Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is vaginal discharge pure and does it invalidate Wudhu?

Is vaginal discharge pure and does it invalidate Wudhu?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

There are three openings for the female body part, one for where the urine comes, one for where waste comes out and one for where haiz comes. My questions is that is the third opening (from where the haiz comes) part of the definition of sabileen? I am asking this because I have heard that discharge that women get which is not haiz, mani, or mazi is pak because its not coming from the sabileen and anything that comes from the sabileen is napaak so since its not coming from the sabileen it is paak. Is that true? I have also heard from the same source that there is a saying from Imam Abu Hanifa that clear or whitish discharge is paak. Can you please clarify this masla. JazakAllah Khair.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Men have only one genital orifice while women have two, the urethra and the vagina.  The urethra is an opening through which the female urinates.[1]  The vagina is another opening through which menstrual flow is released and vaginal fluid is discharged. 

From the texts of the Fuqaha, it is clear that all three openings (urethra, vagina, and posterior) of a female are included within the definition of Sabeelain (private parts).[2] In this case, the posterior is considered one Sabeel (passage) and the front part (inclusive of urethra and vagina) is the second Sabeel (passage).  However, it is not necessary that everything that comes out of the Sabeelain (private parts) is impure. [3]

In principle, the coming out of any impurity from the private parts invalidates Wudhu such as urine, excretion etc. [4] Even though wind is pure, it also invalidates Wudhu because it exits from an impure passage, the posterior. [5] However, if anything pure comes out from the private parts without exiting from an impure passage, it’s coming out will not invalidate Wudhu.[6]  The Jurists have mentioned that the vagina of a female is not an impure passage. [7] Since the vaginal discharge is pure and it is not discharged from an impure passage, it’s coming out will not invalidate Wudhu. [8]

According Imam Abu Hanifah Rahimahullah, vaginal discharge is pure and will not invalidate Wudhu. This is the preferred view. [9] However this ruling is applicable as long as the discharge is clear or white (normal color). If it is mixed with blood or discharge due to arousal (Madhi)[10] the Wudhu will be invalidated.[11]    

Note: After taking Ghusl from intercourse, if the female feels that her husband’s semen is mixed with her vaginal discharge she must renew her Wudhu and cleanse the affected area before performing Salah. [12]  

 

And Allah Ta’āla Knows Best

Abdul Azīm bin Abdur Rahman,
Student Darul Iftaa
U.S.A.

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 


[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Urethra Last accessed on Nov. 3, 2012

 

[2]  سَوَاءٌ كَانَ مِنْ السَّبِيلَيْنِ الدُّبُرِ وَالذَّكَرِ أَوْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ الْجُرْحِ، وَالْقُرْحِ، وَالْأَنْفِ مِنْ الدَّمِ، وَالْقَيْحِ، وَالرُّعَافِ، وَالْقَيْءِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْخَارِجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ مُعْتَادًا كَالْبَوْلِ، وَالْغَائِطِ، وَالْمَنِيِّ، وَالْمَذْيِ، وَالْوَدْيِ، وَدَمِ الْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ، أَوْ غَيْرَ مُعْتَادٍ كَدَمِ الِاسْتِحَاضَةِ (بدائع الصنائع،

[3]   “وإن كان ريحا لا نجاسة فيه” الأولى أن يقول وإن كان ريحا فليس منبعثا عن نجاسة لأنه يفيد بمفهومه أن ريح الدبر نجسة وليس كذلك كما أفاده بعد ويحتمل أن المراد لا نجاسة فيه أي في القبل يمر عليها ريحه حتى يكون ناقضا (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، ج 1، ص 131)

 

[4]  (وَيَنْقُضُهُ) خُرُوجُ مِنْهُ كُلِّ خَارِجٍ (نَجَسٍ) بِالْفَتْحِ وَيُكْسَرُ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُتَوَضِّئِ الْحَيِّ مُعْتَادًا أَوْ لَا، مِنْ السَّبِيلَيْنِ أَوْ لَا (الدر المختار مع رد المحتار، ج 1، ص 134، سعيد)

 

[5]  وريح الدبر ناقضة بمرورها على النجاسة لأن عينها طاهرة فلا ينجس مبتل الثياب عند العامة (مراقي الفلاح، ص 53)

أَيْ سَوَاءٌ كَانَ نَجَسَ الْعَيْنِ أَوْ عَارِضَ النَّجَاسَةِ كَالْحَصَاةِ الْخَارِجَةِ مِنْ الدُّبُرِ، وَالنَّاقِضُ فِي الْحَقِيقَةِ النَّجَاسَةُ الْعَارِضَةُ لَهَا، فَكَانَ الْفَتْحُ أَوْلَى مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ أَيْضًا. (رد المحتار، ج 1، ص 134، سعيد)

 

 

[6]  امداد الفتاوي، ج 1، ص 126-129، مكتبه دار العلوم كراتشي

 

[7]  وَالْقُبُلُ مَحَلُّ الْوَطْءِ لَيْسَ فِيهِ نَجَاسَةٌ تُنَجِّسُ الرِّيحَ بِالْمُرُورِ عَلَيْهَا (العناية، ج 1، ص 31، دار الكتب العلمية)

 

[8]  امداد الفتاوي، ج 1، ص 126-129، مكتبه دار العلوم كراتشي

 

[9]  وَأَمَّا رُطُوبَةُ الْفَرْجِ فَهِيَ طَاهِرَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَسَائِرِ رُطُوبَاتِ الْبَدَنِ وَعِنْدَهُمَا نَجِسَةٌ؛ لِأَنَّهَا مُتَوَلِّدَةٌ فِي مَحَلِّ النَّجَاسَةِ (الجوهرة النيرة، ص 49، مير محمد كتب خانه)

وفي الدر رطوبة الفرج طاهرة عند أبي حنيفة (حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح، ج 1، ص 98، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان)

(قوله: برطوبة الفرج) أي: الداخل بدليل قوله أولج. وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقا اهـ ح. وفي منهاج الإمام النووي رطوبة الفرج ليست بنجسة في الأصح. قال ابن حجر في شرحه: وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله، بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فإنه طاهر قطعا، ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله. اهـ. وسنذكر في آخر باب الاستنجاء أن رطوبة الولد طاهرة وكذا السخلة والبيضة. (قوله: أما عنده) أي: عند الإمام، وظاهر كلامه في آخر الفصل الآتي أنه المعتمد (رد المحتار، ج 1، 313، سعيد)

(قوله: رطوبة الفرج طاهرة) ولذا نقل في التتارخانية أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة، وكذا السخلة إذا خرجت من أمها، وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه، لكن يكره التوضؤ به للاختلاف، وكذا الإنفحة هو المختار. وعندهما يتنجس، وهو الاحتياط. (رد المحتار، ج 1، ص 349، سعيد)

في ((الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي)) ق112/ا، فقال: 

(أو أخرجت المرأة) القطنة (من فرجها) بأن حشته بقطنة حتى غيَّبتها، ثم أخرجتها، (وهي) والحال أن القطنة (مبلولة) وقيَّد به لأنها لو خرجت غير مبلولة لا ينتقض، وهذا التفصيل قول البعض، وقال بعضهم: لا تنقض الوضوء مطلقاً، وقال بعضهم: تنقض مطلقاً، وهي رواية محمد – رضي الله عنه – ، وقال الصريفي – رضي الله عنه -: لا تنقض عند أبي حنيفة – رضي الله عنه -، وتنقض عندهما – رضي الله عنهم -، وأصل الخلاف أن رطوبة الفرج عنده – رضي الله عنه – ـ طاهرة كسائر رطوبات البدن كالريق والعرق، وعندهما – رضي الله عنهم – ـ نجسة كالقيح؛ لأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة.

وسنذكر في آخر باب الاستنجاء أن رطوبة الولد طاهرة وكذا السخلة والبيضة. (قوله: أما عنده) أي: عند الإمام، وظاهر كلامه في آخر الفصل الآتي أنه المعتمد. (رد المحتار، ج 1، ص 313، سعيد)

حكم إفرازات النساء

من أكثر الأسئلة طرحاً لدى النساء السؤال عن الإفرازات الخارجة منهنّ، والتي تسمّى لدى الفقهاء بـ(رطوبة الفرج)، هل هي طاهرة أم نجسة، وهل تنقض الوضوء أم لا؟

فأقول وبالله التوفيق: إن هذه الإفرازات طاهرة عند الإمام أبي حنيفة – رضي الله عنه -، ففي ((الجوهرة النيرة)) 1: 38: ((رطوبة الفرج فهي طاهرة عند أبي حنيفة كسائر رطوبات البدن))، وبالتالي لا يتنجس اللباس الذي تلامسه؛ لأنها كسائر رطوبات البدن من عرق وغيره لا تنجس الملابس. ففي ((رد المحتار))1: 349: رطوبة الفرج طاهرة؛ ولذا نقل في ((التتارخانية)): إن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة, وكذا السخلة إذا خرجت من أمّها, وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب، ولا الماء إذا وقعت فيه, لكن يكره التوضؤ به للاختلاف)): أي بين أبي حنيفة وصاحبيه – رضي الله عنهم – كما سيأتي.

وهذه الطهارة للإفرازات إذا كانت صافية نقية خالية عن لون، بخلاف ما إذا اختلطت بغيرها فتغير لونها فإنها تكون نجسة بالاتفاق، قال خاتمة المحققين ابن عابدين في ((حاشيته على الدر المختار)) 1: 349: ((وهذا إذا لم يكن معه دم، ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة)). وأما بالنسبة لنقضها للوضوء، فطالما أنها طاهرة إن لم يخالطها شيء عند الإمام أبي حنيفة – رضي الله عنه -، فهي غير ناقضة للوضوء عنده، وقد صرَّح بذلك في ((الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي)) ق112/ا، فقال: ((إن أخرجت المرأة القطنة من فرجها بأن حشته بقطنة حتى غيَّبتها، ثم أخرجتها، وكانت القطنة مبلولة، وقيَّد بمبلولة؛ لأنه لو خرجت غير مبلولة لا ينتقض، وهذا التفصيل قول البعض، وقال بعضهم: لا تنقض الوضوء مطلقاً، وقال بعضهم: تنقض مطلقاً، وهي رواية محمد – رضي الله عنه – ، وقال الصريفي – رضي الله عنه -: لا تنقض عند أبي حنيفة – رضي الله عنه -، وتنقض عندهما ـ أي أبي يوسف ومحمد – رضي الله عنهم -، وأصل الخلاف أن رطوبة الفرج عنده ـ أي أبي حنيفة – رضي الله عنه – ـ طاهرة كسائر رطوبات البدن كالريق والعرق، وعندهما ـ أي أبي يوسف ومحمد – رضي الله عنهم – ـ نجسة كالقيح؛ لأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة)). وهذا ما أفتى به العلامة مصطفى الزرقا – رضي الله عنه – كما في فتاواه ص95، فقال: ((سئلت فيما مضى كثيراً عن هذا الموضوع، وكنت أبيِّن شفهياً للسائلين من رجال ونساء أن هذا السائل اللزج الذي يخرج من المرأة في الحالات العادية( لا في الحالات المرضية) ويسميه الناس ـ الطهر ـ ليس بنجس شرعاً، ولا ينقض وضوء المرأة، كما يقرِّره الفقهاء، ومن السائلين من يستغرب هذا الجواب؛ لأنهم متصورون خلافه، ويتأكد منّي فأوكِّد لهم.. كأنما كل ما فيه تيسير وتسامح ودفع للحرج والمشقة فيما يتصل بواقع الحياة الطبيعية، يراه أناس غريباً، حتى كأنّ معنى الشريعة لا يتحقق إلا في الإرهاق والمشقة، ومع أن هذه الشريعة الغرَّاء السمحة أساساً للتيسير ودفع الحرج)). لكن العلامة محمد الحامد – رضي الله عنه – في ((ردود على أباطيل)) ص82-88أفتى بأنه ناقض للوضوء رغم أنه طاهر عند أبي حنيفة – رضي الله عنه -، وما سبق أن نقلناه عن ((الضياء المعنوي)) يحقق المسألة بأنه إذا كان طاهراً فهو ليس بناقض، كما هو عند الإمام أبي حنيفة – رضي الله عنه -، وإن كان نجساً كما هو عند الصاحبين – رضي الله عنهم – فهو ناقض، وعليه تحمل نصوص كتب المذهب، لا سيما أن المتون الفقهية لم تذكره ضمن نواقض الوضوء رغم كثرة وقوعه، وما ذلك إلا لكونه غير ناقض على قول الإمام أبي حنيفة – رضي الله عنه -.

ومما شرح صدري لهذا ما سمعته من أخي الفاضل الشيخ فراز رباني – رضي الله عنه – أن حكيم الأمة أشرف التهانوي فقيه العصر أفتى في ((إمداد الفتاوى)) بعدم النقض بعد تحقيقه للمسألة. (فتاوى يكثر السؤال عنها، ج 1، ص 35-37)

امداد الفتاوي، ج 1، ص 123، مكتبه دار العلوم كراتش

 

[10]  قلت: وهذا إذا لم يكن معه دم ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة. (رد المحتار، ج 1، ص 349، سعيد)

 

[11]  وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان” كالدم السائل والمني والمذي والودي والاستحاضة والحيض والنفاس والقيء ملء الفم ونجاستها غليظة بالاتفاق لعدم معارض دليل نجاستها عنده ولعدم مساغ الاجتهاد في طهارتها عندهما (مراقي الفلاح، ج 1، ص 155، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان)

 

[12]  قلت: وهذا إذا لم يكن معه دم ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة. (رد المحتار، ج 1، ص 349، سعيد)

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: