Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Taking Money from a Friend for a Service

Taking Money from a Friend for a Service

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalamu alaikum warahamatullahi wabarakatuhu,

Dear Mufti sab,

Hope you are doing good. 

One of my close friend who is working in india as a Professor in need of job particularly in middle east for the good salary. Since i’m in middle east, through my friend i have forwarded his CV to one of the reputed university with the reference. Interview got scduled alhamdulillah. Even he did well & waiting for their response. There is a chance that he may get the offer with good package which will be around 20 – 30 times of his current salary. I just like that said him if you get the job give me first month salary as a service fee. He said that he will pay me. Will this be fair to get fee from my close friend? Will it be halaal? 

Kindly remember me in your dua. 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If you wanted to provide the service of getting a job for your friend for a fee, then you should have stated that to him from the outset. If you did not make your position clear that you are providing a service in exchange of a fee, then there is no contractual agreement between yourselves. You are not entitled to a fee. However, you did your friend a favour by finding him a job. He may repay you, but out of appreciation, without any obligation. In this case, if you did not hope for any compensation from your friend, you will also get reward for assisting your friend.[i]

 

And Allah Ta’āla Knows Best

Faizal

Student, Darul Iftaa 

UK

 

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

 



You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Darul Iftaa Mahmudiyyah” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mahmudiyyah+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the


[i]درر الحكام شىرح مجلة الأحكام لعلي حيدر – دار الكتب العلميد – ج = ١، ص = ٣٨٣ 

[(الْمَادَّةُ 422) الْأَجِيرُ عَلَى قِسْمَيْنِ]

(الْمَادَّةُ 422) :

الْأَجِيرُ عَلَى قِسْمَيْنِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ هُوَ الْأَجِيرُ الْخَاصُّ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَقَطْ كَالْخَادِمِ الْمُوَظَّفِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي هُوَ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ الَّذِي لَيْسَ بِمُقَيَّدٍ بِشَرْطِ أَلَّا يَعْمَلَ لِغَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ كَالْحَمَّالِ وَالدَّلَّالِ وَالْخَيَّاطِ والسَّاعَاتِيِّ وَالصَّائِغِ وَأَصْحَابِ كَرْوَسَاتِ الْكِرَاءِ وَأَصْحَابِ الزَّوَارِقِ الَّذِينَ هُمْ يُكَارُونَ فِي الشَّوَارِعِ وَالْجُوَّالُ مَثَلًا فَإِنَّ كُلًّا مِنْ هَؤُلَاءِ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ لَا يَخْتَصُّ بِشَخْصٍ وَاحِدٍ وَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ لِكُلِّ أَحَدٍ.

لَكِنَّهُ لَوْ اُسْتُؤْجِرَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ لِلْمُسْتَأْجِرِ إلَى وَقْتٍ مُعَيَّنٍ يَكُونُ أَجِيرًا خَاصًّا فِي مُدَّةِ ذَلِكَ الْوَقْتِ.

 

درر الحكام شىرح مجلة الأحكام لعلي حيدر – دار الكتب العلميد – ج = ١، ص = ٤٢٩

إلَّا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ تَعْيِينُ الْمُدَّةِ فِي اسْتِئْجَارِ السِّمْسَارِ وَالدَّلَّالِ وَالِاغْتِسَالُ فِي الْحَمَّامَاتِ وَمَا إلَى ذَلِكَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ تَعْيِينُ الْعَمَلِ وَالْوَقْتِ لَهَا: أَيْ أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ تُعَيَّنْ فِيهَا الْمُدَّةُ فَالْإِجَارَةُ صَحِيحَةٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهَا وَكُلُّ شَيْءٍ تَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ فَالْقِيَاسُ فِيهِ الْجَوَازُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْبَاجُورِيّ).

 

درر الحكام شىرح مجلة الأحكام لعلي حيدر – دار الكتب العلميد – ج = ١، ص = ٤٠٤

(الْمَادَّةُ 437) انْعِقَادُ الْإِجَارَةُ بِالتَّعَاطِي]

(الْمَادَّةُ 437 ) : وَتَنْعَقِدُ الْإِجَارَةُ بِالتَّعَاطِي أَيْضًا كَالرُّكُوبِ فِي بَاخِرَةِ الْمُسَافِرِينَ وَزَوَارِقِ الْمَوَانِي وَدَوَابِّ الْكِرَاءِ مِنْ دُونِ مُقَاوَلَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً أُعْطِيت وَإِلَّا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ . أَيْ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي كَمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِهِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ 175 ; لِأَنَّ جَوَازَ الْإِجَارَةِ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إلَى الرِّضَا فَلَمَّا كَانَ تَعَاطِي الطَّرَفَيْنِ نَاشِئًا عَنْ رِضَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا ; كَانَتْ لَازِمَةً لَا مَحَالَةَ وَلِذَلِكَ فَالشُّرُوطُ الْوَارِدَةُ فِي الْمَادَّتَيْنِ 450 و 451 مُعْتَبَرَةٌ فِي الْإِجَارَةِ الَّتِي تَقَعُ بِالتَّعَاطِي ( الدُّرُّ الْمُخْتَارُ ) . إلَّا أَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى إعْطَاءِ الطَّرَفَيْنِ كَالْبَيْعِ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 175 ) ( الْهِنْدِيَّةُ , مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ , عَبْدُ الْحَلِيمِ ) . وَلَا حَاجَةَ إلَى مُقَاوَلَةٍ فِيهَا كَالرُّكُوبِ فِي بَاخِرَةِ الْمُسَافِرِينَ وَزَوَارِقِ الْمَوَانِي وَدَوَابِّ الْكِرَاءِ فَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً أُعْطِيت وَإِلَّا أُعْطِيت أُجْرَةُ الْمِثْلِ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 43 و 462 و 565 ) وَفِي زَمَانِنَا أُجْرَةُ الْبَوَاخِرِ والتِّرَامَاتِ وَالْقِطَارَاتِ وَالسَّيَّارَاتِ مَعْلُومَةٌ بِالنَّظَرِ إلَى كُلِّ بَلَدٍ . وَإِذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ أَوَانِيَ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ فَإِنْ سَلَّمَهُ الْمُؤَجِّرُ نَوْعًا مِنْ الْأَوَانِي فَقَبِلَهَا انْعَقَدَتْ الْإِجَارَةُ بِطَرِيقِ التَّعَاطِي فَكَانَتْ صَحِيحَةً ( رَدُّ الْمُحْتَارِ , الْهِنْدِيَّةُ ) وَإِلَّا ; فَلَا تَنْعَقِدُ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ 449 . صُورَةٌ أُخْرَى لِانْعِقَادِ الْإِجَارَةِ بِالتَّعَاطِي : إذَا اسْتَأْجَرَ إنْسَانٌ مِنْ قَيِّمِ الْوَقْفِ دَارًا لِلْوَقْفِ عَلَى أَنَّ أُجْرَتَهَا السَّنَوِيَّةَ كَذَا قِرْشًا وَبَعْدَ مُضِيِّ السَّنَةِ بَقِيَ فِيهَا مُدَّةً بِدُونِ عَقْدٍ آخَرَ فَأَخَذَ الْقَيِّمُ مِنْهُ قِسْمًا مِنْ الْأُجْرَةِ انْعَقَدَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى السَّنَةِ الثَّانِيَةِ كُلِّهَا ( رَدُّ الْمُحْتَارِ )

 

درر الحكام شىرح مجلة الأحكام لعلي حيدر – دار الكتب العلميد – ج = ١، ص = ٦٥١

اسْتِثْنَاءٌ: إنَّهُ وَإِنْ لَزِمَ فِي إجَارَةِ الْآدَمِيِّ بَيَانُ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ، أَوْ تَعْيِينُ الْعَمَلِ، كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَجَلَّةِ إلَّا أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ السِّمْسَارُ وَالدَّلَّالُ وَالْحَمَّامِيُّ وَالْحَكَّاكُ وَمَنْ إلَيْهِمْ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الْوَقْتِ أَوْ الْعَمَلِ فِي اسْتِئْجَارِهِمْ، وَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُهُمْ بِلَا بَيَانِ الْوَقْتِ وَالْمُدَّةِ اسْتِحْسَانًا لِاحْتِيَاجِ النَّاسِ إلَيْهِمْ، وَالْأُجْرَةُ الَّتِي تُؤْخَذُ تَكُونُ حَلَالًا لِآخِذِهَا إذَا كَانَتْ بِقَدْرِ أَجْرِ الْمِثْلِ.

 

درر الحكام شىرح مجلة الأحكام لعلي حيدر – دار الكتب العلميد – ج = ١، ص = ٥٥٢

[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ إجَارَة الْآدَمِيِّ]

(الْمَادَّةُ 562) تَجُوزُ إجَارَةُ الْآدَمِيِّ لِلْخِدْمَةِ أَوْ لِإِجْرَاءِ صَنْعَةٍ بِبَيَانِ مُدَّةٍ أَوْ بِتَعْيِينِ الْعَمَلِ بِصُورَةٍ أُخْرَى، كَمَا بُيِّنَ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ الْبَابِ الثَّانِي. تَجُوزُ إجَارَةُ الْآدَمِيِّ لِلْخِدْمَةِ، أَوْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوَدِيعَةِ، أَوْ لِإِجْرَاءِ صَنْعَةٍ مَا كَالْخِيَاطَةِ وَالنِّجَارَةِ، أَوْ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، أَوْ عِلْمِ الصَّرْفِ وَالنَّحْوِ وَالْفِقْهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ بِبَيَانِ الْمُدَّةِ أَوْ الْمَسَافَةِ، أَوْ بِتَعْيِينِ الْعَمَلِ بِصُورَةٍ أُخْرَى، كَمَا بُيِّنَ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ الْبَابِ الثَّانِي. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (777) . أَيْ إنَّهُ يَلْزَمُ فِي إجَارَةِ الْآدَمِيِّ تَعَيُّنُ الْعَمَلِ، وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ فِي الْإِجَارَةِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْعَمَلِ بَيَانُ مُدَّتِهَا، أَمَّا فِي الْإِجَارَةِ الَّتِي تُعْقَدُ عَلَى الْمُدَّةِ فَيَلْزَمُ بَيَانُ الْعَمَلِ مَعَ الْمُدَّةِ. فَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْعَمَلَ لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 445) (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .

 

شرح المجلة للأتاسي – مكتبة رشيدية – ج = ١، ص = ٦٦٣-٦٦٤

فإن كانا يعلمان بمقدار الأجرة قبل ذلك إما بتراضيهما وإما بكون ذلك معلوما عند أهل البلدة…وجب ذلك المعلوم كأنه مسمى. وإن لم تكن الأجرة معلومة عندهما بأحد الوجهين المذكورين يلزم أجر المثل بعد إيفاء العمل…

 

درر الحكام شىرح مجلة الأحكام لعلي حيدر – دار الكتب العلميد – ج = ١، ص = ٤٣٩

فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى أَيْ إذَا كَانَ جَمِيعُ الْبَدَلِ أَوْ بَعْضُهُ مَجْهُولًا وَانْتَفَعَ بِالْمَأْجُورِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَادَّةِ (471) يَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَأْجُورُ مِلْكًا أَوْ وَقْفًا (الْخَيْرِيَّةُ) .

وَإِذَا فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ مَثَلًا بِعَدَمِ تَسْمِيَةِ أَجْرٍ مُطْلَقًا. أَوْ بِكَوْنِ الْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ جِيفَةً أَوْ مَا شَابَهَهَا مِمَّا لَيْسَ بِمَالٍ مُطْلَقًا. أَوْ تَسْمِيَةِ بَدَلٍ عَلَى أَنْ تَكُونَ نَفَقَاتُ الْعِمَارَةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ يَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ (الْبَزَّازِيَّةُ) لَا أَجْرَ مِثْلٍ لَا يَتَجَاوَزُ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ تَجَاوُزُ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى إذْ إنَّ الْمُسَمَّى مَفْقُودٌ هُنَا (نَتَائِجُ الْأَفْكَارِ) .

مُسْتَثْنَى: إذَا بَيَّنَ الْمُؤَجِّرُ بَعْدَ أَنْ اسْتَوْفَى الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنْفَعَةَ بَدَلَ الْإِيجَارِ أَوْ قَبِلَ مِقْدَارًا مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ مِقْدَارٍ زَائِدٍ عَنْ ذَلِكَ.

مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ دَابَّةً عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الْمُؤَجِّرَ الْأُجْرَةَ الَّتِي يَطْلُبُهَا عِنْدَ الْوُصُولِ إلَى الْمَكَانِ الْمَقْصُودِ فَطَلَبَ الْمُؤَجِّرُ عِنْدَ بُلُوغِ الْمَكَانِ (عِشْرِينَ قِرْشًا) فَيَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ لِفَسَادِ الْإِجَارَةِ إلَّا إذَا زَادَ أَجْرُ الْمِثْلِ عَنْ الْعِشْرِينَ فَلَا يُعْطِي غَيْرَهَا لِأَنَّهُ أَبْرَأَ ذِمَّةَ الْمُسْتَأْجِرِ مِنْ الزِّيَادَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

 

درر الحكام شىرح مجلة الأحكام لعلي حيدر – دار الكتب العلميد – ج = ١، ص = ٥٥٥

[(الْمَادَّةُ 565) لَوْ اُسْتُخْدِمَتْ الْعَمَلَةُ مِنْ دُونِ تَسْمِيَةِ أُجْرَةٍ]

(الْمَادَّةُ 565) لَوْ اُسْتُخْدِمَتْ الْعَمَلَةُ مِنْ دُونِ تَسْمِيَةِ أُجْرَةٍ تُعْطَى أُجْرَتُهُمْ إنْ كَانَتْ مَعْلُومَةً، وَإِلَّا فَأَجْرُ الْمِثْلِ وَمُعَامَلَةُ الْأَصْنَافِ الَّذِينَ يُمَاثِلُونَ هَؤُلَاءِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. لَوْ اُسْتُخْدِمَتْ الْعَمَلَةُ كَالْحَمَّالِ وَالصَّبَّاغِ وَالْقَصَّارِ وَالسِّمْسَارِ وَمَنْ شَابَهَهُمْ مِمَّنْ يُعْرَفُونَ بِتَعَاطِي الْأَعْمَالِ بِالْأُجْرَةِ تُعْطَى أُجْرَتُهُمْ الْيَوْمِيَّةُ إنْ كَانَتْ مَعْلُومَةً، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَعْلُومَةً فَيُعْطَوْنَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ اُنْظُرْ الْمَوَادَّ (450 و 461، 462) ، وَإِذَا أَعْطَاهُمْ الْمُسْتَأْجِرُ زِيَادَةً عَنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ بِرِضَاهُ، فَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُهَا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي وَالثَّلَاثِينَ الْأَنْقِرْوِيّ) وَمُعَامَلَةُ الْأَصْنَافِ الَّذِينَ يُمَاثِلُونَ هَؤُلَاءِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا. مَثَلًا لَوْ أَرْسَلَ أَحَدٌ فِي زَمَانِنَا نُحَاسَهُ إلَى الْمُبَيِّضِ، وَالْمُبَيِّضُ بَيَّضَ النُّحَاسَ، لَزِمَ إعْطَاؤُهُ الْأُجْرَةَ الْمَعْرُوفَةَ لِكُلِّ قِطْعَةٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (43) كَذَلِكَ لَوْ اسْتَعَانَ أَحَدٌ بِآخَرَ فِي بَيْعِ مَالِهِ فِي السُّوقِ بِدُونِ أَنْ يُسَمِّيَ لَهُ أُجْرَةً وَبَعْدَ أَنْ بَاعَ ذَلِكَ الْمَالَ طَلَبَ أُجْرَةً يُنْظَرُ إلَى عَادَةِ ذَلِكَ السُّوقِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْعَمَلُ يُعْمَلُ بِأُجْرَةٍ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ،

 

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر – دار الكتب العلمية – ج = ١، ص = ٥٠٣

ثَالِثًا: إذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ دُكَّانًا مِنْ آخَرَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ نِصْفَ مُرْبِحِهِ فِيهَا إلَى الْآخَرِ يَكُونُ الْإِيجَارُ فَاسِدًا وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِذَلِكَ الرَّجُلِ وَإِنَّمَا لِلْآجِرِ أَخْذُ أَجْرِ الْمِثْلِ (الْهِنْدِيَّةُ)

 

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر – دار الكتب العلمية – ج = ١، ص = ٥٥٤

[ (الْمَادَّةُ 563) خَدَمَ أَحَدٌ آخَرَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ مِنْ دُونِ مُقَاوَلَةٍ عَلَى أُجْرَةٍ]=

ثَانِيًا: إذَا قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ أُشْرِكُك فِي كُلِّ مَا يَحْصُلُ مِنْ الْأَرْبَاحِ مِنْ هَذِهِ التِّجَارَةِ فِي مُقَابِلِ اشْتِغَالِك فِي خِدْمَتِهَا، وَلَمْ يَخْدُمْهَا مُطْلَقًا، فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ. (الْفَتَاوَى الْجَدِيدَةِ).

 

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر – دار الكتب العلمية – ج = ١، ص = ٤٣٩        

وَإِذَا فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ مَثَلًا بِعَدَمِ تَسْمِيَةِ أَجْرٍ مُطْلَقًا. أَوْ بِكَوْنِ الْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ جِيفَةً أَوْ مَا شَابَهَهَا مِمَّا لَيْسَ بِمَالٍ مُطْلَقًا. أَوْ تَسْمِيَةِ بَدَلٍ عَلَى أَنْ تَكُونَ نَفَقَاتُ الْعِمَارَةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ يَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ (الْبَزَّازِيَّةُ) لَا أَجْرَ مِثْلٍ لَا يَتَجَاوَزُ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ تَجَاوُزُ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى إذْ إنَّ الْمُسَمَّى مَفْقُودٌ هُنَا (نَتَائِجُ الْأَفْكَارِ) .

مُسْتَثْنَى: إذَا بَيَّنَ الْمُؤَجِّرُ بَعْدَ أَنْ اسْتَوْفَى الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنْفَعَةَ بَدَلَ الْإِيجَارِ أَوْ قَبِلَ مِقْدَارًا مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ مِقْدَارٍ زَائِدٍ عَنْ ذَلِكَ.

 

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر – دار الكتب العلمية – ج = ١، ص = ٤٤٠        

أَمَّا فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ فَفَسَادُ الْإِجَارَةِ لَيْسَ بِنَاشِئٍ عَنْ مَجْهُولِيَّةِ الْبَدَلِ وَإِنَّمَا هُوَ نَاشِئٌ عَنْ عَدَمِ وُجُودِ بَعْضِ شَرَائِطِ الصِّحَّةِ الْأُخْرَى مَعَ كَوْنِ الْبَدَلِ مَعْلُومًا وَذَلِكَ كَالشَّرْطِ الْفَاسِدِ أَوْ الشُّيُوعِ الْأَصْلِيِّ أَوْ جَهَالَةِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ كَذَلِكَ الِانْتِفَاعُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَادَّةِ 471 فَيَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى (أَشْبَاهٌ) وَرِضَاءُ الْعَاقِدَيْنِ بِالْأَجْرِ الْمُسَمَّى دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى لِأَنَّهُمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ فَقَدْ أَسْقَطَا الزِّيَادَةَ فَالْإِسْقَاطُ وَإِنْ كَانَ فِي ضِمْنِ التَّسْمِيَةِ لَكِنْ لَا يَفْسُدُ بِفَسَادِهَا لِرِضَائِهِ بِسُقُوطِ الزِّيَادَةِ وَعَدَمِ تَقَوُّمِ الْمَنَافِعِ فِي نَفْسِهَا (الْكِفَايَةُ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ) (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (51)) .

 

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر – دار الكتب العلمية – ج = ١، ص = ٤٤١

الْخُلَاصَةُ: يَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ إذَا كَانَ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى مُسَاوِيًا لِأَجْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَالْأَجْرُ الْمُسَمَّى إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ.

وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ أَعْطَى الْمُسْتَأْجِرُ الْآجِرَ الْمُسَمَّى الَّذِي يَزِيدُ عَنْ أَجْرِ الْمِثْلِ بِدَاعِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ مَا زَادَ عَنْ أَجْرِ الْمِثْلِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 72) (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

مَثَلًا: فَلَوْ كَانَ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى اثْنَيْ عَشَرَ قِرْشًا وَأَجْرُ الْمِثْلِ اثْنَيْ عَشَرَ قِرْشًا أَيْضًا أَوْ كَانَ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى خَمْسَةَ عَشَرَ قِرْشًا وَأَجْرُ الْمِثْلِ اثْنَيْ عَشَرَ فَقَطْ لَزِمَ اثْنَا عَشَرَ قِرْشًا. وَلَوْ كَانَ أَجْرُ الْمِثْلِ اثْنَيْ عَشَرَ قِرْشًا وَالْأَجْرُ الْمُسَمَّى خَمْسَةَ قُرُوشٍ لَزِمَتْ الْخَمْسَةُ الْقُرُوشِ فَقَطْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ).

 

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر – دار الكتب العلمية – ج = ١، ص = ٤٤١

وَإِذَا أُعْطِيت فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ أُجْرَةٌ زَائِدَةٌ عَنْ أَجْرِ الْمِثْلِ بِالْعِلْمِ وَالرِّضَاءِ لَا تُسْتَرَدُّ الزِّيَادَةُ.

فَلَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ إذَا قُمْت بِالْخِدْمَةِ الْفُلَانِيَّةِ لِي فَإِنِّي أُكْرِمُك وَبَعْدَ أَنْ قَامَ بِهَا أَعْطَاهُ مِقْدَارًا زَائِدًا عَنْ أَجْرِ الْمِثْلِ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتِرْدَادُهُ (الْفَيْضِيَّةُ).

 

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر – دار الكتب العلمية – ج = ١، ص = ٤٤١

الْخُلَاصَةُ: يَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ إذَا كَانَ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى مُسَاوِيًا لِأَجْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَالْأَجْرُ الْمُسَمَّى إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ.

وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ أَعْطَى الْمُسْتَأْجِرُ الْآجِرَ الْمُسَمَّى الَّذِي يَزِيدُ عَنْ أَجْرِ الْمِثْلِ بِدَاعِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ مَا زَادَ عَنْ أَجْرِ الْمِثْلِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 72) (عَلِيٌّ أَفَنْدِي).

 

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر – دار الكتب العلمية – ج = ١، ص = ٥٥٣

[(الْمَادَّةُ 563) خَدَمَ أَحَدٌ آخَرَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ مِنْ دُونِ مُقَاوَلَةٍ عَلَى أُجْرَةٍ]                             

(الْمَادَّةُ 563) لَوْ خَدَمَ أَحَدٌ آخَرَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ مِنْ دُونِ مُقَاوَلَةٍ عَلَى أُجْرَةٍ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالْأُجْرَةِ وَإِلَّا فَلَا، أَيْ أَنَّهُ لَوْ خَدَمَ أَحَدٌ آخَرَ بِطَلَبِهِ مِنْ دُونِ أَنْ يَتَقَاوَلَا عَلَى أُجْرَةٍ أَوْ يَعْقِدَا إجَارَةً لِمُدَّةٍ، فَلِذَلِكَ الشَّخْصُ أُجْرَتُهُ الْيَوْمِيَّةُ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالْأُجْرَةِ، وَكَانَتْ أُجْرَتُهُ مَعْلُومَةً، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَعْلُومَةً فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ عَلَى الرَّجُلِ الَّذِي اسْتَخْدَمَهُ، وَيَأْخُذُهَا مِنْ تَرِكَتِهِ إذَا تُوُفِّيَ إلَّا إذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ الِاشْتِغَالَ بِدُونِ أُجْرَةٍ ” عَلِيٌّ أَفَنْدِي ” وَفِقْرَةُ ” إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالْأُجْرَةِ ” سَتُوَضَّحُ فِي الْمَادَّةِ ” 565 ” اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ ” 451 و 462 ” أَيْضًا. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالْأُجْرَةِ عُدَّ مُتَبَرِّعًا فِي عَمَلِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مَا، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي مَنْ يَخْدُمُ بِالْأُجْرَةِ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ ذَلِكَ عَمِلَ عَمَلًا بِالْأُجْرَةِ. وَعَلَيْهِ لَوْ خَدَمَ زَيْدٌ الَّذِي لَمْ يَسْبِقْ لَهُ أَنْ اشْتَغَلَ بِالْأُجْرَةِ أَحَدًا بِطَلَبِهِ مِنْ دُونِ مُقَاوَلَةِ أُجْرَةٍ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِدُونِ أُجْرَةٍ عَادَةً فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَةٌ وَإِلَّا أَخَذَ ” أَبُو السُّعُودِ الْعِمَادِيُّ “. وَلَا يُعَدُّ الرَّجُلُ الْغَنِيُّ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالْأُجْرَةِ، وَبِالْعَكْسِ فَالرَّجُلُ الْفَقِيرُ الَّذِي يَسْعَى لِقُوتِهِ الْيَوْمِيِّ يُعَدُّ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالْأُجْرَةِ. مَسَائِلُ تَتَفَرَّعُ عَنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ:

أَوَّلًا: إذَا أَمَرَ أَحَدٌ آخَرَ بِعَمَلٍ مَا لَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ أُجْرَةً وَعَمِلَهُ، وَكَانَ مِمَّنْ يَشْتَغِلُ ذَلِكَ الْعَمَلَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ، أَوْ غَيْرِهِ عَادَةً بِلَا أُجْرَةٍ، كَانَ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ أُجْرَةٌ، وَإِذَا كَانَ مِمَّنْ يَشْتَغِلُ ذَلِكَ بِالْأُجْرَةِ فَلَهُ أَخْذُ أَجْرِ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ، حَتَّى إذَا أَحْضَرَ أَحَدٌ قُمَاشًا لِخَيَّاطٍ وَقَالَ لَهُ خِطْهُ ثَوْبًا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْخَيَّاطُ مَعْرُوفًا بِأَنَّهُ يَخِيطُ بِالْأُجْرَةِ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ، وَإِلَّا فَلَا.

ثَانِيًا: إذَا أَعْطَى أَحَدٌ حِمْلًا لِآخَرَ لِيَنْقُلَهُ إلَى الْمَحِلِّ الْفُلَانِيِّ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مَعْرُوفًا بِأَنَّهُ يَنْقُلُ بِالْأُجْرَةِ فَلَهُ أَخْذُ أَجْرِ الْمِثْلِ وَإِلَّا لَا (الْهِنْدِيَّةُ) .

ثَالِثًا: إذَا غَاصَ أَحَدٌ فِي الْبَحْرِ وَأَخْرَجَ مَالًا لِأَحَدٍ بِطَلَبِهِ مِنْ دُونِ ذِكْرِ أُجْرَةٍ، اسْتَحَقَّ أَجْرَ الْمِثْلِ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَغُوصُونَ بِالْأُجْرَةِ (الْفَيْضِيَّةُ) .

رَابِعًا: إذَا كَانَ رَجُلٌ مَعْرُوفًا بِالْحِرَاسَةِ بِالْأُجْرَةِ وَمَكَثَ مُدَّةً يَحْرُسُ مَحِلًّا لِأَحَدٍ فَلَهُ أُجْرَةُ تِلْكَ الْمُدَّةِ (الْخَيْرِيَّةُ) .

خَامِسًا: إذَا أَعْطَى أَحَدٌ مَتَاعًا لِدَلَّالٍ لِيَبِيعَهُ مِنْ دُونِ أَنْ يُقَاوِلَهُ عَلَى أَجْرٍ وَبَاعَ الدَّلَّالُ ذَلِكَ الْمَتَاعَ لَزِمَ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَجْرُ الْمِثْلِ. لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ بِأَنَّ الدَّلَّالَ يَبِيعُ بِالْأُجْرَةِ وَالْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (43) .

سَادِسًا: لَوْ اسْتَعَانَ أَحَدٌ بِآخَرَ لِيَبِيعَ لَهُ شَيْئًا فِي السُّوقِ وَبَاعَ الرَّجُلُ ذَلِكَ الشَّيْءَ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَخْدُمُونَ بِالْأُجْرَةِ عُدَّ ذَلِكَ مِنْهُ إعَانَةً، وَلَا أَجْرَ لَهُ، وَلِذَلِكَ فَقَدْ اُشْتُرِطَ فِي الْمَجَلَّةِ ” أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالْأُجْرَةِ ” كَمَا مَرَّ.

 

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر – دار الكتب العلمية – ج = ١، ص = ٥٥٣

وَجَاءَ (دُرّ وَسَكَتَ عَنْ الْأُجْرَةِ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِلْخَيَّاطِ: خِطْ هَذَا الْقُمَاشَ ثَوْبًا بِالْأُجْرَةِ، وَقَالَ الْخَيَّاطُ: لَا أُرِيدُ أُجْرَةً، فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ أُجْرَةٍ بَعْدَ الْخَيَّاطَةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي وَالثَّلَاثِينَ) ، وَقَدْ مَرَّ فِي ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (434).

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: