Home » Hanafi Fiqh » Darul Iftaa Chicago » Praying Asr at the Earlier Time A Hanafi Perspective

Praying Asr at the Earlier Time A Hanafi Perspective

Answered as per Hanafi Fiqh by Darul Iftaa Chicago

Is it fine for a Hanafi to pray Jumhūr ʿAṣr? I heard that the Ṣāḥibayn did not actually agree with Jumhūr ʿAṣr, and they still said one must pray in the later ʿAṣr time?

الجواب حامدا ومصليا

The fuqahāʾ differ in the matter of when exactly ʿAṣr time enters. Imam Abu Hanifa opined that ʿAṣr time will enter when the shadow of things becomes twice their size (mithlayn) minus the size casted when the sun was at its zenith (fayʾ al-zawāl). Imam Abu Yusuf and Imam Muhammad (both referred to as Ṣāḥibayn) held that it would enter when the shadow becomes equal to the size (mithl) of the object minus its shadow casted when the sun was at its zenith. Effectively, ʿAṣr time according to Ṣāḥibayn will enter prior to the time according to Imam Abu Hanifa.

In a narration transmitted from Imam Abu Hanifa, Imam Ḥasan b. Ziyād posits that Ẓuhr time will end when the shadow of things becomes equal to their size, however, ʿAṣr time will not enter until the shadow reaches twice the size. This narration suggests that there is an interim period between Ẓuhr and ʿAṣr as there is between Fajr and Ẓuhr. This narration is also narrated by another one of Imam Abu Hanifa’s senior students Imam Asad b. ʿAmr, however, it is a minority opinion.

In another narration from Imam Abu Hanifa, Imam Abu Yusuf mentions the opinion of mithlayn. Although this narration makes it seem that Imam Abu Yusuf was espousing the same opinion, the majority of fuqahāʾ consider it as simply a narration and not an espousal.

Among other reasons, the vast majority of fuqahāʾ, safe a few, such as Imam Ṭaḥāwī, align with the opinion of Imam Abu Hanifa in that ʿAṣr time enters at mithlayn since it is more cautious. This is to say that if a person prays during the time of Ṣāḥibayn, they will have prayed before the time enters according to Imam Abu Hanifa, but if they pray during the time of Imam Abu Hanifa, they would have prayed ʿAṣr in a time all agree to it as ʿAṣr time, therefore being more cautious.[1]

Given that the dominant opinion of the fuqahāʾ is that ʿAṣr enters at mithlayn, one’s regular habit should be to pray ʿAṣr at mithlayn. However, if a need arises, such that the local masjid prays at the earlier time, then they may pray at the time of mithl as espoused by Ṣāḥibayn.

Likewise, if one’s local imam prays at mithl or one is in the Haramayn, then one should pray with the imam, so as to not miss the regular congregation.[2]

And Allah knows best.

Mf. Farhan ul Haq
Assistant Mufti, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago


[1] قلت أرأيت وقت الظهر متى هو قال من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة في قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين فإذا صار الظل قامتين دخل وقت العصر
قلت أرأيت وقت العصر متى هو قال من حين يكون الظل قامة فيزيد على القامة إلى أن تتغير الشمس في قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين
(الأصل للإمام محمد الشيباني، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، ١/١٢٢؛ دار ابن حزم)

قال [وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه] وهذه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة قال [وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن الظل إذا صار مثله فقد خرج وقتها]
قال أبو بكر والدليل على صحة القول الأول وهو المشهور من قول أبي حنيفة أنه قد ثبت أنه ليس بين وقت الظهر والعصر فاصلة وقت وأن بخروج أحدهما يوجد الآخر وظاهر قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار ينفي أن يكون أو وقت العصر بعد المثل لأن ذلك إلى الوسط أقرب منه إلى الطرف فإذا لم يكن بعد المثل فهو بعد المثلين
وإذا صح أن أول وقت العصر بعد المثلين ثبت أن آخر وقت الظهر إلى المثلين لما قدمنا من أنه ليس بينهما فاصلة وقت …
قال أبو جعفر  [وإذا خرج وقت الظهر تلاه وقت العصر] وذلك لما روى محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر
(شرح مختصر الطحاوي، كتاب الصلاة، وقت الظهر-وقت العصر، ١/٤٩٢-٤٩٨؛ دار السراج)

وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا صار ظل كل شيء مثله
وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس
(المختصر للإمام القدوري، كتاب الصلاة، ص ٨٦-٨٧؛ دار ابن كثير)

واختلفوا في آخر وقت الظهر فعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وهو رواية محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وإن لم يذكره في الكتاب نصا في خروج وقت الظهر وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا يخرج وقت الظهر حتى يصير الظل قامتين وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه إذا صار الظل قامة يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وبينهما وقت مهمل وهو الذي تسميه الناس بين الصلاتين كما بين أن الفجر والظهر وقتا مهملا
(المبسوط للإمام السرخسي، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، ١/٢٩٠؛ العلمية)

وأما أول وقت الظهر فحين تزول الشمس بلا خلاف … وأما آخره فلم يذكر في ظاهر الرواية نصا واختلفت الرواية عن أبي حنيفة روى محمد عنه إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال والمذكور في الأصل ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن والشافعي
وروى أسد بن عمرو عنه إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال خرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر ما لم يصر ظل كل شيء مثليه فعلى هذه الرواية يكون بين وقت الظهر والعصر وقت مهمل كما بين الفجر والظهر والصحيح رواية محمد عنه فإنه روى في خبر أبي هريرة وآخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر وهذا ينفي الوقت المهمل … وأما أول وقت العصر فعلى الاختلاف الذي ذكرنا في آخر وقت الظهر حتى روي عن أبي يوسف أنه قال خالفت أبا حنيفة في وقت العصر فقلت أوله إذا دار الظل على قامة اعتمادا على الآثار التي جاءت وآخره حين تغرب الشمس عندنا
(بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في أوقات الصلاة، ١/٢٠٦-٢٠٧؛ دار المعرفة)

ووقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يصير طل كل شيء مثليه عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما مثله ووقت العصر من حيث صار ظل كل شيء مثليه ويكره تأخيره إلى تغير الشمس
(خزانة الأكمل، كتاب الصلاة، مواقيت، ١/٤٣؛ العلمية)

[وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس] لإمامة جبريل عليه السلام في اليوم الأول حين زالت الشمس [وآخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال وقالا إذا صار الظل مثله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله] وفيء الزوال هو الفيء الذي يكون للأشياء وقت الزوال لهما إمامة جبريل في اليوم الأول للعصر في هذا الوقت ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه السلام أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم وأشد الحر في ديارهم في هذا الوقت وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك [وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس] لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها
(الهداية، كتاب الصلاة، باب المواقيت، ١/١٣٦؛ البشرى)

[وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس لإجماع الأمة وآخر وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال] وهو جميع الظل الحاصل للشخص عندما يتبين به ميل الشمس عن الاستواء إلى جهة المغرب مقدار شراك النعل ونحوه لحديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام وصلى الظهر إلى أن قال فلما كان في اليوم الثاني أبرد بالظهر وأمعن بالإبراد) هكذا ذكره مسلم في صحيحه وهذا لا يكون إلا بعد المثلين [وقالا إذا صار ظل كل شيء مثله] وبه قال الشافعي لما روى من حديث إمامة جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عند باب الكعبة مرتين فصلى بي الظهر حين صار ظل كل شيء مثليه إلا أنه لا حجة لهم فيه لأنه صلى بعد المثل لأن حديثنا نقل عنه بالمدينة فكان متأخرا فالعمل به أولى
(خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل، كتاب الصلاة: ١/٦٣-٦٥؛ مكتبة الرشد)

وآخر وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال وقالا إذا صار ظل كل شيء مثله لأبي حنيفة رحمه الله أن عند تعارض الأدلة وقع الشك في خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر فلا يثبت بالشك
(الفقه النافع، كتاب الصلاة: ١/١٦٢؛ العبيكان)

وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثليه وقالا حتى يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال وذلك إذا زالت الشمس وله ظل وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس
(المنهاج، كتاب الصلاة، باب المواقيت، ١/١٤٩؛ دار ابن حزم)

[والظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى فيء الزوال] والظهر أي وقت الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى الفيء وقالا وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله آخره إذا صار الظل مثله والزوال ظهور زيادة الظل لكل شخص في جانب المشرق … ووقع في أكثر نسخ الهداية [في اليوم الأول] والمراد به العصر وبه تقوم الحجة لهما عليه إذ الخلاف في دخول وقت العصر وخروج وقت الظهر واحد وهو محكي عن المصنف وفي بعض النسخ [في اليوم الثاني] والمراد به الظهر … وإذا تعارضت الآثار يبقى ما كان على ما كان ووقت الظهر ثابت بيقين فلا يزول بالشك ووقت العصر ما كان ثابتا فلا يدخل بالشك
(الكافي شرح الوافي، كتاب الصلاة، أوقات الصلاة، ١/٢٤٨-٢٥٠؛ دار المنهاج)

قال رحمه الله [والظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى فيء الزوال] أما أوله فلقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها وعليه الإجماع وأما آخره فالمذكور هنا قول أبي حنيفة في رواية محمد عنه وقالا آخره إذا صار ظل كل شيء مثله وهو رواية الحسن عنه وفي رواية أسد بن عمرو عنه إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه ذكره في الغاية وعزاه إلى البدائع والمحيط والمفيد والتحفة والإسبيجابي وقال في المبسوط جعل رواية الحسن عن أبي حنيفة رواية محمد عنه وجعل المثلين رواية أبي يوسف عنه وجعل المهمل رواية الحسن عنه وهذا لا يضر لأنه ممكن لأن رواية أحدهم عنه لا تنفي رواية غيره عنه …
قال رحمه الله [والعصر منه إلى الغروب] أي وقت العصر من وقت صار ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس أما أوله فالمذكور هنا قول أبي حنيفة وعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر وهو مبني على خروج وقت الظهر على القولين
(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، ١/٢١٤-٢١٦؛ العلمية)

[وآخر وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال] أي سوى الفيء الذي يكون للأشياء عند الزوال [وقالا] أي أبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى وهو قول الأئمة الثلاثة آخر وقتها [إذا صار ظل كل شيء مثله] سوى فيء الزوال … قال المشايخ ينبغي أن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ولا يؤخر الظهر إلى أن يبلغ المثل ليخرج من الخلاف فيها
(غنية المتملي، كتاب الصلاة، شرائط الصلاة، الشرط الخامس: الوقت، ١/٤١٤؛ العلمية)

[و] وقت [الظهر من زوالها] أي الشمس [إلى بلوغ الظل مثليه] أما الأول فلقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي زوالها وعليه الأكثر ولإمامة جبريل عليه السلام في اليوم الأول وقت الزوال وأما الثاني فلإمامته عليه السلام في اليوم الثاني في ذلك الوقت وعندهما آخره إذا صار الظل مثله [سوى الفيء] أي فيء الزوال
(درر الحكام في شرح غرر الأحكام، كتاب الصلاة، ١/٢١٤-٢١٥؛ مركز حرف البحث)

ووقت الظهر من زوالها من زوالها إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال وقالا إلى أن يصير مثله ووقت العصر من انتهاء وقت الظهر إلى غروب الشمس
(ملتقى الأبحر، كتاب الصلاة، ص ٥٦؛ دار البيروتي)

والظهر من زوالها حتى يصير ظل الشيء مثليه سوى فيء الزوال
(تحفة الملوك، كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة: ص ٥٦؛ الإسلامية)

والظهر بزوالها إلى العصر وهو بصيرورة الظل مثلين غير فيء الزوال وقالا مثلا إلى غروبها
(مجمع البحرين وملتقى النهرين، كتاب الصلاة: ص ١٠٧؛ العلمية)

[قال وهو بصيرورة الظل مثلين غير فيء الزوال وقالا مثلا إلى غروبها]ووجه الاستدلال دلالته على أن وقت الظهر أكثر امتدادا من وقت العصر لأنه جعل معيار طول العمل وقصره طول الزمان وقصره ولو كان وقت العصر عند كون ظل كل شيء مثله لانعكس الأمر كذا ذكره في إشارات الأسرار فعلم أن وقت العصر كله أقصر من وقت الظهر ثم لما اختلفت رواية الحديث فروي أنه صلى في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله وروي حين صار كل شيء مثليه أوقع هذا الاختلاف شكا في دخول وقت العصر والأصل بقاء الوقت الأول لثبوته قطعا فلا يرتفع إلا بيقين مثله فلا يدخل الوقت الثاني بالشك يعضده ما رواه من أنه صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله وحقيقة اللفظ مما يدل على بقاء وقت الظهر حينئذوأول وقت العصر هو آخر وقت الظهر بالاتفاق وروي أن وقت الظهر يخرج بصيرورة ظل كل شيء مثله ثم لا يدخل وقت العصر حتى يصير مثليه وعلى هذه الرواية يكون بين الوقتين وقت مهمل وآخر وقت العصر غروب الشمس بقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
(شرح مجمع البحرين، كتاب الصلاة: ١/٤٣٣-٤٣٧؛ دار الفلاح)

[ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يبلغ الظل مثليه سوى فيء الزوال] ولا خلاف في أول الوقت واختلفوا في آخره فالمذكور قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا صار الظل مثله وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة وذكر في المنتقى رواية أسد عن أبي حنيفة أنه إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير مثليه فيكون بينهما وقت مهمل لهما إمامة جبريل وهو ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمني جبريل مرتين عند البيت فصلى بي الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس والعصر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي في اليوم الثاني الظهر حين صار ظل كل شيء مثله والعصر حين صار ظل كل شيء مثليه وقال ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام أبردوا بالظهر فغن شدة الحر من فيح جهنم ولا ابراد قبل أن يصير ظل كل شيء مثليه لأن شدة الحر قبله خصوصا في الحجاز وكذا آخر حديث الإمامة حجة له لأن إمامته الظهر حين صار الظل مثله دليل أنه وقت الظهر لا وقت العصر وهو محل الخلاف وإذا وقع التعارض في خروجه لا يخرج بالشك
(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الصلاة: ١/٣٨؛ العلمية)

[قوله وآخر وقتها عند أبي حنيفة رضي الله عنه إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال اعلم أن الروايات اختلفت عن أبي حنيفة في آخر وقت الظهر وروي محمد عنه إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر وبه أخذ أبو يوسف وروى الحسن بن زياد عنه إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر وبه أخذ أبو يوسف ومحمد وزفر والشافعي وروى أسد بن عمرو عنه إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال يخرج الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه فيكون بين وقت الظهر والعصر وقت مهمل كما بين الظهر والفجر كذا في التحفة وهذا يعني ما ذكر في شرح الأقطع عن المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا صار الظل أقل من قامتين خرج وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر فإذا صار الظل قامتين دخل وقت العصر قال أبو الحسن الكرخي وهي أعجب الروايات إلى لموافقتها لظاهر الأخباروإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك بيانه أن امامة جبريل عليه السلام وصلاة العصر في اليوم الأول فيما إذا صار ظل كل شيء مثله دلت على خروج وقت الظهر وحديث الابراد بالظهر دل على عدم خروج وقت الظهر لأن أشد الحر في ديارهم في ذلك الوقت فإذا ثبت التعارض قلنا ان وقت الظهر كان بيقين فلا يخرج بالشك
(غاية البيان، كتاب الصلاة، باب المواقيت: ١/٣٨/ب-٣٩/أ؛ مخطوطة فيض الله أفندي)

[والظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى الفيء] أي وقت الظهر أما أوله فمجمع عليه لقوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس) أي لزوالها وقيل لغروبها واللام للتأقيت ذكره البيضاوي وأما آخره ففيه روايتان عن أبي حنيفة الأولى رواها محمد عنه ما في الكتاب والثانية رواية الحسن إذا صار ظل كل شيء مثله سوى الفيء وهو قولهما والأولى قول أبي حنيفة قال في البدائع إنها المذكورة في الأصل وهو الصحيح وفي النهاية إنها ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وفي غاية البيان وبها أخذ أبو حنيفة وهو المشهور عنه وفي المحيط والصحيح قول أبي حنيفة وفي الينابيع وهو الصحيح عن أبي حنيفة وفي تصحيح القدوري للعلامة قاسم إن برهان الشريعة المحبوبي اختاره وعول عليه النسفي ووافقه صدر الشريعة ورجح دليله وفي الغياثية وهو المختار وفي شرح المجمع للمصنف أنه مذهب أبي حنيفة واختاره أصحاب المتون وارتضاه الشارحون فثبت أنه مذهب أبي حنيفة فقول الطحاوي وبقولهما نأخذ لا يدل على أنه المذهب مع ما ذكرناه وما ذكره الكركي في الفيض من أنه يفتي بقولهما في العصر والعشاء مسلم في العشاء فقط على ما فيه أيضا كما سنذكره
(البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب المواقيت: ١/٤٢٥؛ العلمية)

ووقت الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى الفيء كذا في الكافي وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي
(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب في المواقيت: ١/٥٧؛ العلمية)

أول وقت الظهر صرورة ظل كل شيء مثليه سوى الفيء الزوال الذي يكون للأشياء عند الزوال على قول الإمام وعلى قول صاحبيه صيرورة مثله وهو أيضا مروي عن الإمام والأول هو المختار
(جواهر الأخلاطي، كتاب الصلاة، فصل في أوقاته: ص ١٩/أ؛ مخطوطة)

[ووقت الظهر من زواله إلى بلوغ الظل مثليه سوى فيو الزوال]وأما آخره ففيه روايتان عن أبي حنيفة الأولى رواها محمد عنه وهي ما في الكتاب والثانية رواية الحسن إذا صار ظل كل شيء مثله سوى الفيء وهو قولهما والأول قول أبي حنيفة قال في البدائع أنها المذكورة في الأصل وهو الصحيح وفي النهاية أنه ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله واختاره المحبوبي وعول عليه النسفي ووافقه صدر الشريعة ورجح دليله وفي العناية وهو المختار واختاره أصحاب المتون وارتضاه الشارحون فثبت أنه مذهب أبي حنيفة رحمه الله ولا يلتفت إلى غيره هكذا حققه قاسم في تصحيحه وصاحب البحر فيه
(منح الغفار على تنوير الأبصار، كتاب الصلاة: ٢٢/أ؛ مخطوطة فيض الله أفندي)

[إلى بلوغ الظل مثليه] هذا ظاهر الرواية عن الإمام نهاية وهو الصحيح بدائع ومحيط وينابيع وهو المختار غياثية واختاره الإمام المحبوبي وعول عليه النسفي وصدر الشريعة تصحيح قاسم واختاره أصحاب المتون وارتضاه الشارحون فقول الطحاوي وبقولهما نأخذ لا يدل على أنه المذهب وما في الفيض من أنه يفتى بقولهما في العصر والعشاء مسلم في العشاء فقط على ما فيه وتمامه في البحر
[وعنه] أي عن الإمام ح وفي رواية عنه أيضا أنه بالمثل يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر إلا بالمثلين ذكرها الزيلعي وغيره وعليها فما بين المثل والمثلين وقت مهمل [مثله] وعن الإمام إلى بلوغ الظل مثله ح [وهو نص في الباب] فيه أن الأدلة تكافأت ولم يظهر ضعف دليل الإمام بل أدلته قوية أيضا كما يعلم من مراجعة المطولات وشرح المنية وقد قال في البحر لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما أو قول أحدهما إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما كما هنا [وعليه عمل الناس اليوم] أي في كثير من البلاد والأحسن ما في السراج عن شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل وأن لا يصلى العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما بالإجماع وانظر هل إذا لزم من تأخيره العصر إلى المثلين قوت الجماعة يكون الأولى التأخير أم لا؟ والظاهر الأول بل يلزم لمن اعتقد رجحان قول الإمام تأمل
(رد المحتار، كتاب الصلاة: ٢/١٤-١٥؛ العلمية)

[أن يصير ظل كل شيء مثليه] سوى فيء الزوال لتعارض الآثار وهو الصحيح وعليه جل المشايخ والمتون والرواية الثانية أشار إليها بقوله [أو مثله] مرة واحدة[واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين] أبي يوسف ومحمد لإمامة جبريل العصر فيه ولكن علمت أن أكثر المشايخ على اشتراط بلوغ الظل مثليه والأخذ به أحوط لبراءة الذمة بيقين إذ تقديم الصلاة عن وقتها لا يصح وتصح إذا خرج وقتها فكيف والوقت باق اتفاقا وفي رواية أسد إذا خرج وقت الظهر بصيرورة الظل مثله لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه فبينهما وقت مهمل فالاحتياط أن يصلي الظهر قبل أن يصير الظل مثله والعصر بعد مثليه ليكون مؤديا بالاتفاق كذا في المبسوط
وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: [وهو الصحيح] صححه جمهور أهل المذهب وقول الطحاوي وبقولهما نأخذ يدل على أنه المذهب وفي البرهان قولهما هو الأظهر اهـ فقد اختلف الترجيح
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة: ص ١٧٦؛ العلمية)

(الأقوال الراجحة فيما خالف الطحاوي أبا حنيفة، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، ص ٢٩-٤١؛ دار الإفتاء شكاغو)

[2] (فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الصلاة، أوقات نماز كا بيان، حرمين شريفين مين عصر، ٢/٦٨-٧١؛ زمزم)

This answer was collected from Darul Iftaa Chicago’s official website, which is managed under the supervision of Mufti Abrar Mirza. He spent over 12 years researching and writing fatwas under the guidance of the world-renowned jurist Mufti Ebrahim Desai (may Allah have mercy on him).