Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Mid-life crisis in men, to touch a dog out of kindness.

Mid-life crisis in men, to touch a dog out of kindness.

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Is there anything like mid life crisis in men according to our deen? If so then how can women remain safe because that means their husband will desire other women?

Is it permissible to touch dogs out of kindness?

Would it be permissible for a woman to watch lipstick tutorial given that only the lips are seen?

If a woman doesn’t feel like coming in front of men,is it extreme? She will come if necessary.

If someone has a sayyid grand mother,how should she treat her? Do sayyid have blood of Rasulullah sallallahu Alayhi wasallam in their body?

Is it valid to make dua to Allaah Ta’ala so that one becomes wife of Nabi sallallahu Alayhi wasallam in jannat so that they can stay nearest to Allah Ta’ala?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

You have sent 6 queries at once. We have many queries to attend to. We will answer two

queries. You may resend two queries at a time to us on admin@daruliftaa.net

1. You enquire about the Deeni concept of mid-life crises in men in the context of desiring other women and wives’ feeling insecure due to that.

There is no basis in Deen for the mid-life crises in men and their desires for other women. When a person is married, he has a legitimate avenue to fulfil his base desires.

If he still desires another woman, that is due to personal and external reasons and not due to mid-life crises. The desire for another woman could be even before mid-life crises and in some instances in old age too. While there may be justifications in Shari’ah for a person to desire another wife at any time and not only in mid age, [1] in many instances, it is due to the weakness of the nafs. While the Quran expressly refers to the weakness of the nafs, it is incorrect to fall prey of one’s nafs and desires and seek justification of fulfilling one’s nafs through recognition in Shari’ah. [2]

The Quran and Shari’ah also refer to the ability in one to control one’s nafs and desires at all times including in mid age, thereby saving him from mid age crises as well. [3]

If any person claims going through mid-age crises and wishes another woman due to that, he should refer to a spiritual guide to assist him diagnose the cause of his intention to do so. When a person pursues fulfilment of his base desires without careful analysis and consideration, he may end up hurting himself rather than pleasing himself. One person described that experience as “from the pot to the frying pan and ultimately in the fire.”

2. Rasulullah (Sallallahu ‘Alaihi Wasallam) said in the following Ahādith:

«الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ، فَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ»

Translation: “The creation of Allah is the family of Allah. The most beloved in the sight of Allah is he who is most kind to the creation of Allah.” (Mu’jamul Awsat by Imam At-Tabrani 5/356, Darul Haramain). [4]

قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: «في كل كبد رطبة أجر» 

Translation: The Sahabah رضي الله تعالي عنهم asked, “Shall we be rewarded for showing kindness to animals as well? Rasulullah (Sallallahu ‘Alaihi Wasallam) replied. “A reward is given for every living creature.” (Sahih al-Bukhari 3/111-112, Daru Tooqin Najaat). [5]

To show kindness to a dog is included in the above two hadiths. While the saliva of the dog and it’s sweat is impure, [6] that does not mean one cannot be kind to a dog. However, one does not have to touch a dog to be kind to it. One may give it food or water etc. and express one’s kindness to the dog.

Rasulullah (Sallallahu ‘Alaihi Wasallam) mentions: “A woman earned the pleasure of Allah and Jannah for being kind by giving water to a thirsty dog.” [7] 

And Allah Ta’āla Knows Best

Rabiul Islam

Student Darul Iftaa
Detroit, Michigan, USA 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
 

______

[1] {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3]

[2]  {وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ} [يوسف: 53]

[3] {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: 32]

{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [النور: 30]

سنن الترمذي ت بشار (4/ 219 م: دار الغرب الإسلامي – بيروت) محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ)

35 – أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 25 – بَابٌ

2459 – حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ (ح) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

سنن الدارمي (3/ 1421 م: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية) أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، التميمي السمرقندي (المتوفى: 255هـ)

كِتَابِ النَّكَاحِ. 31 – بَابُ الرَّجُلِ يَرَى المَرأَةَ فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِه

2261 – أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَلَّامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَأَتَى سَوْدَةَ وَهِيَ تَصْنَعُ طِيبًا، وَعِنْدَهَا نِسَاءٌ فَأَخْلَيْنَهُ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا». [تعليق المحقق] إسناده حسن.

كذا في مشكاة المصابيح. كِتَابِ النَّكَاحِ. (بَابُ النَّظَرِ) 

سنن الترمذي ت بشار (4/ 398 م: دار الغرب الإسلامي – بيروت) محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ)

41 – أَبْوَابُ الأَدَبِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 28 – بَابُ مَا جَاءَ فِي نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ

2777- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، رَفَعَهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ. هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ.

صحيح مسلم (2/ 1021 م: دار إحياء التراث العربي – بيروت) مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)

16 – كِتَابُ النِّكَاحِ. 2 – بَابُ نَدْبِ مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ، إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَيُوَاقِعَهَا.

(1403) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً، فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ، وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ»

[4]  المعجم الأوسط (5/ 356 م: دار الحرمين – القاهرة) سليمان بن أحمد، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)

بَابُ الْمِيمِ، مَنِ اسْمُهُ: مُحَمَّدٌ.

5541 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو صُهَيْبٍ النَّضْرُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ، فَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ»

لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ”.

مسند أبي يعلى الموصلي (6/ 65 م: دار المأمون للتراث – دمشق) أبو يعلى أحمد بن علي التميمي، الموصلي (المتوفى: 307هـ)

مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَا أَسْنَدَهُ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ:

3315 – حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ، فَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ». [حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف. وانظر برقم 3370، 3478 أيضًا.

مسند البزار = البحر الزخار (13/ 332 مكتبة العلوم والحكم – المدينة المنورة) أبو بكر أحمد بن عمرو العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: 292هـ)

مُسْنَدُ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ… برقم 6947

كذا في شعب الإيمان (9/ 521 مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)

برقم 7049-7045

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/ 3130 م: دار الفكر، بيروت – لبنان) علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: 1014هـ)

[كِتَابُ الْآدَابِ] بَابُ الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ عَلَى الْخَلْقِ.

4998 – و 4999 – وَعنهُ (أَيْ: عَنْ أَنَسٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) وَعَن عبد الله (أَيِ: ابْنُ مَسْعُودٍ) قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ». رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

المعين على تفهم الأربعين ت دغش (ص: 315 مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع، حولي – الكويت) ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 804 هـ)

و”الخَلْقُ عِيالُ الله، وأَحَبُّ الخَلقِ إليه: أَشْفَقُهم على عِيالِهِ”

…”مدارُ إسناد حديث أنس هذا على يوسف بن عطية الصفار، وهو مُجْمَعٌ على تَرْكِهِ”.

وذكره الذهبي في “الميزان” (4/ 469) في ترجمة يوسف هذا وقال: “وهذا مِن مناكيره“.

وضعّفه الألباني في “الضعيفة” (4/ 372 رقم 1900).

الطيوريات (2/ 601-602 مكتبة أضواء السلف، الرياض) صدر الدين، أبو طاهر السِّلَفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم سِلَفَه الأصبهاني (المتوفى: 576هـ)

الجزء السابع.

530 -…حدثنا يوسفُ ابن عَطيّة، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أنَّ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الخلقُ كُلُّهم عِيالُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ، فأَحَبُّ خلقِه إِلَيْهِ أنفعُهم لعِيالِه.

إسناده ضعيف جدًا من أجل يوسف بن عطية الصفار، وهو متروك…قال النووي -كما في كشف الخفا (1/457) : “هو حديث ضعيف؛ لأن فيه يوسف بن عطية، ضعيف باتفاق الأئمة”. وأورده الحافظ الذهبي في “الميزان” ضمن مناكيره. وقال الهيثمي: “رواه أبو يعلى، والبزار، وفيه يوسف بن عطية الصفار، وهو متروك”. مجمع الزوائد (8/191).

 

[5]  صحيح البخاري (3/ 111-112 م: دار طوق النجاة)

42 – كتاب المساقاة. باب فضل سقي الماء.

2363 – حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

“بينا رجل يمشي، فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا، فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه، ثم أمسكه بفيه، ثم رقي، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له “، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: «في كل كبد رطبة أجر» تابعه حماد بن سلمة، والربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد.

شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (4/ 202 المطبعة الكبرى الأميرية، مصر) أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين (المتوفى: 923هـ)

(يلهث) بفتح الهاء والشاء المثلثة أي يرتفع نفسه بين أضلاعه أو يخرج لسانه من العطش حال كونه (يأكل الثرى) بفتح المثلثة أي يكدم بفيه الأرض الندية (من العطش)…

(فقال) الرجل (لقد بلغ هذا) أي الكلب (مثل الذي بلغ بي) أي من شدّة العطش…وزاد أبو ذر هنا في روايته فنزل بئرًا

(فملأ خفّه) ولابن حبان: فنزع إحدى خفّيه (ثم أمسكه بفيه) ليصعد من البئر لعسر المرتقى منها (ثم رقي) منها بفتح الراء وكسر القاف…ومعناه صعد. قال تعالى: {أو ترقى في السماء} [الإسراء: 93] وأما رقى بفتح القاف فمن الرقية وليس هذا موضعه وخرّجه على لغة طيئ في مثل بقي يبقى ورضي يرضى يأتون بالفتحة مكان الكسرة فتنقلب الياء ألفًا وهذا دأبهم في كل ما هو من هذا الباب انتهى. قال العلاّمة البدر الدماميني: ولعل المقتضي لإيثار الفتح هنا إن صح قصد المزاوجة بين رقى وسقى وهي من مقاصدهم التي يعتمدون فيها تغيير الكلمة عن وضعها الأصلي انتهى.

(فسقى الكلب) زاد عبد الله بن دينار عن أبي صالح فيما سبق في كتاب الوضوء: حتى أرواه أي جعله ريان (فشكر الله له) أثنى عليه أو قبل عمله ذلك أو أظهر ما جازاه به عند ملائكته (فغفر له) وفي رواية عبد الله بن دينار: “فأدخله الجنة” بدل قوله: “فغفر له”.

(قالوا) أي الصحابة…(يا رسول الله) الأمر كما ذكرت (وإن لنا في) سقي (البهائم) أو الإحسان إليها (أجرًا) أتوا بالاستفهام المؤكد للتعجب (قال) عليه الصلاة والسلام (في) إرواء (كل) ذي (كبد) بفتح الكاف وكسر الموحدة ويجوز سكونها وكسر الكاف وسكون الموحدة (رطبة) برطوبة الحياة من جميع الحيوانات أو هو الحيوانات أو هو من باب وصف الشيء باعتبار ما يؤول إليه فيكون معناه في كل كبد حرى لمن سقاها حتى تصير رطبة (أجر) بالرفع مبتدأ قدم خبره، والتقدير: أجر حاصل أو كائن في إرواء كل ذي كبد حي في جميع الحيوانات، لكن قال النووي: إن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم وهو ما لم يؤمر بقتله فيحصل الثواب بسببه ويلتحق به إطعامه.

وفي هذا الحديث الحثّ على الإحسان وأن الماء من أعظم القربات، وعن بعض الصالحين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، وأخرجه أيضًا في المظالم والأدب ومسلم في الحيوان وأبو داود في الجهاد.

[6]   الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 25 م: دار احياء التراث العربي-بيروت-لبنان) علي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ)

كتاب الطهارات. باب: الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز. فصل في الأسآر وغيرها:

…”وسؤر الكلب نجس” ويغسل الإناء من ولوغه ثلاثا لقوله عليه الصلاة والسلام ” يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ” ولسانه يلاقي الماء دون الإناء فلما تنجس الإناء فالماء أولى وهذا يفيد النجاسة…

المبسوط للسرخسي (1/ 48 م: دار المعرفة – بيروت) محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)

[كتاب الصلاة] باب الوضوء والغسل.

والصحيح من المذهب عندنا أن عين الكلب نجس

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 128 م: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان) أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 616هـ)

كتاب الطهارة: الفصل الرابع في المياه التي يجوز التوضؤ بها والتي لا يجوز التوضؤ بها.

وسؤر الكلب نجس… وعندنا لحمه نجس ولعابه كذلك، فيكون سؤره نجساً

وإنا نحتج بقوله عليه السلام: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً» وهذا أمر بصيغة الجبر، وعن رسول الله عليه السلام «أنه أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً» والأمر بغسل الإناء لا يكون تعبداً؛ لأن غسل الظروف لا تعد قربة فيدل ذلك على تنجسه، وإنما تنجس الإناء بولوغه إذا كان لعابه نَجسَاً وإنما يكون لعابه نجساً إذا كان لحمه نجساً.

فتاوى قاضيخان (1/ 27 م: قديمي كتب خانه آرام باغ كراتشي) الإمام فخر الدين أبي المحاسن الحسن بن منصور المعروف بابن قاضي خان الأوزجندي الفرغاني الحنفي (المتوفى سنة 592)

كتاب الطهارة. (فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو الكف أو البدن أو الأرض)

إذا نام الكلب على حصير المسجد إن كان يابساً لا يتنجس

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 108 م: دار الكتاب الإسلامي) زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ)

كتاب الطهارة: الطهارة بالدباغ. استعمال جلد الفيل إذا دبغ.

الكلب إذا أخذ عضو إنسان أو ثوبه إن أخذ في حالة الغضب لا يتنجس؛ لأنه يأخذه بالأسنان ولا رطوبة فيها، وإن أخذه في حالة المزاح يتنجس؛ لأنه يأخذه بالأسنان والشفتين وشفتاه رطبة فيتنجس اهـ. وكذا ذكر غيره وفي القنية رامزا للوبري عضه كلب ولا يرى بللا لا بأس به يعني لا يجب غسله ولا يخفى أن ما في القنية إنما ينظر إلى وجود المقتضي للنجاسة، وهو الريق سواء كان ملاعبا أو غضبانا، وهو الفقه وقد صرح في الملتقط بأنه لا يتنجس ما لم ير البلل سواء كان راضيا أو غضبانا وفي الصيرفية هو المختار وكذا في التتارخانية وواقعات الناطفي وغيرهما كذا في عقد الفوائد وفي خزانة الفتاوى وعلامة الابتلال أن لو أخذه بيده تبتل يده…

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 84 م: دار الكتب العلمية) علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)

كتاب الطهارة. فصل بيان ما يقع به التطهير:

(وأما) سائر النجاسات إذا أصابت الثوب أو البدن ونحوهما فإنها لا تزول إلا بالغسل، سواء كانت رطبة أو يابسة،

فتاوی محمودیہ (جلد: 5 ص: 233  مکتبہ: دار الافتاء جامعہ فاروقيہ كراچی) فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوھی قدس سرّہ مفتی اعظم ھند و دار العلوم دیوبند

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 227 م: دار الفكر-بيروت) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)

كتاب البيوع. باب المتفرقات من أبوابها: مطلب في التداوي بالمحرم.

(قوله لا ينبغي اتخاذ كلب إلخ) الأحسن عبارة الفتح، وأما اقتناؤه للصيد وحراسة الماشية والبيوت والزرع، فيجوز بالإجماع لكن لا ينبغي أن يتخذه في داره إلا إن خاف لصوصا أو أعداء للحديث الصحيح «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان»

فتاوی محمودیہ (جلد: 16 ص: 31-28  مکتبہ: دار الافتاء جامعہ فاروقيہ كراچی) فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوھی قدس سرّہ مفتی اعظم ھند و دار العلوم دیوبند 

[7]  عمدة القاري شرح صحيح البخاري (15/ 201 م: دار إحياء التراث العربي – بيروت) أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ)

95 – (كتابُ بَدْءِ الخَلْقِ). 71 – (بابٌ إذَا وقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فإنَّ فِي إحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الأخْرَى شِفَاءً)

1233 – حدَّثنا الحَسَنُ بنُ الصَّبَّاحِ حدَّثنا إسْحَاقُ الأزْرَقُ حَدَّثنَا عَوْفٌ عنِ الحَسَنِ وابنِ سِيرِينَ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنْ رسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ غُفِرَ لإمْرَأةٍ مُومِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ قَالَ كادَ يَقْتُلُهُ العَطَشُ فنَزَعَتْ خُفَّهَا فأوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فنَزَعَتْ لَهُ مِنَ المَاءِ فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ. (الحَدِيث 1233 طرفه فِي: 7643).

قَوْله: (مومسة) ، أَي: زَانِيَة وَيجمع على: مومسات وميامس وموامس…

قَوْله: (ركي) ، بِفَتْح الرَّاء وَكسر الْكَاف وَتَشْديد الْيَاء: هُوَ الْبِئْر، وَيجمع على: ركايا. قَوْله: (بذلك) ، أَي: بِسَبَب مَا فعلت من السَّقْي.

وَفِيه: دَلِيل على قبُول عمل المرتكب للكبائر من الْمُسلمين، وَأَن الله تَعَالَى يتَجَاوَز عَن الْكَبِيرَة بِالْعَمَلِ الْيَسِير من الْخَيْر تفضلاً مِنْهُ.

 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 1339 م: دار الفكر، بيروت – لبنان) علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: 1014هـ)

1902 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ” «غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُومِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَغُفِرَ لَهَا” بِذَلِكَ قِيلَ: إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: “فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ»” مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

•———————————•

1902 – (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُومِسَةٍ» ) بِكَسْرِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ وَفَتْحِهَا أَيِ: الْفَاجِرَةُ مِنَ الْوَمْسِ وَهُوَ الْحِكَاكُ ” مَرَّتْ بِكَلْبٍ ” أَيْ: عَلَى كَلْبٍ كَائِنٍ ” عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ ” أَيْ: بِئْرٌ وَقِيلَ: بِئْرٌ لَمْ تُطْوَ ” يَلْهَثُ ” يُقَالُ: لَهَثَ الْكَلْبُ إِذَا خَرَجَ لِسَانُهُ مِنَ الْعَطَشِ وَالتَّعَبِ ” كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ ” أَيْ: قَارَبَ أَنْ يُهْلِكَهُ ” فَنَزَعَتْ خُفَّهَا ” أَيْ: خَلَعَتْهُ ” فَأَوْثَقَتْهُ ” أَيْ: شَدَّتْهُ ” بِخِمَارِهَا ” بَدَلًا مِنَ الْحَبْلِ وَالدَّلْوِ ” فَنَزَعَتْ ” أَيْ: جَذَبَتْ بِهِمَا ” لَهُ ” أَيْ: لِلْكَلْبِ ” مِنَ الْمَاءِ ” أَيْ: مَاءِ الْبِئْرِ ” فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ ” تَأْكِيدٌ لِلْخَبَرِ ” قِيلَ: إِنَّ ” أَيْ: أَئِنَّ ” لَنَا فِي الْبَهَائِمِ ” أَيْ: فِي إِحْسَانِهَا ” أَجْرًا، قَالَ: فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ ” أَيْ: حَيَوَانٍ ” أَجْرٌ ” قِيلَ إِنَّ الْكَبِدَ إِذَا ظَمِئَتْ تَرَطَّبَتْ وَكَذَا إِذَا أُلْقِيَتْ عَلَى النَّارِ، وَقِيلَ هُوَ مِنْ بَابِ وَصْفِ الشَّيْءِ بِمَا يَؤُولُ إِلَيْهِ، أَيْ: كَبِدٍ يُرَطِّبُهَا السَّقْيُ وَيُصَيِّرُهَا رَطْبَةً، وَقَدْ وَرَدَ: ” كَبِدٍ حَرَّى ” تَأْنِيثُ حَرَّانَ، قَالَ الْمُظْهِرُ: فِي إِطْعَامِ كُلِّ حَيَوَانٍ وَسَقْيِهِ أَجْرٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِقَتْلِهِ كَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى غُفْرَانِ الْكَبِيرَةِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ، قِيلَ: وَفِي الْحَدِيثِ تَمْهِيدُ فَائِدَةِ الْخَيْرِ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: