Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Date of Iddah

Date of Iddah

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

my question is that i got married in dec 2012. due to conflicts i came to my parents in june 2013. after that i had no contact with my husband and inlaws. they announced that they will divorce me in january 2014. in march 2014 my husband contacted me via skype call and said he unintentionally utterd some sentence which constitute talaaq ( he got fatwa for that and it was stated that 1 talaq-e-bain has taken place). my husband didnt tell me when it happened. since then no contact again. now on 9 august 2014 the divorce papers were sent. it is stated on papers that my husband has verbally given me two divorces and now third is in writing that i am divorcing my wife. so three divorces are issued. the verbals as they are mentioned were never said infront of me or my family and we dont know at all when they were given….only the date of third divorce is written 9 august. there was no ruju in between these divorces,i never saw or met my husband since june 2013 and as i have stated we didnt even knew that 1 or 2 divorces are already given and my inlaws and ex husband are not telling us the dates on which they were given.

 my question is about my iddah. From what i know he gave me first divorce some time in between august 2013 and febuary 2014 ( this is what i deduced from his call to me in march). as i am regularly menustrating is my iddah already over or should i start it from 9 august? 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In your query you mentioned that in march 2014 your husband contacted you and informed you that he gave you one Talaq e Bain based on a Fatwa he received.[1]

Accordingly, the Iddat will be for three menstrual cycles from then.[2] We don’t know what you mean by regularly menstruating. Nevertheless, if you completed three menstrual cycles before August 9th 2014, then the second and third divorces will not be effective.[3]

And Allah Ta’āla Knows Best

Saleem Khan

Student Darul Iftaa
Bradford, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net


[1] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 26

قَالَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – (هِيَ تَرَبُّصٌ يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ) أَيْ الْعِدَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ التَّرَبُّصِ الَّذِي يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ عِنْدَ زَوَالِ النِّكَاحِ أَوْ شُبْهَتِهِ هَذَا فِي الشَّرِيعَةِ، وَفِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ الْإِحْصَاءِ يُقَالُ عَدَدْت الشَّيْءَ أَيْ أَحْصَيْته وَسَبَبُ وُجُوبِهَا عِنْدَنَا النِّكَاحُ الْمُتَأَكِّدُ بِالتَّسْلِيمِ أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ مِنْ الْخَلْوَةِ أَوْ الْمَوْتِ، وَشَرْطُهَا الْفُرْقَةُ وَرُكْنُهَا حُرُمَاتٌ ثَابِتَةٌ بِهَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ الْكَفُّ قَالَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – (عِدَّةُ الْحُرَّةِ لِلطَّلَاقِ أَوْ الْفَسْخِ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ أَيْ حِيَضٍ) أَيْ إذَا طَلُقَتْ الْحُرَّةُ أَوْ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ إنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] وَالْمُرَادُ بِهِ إذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ لِمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ،

البناية شرح الهداية (5/ 592

م: (باب العدة) ش: أي هذا باب في بيان أحكام العدة، ولما كان أثر الفرقة بالطلاق وغيره أعقبها بذكر وجوه التفريق في باب على حدة، لأن الأثر يعقب المؤثر.

والعدة في اللغة أيام أقراء المرأة، وفي الشريعة تربص يلزم المرأة عند زوال ملك المتعة متأكدا بالدخول أو الخلوة أو الموت، وقيل: هي عبارة عن تربص المرأة بعد زوال النكاح أو شبهة، ويقال عددت الشيء أعده، أي أحصيته، قال الله تعالى {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: 1] (الطلاق: الآية 1) والعدة بالضم الاستعداد والتهيؤ للأمر، والعدة أيضا ما أعددته لحوادث الدهر من المال والصلاح، والعدة بالفتح اسم للمرة من العدد، وفي “المنافع” العدة بمعنى المعدود، وسمى زمان التربص بها لأنها تعد الأيام المضروبة عليها في الشرع.

وسبب العدة نكاح متأكد بالدخول أو بالموت، وركنها حرمات ثابتة إلى أجل وهي تكون بشهور وحيض ووضع حمل، وشرطه الفرقة بطلاق غيره، وحكمها عدم جواز الغير وأختها وأربع سواها، وما يجري مجراها، ومحظوراتها كالزينة والتطيب في المبانة والخروج عن البيت عموما.

 [2]  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 193

وأما بيان مقادير العدة، وما تنقضي به، فأما عدة الأقراء فإن كانت المرأة حرة فعدتها ثلاثة قروء لقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] ، وسواء وجبت بالفرقة في النكاح الصحيح أو بالفرقة في النكاح الفاسد أو بالوطء عن شبهة النكاح لما ذكرنا أن النكاح الفاسد بعد الدخول يجعل منعقدا في حق وجوب العدة

(ولنا) الحديث المشهور، وهو ما روي عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال «طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان» وقال عمر – رضي الله عنه – عدتها حيضتان ولو استطعت لجعلتها حيضة، ونصفا، وبه تبين أن الإماء مخصوصات من عموم الكتاب الكريم، وتخصيص الكتاب بالخبر المشهور جائز بالإجماع؛ ولأن العدة حق من حقوق النكاح مقدر فيؤثر الرق في تنصيفه كالقسم كان ينبغي أن يتنصف فتعتد حيضة، ونصفا كما أشار إليه عمر – رضي الله عنه – إلا أنه لا يمكن؛ لأن الحيضة الواحدة لا تتجزأ فتكاملت ضرورة، وسواء كان زوجها حرا أو عبدا بلا خلاف؛ لأن العدة تعتبر بالنساء بالإجماع، ويستوي في مقدار هذه العدة المسلمة، والكتابية، الحرة كالحرة، والأمة كالأمة؛ لأن الدلائل لا توجب الفصل.

ثم اختلف أهل العلم فيما تنقضي به هذه العدة أنه الحيض أم الأطهار؟ قال أصحابنا: الحيض.

الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 274

” وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء ” لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] والفرقة إذا كانت بغير طلاق فهي في معنى الطلاق لأن العدة وجبت للتعرف عن براءة الرحم في الفرقة الطارئة على النكاح وهذا يتحقق فيها والأقراء الحيض عندنا.

 [3]

 (الصريح يلحق الصريح) كما لو قال لها أنت طالق ثم قال أنت طالق أو طلقها على مال وقع الثاني

 بحر  فلا فرق في الصريح الثاني بين كون الواقع به رجعيا أو بائنا

قوله (ويلحق البائن) كما لو قال لها أنت بائن أو خالعها على مال ثم قال أنت طالق أو هذه طالق

 بحر عن البزازية  ثم قال وإذا لحق الصريح البائن كان بائنا لأن البينونة السابقة عليه تمنع الرجعة كما في الخلاصة

[رد المحتار ج ٣ ص ٣٠٦ ايج ايم سعيد]

 ( بشرط العدة ) هذا الشرط لا بد منه في جميع صور اللحاق فالأولى تأخيره عنها اه ح

[رد المحتار ج ٣ ص ٣٠٦ ايج ايم سعيد]

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: