Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Will my 13 year old Daughter’s Hajj Be Counted As Her Fardh Hajj?

Will my 13 year old Daughter’s Hajj Be Counted As Her Fardh Hajj?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

If my daughter wanted to do hajj with me will her hajj count? 

She is almost 13 years old and she has gone through puberty.

Will it be accepted as her fardh hajj?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The Hajj performed by a female after having reached puberty will be regarded as her Fardh Hajj.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mizanur Rahman

Student Darul Iftaa
West Bromwich, England, UK  

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai

______


[1]  مختصر القدوري، ابو الحسين محمد بن أحمد البغدادي المعروف بالقدوري (المتوفى: 428هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان (ص: 66)

الحج: واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلا عن مسكنه وما لا بد منه

وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمنا

ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها

 

النتف في الفتاوى للسغدي، ابو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي (المتوفى:461هـ )، مؤسسة الرسالة – دار الفرقان، بيروت، لبنان  (1/ 201)

فأما السبعة فأولها الاسلام والثاني البلوغ والثالث الحرية والرابع العقل فان حج هؤلاء الاصناف من الاربعة في هذه الاحوال الاربعة ثم صاروا الى غيرها فعليهم ان يحجوا ثانيا وان احرموا ثم عتق العبد وادرك الصبي واسلم الكافر وافاق المجنون وجددوا الاحرام ومضوا جزاهم والخامس صحة البدن وصاحب العذر في هذه المسئلة على أربعة أوجه

النتف في الفتاوى للسغدي، ابو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي (المتوفى:461هـ )، مؤسسة الرسالة – دار الفرقان، بيروت، لبنان (1/ 202)

والسادس من اسباب وجوب الحج أمن الطريق وجلاؤه فان كان الطريق مخوفا فليس عليه ان يحج والسابع وجود الزاد والراحلة

 

النتف في الفتاوى للسغدي، ابو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي (المتوفى:461هـ )، مؤسسة الرسالة – دار الفرقان، بيروت، لبنان (1/ 203)

فأما الذي هو بالشرط فهو حج المرأة اذا وجدت محرما بعد هذه الاسباب السبعة فيكون عليها الحج وان لم تجد محرما فليس عليها الحج في قول ابي حنيفة واصحابه وابي عبد الله

 

تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو 540هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان (1/ 383)

وأما شرائط الوجوب فبعضها عام في العبادات كلها نحو العقل والبلوغ والإسلام حتى لا يجب الحج على الصبي والمجنون والكافر وإن ملكوا الزاد والراحلة لأنه لا خطاب على هؤلاء

ولو أنه إذا وجد منهم الإحرام ثم بلغ الصبي وأفاق المجنون وأسلم الكافر ووقت الحج باق فإن جددوا الإحرام بنية حجة الإسلام فإنه يقع عن حجة الإسلام لأن إحرام الكافر والمجنون لا يصح أصلا لعدم الأهلية وإحرام الصبي العاقل صحيح لكنه غير ملزم فينتقض بخلاف العبد إذا أحرم بإذن المولى ثم عتق والوقت باق فجدد الإحرام بنية حجة الإسلام وهو مالك للزاد والراحلة فإنه لا ينتقض إحرامه الأول ولا يصح الثاني لأن إحرام العبد بإذن المولى لازم فلا يحتمل الانفساخ

وأما الشرط الخاص فالحرية حتى لا يجب الحج على العبد وإن أذن له مولاه لأن منافعه في حق الحج غير مستثناة عن ملك المولى فإذا أذن له المولى فقد أعاره منافع بدنه والحج لا يجب بقدرة عارية

تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو 540هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان (1/ 384)

ومن شرطه أيضا صحة البدن وزوال الموانع الحسية عن الذهاب إلى الحج حتى إن المقعد والمريض والزمن والمحبوس والخائف من السلطان الذي يمنع الناس من الخروج إلى الحج فإنه لا يجب عليهم الحج بأنفسهم لأن هذه عبادة بدنية فلا بد من القدرة بصحة البدن وزوال المانع حتى يتوجه عليهم التكليف ولكن يجب عليهم الإحجاج إذا ملكوا الزاد والراحلة

 

تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو 540هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان (1/ 386)

ومن شرطه أيضا ملك الزاد والراحلة حتى لا يجب الحج عندنا لوجود الزاد بطريق الإباحة سواء كانت الإباحة من جهة من لا منة له عليه كالوالدين والمولودين أو من جهة من له عليه المنة كالأجانب

 

تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو 540هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان (1/ 387)

وهذا في حق الرجل فأما في حق المرأة فلا بد من وجود هذه الشرائط ويشترط في حقها شرطان آخران أحدهما أن يكون لها زوج أو من لا يجوز المناكحة بينهما على طريق التأييد إما بسبب القرابة أو الرضاع أو الصهرية

 

تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو 540هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان (1/ 388)

والشرط الثاني أن لا تكون معتدة من طلاق بائن أو رجعي أو عن وفاة لأن الحج مما يمكن أداؤه في وقت آخر فأما العدة فيجب قضاؤها في هذا الوقت خاصة والله تعالى يقول {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}

 

الهداية في شرح بداية المبتدي، أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني (المتوفى: 593هـ)، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان (1/ 132)

” الحج واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاصلا عن المسكن وما لا بد منه وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمنا “

 

الهداية في شرح بداية المبتدي، أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني (المتوفى: 593هـ)، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان (1/ 133)

قال: ” ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام “

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي (المتوفى: 743هـ)، مكتبة امدادية، ملتان، باكستان (2/ 3-2)

قال – رحمه الله – (فرض مرة على الفور بشرط حرية وبلوغ وعقل وصحة وقدرة زاد وراحلة فضلت عن مسكنه وعما لا بد منه ونفقة ذهابه وإيابه وعياله) وأما اشتراط البلوغ والحرية فلقوله – عليه الصلاة والسلام – «أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أدرك فعليه الحج وأيما رجل مملوك حج بأهله فمات فأجزأت عنه فإن أعتق فعليه الحج» ذكره أحمد وعليه إجماع المسلمين؛ ولأن الحج مشتمل على المالي والبدني وفي نية الصبي قصور؛ ولهذا سقط عنه الفرائض كلها ولا مال للعبد؛ ولأنه مشغول بخدمة المولى فلو وجب عليه الحج لبطل حق المولى في زمان طويل وحق العبد مقدم فصار كالجهاد بخلاف الصلاة والصوم؛ لأن وقتهما يسير ولا يحتاج فيهما إلى المال والعقل شرط لصحة التكاليف وصحة الجوارح من شرطه؛ لأن الواجب على المستطيع والاستطاعة منعدمة دونها.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي (المتوفى: 743هـ)، مكتبة امدادية، ملتان، باكستان (2/4)

ولا بد من القدرة على الزاد والراحلة؛ لأنه – عليه الصلاة والسلام – فسر الاستطاعة به ويعتبر أن يكون مالكا له وقت خروج أهل بلده ولا يعتبر قبله حتى جاز له أن يصرف ماله فيما أحب فإذا صرفه ولم يبق له شيء عند خروجهم فلا حج عليه ويشترط أن تكون المرأة خالية عن العدة حتى لو كانت معتدة عند خروجهم لا يجب عليها الحج، وهو قدر ما يكتري به شق محمل فاضلا عما ذكر؛ لأن المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم شرعا،… قال – رحمه الله – (وأمن طريق ومحرم أو زوج لامرأة في سفر) أي هو فرض عليه بشرط أمن الطريق للكل وبشرط وجود محرم أو زوج للمرأة إذا كان بينها وبين مكة مسيرة سفر، وهو ثلاثة أيام أما كون الطريق آمنا فلأنه لا يتأتى الحج بدونه فصار كالزاد والراحلة

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي (المتوفى: 743هـ)، مكتبة امدادية، ملتان، باكستان (2/5)

وأما اشتراط الزوج أو المحرم للمرأة في السفر، وهو مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فلقوله – عليه الصلاة والسلام – «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو محرم منها» رواه مسلم وأبو داود وقال – عليه الصلاة والسلام – «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم» رواه مسلم

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: