Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Joining of the feet together while performing Salāt

Joining of the feet together while performing Salāt

My question is that while Salah, can I look down towards the other persons leg and mine to straighten the legs and to attach it with him. Is it permissible?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. 

During the congregational prayer, each person must ensure that he is close enough to the next person as to touch shoulders and that his feet are on the marked lines so that the whole congregation is ordered and comprised of straightened rows. [1]  

It is a common misconception that each person’s feet should be joined with the next person’s during congregational salah based on the following hadith of Nu’man ibn Bashir رضي الله تعالي عنه:

عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجُدَلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ» ثَلَاثًا، «وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ» قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ.

Translation: Abul Qasim Al-Jadali reports: I heard Nu’man ibn Bashir رضي الله تعالي عنه relate that the Messenger of Allah صلي الله عليه وسلم paid attention to the people and said three times:

“straighten your rows (in prayer); by Allah, you must straighten your rows, or else Allah will certainly create disagreement between your hearts.”

Nu’man ibn Bashir then said: I then saw that every person join his shoulders with those of the next person, and his knees and ankles with those of the next person. (Sunan Abi Dawood 1/178, Al-Maktabatul ‘Asriyyah Beirut). [2]

Interpretation of the above hadith offered by some scholars is that the narrator Nu’man ibn Bashir only intended to show how the Companions attempted to form extremely straight rows at the instructions of the Messenger of Allah صلي الله عليه وسلم, and not that they actually joined their feet, shoulders, and ankles together. [3]

It is for this reason that the title of this chapter in Sahih al-Bukhari,

Chapter on the Joining of the Shoulders and Feet Together While Forming the Rows,” has been classified by Hafiz ibn Hajar as an exaggeration.

He writes in his commentary, Fath al-Bari, that:

الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَةُ فِي تَعْدِيلِ الصَّفِّ وَسَدِّ خَلَلِهِ

[Imam Bukhari’s] reason for choosing this specific title is to exaggerate (mubalagha) the importance of straightening the rows and filling the gaps in between (Fath al-Bari 2/211, Darul Ma’rifah, Beirut). [4]  

It is deduced from this statement that the above-mentioned narration is not to be taken literally.

Imam Shawkani, who is constantly referred to by those who prefer not to follow a school of thought in Islamic jurisprudence, also does not take the hadith’s literal interpretation.

He writes in his Nayl al-awtar:

اجْعَلُوا بَعْضهَا حِذَاء بَعْض بِحَيْثُ يَكُون مَنْكِب كُلّ وَاحِد مِنْ الْمُصَلِّينَ مُوَازِيًا لِمَنْكِبِ الْآخَر وَمُسَامِتًا لَهُ، فَتَكُون الْمَنَاكِب وَالْأَعْنَاق عَلَى سَمْت وَاحِد

[The statement] means: place the parts of the body [shoulders, etc.] in line with each other, so that the shoulder of each person performing prayer is in level with the shoulder of the next person. This way everyone’s shoulders, knees, and feet will be in a single straight line (Nayl al-awtar 3/224, Darul Hadith, Egypt). [5]

In clear words, he indicates that the actual reason for joining the shoulders and other body parts, was to straighten the rows and not because the joining itself was as an obligatory act.

Hadhrat Anas رضي الله تعالي عنه has also stated in a narration of Ma’mar, which Ibn Hajar has reported in his Fath al-Bari, that

وَلَوْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِأَحَدِهِمُ الْيَوْمَ لَنَفَرَ كَأَنَّهُ بغل شموس

If I were to attempt this [joining the shoulders and feet together] with anybody today, they would scurry away like restive mules (Fath al-Bari 2/211, Darul Ma’rifah, Beirut). [6]

It is apparent from Hadhrat Anas’s رضي الله تعالي عنه statement that even the Companions did not continue this practice after the death of the Messenger of Allah صلي الله عليه وسلم. If it had been a continuous action of the Messenger صلي الله عليه وسلم (sunnah mustamirra), the Companions would never have abandoned it, let alone speak of it in such a manner.      

And Allah Ta’āla Knows Best

Rabiul Islam

Student Darul Iftaa
Detroit, Michigan, USA

Concurred by:

Ml. Sohail Bengali

Chicago, IL (USA)

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1]  http://islamicquotes.org/wp/Downloads/files/Worship/Fiqh%20Al-Imam.pdf

Fiqh al-Imam” by Mufti Abdur Rahman Ibn Yusuf. See page 48-53

 

[2]  سنن أبي داود (1/ 178 م: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت) أبو داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ)

2 – كِتَاب الصَّلَاةِ: (تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الصُّفُوفِ) 94 – باب تسوية الصفوف:

662 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجُدَلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ» ثَلَاثًا، «وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ» قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ.

 

صحيح البخاري (1/ 146 م: دار طوق النجاة)

10 – كتاب الأذان. باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف.

725 – حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا زهير، عن حميد، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أقيموا صفوفكم، فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه»

 

[3]  مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 5 م: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء – بنارس الهند) أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري (المتوفى: 1414هـ)

وقول النعمان بن بشير: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه الخ، وقول أنس: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه الخ، كل ذلك يدل دلالة واضحة على أن المراد باقامة الصف وتسويته أنما هو اعتدال القائمين على سمت واحد وسد الخلل والفرج في الصف بإلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، وعلى أن الصحابة في زمنه – صلى الله عليه وسلم – كانوا يفعلون ذلك، وأن العمل برص الصف والزاق القدم بالقدم وسد الخلل كان في الصدر الأول من الصحابة وتبعهم، ثم تهاون الناس به. قال شيخنا في إبكار المنن بعد ذكر قولي النعمان وأنس: فظهر أن إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف سنة، قد عمل بها الصحابة خلف النبي – صلى الله عليه وسلم -، وهو المراد بإقامة الصف وتسوية على ما قال الحافظ – انتهى. وجزى الله أهل الحديث أحسن ما يجزى به الصالحون، فانهم أحيوا هذه السنة التي تهاون الناس بها لاسيما المقلدون لأبي حنيفة، فإنهم لا يلزقون المنكب بالمنكب في الصلاة فضلاً عن إلزاق القدم بالقدم والكعب بالكعب، بل يتركون في البين فرجة قد شبر أو أزيد، بل ربما يتركون فصلاً يسع ثالثاً وإذا قام أحد من أصحاب الحديث في الصلاة مع حنفي وحاول لإلصاق قدمه بقدمه اتباعا للسنة نحى الحنفي قدمه حتى يضم قدميه ولا يبقى فرجة بينهما وأشمأز ونظر إلى صاحبه المحمدي شزرا، بل ربما نفر كالحمار الوحشي، ويعد صنيع أهل الحديث الذي هو اتباع للسنة وإحياءها من الجهل والجفاء والفظاظة والغلظة، فإنالله وإنا إليه راجعون، وعالمهم وعاميهم في ترك هذه السنة والاستنفار عنها سواء. قال صاحب فيض الباري (ج2:ص236) : المراد بالزاق المنكب بالمنكب عند الفقهاء الأربعة أن لا يترك في البين فرجة تسع فيها ثالثاً، قال ولم أجد عند السلف فرقاً بين حال الجماعة والانفراد في حق الفصل بين قدمي الرجل بأنهم كانوا يفصلون بين قدميهم في حال الجماعة أزيد من حال الانفراد. وهذه المسألة أوجدها غير المقلدين فقط، وليس عندهم إلا لفظ الإلزاق، وليت شعرى ماذا يفهمون من قولهم الباء- للالتصاق، ثم يمثلونه مررت بزيد، فهل كان مروره به متصلاً بعضه ببعض أم كيف معناه، ثم إن الأمر لا ينفصل قط إلا بالتعامل، وفي مسائل التعامل لايؤخذ بالألفاظ، قال: لما لم نجد الصحابة والتابعين يفرقون في قيامهم بين الجماعة والانفراد علمنا أنه لم يرد بقوله: إلزاق المنكب إلا التراص وترك الفرجة، ثم فكر في نفسك ولا تعجب أنه هل يمكن إلزاق المنكب مع إلزاق القدم إلا بعد ممارسة شاقة، ولا يمكن بعده أيضاً فهو إذن من مخترعاتهم لا أثر له في السلف – انتهى. قلت: حمل الإلزاق هنا على المجاز يحتاج إلى قرينة، وتفسيره بأن لا يترك في البين فرجة تسع فيها ثالثاً لا أثارة عليه من دليل لا من منقول ولا من معقول، ولا يوجد ههنا أدنى قرينة وأضعف أثر يدل على هذا المعنى البتة، فهو إذاً من مخترعات هذا المقلد الذي جعل السنة بدعة، والبدعة أي ترك الإلزاق بإبقاع الفرجة وعدم التضام سنة، ثم لم يكتف بذلك بل تجاسر فنسب ما اخترعه إلى الفقهاء الأربعة. ثم أقول ما الدليل من السنة أو عمل الصحابي على تحديد الفصل بين قدمي المصلي بأن يكون قدر أربع أصابع أو قدر شبر في حال الانفراد والجماعة كلتيهما. والحق أن الشارع لم يعين قدر التفريج بين قدمي المصلي راحة له وشفقة عليه؛ لأنه يختلف ذلك باختلاف حال المصلى في الهزال والسمن والقوة والضعف. فالظاهر أنه يفصل بين قدميه في الجماعة قدر ما يسهل له سد الفرج والخلل، وإلزاق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه من غير تكلف ومشقة. ثم إنه ليس عندنا لفظ الإلزاق فقط بل هنا لفظ التراص وسد الخلل والنهى عن ترك الفرجة للشيطان، وكل واحد من ذلك يؤكد حمل الإلزاق على معناه الحقيقي، وماذا كان لوكان هنا لفظ الإلزاق فقط. وقد اعترف هو في آخر كلامه أن المراد به التراص وترك الفرجة، وهذا هو الذي نقوله. ولا يحصل التراص والتوقي عن الفرجة إلا بأن يلصق الرجل منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه حقيقة، وليت شعري ماذا يقول هو في مثال الإلصاق الحقيقي وهو قولهم به داء…

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 375 م: دار الكتاب الإسلامي) زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ)

[كتاب الصلاة] باب الإمامة. وقوف المأمومين في الصلاة خلف الإمام:

…وينبغي للقوم إذا قاموا إلى الصلاة أن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا بين مناكبهم في الصفوف…

كذا في درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 90 م: دار إحياء الكتب العربية) محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا – أو منلا أو المولى – خسرو (المتوفى: 885هـ)

[كِتَابُ الصَّلَاةِ] فَصْلٌ فِي الْإِمَامَة. جَمَاعَة النِّسَاء وَحْدهنَّ:


امداد الاحکام (جلد: 1 ص: 291-289 مکتبہ: دار العلوم کراچی) حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

وہ حدیث (حدیث نعمان بن بشیر) صاف طور پر یہ بتلا رہی ہے کہ جب حضور صلي الله عليه وسلم نے نماز سے پہلے لوگوں کو صف سیدھی کرنے کا حکم فرمایا، اس وقت ہرشخس اپنے کندھے کو دوسرے کے کندھے سے اور  ٹخنے کو دوسرے کے ٹخنے سے ملاتا تھا، اس سےکہاں یہ ثابت ہوا کہ نماز شروع ہو جانے کے بعد نماز کے اندر بھی ٹخنوں کو ٹخنوں سے چپکانا چاہیۓکیونکہ حدیث میں یہ نہیں ہیں، فرأيت الرجل منا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ و كعبه بكعبه في الصلوة اگر في الصلوة کا لفظ حدیث میں ہوتا، تو اس وقت غیر مقلدین کا استدلال تام ہو سکتا تھا، اور اسکے بغیر استدلال تام نہیں، مطلب یہ ہے کہ جب حضور صلي الله عليه وسلم نے تسويہ صف کا امر فرمایا اس وقت محاذات اور برابری حاصل کرنے کےلۓ کندھے کو کندھے اور ٹخنے کو ٹخنے سے ملا کر دیکھ لیا کرتے تھے، کہ محاذات ہو گئ یا نہیں، باقی اسکا نماز میں باقی رکھنا کسی دلیل سے ثابت نہیں

امداد الفتاوی (جلد: 1 ص:  324-326مکتبۂ دار العلوم کراچی) حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرّہ

(كتاب الصلاة) باب الامامۃ والجماعۃ، معنی تراص والزاق در نماز با جماعت  سوال: (328) کے تحت ملاحظہ ہو-

فتاوی محمودیہ (جلد: 6 ص: 484-480  مکتبہ: دار الافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی) فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوھی قدس سرّہ مفتی اعظم ھند و دار العلوم دیوبند

باب تسوية الصفوف وترتیبها: کے تحت ملاحظہ ہو- وانظر صفحہ 496 ایضا-

فتاوی رحیمیہ (جلد: 4  ص: 164-158  مکتبہ:  دار الاشاعت کراچی، پاکستان) حضرت مولانا حافظ قاری مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ 

(كتاب الصلاة) باب الامامۃ والجماعۃ – غیر مقلد، جماعت کی نماز میں اپنا ٹخنہ قریبی نمازی کے ٹخنہ سے ملانا ضروری سمجھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ اور اس کا کیا مطلب ہے: دیکھیئے-

فتاوی فریدیہ (جلد: 2  ص: 301 اشاعات:مہتمم دار العلوم صدیقیہ زروبی ضلع صوابی، پاکستان) محدث کبیر فقیہ العصر مفتی اعظم عارف باللہ مولانا مفتی محمد فرید مجددی زروبوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث وصدر دار الافتاء جامعہ دار العلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک

(كتاب الصلاة) باب تسویۃ الصفوف:

صفوں میں ٹخنوں اور کندھوں کو ملانے سے مراد محاذات ہے

صفوف کو سیدھا رکھنا مطلوب ہے اور جن روایات میں کعب کو کعب سے، منکب کو منکب سے اور رکبۃ کو رکبۃ سے ملانے کا حکم وارد ہے اس سے مراد محاذات ہے نہ کہ معنی حقیقی مراد ہے-

فتاوی دار العلوم زکریا (جلد: 2  ص: 120-117  مکتبہ: زمزم پبلشرز) حضرت مفتی رضار الحق صاحب مد ظلہ شیخ الحدیث و مفتی دار العلوم زکریا، جنوبی افریقہ

(كتاب الصلاة) فصل دوم: نماز کی سنن اور آداب کا بیان: “حالت قیام میں قدم سے قدم ملانا

فتاوی حقانیہ (جلد: 3  ص: 96  مکتبہ: جامعہ دار العلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک نوشہرہ، پاکستان) شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ دار العلوم حقانیہ ودیگر مفتیان کرام جامعہ ہذا

(كتاب الصلاة) باب سنن الصلوۃ: الحاق کعبین( ٹخنوں کے ملانے) کا مسئلہ ملاحظہ ہو-

سنن أبي داود (1/ 179 م: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت) أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ)

2 – كِتَاب الصَّلَاةِ: تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الصُّفُوفِ. بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ.

667 – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ»

المغني لابن قدامة (2/ 9 م: مكتبة القاهرة) أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)

وَيُكْرَهُ أَنْ يُلْصِقَ إحْدَى قَدَمَيْهِ بِالْأُخْرَى فِي حَالِ قِيَامِهِ…

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُفَرِّجُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ، وَلَا يَمَسُّ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، لَا يُقَارِبُ وَلَا يُبَاعِدُ.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 444 م: دار الفكر-بيروت) ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)

وينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد لأنه أقرب إلى الخشوع، هكذا روي عن أبي نصر الدبوسي إنه كان يفعله كذا في الكبرى. وما روي أنهم ألصقوا الكعاب بالكعاب أريد بها الجماعة أي قام كل واحد بجانب الآخر كذا في فتاوى سمرقند…

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي (ص: 56 م: المكتبة العصرية) حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (المتوفى: 1069هـ)        

(كتاب الصلاة) فصل في سننها: 15 – وتفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع.

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 262 م: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان) أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي – توفي 1231 هـ

و يسن “تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع” لأنه أقرب إلى الخشوع…نص عليه في كتاب الأثر عن الإمام ولم يحك فيه خلافا…

البناية شرح الهداية (2/ 219 م: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان) أبو محمد محمود بن أحمد الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ)

وفي الواقعات: ينبغي أن يكون بين قدمي المصلي قدر أربع أصابع اليد لأنه أقرب إلى الخشوع، والمراد من قوله – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «الصقوا الكعاب بالكعاب» اجتماعهما.


[4]  فتح الباري شرح صحيح البخاري (2/ 211 م: دار المعرفة – بيروت) أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي

(قَوْلُهُ بَابُ إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ)

الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَةُ فِي تَعْدِيلِ الصَّفِّ وَسَدِّ خَلَلِهِ وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِسَدِّ خَلَلِ الصَّفِّ وَالتَّرْغِيبِ فِيهِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ أجمعها حَدِيث بن عمر عِنْد أبي دَاوُد وَصَححهُ بن خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَلَفْظُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَححهُ بن خُزَيْمَةَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ وَاسْمُهُ حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ سمعتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ أَقْبَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفكُمْ ثَلَاثًا وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ النُّعْمَانِ هَذَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَعْبِ فِي آيَةِ الْوُضُوءِ الْعَظْمُ النَّاتِئُ فِي جَانِبَيِ الرِّجْلِ وَهُوَ عِنْدَ مُلْتَقَى السَّاقِ وَالْقَدَمِ وَهُوَ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَلْزَقَ بِالَّذِي بِجَنْبِهِ خِلَافًا لِمَنْ ذَهَبَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَعْبِ مُؤَخَّرُ الْقَدَمِ وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ يُنْسَبُ إِلَى بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَلَمْ يُثْبِتْهُ مُحَقِّقُوهُمْ وَأَثْبَتَهُ بَعْضُهُمْ فِي مَسْأَلَةِ الْحَجِّ لَا الْوُضُوءِ وَأَنْكَرَ الْأَصْمَعِيُّ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكَعْبَ فِي ظَهْرِ الْقَدَمِ.

شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (2/ 67 م: المطبعة الكبرى الأميرية، مصر) أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين (المتوفى: 923هـ)

10 – كتاب الأذان:

76 – باب إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ.

قال أنس: (وكان أحدنا) في زمنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (يلزق) بالزاي (منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه) المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف، وسد خلله. وقد ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب فيه في أحاديث كحديث ابن عمر المروي عند أبي داود، وصححه ابن خزيمة والحاكم،

ولفظه: إن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفًّا وصله الله، ومن قطع صفًّا قطعه الله عز وجل.

فيض الباري على صحيح البخاري (2/ 301 م: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان) محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي (المتوفى: 1353هـ)

10 – كتاب الأَذان. 76 – باب إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِى الصَّفِّ

وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ.

725 – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى». وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. طرفاه 718، 719 – تحفة 666

قال الحافظ: المراد بذلك المبالغة في تعديل الصفِّ وسدِّ خلله. قلتُ: وهو مراده عند الفقهاء الأربعة، أي أن لا يَتْرُكَ في البين فرجةً تَسَعُ فيها ثالثًا. بقي الفصل بين الرجلين: ففي «شرح الوقاية» أنه يَفْصِلُ بينهما بقدر أربع أصابع، وهو قول عند الشافعية، وفي قولٍ آخر: قدر شبر.

قلتُ: ولم أجد عند السَّلَفِ فرقًا بين حال الجماعة والانفراد في حقِّ الفصل، بأن كانوا يَفْصِلُون بين قدميهم في الجماعة أزيد من حال الانفراد، وهذه المسألة أوجدها غير المقلِّدين فقط، وليس عندهم إلا لفظ الإِلزاق. وليت شعري، ماذا يَفْهَمُون من قولهم الباء للإِلصاق، ثم يمثِّلُونه: مررت بزيدٍ، فهل كان مروره به متَّصِلا بعضه ببعض، أم كيف معناه؟

ثم إن الأمر لا يَنْفَصِلُ قطُّ إلا بالتعامل، وفي مسائل التعامل لا يُؤْخَذُ بالألفاظ، كلفظ: «فوق الصدر» عند ابن خُزَيْمَة، فإنه من توسُّع الرواة قطعًا، لأنه لم يَعْمَل به أحدٌ من الأئمة، ولا يُوجَدُ الرفع بهذا النوع في كُتُبٍ من الشافعية، إلا في «الحاوي» للماوردي، وهو أيضًا مسامحةٌ عندي. فإِن الرَّاوي أضاف لفظ: «على الصَّدْر» بعد مرور القرون، ثم لم يُرِدْ به إلا قريبًا من الصدر، ولس الطريق أن يُبْنَى الدين على كل لفظٍ جديدٍ بدون النظر إلى التعامل، ومن يَفْعَلُ ذلك لا يَثْبُت قدمه في موضعٍ، ويَخْتَرِعُ كل يومٍ مسألةً، فإن توسُّع الرواة معلومٌ، واختلاف العبارات والتعبيرات غير خَفِيِّ فاعلمه…

والحاصل: أنا لمَّا لم نَجِد الصحابة والتابعين يفرِّقون في قيامهم بين الجماعة والانفراد، عَلِمْنَا أنه لم يُرِدْ بقوله إلزاق المِنْكَب إلا التَّرَاصّ وترك الفرجة، ثم فَكِّر في نفسك ولا تَعْجَل: أنه هل يمكن إلزاق المِنْكَب مع إلزاق القدم إلا بعد ممارسة شاقة، ولا يمكن بعده أيضًا؟ فهو إذن من مخترعاتهم، لا أثر له في السلف. وعند أبي داود في باب وضع اليُمْنَى على اليُسْرى في الصلاة: «صفُّ القدم، ووضع اليد على اليد من السنة». قلتُ: ومراده استواء القدمين مع التَّجَافِي، فلا يبحثون عن إلزاق الكعبين أصلا، ولا يذكرون فيه إلا الصفّ ثم في النَّسائي في باب الصف بين القدمين: «أن رجلا صفَّ بين القدمين، فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: خالف السنة، لو راوح كان سنةً». ومراده بعكس ما هناك، أي يَضُمُّ بين قدميه، ولا يَتْرُك فرجةً بينهما. وأراد بالمرواحة: التفريج بين القدمين. فالصف عند أبي داود بعكس ما في النَّسائي فتنبَّه، فإنه ليس من المصطلحات ليَلْزَم بالمخالفة. ولا تتوهَّم أن بين اللفظين تَنَاقُضًا، فإنه يبني على تعدُّد المعنيين، فالصفُّ بمعنى التفريج والاستواء سنةٌ، وهو بمعنى الضم بينهما مخالفٌ للسنة، فافهم وتشكَّر…

[5]  نيل الأوطار (3/ 224 م: دار الحديث، مصر) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ)

أَبْوَاب مَوْقِف الْإِمَام وَالْمَأْمُوم وَأَحْكَام الصُّفُوف بَاب وُقُوف الْوَاحِد عَنْ يَمِين الْإِمَام وَالِاثْنَيْنِ فَصَاعِدَا خَلْفه.

بَاب الْحَثّ عَلَى تَسْوِيَة الصُّفُوف وَرَصّهَا وَسَدّ خَلَلهَا:

1131 – (وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، وَحَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ، وَلِينُوا فِي أَيْدِي إخْوَانِكُمْ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذْفِ» – يَعْنِي أَوْلَاد الضَّأْن الصِّغَار – رَوَاهُ أَحْمَدُ)…

قَوْله: (وَحَاذُوا بَيْن مَنَاكِبكُمْ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَالذَّال الْمُعْجَمَة: أَيْ اجْعَلُوا بَعْضهَا حِذَاء بَعْض بِحَيْثُ يَكُون مَنْكِب كُلّ وَاحِد مِنْ الْمُصَلِّينَ مُوَازِيًا لِمَنْكِبِ الْآخَر وَمُسَامِتًا لَهُ، فَتَكُون الْمَنَاكِب وَالْأَعْنَاق عَلَى سَمْت وَاحِد

 

[6]  فتح الباري لابن حجر (2/ 211 م: دار المعرفة – بيروت) أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي

(قَوْلُهُ بَابُ إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ)

725 – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ»…

قَوْلُهُ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ فَصَرَّحَ فِيهِ بِتَحْدِيثِ أَنَسٍ لِحُمَيْدٍ وَفِيهِ الزِّيَادَةُ الَّتِي فِي آخِرِهِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَكَانَ أَحَدُنَا إِلَخْ وَصَرَّحَ بِأَنَّهَا مِنْ قَوْلِ أَنَسٍ وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ بِلَفْظِ قَالَ أَنَسٌ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَنَا إِلَخْ وَأَفَادَ هَذَا التَّصْرِيحُ أَنَّ الْفِعْلَ الْمَذْكُورَ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَذَا يَتِمُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ عَلَى بَيَانِ الْمُرَادِ بِإِقَامَةِ الصَّفِّ وَتَسْوِيَتِهِ وَزَادَ مَعْمَرٌ فِي رِوَايَتِهِ وَلَوْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِأَحَدِهِمُ الْيَوْمَ لَنَفَرَ كَأَنَّهُ بغل شموس

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: