Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is zakat necessary on jewellery after handing over ownership of it to children?

Is zakat necessary on jewellery after handing over ownership of it to children?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

As-salāmu ‘alaykum, I have a question, can we hand over ownership of jewellery on the name of our children who have not reached the age of puberty (nabaligh)? In this scenario is it necessary to give Zakat on the jewellery?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If the ownership of the jewellery is transferred to the children then Zakat would not be compulsory on the jewellery. When the children become adults (baligh), if the jewellery they possess reaches the threshold of Nisāb, then after one Lunar year Zakat would be compulsory on the jewellery[1]

However, it is necessary that the transfer of ownership of the jewellery is done using explicit terms or by an action which indicates the transfer of ownership (e.g. taking possession of the jewellery) [2]. Furthermore, the transfer should be done by the father and if this is not possible than it should be done by any trustee of the father and preferably in the presence of witnesses [3].

Additionally, since the jewellery in this case now belongs to the children it would not be permissible for someone else to use this jewellery [4].

[1]

رد المحتار ( ص 258 / ج 2 / المكتبة الشاملة )

(قَوْلُهُ عَقْلٌ وَبُلُوغٌ) فَلَا تَجِبُ عَلَى مَجْنُونٍ وَصَبِيٍّ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ وَلَيْسَا مُخَاطَبَيْنِ بِهَا .

خزانة الفقه ( ص 30 / مخطوط )

اعلم بأن شروط وجوب الزكاة ستة أشياء العقل والبلوغ والنصاب والإسلام وحولان الحول والحرية .

طوالع الأنوار ( ص 7 ب / ج 3 / مخطوط )

كالصبي إذا بلغ يعتبر ابتداء الحول من وقت البلوغ .

[2]

الفتاوى التاترخانية ( ص 421 / ج 14 / مكتبة زكريا )

م: والقبض الذي يتعلق به تمام الهبة بإذن الواهب، وذلك نوعان صريح ودلالة.

الجوهرة النيرة ( ص 325 / ج 1 / المكتبة الشاملة )

قَالَ فِي الْيَنَابِيعِ الْقَبْضُ يَقُومُ مَقَامَ الْقَبُولِ حَتَّى إنَّهُ إذَا قَالَ لَهُ وَهَبْت لَك عَبْدِي هَذَا وَالْعَبْدُ حَاضِرٌ فَقَبَضَهُ جَازَ إنْ لَمْ يَقُلْ قَبِلْت، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ غَائِبًا، فَقَالَ وَهَبْته مِنْك فَاذْهَبْ فَاقْبِضْهُ وَلَمْ يَقُلْ قَبِلْت فَذَهَبَ وَقَبَضَهُ جَازَ .

شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ( ص 299 / دار القلم )

وشروط صحته:

أن يكون بإذن المالك صريحا ، نحو: اقبضه أو أذنت لك بالقبض، أو رضيت، وما شاكل ذلك. فيجوز قبضه ولو بعد الافتراق. أو دلالة، وذلك أن يقبض العين في المجلس ولا ينهاه.

[3]
الفتاوى الهندية  ( ص 394 / ج 4 / المكتبة الشاملة )

الْمَوْهُوبُ لَهُ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقَبْضِ فَحَقُّ الْقَبْضِ إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا فَحَقُّ الْقَبْضِ إلَى وَلِيِّهِ، وَوَلِيُّهُ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّ أَبِيهِ ثُمَّ جَدُّهُ ثُمَّ وَصِيُّ وَصِيِّهِ ثُمَّ الْقَاضِي وَمَنْ نَصَّبَهُ الْقَاضِي، سَوَاءٌ كَانَ الصَّغِيرُ فِي عِيَالِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ، كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.

الفتاوى التاترخانية ( ص 468 / ج 14 / مكتبة  زكريا )

وفي الخانية: إذا وهب أجنبي لصغير فحق قبض الهبة، والقبول يكون للأب، فإن مات الأب أو غاب غيبة منقطعة كان ذلك لوصي الأب الخ .

الفتاوى التاترخانية ( ص 463 / ج 14 / مكتبة زكريا )

م: قال محمد في الأصل : كل شيء وهبه لا بنه الصغير ، وأشهد عليه ، وذلك الشيء معلوم في نفسه فهو جائز ، والقبض أن يعلم ما وهبه له ، والإشهاد ليس بشرط لازم ، فإن الهبة تتم بالإعلام ، ولكن ذكر الإشهاد احتياطا احترازا عن الجحود إذا كبر الولد ، وفي الفتاوى الخلاصة: بخلاف ما إذا كان الابن بالغا حيث يشترط قبضه وإن كان في عياله .

شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ( ص 299 / دار القلم )

وشروط صحته:

أن يكون بإذن المالك صريحا ، نحو: اقبضه أو أذنت لك بالقبض، أو رضيت، وما شاكل ذلك.

 [4]

 الفتاوى التاترخانية ( ص 467 / ج 14 / مكتبة زكريا )

وفي الذخيرة: لو قال وهبت هذا الشيء لابني الصغير ، جازت الهبة من غير قبول، لأن الأب يتولى هذا، وكل عقد يتولاه الواحد يكتفي فيه بالإيجاب  كبيع الأب ماله من ابنه الصغير ، ولو اتخذ لولده الصغير ثيابا ، ثم أراد أن يدفع إلي ولد آخر ليس له ذلك إلا أن يبين وقت الاتخاذ أنه عارية له .

الفتاوي الهندية ( ص 392 / ج 4 / المكتبة الشاملة )

رَجُلٌ اتَّخَذَ لِوَلَدِهِ أَوْ لِتِلْمِيذِهِ ثِيَابًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ إلَى وَلَدِهِ الْآخَرِ أَوْ تِلْمِيذِهِ الْآخَرِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا إذَا بَيَّنَ وَقْتَ الِاتِّخَاذِ أَنَّهَا عَارِيَّةٌ، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

 
 
 

And Allah Ta’āla Knows Best

Mawlana Mohammed Patel

Student Darul Ifta

Zambia.

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
www.daruliftaa.net Original Source Link

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: