصلح سببا لها فيعرض الإسلام لتحصلالمقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالإباء وجه قول أبي يوسف رحمه الله أن الفرقةبسبب يشترك فيه الزوجان فلا يكون طلاقا كالفرقة بسبب الملك ولهما أن بالإباء امتنعالزوج عن الإمساك بالمعروف مع قدرته عليه بالإسلام فينوب القاضي منابه في التسريحكما في الجب والعنة. أما المرأة فليست بأهلللطلاق فلا ينوب القاضي منابها عند إبائها ” ثم إذا فرق القاضي بينهمابإبائها فلها المهر إن كان دخل بها ” لتأكده بالدخول ” وإن لم يكن دخلبها فلا مهر لها ” لأن الفرقة من قبلها والمهر لم يتأكد فأشبه الردةوالمطاوعة ” وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجها كافر أو أسلم الحربيوتحته مجوسية لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض ثم تبين من زوجها ” وهذالأن الإسلام ليس سببا للفرقة والعرض على الإسلام 

This answer was collected from the official Ifta website of Darul Uloom Azaadville, South Africa. Most of the answers are checked and approved by Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

Read answers with similar topics: