Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Can an imam lead the congregation in a sitting posture? Some questions related to such imamat.

Can an imam lead the congregation in a sitting posture? Some questions related to such imamat.

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Q1)Is it permissible for the Imam to lead the  Salaah  congregation sitting(due to sickness),the Imam does Ruku in sitting position and does Sajdah on the ground?

Q2)Is it permissible for the Imam to lead the traveeh Salaah congregation sitting,because unable to stand for a long time due to sickness or old age?

Q3) Baheshti Zewar( Urdu) Jamaat ke sahih hone ki sharte maslaa number

10- 1 and 14 could you please explain in detail because in

10- 1 it mentions that it is permissible to pray behind a Imam who is sitting and in 10-14 in mentions that its not permissible if the Imam is unable to do Ruku?

Answer

Assalāmu `alaikum Warahmatullāhi Wabrakatuh,

1) If the Imām is leading a fardh salāh he should stand for the duration he is able to stand. Thereafter, he could sit and complete the rukū’ in sitting position and sajdah on ground.

 

شرح فتح القدير – (1 / 457)

قوله إذا عجز المريض المراد أعم من العجز الحقيقي حتى لو قدر على القيام لكن يخاف بسببه إبطاء برء أو كان يجد ألما شديدا إذا قام جاز له تركه فإن لحقه نوع مشقة لم يجز ترك القيام بسببها ولو قدر عليه متكئا على عصا أو خادم

 قال الحلواني الصحيح يلزمه القيام متكئا ولو قدر على بعض القيام لاكله لزمه ذلك القدر حتى لو كان إنما يقدر على قدر التحريمة لزمه أن يتحرم قائما ثم يقعد


البحر الرائق – (1 / 293)

واختلفوا في حد الركوع ففي البدائع وأكثر الكتب القدر المفروض من الركوع أصل الأنحناء والميل وفي الحاوي فرض الركوع انحناء الظهر وفي منية المصلي الركوع طأطاة الرأس ومقتضى الأول أنه لو طأطأ رأسه ولم يحن ظهره أصلا مع قدرته عليه لا يخرج عن عهدة فرض الركوع وهو حسن كذا في شرح منية المصلي وفيها الأحدب إذا بلغت حدوبته إلى الركوع يخفض رأسه في الركوع فإنه القدر الممكن في حقه

 

2) It is permissible for the Imām to sit and lead the tarāwīh salāh.

البحر الرائق – (1 / 365)

واختلف في اقتداء القائم بالقاعد في التراويح والأصح أنه جائز عند الكل كما في فتاوى قاضيخان

 

3) There are two issues here: one is when the Imām is unable to stand and the second is when the Imām unable to perform rukū’ or sajdah.

 

If the Imām is unable to stand but is able to perform rukū’ and sajdah (as in the given case), it is permissible for a person who is standing to perform salāh behind him. Behishti Zewar 10.1 is referring to this scenario.

 

If the Imām is unable to perform rukū’ or sajdah, it will not be permissible for the one who is able to do rukū’ or sajdah to follow him. Behishti Zewar 10.14 is referring to this scenario.

 

الكتاب – (1 / 104)

ويصلي القائم خلف القاعد ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف الموميء


الهداية شرح البداية – (1 / 217)

ويصلي القائم خلف القاعد وقال محمد رحمه الله تعالى لا يجوز وهو القياس لقوة حال القائم ونحن تركناه بالنص وهو ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى آخر صلاته قاعدا والقوم خلفه قيام ويصلي المومئ خلف مثله لاستوائهما في الحال إلا أن يومئ المؤتم قاعدا والإمام مضطجعا لأن القعود معتبر فتثبت به القوة ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ لأن حال المقتدي أقوى وفيه خلاف زفر رحمه الله تعالى


البحر الرائق – (1 / 364)

قوله ( وقائم بقاعد وبأحدب ) أي لا يفسد اقتداء قائم بقاعد وبأحدب

 وأما الأول فهو قولهما وحكم محمد بالفساد نظرا إلى أنه بناء القوي على الضعيف ولهما اقتداء الناس بالنبي في مرض موته وهو قاعد وهم قيام وهو آخر أحواله فتعين العمل به بناء على أنه عليه الصلاة والسلام كان إماما وأبو بكر مبلغا للناس تكبيره وبه استدل على جواز رفع المؤذنين أصواتهم في الجمعة والعيدين وغيرهما كما في المجتبى وليس هو بناء القوي على الضعيف لأن القعود قيام من وجه كالركوع لانتصاب أحد نصفيه وصار كالاقتداء بالمنحني من الهرم ولا يرد عليه الإيماء فإنه بعض الركوع والسجود ومع ذلك فلم يصح اقتداء الراكع والساجد بالمومي لوجهين أحدهما أن القيام ليس بركن مقصود ولهذا جاز تركه في النفل من غير عذر فجاز أن يسد الناقص مسده لعدم فوات المقصود فكان حال الإمام مثل حال المقتدي في المقصود وهو نهاية التعبد بخلاف الركوع والسجود فإنهما ركنان مقصودان وقد فاتا في حق الإمام المومي ولأن القعود يسمى قياما يقال لمن قعد ناهضا عن نومه قام عن فراشه وقام عن مضجعه ويقال للمضطجع قم واقرأ فإذا نهض وقعد يكون ممتثلا لأمره بالقيام بخلاف الإيماء فإنه لا يسمى سجوداوذكر في المجتبى فرقا إجماليا وهو أن المتنفل يتخير بين القيام والقعود ولا يتخير بين الإيماء والسجود ولا بين القعود والاستلقاءوفي الحقائق الخلاف في قاعد يركع ويسجد لأنه لو كان يومىء والقوم يركعون ويسجدون لا يجوز اتفاقا  ومحل الاختلاف الاقتداء في الفرض والواجب حيث كان للإمام عذر أما في النفل فيجوز اتفاقاواختلف في اقتداء القائم بالقاعد في التراويح والأصح أنه جائز عند الكل كما في فتاوى قاضيخان

 

 

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Ishaaq E. Moosa
Benoni.

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
www.daruliftaa.net

Original Source Link

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: