Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is it allowed to pray during fajr salaat and khutbah?

Is it allowed to pray during fajr salaat and khutbah?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I have doubts regarding these two question. 

Are we allowed to pray two rakah Sunnah of Fajr prayer when the Fard salah has commenced? Is there any hadith regarding this matter?

Should we pray two rakah of tahiyatul masjid when the khutbah has commenced?

Jazakumullahu Khairan

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

1)     There are differences of opinions amongst the Fuqahaa’ regarding performing sunnahs of fajr once the fardh salaat has commenced. According to the Hanafi school of thought, if the fajar salaat has commenced, one should perform his sunnahs until such a point that that he is sure he will be able to join the Imam before the Imam completes his salaat.[1] This opinion is based on the following:

عن: عبدالله بن أَبِي موسى قال: ((جاءنا ابن مسعود و الإمام يصلي الصبح، فصلى ركعتين إلى سارية، و لم يكن صلى ركعتي الفجر)). رواه الطبراني، و رجاله موثوقون “مجمع الزوائد”

Abdullah Ibn Abi Musa said: “Ibn Masood came to us while the imam was praying morning (fajr) prayer. He prayed two raka’aat (sunnah) in a corner although he had not prayed his fajr salaat.”[2]

عن: مالك بن مغلول، قال سمعت نافعا يقول: أيقظت ابن عمر لصلاة الفجر و قد أقيمت الصلاة فقام فصلى ركعتين)). رواه الطحاوي و إسناده صحيح “آثار السنن”

Naafi’ said, “once I woke up Ibn Umar for fajr salaat and the salaat has just begun, so he stood up and prayed two raka’aat (sunnah)[3]

Other Fuqahaa’ are of the opinion that one should join the Imam immediately and not to perform the sunnahs.

We wish to point out that every follower of a mazhab should adhere to the rulings of his mazhab. Furthermore, every follower of a mazhab should respect the views and rulings of the other mazaahib. Every Imam of a mazhab was a mujtahid and expert in Shari’ah. His rulings are based on his academic conclusions and we respect that. This attitude is particularly important in a community with diverse ethnic backgrounds. Tolerance and mutual respect advocate love and harmony.

2)     According to the Hanafi mazhab it is impermissible to perform tahiyyah al-masjid during the khutbah.[4] This is based on the following:

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ الصَّلَاةَ وَالْكَلَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ» (مصنف ابن أبي شيبة)

          ‘Ataa’ reports that Ibn ‘Abbaas and Ibn Umar used to dislike prayer and talk on Friday after the imam had come out (for khutbah).  

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «إِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا صَلَاةَ» (مصنف ابن أبي شيبة)

Hisham Ibn ‘Urwah narrates that his father said, “When the imam sits on the mimbar, no one should pray.”

And Allah Ta’āla Knows Best

Muhammad Haris Siddiqui

Student Darul Iftaa
Melbourne, Australia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1]  قال الحصكفي: (وإذا خاف فوت) ركعتي (الفجر لاشتغاله بسنتها تركها) لكون الجماعة أكمل (وإلا) بأن رجا إدراك ركعة في ظاهر المذهب. وقيل التشهد واعتمده المصنف والشرنبلالي تبعا للبحر، لكن ضعفه في النهر (لا) يتركها بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكانا وإلا تركها لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة.

قال ابن عابدين: (قوله وإذا خاف إلخ) علم منه ما إذا غلب على ظنه بالأولى نهر. وإذا تركت لخوف فوت الجماعة فالأولى أن تترك لخوف خروج الوقت ط عن أبي السعود.

(قوله تركها) أي لا يشرع فيها، وليس المراد بقطعها لما مر أن الشارع في النفل لا يقطعه مطلقا، فما في النهر هنا من قوله ولو قيد الثانية منها بالسجدة غير صحيح كما نبه عليه الشيخ إسماعيل.

(قوله لكون الجماعة أكمل) لأنها تفضل الفرد منفردا بسبع وعشرين ضعفا لا تبلغ ركعتا الفجر ضعفا واحدا منها لأنها أضعاف الفرض، والوعيد على الترك للجماعة ألزم منه على ركعتي الفجر، وتمامه في الفتح والبحر.

(قوله بأن رجا إدراك ركعة) تحويل لعبارة المتن، وإلا فالمتبادر منها القول الثاني.

(قوله وقيل التشهد) أي إذا رجا إدراك الإمام في التشهد لا يتركها بل يصليها، وإن علم أن تفوته الركعتان معه.

(قوله تبعا للبحر) فيه أن صاحب البحر ذكر أن كلام الكنز يشمل التشهد؛ ثم ذكر أن ظاهر الجامع الصغير أنه لو رجا إدراك التشهد فقط يترك السنة. ونقل عن الخلاصة أنه ظاهر المذهب وأنه رجحه في البدائع. ونقل عن الكافي والمحيط أنه يأتي بها عندهما خلافا لمحمد، فليس فيه سوى حكاية القولين، بل ذكر قبل ذلك ما يدل على اختياره لظاهر الرواية حيث قال: وإن لم يمكن بأن خشي فوت الركعتين أحرز أحقهما وهو الجماعة.

(قوله لكن ضعفه في النهر) حيث قال إنه تخريج على رأي ضعيف. اهـ.

قلت: لكن قواه في فتح القدير بما سيأتي، من أن من أدرك ركعة من الظهر مثلا فقد أدرك فضل الجماعة وأحرز ثوابها كما نص عليه محمد وفاقا لصاحبيه، وكذا لو أدرك التشهد يكون مدركا لفضيلتها على قولهم. قال: وهذا يعكر على ما قيل إنه لو رجا إدراك التشهد لا يأتي بسنة الفجر على قول محمد. والحق خلافه لنص محمد على ما يناقضه اهـ أي لأن المدار هنا على إدراك فضل الجماعة، وقد اتفقوا على إدراكه بإدراك التشهد، فيأتي بالسنة اتفاقا كما أوضحه في الشرنبلالية أيضا، وأقره في شرح المنية وشرح نظم الكنز وحاشية الدرر لنوح أفندي وشرحها للشيخ إسماعيل ونحوه في القهستاني وجزم به الشارح في مواقيت الصلاة.

(قوله عند باب المسجد) أي خارج المسجد كما صرح به القهستاني. وقال في العناية لأنه لو صلاها في المسجد كان متنفلا فيه عند اشتغال الإمام بالفريضة وهو مكروه، فإن لم يكن على باب المسجد موضع للصلاة يصليها في المسجد خلف سارية من سواري المسجد، وأشدها كراهة أن يصليها مخالطا للصف مخالفا للجماعة والذي يلي ذلك خلف الصف من غير حائل اهـ ومثله في النهاية والمعراج.

(قوله وإلا تركها) قال في الفتح: وعلى هذا أي على كراهة صلاتها في المسجد ينبغي أن لا يصلي فيه إذا لم يكن عند بابه مكان لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة. غير أن الكراهة تتفاوت، فإن كان الإمام في الصيفي فصلاته إياها في الشتوي أخف من صلاتها في الصيفي وعكسه، وأشد ما يكون كراهة أن يصليها مخالطا للصف كما يفعله كثير من الجهلة. اهـ.

والحاصل أن السنة في سنة الفجر أن يأتي بها في بيته، وإلا فإن كان عند باب المسجد مكان صلاها فيه، وإلا صلاها في الشتوي أو الصيفي إن كان للمسجد موضعان، وإلا فخلف الصفوف عند سارية، لكن فيما إذا كان للمسجد موضعان والإمام في أحدهما، ذكر في المحيط أنه قيل لا يكره لعدم مخالفة القوم، وقيل يكره لأنهما كمكان واحد. قال: فإذا اختلف المشايخ فيه فالأفضل أن لا يفعل. قال في النهر: وفيه إفادة أنها تنزيهية اهـ. لكن في الحلية قلت: وعدم الكراهة أوجه للآثار التي ذكرناها اهـ ثم هذا كله إذا كان الإمام في الصلاة، أما قبل الشروع فيأتي بها في أي موضع شاء كما في شرح المنية. قال الزيلعي: وأما بقية السنن إن أمكنه أن يأتي بها قبل أن يركع الإمام أتى بها خارج المسجد ثم اقتدى، وإن خاف فوت ركعة اقتدى.

(رد المحتار على الدر المختار ٢٥٦ – سعيد)

احسن الفتاوی ۳۴۶۰ – سعید

امداد الاحکام ۱۶۱۲ – مکتبہ دار العلوم کراچی

امداد الفتاوی ۱۳۹۴ – مکتبہ دار العلوم کراچی

فتاوی محمودیہ ۱۱۲۵۵ – مکتبہ محمودیہ

[2]  إعلاء السنن ٧٩٨ – إدارة القرآن و العلوم الإسلامية

[3]  إعلاء السنن ٧٩٨ – إدارة القرآن و العلوم الإسلامية

[4]  قال الحصكفي: (إذا خرج الإمام) من الحجرة إن كان وإلا فقيامه للصعود شرح المجمع (فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها) وإن كان فيها ذكر الظلمة في الأصح

قال ابن عابدين: (قوله: إذا خرج الإمام إلخ) هذا لفظ حديث ذكره في الهداية مرفوعا لكن في الفتح أن رفعه غريب، والمعروف كونه من كلام الزهري. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عباس وابن عمر – رضي الله تعالى عنهم -: كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام. والحاصل أن قول الصحابي حجة يجب تقليده عندنا إذا لم ينفه شيء آخر من السنة. اهـ. (قوله فلا صلاة) شمل السنة وتحية المسجد بحر قال محشيه الرملي: فلا صلاة جائزة وتقدم في شرح قوله ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة إلخ أن صلاة النفل صحيحة مكروهة حتى يجب قضاؤه إذا قطعه، ويجب قطعه وقضاؤه في غير وقت مكروه في ظاهر الرواية ولو أتمه خرج عن عهدة ما لزمه بالشروع فالمراد الحرمة لا عدم الانعقاد

(رد المحتار على الدر المختار ٢١٥٧ – سعيد)

هداية: ( وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكَ النَّاسُ الصَّلَاةَ وَالْكَلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ) قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا : لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ إذَا خَرَجَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ وَإِذَا نَزَلَ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِلْإِخْلَالِ بِفَرْضِ الِاسْتِمَاعِ وَلَا اسْتِمَاعَ هُنَا ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَمْتَدُّ .

وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { إذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ } مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، وَلِأَنَّ الْكَلَامَ قَدْ يَمْتَدُّ طَبْعًا فَأَشْبَهَ الصَّلَاةَ.

عناية: وَقَوْلُهُ ( وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ) يَعْنِي لِأَجْلِ الْخُطْبَةِ ( تَرَكَ النَّاسُ الصَّلَاةَ وَالْكَلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ) يُرِيدُ بِهِ مَا سِوَى التَّسْبِيحِ وَنَحْوِهِ عَلَى الْأَصَحِّ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : كُلَّ كَلَامٍ ( وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا : لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ ) قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَبَعْدَهَا قَبْلَ التَّكْبِيرِ ، لِأَنَّ حُرْمَةَ الْكَلَامِ إنَّمَا هِيَ بِاعْتِبَارِ الْإِخْلَالِ بِفَرْضِ الِاسْتِمَاعِ لِكَوْنِهِ فِي نَفْسِهِ مُبَاحًا وَلَا اسْتِمَاعَ فَلَا إخْلَالَ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا قَدْ تَمْتَدُّ فَتُفْضِي إلَى الْإِخْلَالِ .

وَلِأَبِي حَنِيفَةَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا رَوَيَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ” { إذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ } ” وَالْمَصِيرُ إلَيْهِ وَاجِبٌ .

فَإِنْ قِيلَ : الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَاجِبٌ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مُعَارِضٌ ، وَقَدْ رُوِيَ ” { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا نَزَلَ عَنْ الْمِنْبَرِ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ حَوَائِجِهِمْ وَعَنْ أَسْعَارِ السُّوقِ ثُمَّ صَلَّى } ” أُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الِابْتِدَاءِ حِينَ كَانَ الْكَلَامُ مُبَاحًا فِي الصَّلَاةِ وَكَانَ يُبَاحُ فِي الْخُطْبَةِ أَيْضًا ثُمَّ نُهِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ الْكَلَامِ فِيهِمَا .

(العناية شرح الهداية ١٤٥٤ – دار الكتب العلمية)

قلت أَرَأَيْت الإِمَام إِذا خرج هَل يقطع خُرُوجه الصَّلَاة قَالَ نعم قلت وَيَنْبَغِي لمن كَانَ فِي الصَّلَاة أَن يفرغ مِنْهَا وَيسلم إِذا خرج الإِمَام قَالَ نعم

(الأصل ١٣٠٣ – دار ابن حزم)

احسن الفتاوی ۳۱۳۱ – سعید

کفایت المفتی، جلد سوم، ص.۲۷۴ – دار الاشاع

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: