2. What rules a woman needs to observe after her husband’s death during the period of iddat and afterwards?
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
We apologize for the much belated reply.
- We were unable to find the exact reference to your question. However, it is permissible to store food
صحيح البخاري (11/ 12)دار البشائر الإسلامية
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ
Translation: “The prophet used to sell the dates of the garden of Bani An-Nadir and store for his family so much food as would cover their needs for a whole year”.
(Sahih Bukhari V.11 Pg.12 Darul Bashair)
The prohibition for hoarding is referred to those items which are crucial to human livelihood, such as food items, etc[1]. The fuqaha has also explain that this prohibition of hoarding is related to those things which serve as a means of livelihood for people and whose hoarding would otherwise cause harm to the general masses[2]. As such, there is no harm in saving one’s own wealth for future use.
- In principle, it is necessary for woman who is observing her Iddah to remain in her home. She may only leave the house for dire necessity[3].
For more information on Iddat please refer to the following link mentioned below:
http://www.askimam.org/public/question_detail/28996
And Allah Ta’āla Knows Best
Immad Bin Arshad
Student Darul Iftaa
California, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
www.daruliftaa.net
[1] و المنهي عنه هو حبس قوت الإنسان، و روي عن ابي يوسف في قوت الحيوان ايضا
(العرف الشذي شرح سنن الترمذي، ج ٢، ص ٤٩٦)
[2] قَالَ (وَيُكْرَهُ الِاحْتِكَارُ فِي أَقْوَاتِ الْآدَمِيِّينَ وَالْبَهَائِمِ إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ يَضُرُّ الِاحْتِكَارُ بِأَهْلِهِ وَكَذَلِكَ التَّلَقِّي. فَأَمَّا إذَا كَانَ لَا يَضُرُّ فَلَا بَأْسَ بِهِ) وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» وَلِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعَامَّةِ، وَفِي الِامْتِنَاعِ عَنْ الْبَيْعِ إبْطَالُ حَقِّهِمْ وَتَضْيِيقُ الْأَمْرِ عَلَيْهِمْ فَيُكْرَهُ إذَا كَانَ يَضُرُّ بِهِمْ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَتْ الْبَلْدَةُ صَغِيرَةً، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَضُرَّ بِأَنْ كَانَ الْمِصْرُ كَبِيرًا؛ لِأَنَّهُ حَابِسٌ مِلْكَهُ مِنْ غَيْرِ إضْرَارٍ بِغَيْرِهِ
(العناية شرح الهداية، ج ٦، ص ١٣٩، دار الكتب العلمية)؛
ثُمَّ الِاحْتِكَارُ يَجْرِي فِي كُلِّ مَا يَضُرُّ بِالْعَامَّةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – قُوتًا كَانَ أَوْ لَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ – رَحِمَهُ اللَّهُ – لَا يَجْرِي الِاحْتِكَارُ إلَّا فِي قُوتِ النَّاسِ وَعَلَفِ الدَّوَابِّ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتِّبْنِ وَالْقَتِّ
(بدائع الصنائع في ترتيب الشارع، ج ٥، ص ١٢٩، دار الكتب العلمية)؛
[3] الفتاوى الهندية (1/ 535)مكتبة رشيدية
عَلَى الْمُعْتَدَّةِ أَنْ تَعْتَدَّ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي يُضَافُ إلَيْهَا بِالسُّكْنَى حَالَ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ وَالْمَوْتِ كَذَا فِي الْكَافِي
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 168)
وَإِذَا وَجَبَ الِاعْتِدَادُ فِي مَنْزِلِ الزَّوْجِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْكُنَا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ إذَا كَانَ عَدْلًا سَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَهُمَا فِي الْبَيْتُوتَةِ بِسِتْرٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ فَاسِقًا فَيُحَالَ بِامْرَأَةٍ ثِقَةٍ تَقْدِرُ عَلَى الْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُمَا وَإِنْ تَعَذَّرَ فَلْتَخْرُجْ هِيَ وَتَعْتَدَّ فِي مَنْزِلٍ آخَرَ، وَكَذَا لَوْ ضَاقَ الْبَيْتُ وَإِنْ خَرَجَ هُوَ كَانَ أَوْلَى وَلَهُمَا أَنْ يَسْكُنَا بَعْدَ الثَّلَاثِ فِي بَيْتٍ إذَا لَمْ يَلْتَقِيَا الْتِقَاءَ الْأَزْوَاجِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ خَوْفُ فِتْنَةٍ اهـ.
وَهَكَذَا صُرِّحَ فِي الْهِدَايَةِ بِأَنَّ خُرُوجَهُ أَوْلَى مِنْ خُرُوجِهَا عِنْدَ الْعُذْرِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ أَرْجَحُ فَيَجِبُ الْحُكْمُ بِهِ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 259)مكتبة رشيدية
وَلَكِنْ فِي الْخَانِيَّةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ لِحَاجَتِهَا إلَى نَفَقَتِهَا وَلَا تَبِيتُ إلَّا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا
فتاوى محمودية ج13 ص394 كراجي