Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Small pictures and Hadd of drinking wine

Small pictures and Hadd of drinking wine

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

1. What is the ruling on having very small pictures and very small videos of humans and animals on mobile phone screens are they forbidden because i heard that they are permissible if you cannot see them from a standing position while the phone is on the ground.

2. Is the hadd for false accusation and drinking alcohol carried out in the same way as zina meaning avoid lashing on the face head and genitals and make a man stand up and a woman sit down etc. only difference being 80 lashes instead of 100.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

1.     There is a difference between creating a very small picture and keeping a very small picture. The rulings in Shariah differs in each situation.

In principle if an animate object is very small that it may not be viewed from a distance, then such a picture will be permissible to keep (not create).[1]

As far as taking digital photography of very small animate objects is concerned, there are academic differences of opinions amongst contemporary Scholars on whether the various forms constitute Tasweer (picture making).[2]

In the enquired scenario, due to the existing differences of opinion regarding digital photography we would advise you to adopt the position of Taqwa and avoid all forms of digital pictures and videos, big or small.

2.     The Hadd for false accusation and drinking alcohol is carried out in the same way as the Hadd for Zina (Ghair-Muhsin).[3] However, the difference is that Hadd for false accusation and drinking alcohol is 80 lashes whilst the Hadd for Zina is 100 lashes.[4] It must also be noted that the severity of the lashes will be in accordance with the gravity of the crime, starting with Zina then drinking alcohol and lastly false accusation.[5]

And Allah Ta’āla Knows Best

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 


[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 116)

فأما إذا كانت صغيرة لا تبدو للناظر من بعيد فلا بأس به؛ لأن من يعبد الصنم لا يعبد الصغير منها جدا، وقد روي أنه كان على خاتم أبي موسى ذبابتان.

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 309)

وصورة الحيوان إن كانت صغيرة بحيث لا تبدو للناظر من بعيد لا يكره اتخاذها والصلاة إليها؛ لأن هذا مما لا يعبد، وقد صح أنه كان على خاتم أبي هريرة رضي الله عنه ذبابتان، وكان على خاتم أبي موسى الأشعري كركيان، وكان على خاتم دانيال صلوات الله عليه صورة الأسد، وإن كانت الصورة كبيرة بحيث تبدو للناظر من بعد؛ يكره إمساكها والصلاة إليها؛ لأن إمساك الصورة تشبه بمن يعبد الصنم، والصلاة إليها يشبه تعظيمها وعبادتها فتكره، إلا إذا كانت مقطوعة الرأس، فحينئذٍ لا تكره؛ لأن بدون الرأس لا تعبد، وتفيسر قطع الرأس في هذا الباب أن يمحي رأس الصورة بخيط يخاط عليها، بحيث لا يبقي للأصل أثراً أصلاً، أو يطلي على رأسه شيئاً بحيث لا يبقي للرأس أثراً أصلاً.

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 65)

ولو كانت الصورة صغيرة بحيث لا تبدو للناظر لا يكره لأن الصغار جدا لا تعبد

 

العناية شرح الهداية (1/ 415)

محفوف بصور صغار: (؛ لأن الصغار جدا لا تعبد) روي أنه كان على خاتم أبي موسى ذبابتان، وكان لابن عباس – رضي الله عنهما – كانون

 

حلبي صغير (ص: 90)

 ( أو كانت ) الصورة ( صغيرة ) جدا بحيث ( لا تبدو ) أي لا تظهر ( للناظر ) إذا كانت قائما ( وهي على الأرض ) أي لا تبين تفاصيل أعضائها

 

ملتقى الأبحر (ص: 189)

إلا أن تكون صغيرة لا تبدو للناظر

 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 30)

(قوله إلا أن تكون صغيرة) لأن الصغار جدا لا تعبد فليس لها حكم الوثن فلا تكره في البيت والكراهة إنما كانت باعتبار شبه العبادة كذا قالوا وقد عرفت ما فيه والمراد بالصغيرة التي لا تبدو للناظر على بعد والكبيرة التي تبدو للناظر على بعد كذا في فتح القدير ونقل في النهاية أنه كان على خاتم أبي موسى ذبابتان وأنه لما وجد خاتم دانيال – عليه السلام – في عهد عمر – رضي الله عنه – وجد عليه أسد ولبؤة بينهما صبي يلحسانه وذلك أن بخت نصر قيل له يولد مولود يكون هلاكك على يديه فجعل يقتل من يولد فلما ولدت أم دانيال ألقته في غيضة رجاء أن يسلم فقيض الله له أسدا يحفظه ولبؤة ترضعه فنقشه بمرأى منه ليتذكر نعم الله عليه ودفعه عمر إلى أبي موسى الأشعري وكان لابن عباس كانون محفوف بصور صغار اهـ.

وفي الخلاصة من كتاب الكراهة رجل صلى ومعه دراهم وفيها تماثيل ملك لا بأس به لصغرها. اهـ.

•———————————•

[منحة الخالق]

(قوله وقد عرفت ما فيه) أي من أن العلة ليست التشبه بل العلة عدم دخول الملائكة – عليهم السلام – بيتا هي فيه (قوله التي لا تبدو للناظر على بعد) لم يبين هنا حد البعد ويفسره ما في المنية وشرحها بحيث لا تبدو للناظر إذا كان قائما وهي على الأرض أي لا تتبين أعضاؤها

 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 126)

 (إلا أن تكون صغيرة) جدا بحيث (لا تبدو للناظر) إليها إلا بعد تدقيق

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 648)

 (أو كانت صغيرة) لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائما وهي على الأرض، ذكره الحلبي

•———————————•

[رد المحتار]

(قوله لا تتبين إلخ) هذا أضبط مما في القهستاني حيث قال بحيث لا تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ كما في الكرماني، أو لا تبدو له من بعيد كما في المحيط ثم قال: لكن في الخزانة: إن كانت الصورة مقدار طير يكره، وإن كانت أصغر فلا. اهـ.

 

[2]فتاوى حقانية جلد ٢ صفحہ ٤٣٢

 

أحسن الفتاوى جلد ٣ صفحہ ٢٨٨

 

جوا ہر الفقہ جلد ٣ صفحہ٢٢٣

 

کتاب النوازل جلد ١٧ صفحہ ٩٨

 

 

[3] الأصل للشيباني ط قطر (7/ 160)

قلت: أرأيت ضرب الزاني أشد أم ضرب الشارب؟ قال: بل ضرب الزاني. قال: ويعطى كل عضو حقه من الضرب ما خلا الوجه والرأس والفرج. قلت: فإن كانت امرأة هل تجرد في حد الزنى؟ قال: لا. قلت: فإن كان عليها جبة محشوة أو فرو، عليها سوى ذلك درعها وخمارها وما يقيها، هل ينزع الفرو والمحشو عنها؟ قال: نعم. قلت: ويعطي كل عضو حقه ما خلا الرأس والوجه والفرج؟ قال: نعم. قلت: وتضرب وهي قاعدة؟ قال: نعم. قلت: ويضرب الرجل وهو قائم؟ قال: نعم. قلت: فهل يمد في شيء من الحدود والتعزير؟ قال: لا يمد في شيء من ذلك. قلت: كيف يفعل بالمرأة إذا قعدت لتضرب الحد؟ قال: كأستر ما يكون لها.

 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 192)

مسألة: [عدم ضرب الرأس والوجه والفرج في الحدود]

قال أبو جعفر: (ولا يضرب الرأس والوجه والفرج، في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: يضرب الرأس). وحكي ابن أبي عمران عن أصحاب أبي يوسف أنه قال: يضرب الرأس سوطًا واحدًا. وأما الوجه، فلما في حديث ابن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر برجم المرأة قال لهم: “اتقوا الوجه”، وقد ذكرناه فيما سلف. وروى ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه”. وروي أن عليًا رضي الله عنه قال لرجل أمره بجلد رجل في الخمر: “اتق وجهه ومذاكيره”. وأما الرأس، فلأنه مقتل، فلا يضرب، كما لا يضرب الفرج. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لهلال بن أمية حين قذف امرأته: “اتيني بأربعة يشهدون، وغلا فحد في ظهرك”: فلأن معظمه يقع في الظهر، كقوله تعالى:} حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير {، وليس الحكم مقصورًا على اللحم، بل الشحم مثله في التحريم، ولكن ذكر اللحم لأنه أعظم ما يبتغى فيه. ولأن عظم ما يحمل، إنما يحمل على الظهر، كقوله تعالى:} وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم {.

مسألة: [كيفية ضرب المرأة في الحد]

قال أبو جعفر: (وتضرب المرأة قاعدة عليها ثيابها، وينزع عنها الجلد والفرو والحشو). فأما ضربها قاعدة في ثيابها، فلأن ذلك أستر لها، وكما روي في رجم الجهنية “أنه حفر لها، وشدت عليها ثيابها”.  ونزع الحشو والجلد، ليصل الألم إليها.

 

المبسوط للسرخسي (9/ 73)

(قال) وتضرب وهي قاعدة كأستر ما يكون، ويضرب الرجل قائما، وكان ابن أبي ليلى – رحمه الله – يضرب المرأة الحد وهي قائمة كالرجل، ولكنا نأخذ بقول عمر – رضي الله عنه – حيث قال يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ولأن مبنى حال الرجل على الانكشاف والظهور ومبنى حالها على الستر.

 

النتف في الفتاوى للسغدي (2/ 636)

والرابع يفرق في الضرب على الاعضاء ما خلا الرأس والوجه والفرج في قول ابي حنيفة وصاحبيه

 

تحفة الفقهاء (3/ 142)

فأما في الجلد فإنه يقام الرجل وتضرب المرأة قاعدة

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 60)

وأما المرأة فلا ينزع عنها ثيابها إلا الحشو والفرو في الحدود كلها؛ لأنها عورة وتضرب قاعدة؛ لأن ذلك أستر لها،

 

الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 341)

 ويفرق الضرب على أعضائه ” لأن الجمع في عضو واحد قد يفضي إلى التلف والحد زاجر لا متلف. قال: ” إلا رأسه ووجهه وفرجه ” لقوله عليه الصلاة والسلام للذي أمره بضرب الحد ” عاتق الوجه والمذاكير ” ولأن الفرج مقتل والرأس مجمع الحواس وكذا الوجه وهو مجمع المحاسن أيضا فلا يؤمن فوات شيء منها بالضرب وذلك إهلاك معنى فلا يشرع حدا.

 

البناية شرح الهداية (6/ 274)

م: (ويفرق الضرب على أعضائه) ش: أعضاء المحدود على الكتفين والذراعين والعضدين والساقين والقدمين. م: (لأن الجمع) ش: أي جمع الضرب م: (في عضو واحد قد يفضي إلى التلف) ش: وذلك غير مستحق عليه م: (والحد زاجر لا متلف) ش: يعني الحد شرع للزجر لا للإتلاف م: (قال) ش: أي القدوري م: (إلا رأسه ووجهه وفرجه) ش: هذا استثني من قوله ويعرف الضرب على أعضائه. وقال الحاكم الشهيد في ” الكافي “: ويعطى كل عضو حظه من الضرب، ما خلا الوجه والرأس والفرج،

 

فتح القدير للكمال ابن الهمام (5/ 231)

قوله (ويفرق الضرب على أعضائه) ؛ لأن جمعه في عضو واحد قد يفسده، واستثنى الرأس والوجه والفرج. وذكر «عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال للذي أمره بضرب الحد اتق الوجه والمذاكير» ولم يحفظه المخرجون مرفوعا بل موقوفا على علي – رضي الله عنه – ” أنه أتي برجل سكران أو في حد فقال اضرب وأعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير ” رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما وسعيد بن منصور. وقال ابن المنذر: وثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال وقد أتي برجل: اضرب وأعط كل عضو حقه. قال: روينا هذا القول عن علي وابن مسعود والنخعي – رضي الله عنهم -.

ولا شك أن معنى ما ذكره المصنف في الصحيحين من حديث أبي هريرة عنه – صلى الله عليه وسلم – قال «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه والمذاكير» ولا شك أن هذا ليس مرادا على الإطلاق؛ لأنا نقطع أن في حال قيام الحرب مع الكفار لو توجه لأحد ضرب وجه من يبارزه وهو في مقابلته حالة الحملة لا يكف عنه، إذ قد يمتنع عليه بعد ذلك ويقتله، فليس المراد إلا من يضرب صبرا في حد قتلا أو غير قتل. وفي القتل صريح ما تقدم من رواية أبي داود من حديث أبي هريرة «أنه – عليه الصلاة والسلام – رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة ثم قال: ارموا واتقوا الوجه» وحينئذ فلا شك أن قول عمر وعلي – رضي الله عنهما -: أعط كل عضو حقه كما ذكره ابن المنذر هكذا مختصرا عليه عام مخصوص؛ لأنهما لا يريدان قطعا ضرب الوجه والمذاكير، ولما كان ذلك معلوما لم يحتج إلى ذكر المخصوص، على أنه ذكر في رواية غيره عن علي – رضي الله عنه – كما حكيناه آنفا.

وبما سمعته تعلم أن ما أورده المصنف دليل على بعض المطلوب، والبعض الآخر وهو ضرب الرأس ملحق بالمعنى الذي ذكره وهو أنه مجمع الحواس الباطنة فربما تفسد وهو إهلاك معنى. وهذا من المصنف ظاهر في القول بأن العقل في الرأس إلا أن يئول، وهي مختلفة بين الأصوليين. وما قيل في المنظومة والكافي إن الشافعي – رحمه الله – يخص الظهور واستدلال الشارحين عليه «بقوله – صلى الله عليه وسلم – لهلال بن أمية البينة وإلا فحد في ظهرك» غير ثابت في كتبهم، بل الذي فيها كقولنا.

وإنما تلك رواية عن مالك أنه خص الظهر وما يليه. وأجيب بأن المراد بالظهر نفسه: أي حد عليك بدليل ما ثبت عن كبار الصحابة عن عمر وعلي وابن مسعود – رضي الله عنهم -، وما استنبطناه من قوله – صلى الله عليه وسلم – «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» وأنه في نحو الحد فما سواه داخل في الضرب، ثم خص منه الفرج بدليل الإجماع.

 

 

[4] الأصل للشيباني ط قطر (7/ 143)

 قلت: أرأيت إذا وصفوا ذلك وأثبتوه وسموا المرأة التي زنى بها والقاضي لا يعرف عدل الشهود؟ قال: (2) فإذا زُكُوا نظر في أمر الرجل، فإن كان محصناً رجمه، وإن كان غير محصن جلده مائة جلدة.

 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 144)

زانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدةٍ {، وبقى حكمه في المحصنين، فنسخ بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجم المحصن.

 

مختصر القدوري (ص: 195)

وإن لم يكن محصنا وكان حرا فحده مائة جلدة يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له ضربا متوسطا تنزع عنه ثيابه ويفرق الضرب على أعضائه إلا رأسه ووجهه وفرجه

 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 377)

مسألة: [مقدار حد شرب الخمر]

قال: (وحد الخمر في قولهم جميعًا ثمانون جلدة).

وذلك لما روى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن رجلاً من كلب يقال له: ابن وبرة، أخبره “أن أبا بكر رضي الله عنه جلد في الشراب أربعين، وكان عمر رضي الله عنه يجلد فيها أربعين، فبعثني خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى عمر أن الناس قد انهمكوا في الخمر، فقال عمر رضي الله عنه لمن حوله: ما ترون؟ فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين أرى ثمانين جلدة، وذلك أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون”. وروى مسلم بن إبراهيم عن هشام عن قتادة عن أنس “أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فاستشار عمر الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أرى أن تجعله كأخف الحدود ثمانين”. فحصل بذلك اتفاق الصحابة على الثمانين في زمان عمر، وثبتت حجته؛ لأن عمر لا يشاور إلا من إذا قالوا كان قولهم حجة إذا أجمعوا عليه

 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 203)

فأما مقدار الحد، فلقول الله تعالى:} فاجلدوهم ثمانين جلدة {.

* ويحد قائمًا غير ممدود؛ لما بيناه في حد الزنى، والمرأة جالسة؛ لما بيناه أيضًا.

 

تحفة الفقهاء (3/ 144)

أما الأول فحد القذف مقدر بثمانين سوطا لقوله تعالى {فاجلدوهم ثمانين جلدة}

وأما تفسير القذف فهو نوعان أحدهما أن يقذفه بصريح الزنا الخالي عن شبهة الزنا الذي لو أقام عليه أربعة من الشهود أو أقربه المقذوف يجب عليه حد الزنا فإذا عجز القاذف عن إثباته بالحجة فينعقد سببا لوجوب حد القذف

الثاني أن ينفي نسب إنسان من أبيه المعروف فيقول لست بابن فلان أوهو ليس بأبيك فهو قاذف لأمه كأنه قال أمك زانية أو زنت أمك

 

مختصر القدوري (ص: 199)

حد القذف

إذا قذف رجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطا إن كان حرا يفرق على أعضائه ولا يجرد عن ثيابه غير أنه ينزع عنه الفرو والحشو

 

[5] مختصر القدوري (ص: 200)

وأشد الضرب التعزير ثم حد الزنا ثم حد الشرب ثم حد القذف

 

تحفة الفقهاء (3/ 143)

فالحاصل أن أشد الضرب هو التعزير ثم الجلد في الزنا ثم في الشرب ثم في القذف

 

تحفة الفقهاء (3/ 143)

فالحاصل أن أشد الضرب هو التعزير ثم الجلد في الزنا ثم في الشرب ثم في القذف

 

كنز الدقائق (ص: 360)

وأشدّ الضّرب التّعزير ثمّ حدّ الزّنا ثمّ الشّرب ثمّ القذف

 

الفتاوى الهندية (15/ 398)

شد الضرب التعزير ثم حد الزنا ثم حد الشرب ثم حد القذف

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 66)

(وضربه أشد) لأنه خفف عددا فلا يخفف وصفا (ثم حد الزنا) لثبوته بالكتاب (ثم حد الشرب) لثبوته بإجماع الصحابة لا بالقياس لأنه لا يجري في الحدود (ثم القذف) لضعف سببه باحتمال صدق القاذف.

•———————————•

[رد المحتار]

(قوله وضربه أشد) أي أشد من ضرب حد الزنا. ويؤخذ من التعليل أن هذا فيما إذا عزر بما دون أكثره وإلا فتسعة وثلاثون من أشد الضرب فوق ثمانين حكما فضلا عن أربعين مع تنقيص واحد من الأشدية فيفوت المعنى الذي لأجله نقص كذا قاله الشيخ قاسم بن قطلوبغا شرنبلالية وإطلاق الأشدية شامل لقوته وجمعه في عضو واحد فلا يفرق الضرب فيه وقد مر الكلام فيه أول الباب، وأشار إلى أنه يجرد من ثيابه كما في غاية البيان ويخالفه ما في الخانية: يضرب التعزير قائما بثيابه، وينزع الفرو والحشو ولا يمد في التعزير اهـ والظاهر الأول لتصريح المبسوط به بحر وتقدم معنى المد في حد الزنا (قوله فلا يخفف وصفا) كي لا يؤدي إلى فوات المقصود بحر أي الانزجار (قوله ثم حد الزنا) بالرفع لحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والأصل ثم ضرب حد الزنا ط (قوله لا بالقياس) رد على صدر الشريعة كما نبه عليه ابن كمال في هامش الإيضاح (قوله لضعف سببه) أي فسببه محتمل وسبب حد الشرب متيقن به وهو الشرب والمراد أن الشرب متيقن السببية للحد لا متيقن الثبوت؛ لأنه بالبينة أو الإقرار وهما لا يوجبان اليقين بحر وهو مأخوذ من الفتح تأمل

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: