Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Mas’ala regarding bay’

Mas’ala regarding bay’

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalamu Alaykum.

I wanted to know…

I sold a car to a customer. He paid me via eft. However, he did not collect the car for a week.

Who does the car belong to?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, a transaction takes place with an offer (Ijaab) and acceptance (Qubool).[1]

In the enquired scenario, once the transaction is concluded, the money belongs to you whilst the car belongs to the buyer. If the car remains in your possession, you will be liable for damages.[2] However, if you contact the buyer and inform him to collect the car and made the collection of the car accessible to him (Takalli), as you do not wish to be held liable for damages, the buyer will now be responsible for the car.

Allah Ta’āla Knows Best

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 


[1] مختصر القدوري (ص: 78)

البيع: ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي

 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (3/ 337)

(ويلزم) أي: البيع (بإيجاب وقبول) أي: بسببهما عدل عن قول القدوري البيع ينعقد بالإيجاب والقبول لأن ظاهره يفيد أنهما غيره مع أنهما عينه، ولذا قال في (الفتح): المراد بالبيع هنا المعنى الشرعي الخاص المعلوم حكمه وإنما قلنا هذا لأنه لو قال: ينعقد بالإيجاب والقبول لجعلهما غيره مع أن البيع ليس إلا بالإيجاب والقبول الموجودين جساً يرتبطان ارتباطاً حكمياً فيجعل معنى شرعي يكون ملك المشتري أثراً له بذلك المعنى هو البيع فالمراد بذلك المعنى المجموع المركب من الإيجاب والقبول مع ذلك الارتباط للشيء لا أن البيع مجرد ذاك المعنى الشرعي والإيجاب والقبول آلة له كما توهمه/ البعض لأن كونهما أركاناً ينافي ذلك فإن قلت: كيف قال في (الفتح) البيع ليس إلا الإيجاب والقبول انتهى مع أنه الربط أيضاً؟ قلت: كونه استغنى عنه بذكر القبول إذ لا يكون قبولاً شرعاً بدونه

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 133)

(وأما) ركن البيع: فهو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب، وذلك قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل (أما) القول فهو المسمى بالإيجاب، والقبول في عرف الفقهاء والكلام في الإيجاب، والقبول في موضعين: أحدهما في صيغة الإيجاب والقبول، والثاني في صفة الإيجاب والقبول، (أما) الأول فنقول – وبالله التوفيق – الإيجاب والقبول قد يكون بصيغة الماضي، وقد يكون بصيغة الحال (أما) بصيغة الماضي فهي أن يقول البائع: بعت ويقول المشتري: اشتريت، فيتم الركن؛ لأن هذه الصيغة وإن كانت للماضي وضعا، لكنها جعلت إيجابا للحال في عرف أهل اللغة والشرع، والعرف قاض على الوضع وكذا إذا قال البائع: خذ هذا الشيء بكذا أو أعطيتكه بكذا أوهو لك بكذا أو بذلتكه بكذا وقال المشتري: قبلت أو أخذت أو رضيت أو هويت ونحو ذلك، فإنه يتم الركن؛ لأن كل واحد من هذه الألفاظ يؤدي معنى البيع وهو المبادلة، والعبرة للمعنى لا للصورة.

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 23)

كتاب البيوع

قال: “البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظي الماضي” مثل أن يقول أحدهما بعت والآخر اشتريت؛ لأن البيع إنشاء تصرف، والإنشاء يعرف بالشرع والموضوع للإخبار قد استعمل فيه فينعقد به. ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل والآخر لفظ الماضي، بخلاف النكاح، وقد مر الفرق هناك. وقوله رضيت بكذا أو أعطيتك بكذا أو خذه بكذا في معنى قوله بعت واشتريت؛ لأنه يؤدي معناه، والمعنى هو المعتبر في هذه العقود، ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس هو الصحيح لتحقق المراضاة.

 

درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 142)

(ينعقد) الانعقاد تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل (بالإيجاب) وهو الإثبات سمي به أول كلام أحد العاقدين سواء كان بعت أو اشتريت؛ لأنه يثبت للآخر

خيار القبول (والقبول) وهو ثاني كلام أحدهما سواء كان بعت أو اشتريت (الماضيين) قال في الهداية البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي،

 

الموسوعة الفقهية الكويتية (30/ 202)

العقد بالإيجاب والقبول اللفظيين.

– الإيجاب والقبول بالألفاظ هو الأصل في انعقاد العقود عند جميع الفقهاء، ولا خلاف بين الفقهاء في أن الإيجاب والقبول إذا كانا بصيغة الماضي ينعقد بهما العقد كما إذا قال البائع: بعت، وقال المشتري: اشتريت، ولا حاجة في هذه الحالة إلى النية؛ لأن هذه الصيغة وإن كانت للماضي وضعا لكنها جعلت إيجابا للحال في عرف أهل اللغة والشرع، والعرف قاض على الوضع كما علله الكاساني ؛ ولأن هذه الألفاظ صريحة في عقد البيع فيلزمهما، كما قال الحطاب.

ولا ينعقد بما يدل على الاستقبال كصيغة الاستفهام والمضارع المراد به الاستقبال

 

 

[2] مجلة الأحكام العدلية (ص: 59)

 الْمَبِيعُ إذَا هَلَكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي يَكُونُ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي.

 

فتاوى دارالعلوم زكريا (ج5 ص79)

 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: