Assalam Alaikum.. My father gave talaq talaq talaq to my mother over phone in anger.. my mom told me this.. she didn’t even did 3 months iddat.. not even my father have any witness nor my mom.. it happened between them.. they both are living apart cause of my brothers studies.. my father lives abroad while my mother lives in city because of my brothers study.. this is the reason of my fathers anger.. my father didn’t wanted my brother to study.. he wanted all of us to live together.. but my mother wanted my brother to study.. after his studies we all would live together.. just wanted to ask if talaq is happened between them or not over a phone in anger? And my father claims to everyone that he has given talaq to my mother.. it is possible? Because my mother didn’t even did iddat? Its been 6 months now since that incident. Please help
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
In principle, ‘iddah refers to a specific time a divorced woman must observe with a particular conduct during that time[1]. The validity of talaaq is not based on the sitting of ‘iddah. The ‘iddah of a divorced woman is three menstrual cycles if she is not pregnant. If she is pregnant, then her ‘iddah is till the birth of the child.
The three talaaqs issued by your father to your mother over the phone, are valid and they constitute a talaaq mughallazah (a permanently irrevocable divorce)[2]. Moreover, it is apparent that your father consciously issued the talaaq to your mother[3]. Your parent’s nikaah has been terminated. They cannot reconcile unless a valid halaalah takes place[4].
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
_______
[1] قاموس الفقه (4/ 374)
الموسوعة الفقهية الكويتية (29/ 304)
وفي الاصطلاح: هي اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها.
[2] النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 327)
ولو قال رجل لامرأته انت طالق ثلاثا ونوى واحدة او قال انت طالق واحدة ونوى ثلاثا فلا يكون الا ما تلفظ به والنية فيها لغو.
المبسوط للسرخسي (6/ 57)
[باب الرد على من قال إذا طلق لغير السنة لا يقع]
(قال) وهذه المسألة مختلف فيها بيننا وبين الشيعة على فصلين (أحدهما) أنه إذا طلقها في حالة الحيض أو في طهر قد جامعها فيه يقع الطلاق عند جمهور الفقهاء وعندهم لا يقع (والثاني) أنه إذا طلقها ثلاثا جملة يقع ثلاثا عندنا والزيدية من الشيعة يقولون تقع واحدة والإمامية يقولون لا يقع شيء ويزعمون أنه قول علي كرم الله وجهه، وهو افتراء منهم على علي – رضي الله تعالى عنه – فقد ذكر بعد هذا في كتاب الطلاق عن علي وابن مسعود – رضي الله تعالى عنهما – أن الثلاث جملة تقع بإيقاع الزوج
بدائع الصنائع (3/153)
فصل وأما حكم طلاق البدعة فهو أنه واقع عند عامة العلماء وقال بعض الناس أنه لا يقع وهو مذهب الشيعة أيضا
الهداية (2/355)
و طلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا
العناية شرح الهداية (5/ 254)
(ولا يعتبر قول المخالف فيه) يريد به قول الزيدية والإمامية، فإن الزيدية تقول إذا طلقها ثلاثا جملة لا يقع إلا واحدة، والإمامية تقول إنه لا يقع شيء أصلا لكونه خلاف السنة
فتح القدير (3/450)
و ذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاثا.
منحة الخالق (3/ 311)
أنه لو طلقها ثلاثا جملة وقع الثلاث
حاشية الطحطاوي على الدر (2/166)
والبدعي ثلاثة متفرقة و بالأولى إذا كانت مجتمعة و ذهب جماعة منهم الظاهرية و الشيعة إلى إن الطلاق الثلث جملة لا يقع إلا واحدة.
الفتاوى الهندية (6/ 260)
وإن كان الطلاق أكثر من واحدة ففي الاثنين يكتب طلقها تطليقتين وفي الثلاث يكتب طلقها ثلاثا جملة فبانت منه ويكتب في الثلاث وحرمت عليه حرمة غليظة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ويفارقها وتنقضي عدتها
المبسوط للسرخسي (9/ 88)
(فإن قيل) بين الناس اختلاف أن من طلق امرأته ثلاثا جملة هل يقع الثلاث أم لا؟ فينبغي أن يصير شبهة في إسقاط الحد.
(قلنا) هذا خلاف غير معتد به حتى لا يسع القاضي أن يقضي به، ولو قضى لا ينفذ قضاؤه، أرأيت لو وطئها بعد انقضاء العدة أكنا نسقط الحد بقول من يقول إذا طلقها ثلاثا جملة لا يقع شيء؟
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 213)
فروع: كرر لفظ الطلاق وقع الكل، وإن نوى التأكيد دين.
رد المحتار (3/ 293)
(قوله وإن نوى التأكيد دين) أي ووقع الكل قضاء، وكذا إذا طلق أشباه: أي بأن لم ينو استئنافا ولا تأكيدا لأن الأصل عدم التأكيد
رد المحتار (3/232)
و ذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاثا.
الأشباه والنظائر – حنفي (ص: 72)
ولو كرر لفظ الطلاق فإن قصد الاسئناف وقع الكل أو التأكيد فواحدة ديانة والكل قضاء
الفتاوى الهندية (1/ 355)
رجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقال عنيت بالأولى الطلاق وبالثانية والثالثة إفهامها صدق ديانة وفي القضاء طلقت ثلاثا كذا في فتاوى قاضي خان
الجامع لأحكام القرآن – (3/129)
قال علماؤنا : واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة ، وهو قول جمهور السلف
http://www.askimam.org/public/question_detail/17287
[3] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 50)
وقوله عليه الصلاة والسلام { كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه }
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 224)
ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم ” لقوله عليه الصلاة والسلام ” كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون ” ولأن الأهلية بالعقل المميز وهما عديما العقل والنائم عديم الاختيار.
[4] Halaalah is that after her ‘iddah, the now ex-wife marries another man and consummates the marriage with him. If the second husband passes away or divorces her, then after her ‘iddah, she may marry the first husband.
البقرة: 229، 230
{ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) }
الهداية 1/379
وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها والأصل فيه قوله تعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره }…والشرط الإيلاج دون الإنزال لأنه كمال ومبالغة فيه والكمال قيد زائد