Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » What are the rulings concerning the hair, beard, and mustache

What are the rulings concerning the hair, beard, and mustache

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I am here with a question regarding the hair, beard and moustache in Islam.

What is the difference between the Wahabi’s, who let their hair grow very long and Simson, the Jewish person who couldn’t shave his hair? Are they talking about the hair on the top of the head or all hair on your head (cheek, lips and head etc.) ?

I heard in a hadith that one who imitates others, such as Jewish and Christians is not a part of the Ummah.

Explain this please, could Simson not shave his headhair or all hair on his face and head?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam mentioned in the Ahadith:

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى

Act against the polytheists, trim closely the mustache and grow the beard.[1] 

 

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ، وَإِعْفَاءِ اللِّحَى

The Messenger of Allah (ﷺ) commanded to clip the mustaches and grow the beard long.[2]

It is evident from the above mentioned narrations that it is wajib to lengthen the beard and trim the mustache.[3] The minimum length of the beard is one fist.[4] It is impermissible to trim the beard lesser than that.[5] Any hair growing on the cheeks from after the jawbone line may be trimmed or shaved since this does not fall under the definition of a beard.[6]

Head Hair:

It was the normal habit and the sunnah of the Prophet Sallalahu Alayhi Wasallam to lengthen his hair until it came down to his ears. The maximum length one may keep his hair is until the shoulders. It is impermissible to lengthen the hair anymore after this.[7]

The Prophet Sallallahu Alayhi Wasallam would rarely shave his head hair. However, some Sahaba such as Ali Radhiallahu Anhu would regularly shave their head hair. Hence, it is permissible to do both but it is recommended and more virtuous to lengthen the hair if it is with the intention of following the sunnah.[8]

Considering the modern era, it has simply become a form of fashion to lengthen the hair for looks and beauty. This should not be the primary objective. One should have the intention of following the sunnah of the Prophet Sallallahu Alayhi Wasallam when lengthening the hair.[9]

The Hadith you refer to is mentioned in Sunan Abi Dawood as follows:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

The Prophet (ﷺ) said: He who copies any people is from amongst them.[10]

The meaning of this Hadith is if there is a specific custom or style which resembles a certain group (usually the style of transgressors and kuffar) and the norm is if you were to adopt this custom, a stranger would tend to believe that you are from amongst that group, then this is not allowed. An example is if a person was to wear a kippah[11] or a sheital[12], then the person would be assumed to be a Jew since this is famous to be known as their clothing.

Lengthening the hair in general is not known to be a custom of any specific group or culture. This is actually a sunnah of the Prophet Sallallahu Alayhi Wasallam. If a non-Muslim or any other deviated sect happens to keep long hair and it coincides with the Sunnah, it would not be regarded as the practice of non-Muslims. Rather, the sunnah will dominate and this will not be regarded as imitating the non-Muslims.[13]

And Allah Ta’āla Knows Best

AbdulMannan Nizami

Student Darul Iftaa
Chicago, IL, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net


[1] صحيح مسلم (1/ 222)

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى»

[2] سنن أبي داود (4/ 84)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ، وَإِعْفَاءِ اللِّحَى»

[3] يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ قَطْعُ لِحْيَتِهِ

[رد المحتار، ج٦، ص٤٠٧، سعید]

 

(ولأن حلق الشعر في حقها مثلة، كحلق اللحية في حق الرجال) ش: المثلة حرام فلا تجوز: إقامة السنة بارتكاب الحرام، والسنة في حقها التقصير، وقال المطرزي – رَحِمَهُ اللَّهُ -: المثلة قطع بعض الأعضاء، وتسويد الوجه، وتغيير الهيئة

[البناية شرح الهداية، کتاب الحج، ج٤، ص٢٧٤، دار الکتب العلمیة]

 

[فتاوی محمودیة، الفصل الثانی فی الشعر، ج۱۹، ص٤۰٤، فاروقیة]

[فتاوی محمودیة، الفصل الثانی فی الشعر، ج۱۹، ص٤۰۸، فاروقیة]

[فتاوی محمودیة، الفصل الثانی فی الشعر، ج۱۹، ص٤۲۵، فاروقیة]

[4] كتاب الآثار (ص: 234)

1040 قال حدثنا يوسف عن ابيه عن ابي حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر رضى الله عنهما انه كا يقبض على لحيته فيأخذ منها ما جاوز القبضة

 

[فتاوی محمودیة، الفصل الثانی فی الشعر، ج۱۹، ص٤۰۷، فاروقیة]

 

وَيُسَنُّ دَهْنُ شَعْرِ الْوَجْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ الزِّينَةَ بِهِ وَرَدَتْ السُّنَّةُ، وَلَا يُفْعَلُ لِتَطْوِيلِ اللِّحْيَةِ إذَا كَانَتْ بِقَدْرِ الْمَسْنُونِ وَهُوَ الْقُبْضَةُ كَمَا فِي الْبُرْهَانِ وَالْقُبْضَةُ بِضَمِّ الْقَافِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَجِبُ قَطْعُهُ هَكَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ اللِّحْيَةِ مِنْ طُولِهَا وَعَرْضِهَا وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْ اللِّحْيَةِ، وَهِيَ دُونَ الْقُبْضَةِ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ وَأَخْذُ كُلِّهَا فِعْلُ مَجُوسِ الْأَعَاجِمِ وَالْيَهُودِ وَالْهُنُودِ وَبَعْضِ أَجْنَاسِ الْإِفْرِنْجِ كَمَا فِي الْفَتْحِ

[درر الحكام شرح غرر الأحكام، کتاب الصوم، ج۱، ص۲۰۸، دار احیا الکتب العربیة]

 

(قَوْلُهُ وَالسُّنَّةُ فِيهَا الْقَبْضَةُ) وَهُوَ أَنْ يَقْبِضَ الرَّجُلُ لِحْيَتَهُ فَمَا زَادَ مِنْهَا عَلَى قَبْضَةٍ قَطَعَهُ كَذَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي كِتَابِ الْآثَارِ عَنْ الْإِمَامِ، قَالَ وَبِهِ أَخَذَ. مُحِيطٌ اهـ ط.

[رد المحتار، ج٦، ص٤٠٧، سعید]

[5] Any hair growing on the jawbone is considered as part of the beard. The jawbone starts from the bone sticking out next to the ears until under the vocal cords. Any hair growing upon the cheeks from after the jawbone line may be trimmed or shaved. It is also impermissible to cut the baby beard since this is also classified as part of the beard. The area around the baby beard must also remain untouched.

http://en.wikipedia.org/wiki/Maxilla

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_mandible

 

[تَنْبِيهٌ]

نَتْفُ الْفَنْبَكَيْنِ بِدْعَةٌ وَهُمَا جَانِبَا الْعَنْفَقَةِ وَهِيَ شَعْرُ الشَّفَةِ السُّفْلَى كَذَا فِي الْغَرَائِبِ وَلَا يَنْتِفُ أَنْفَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْأَكِلَةَ وَفِي حَلْقِ شَعْرِ الصَّدْرِ وَالظَّهْرِ تَرْكُ الْأَدَبِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ اهـ ط

[رد المحتار، ج٦، ص٤٠٧، سعید]

[6] [فتاوی محمودیة، الفصل الثانی فی الشعر، ج۱۹، ص٤۲۰، فاروقیة]

 

وأما حلق الرأس ففي التتارخانية عن الطحاوي أنه سن عند أئمتنا الثلاثة اهـ وفي روضة الزند ويستى السنة في شعر الرأس أما الفرق وأما الحلق اهـ يعني حلق الكل إن أراد التنظيف أو ترك الكل ليدهنه ويرجله ويفرقه لما في أبي داود والنسائي عن ابن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضه فقال صلى الله عليه وسلم: “احلقوه كله أو اتركوه كله” وفي الغرائب يستحب حلق الشعر في كل جمعة وفي شرح النقاية عن الإمام يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة اهـ

 

قال الطحاوي يستحب إحفاء الشوارب ونراه أفضل من قضاه وفي شرح شرعة الإسلام قال الإمام الإحفاء قريب من الحلق وأما الحلق فلم يرد بل كرهه بعض العلماء ورآه بدعة اهـ وفي الخانية وينبغي أن يأخذ من شاربه حتى يوازي الطرف الأعلى من الشفة العليا ويصير مثل الحاجب اهـ وعن الشعبي كان يقص شاربه حتى يظهر طرف الشفة العليا وما قاربه من أعلاه ويأخذ ما شذ مما فوق ذلك وينزع ما قارب الشفة من جانبي الفم ولا يزيد على ذلك اهـ قال في فتح الباري وهذا أعدل ما وقفت عليه من الآثار

 

ويشرع قص السبالين مع الشارب لأنهما منه كما استظهره في فتح الباري واستثنى مشايخنا المجاهد فقالوا: نندب له توفير أظفاره لأنها سلاح وشاربه لأنه أهيب في عين العدو وأما اللحية فذكر محمد في الآثار عن الإمام أن السنة أن يقطع ما زاد على قبضة يده قال وبه نأخذ كذا في محيط السرخسي وكذا يأخذ من عرضها ماطال وخرج عن السمت التقرب من التدوير من جميع الجوانب لأن الإعدال محبوب والطول المفرط قد يشوه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين وأخرج الطبراني عن عمر أنه أخذ من لحية رجل ما زاد على القبضة ثم قال له يترك أحدكم نفسه حتى يكون كأنه سبع من السباع

 

وفي الفتاوى الهندية عن الغرائب نتف الفنيكين بدعة وهما جانبا العنفقة اهـ قال في الصحاح والقاموس الفنيك بالفاء والنون كامير والمثنى فنيكان وهما مجمع اللحيين أوطرفاهما عند العنفقة وفي الحديث إذا توضأت فلا تنس الفنيكين يعني جانبي العنفقة عن يمين وشمال

 

قال بعض ويؤخذ مما تقدم مشروعية تنظيف داخل الأنف وأخذ شعره إذا طال لأن الأذى كالمخاط يعلق به اهـ وروى الشهاب القليوبي في كتاب البدور المنورة في معرفة رتبة الأحاديث المشتهرة لا تنتفوا شعر الأنف فأنه يورث الجذام ولكن قصوه قصا وقال ضعيف وقيل حسن وروي أنه يورث الأكلة وهي بتثليث1 الهمزة الحكة ونباته أمان من الجذام وفي الخلاصة عن المنتقى كان أبو حنيفة لا يكره نتف الشيب إلا على وجه التزين اهـ وينبغي حمله على القليل أما الكثير فيكره لخبر أبي داود لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة

 

وفي القنية حلق شعر الرأس والظهر خلاف الأدب وفي المحيط لا يحلق شعر حلقه ولا بأس بأن يأخذ شعر الحاجبين وشعر وجهه ما لم يتشبه بالمخنثين ومثله في الينابيع والمضمرات والمراد ما يكون مشوها لخبر لعن الله النامصة والمتنمصة

 

والسنة في حلق العانة أن يكون بالموسى لأنه يقوي وأصل السنة يتأدى بكل مزيل لحصول المقصود وهو النظافة وإنما جاء الحديث بلفظ الحلق لأنه الأغلب وسواء في ذلك الرجل والمرأة وقالالنووي الأولى في حقه الحلق

وفي حقها النتف والإبط أولى فيه النتف لورود الخبر ولأن الحلق يغلظ الشعر ويزيد الرائحة الكريهة بخلاف النتف ثم العانة هي الشعر الذي فوق الذكر وحواليه وحوالي فرجها

ويستحب إزالة شعر الدبر خوفا من أن يعلق به شيء من النجاسة الخارجة فلا يتمكن من إزالته بالاستجمار وفي الخانية ينبغي أن يدفن قلامة ظفره ومحلوق شعره وإن رماه فلا بأس وكره إلقاؤه في كنيف أو مغتسل لأن ذلك يورث داء

[حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، باب الجمعة، ج۲، ص١٤٣، دار قبا]

[7] [فتاوی محمودیة، الفصل الثانی فی الشعر، ج۱۹، ص٤۳۱، فاروقیة]

 

سنن الترمذي ت بشار، ابواب اللباس، دار الغرب الاسلامی (3/ 285)

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الجُمَّةِ وَدُونَ الوَفْرَةِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ

 

صحيح مسلم، کتاب الفضائل، باب صفة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دار الغرب الاسلامی (4/ 1818)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

 

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

(مربوعا) هو بمعنى قوله في الرواية الثانية ليس بالطويل ولا بالقصير (عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه) وفي رواية ما رأيت من ذي لمة أحسن منه وفي رواية كان يضرب شعره منكبيه وفي رواية إلى أنصاف أذنيه وفي رواية بين أذنيه وعاتقه قال أهل اللغة الجمة أكثر من الوفرة فالجمة الشعر الذي نزل إلى المنكبين والوفرة ما نزل إلى شحمة الأذنين واللمة التي ألمت بالمنكبين قال القاضي والجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهو الذي بين أذنيه وعاتقه وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه قال وقيل بل ذلك لاختلاف الأوقات فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه فكان يقصر ويطول بحسب ذلك والعاتق ما بين المنكب والعنق وأما شحمة الأذن فهو اللين منها في أسفلها وهو معلق القرط منها]

[8] ibid

 

وَفِي رَوْضِهِ الزندويستي أَنَّ السُّنَّةَ فِي شَعْرِ الرَّأْسِ إمَّا الْفَرْقُ وَإِمَّا الْحَلْقُ وَذَكَرَ الطَّحْطَاوِيُّ الْحَلْقُ سُنَّةٌ وَنُسِبَ ذَلِكَ إلَى الْعُلَمَاءِ الثَّلَاثَةِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

يُسْتَحَبُّ حَلْقُ الرَّأْسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ كَذَا فِي الْغَرَائِبِ.

وَلَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْلِقَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَيُرْسِلَ شَعْرَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْتِلَهُ وَإِنْ فَتَلَهُ فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُشَابِهًا بِبَعْضِ الْكَفَرَةِ وَالْمَجُوس فِي دِيَارِنَا يُرْسِلُونَ الشَّعْرَ مِنْ غَيْرِ فَتْلٍ وَلَكِنْ لَا يَحْلِقُونَ وَسَطَ الرَّأْسِ بَلْ يَجُزُّونَ النَّاصِيَةَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَيَجُوزُ حَلْقُ الرَّأْسِ وَتَرْكُ الْفَوْدَيْنِ إنْ أَرْسَلَهُمَا وَإِنْ شَدَّهُمَا عَلَى الرَّأْسِ فَلَا كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

يُكْرَهُ الْقَزَعُ وَهُوَ أَنْ يَحْلِقَ الْبَعْضَ وَيَتْرُكَ الْبَعْضَ قَطْعًا مِقْدَارَ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ كَذَا فِي الْغَرَائِبِ.

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – يُكْرَهُ أَنْ يَحْلِقَ قَفَاهُ إلَّا عِنْدَ الْحِجَامَةِ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ

[الفتاوى الهندية، کتاب الکراھیة، الباب التاسع عشر، ج۵، ص۳۵۷، دار الفکر]

 

سنن أبي داود، باب فی الغسل من الجنابة، المکتبة العصریة (1/ 65)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ» قَال عَلِيٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي ثَلَاثًا، وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ

 

[مرقاة المفاتیح، کتاب اللباس، ج۸، ص۲۱۵، رشیدیة]

[9] [فتاوی محمودیة، الفصل الثانی فی الشعر، ج۱۹، ص٤٣۳، فاروقیة]

As far as kids and children with no facial hair are concerned, their hair must be kept short as long hair leads to many fitnah and crises. Parents should protect their children (male) by shortening their hair.

وسبق ذلک کلہ تحت المصدر السابع

[10] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»

[سنن أبي داود، کتاب اللباس، باب فی لبس الشھرة، ج٤، ص٤٤، المکتبة العصریة]

[11] A kippah or yarmulke (also called a kappel or “skull cap”) is a thin, slightly-rounded skullcap traditionally worn at all times by observant Jewish men, and sometimes by both men and women in Conservative and Reform communities. Its use is associated with demonstrating respect and reverence for God.

[12] Some Jewish women wear a sheitel, a wig or a tichel scarf worn in order to conform with the requirement of Jewish religious law that married women cover their hair.

[13] [فتاوی محمودیة، الفصل الثانی فی الشعر، ج۱۹، ص٤٣١، فاروقیة]

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: