Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Breaking fast due to headache

Breaking fast due to headache

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Assalamu Alaikum, 

If a 10 years old child is keeping his first Ramadan fast after attaining puberty, and then breaks it due to headache. What will be Kaffarah for her?

Jazakallah

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Once a girl has attained puberty, she is regarded as an adult and is bound by the laws of Shariah. She has to fast in the month of Ramadhaan.

In principle, if one keeps a fast and breaks it due to unbearable sickness, then only qadhaa will be compulsory[i]. If the sickness is minor1, then qadhaa and kaffaarah both will be compulsory[ii].

In the enquired situation, some girls attain puberty at a young age; and fasting for the first time could lead to an unbearable headache[iii]. If that was the case, then only qadhaa will be necessary.

And Allaah Ta’aala Knows Best

Muajul I. Chowdhury

Student Darul Iftaa

New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
 

ــــــــ


[i]  المحيط البرهاني (3/358) 

فأما في الفرض والواجب لا يحل الإفطار إلا بعذر

 

[البقرة: 183 – 185]

{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185)}

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 97) 

وقد روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «يفطر المريض، والحبلى إذا خافت أن تضع ولدها، والمرضع إذا خافت الفساد على ولدها» .

قلت: قال المحقق: بهذا اللفظ لم أجده

 

فتاویٰ محمودیہ

سوال 5378

 

 [ii]  الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 82) 

وَأَمَّا الْمَشَقَّةُ الَّتِي تَنْفَكُّ عَنْهَا الْعِبَادَاتُ غَالِبًا فَعَلَى مَرَاتِبَ :

الْأُولَى : مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ فَادِحَةٌ كَمَشَقَّةِ الْخَوْفِ عَلَى النُّفُوسِ وَالْأَطْرَافِ وَمَنَافِعِ الْأَعْضَاءِ فَهِيَ مُوجِبَةٌ لِلتَّخْفِيفِ ، وَكَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْحَجِّ طَرِيقٌ إلَّا مِنْ الْبَحْرِ ، وَكَانَ الْغَالِبُ عَدَمَ السَّلَامَةِ لَمْ يَجِبْ .

الثَّانِيَةُ : مَشَقَّةٌ خَفِيفَةٌ ؛ كَأَدْنَى وَجَعٍ فِي أُصْبُعٍ أَوْ أَدْنَى صُدَاعٍ فِي الرَّأْسِ أَوْ سُوءِ مِزَاجٍ خَفِيفٍ فَهَذَا لَا أَثَرَ لَهُ وَلَا الْتِفَاتَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ مَصَالِحِ الْعِبَادَاتِ أَوْلَى مِنْ دَفْعِ مِثْلِ هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ الَّتِي لَا أَثَرَ لَهَا .

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 97) 

فإن المريض الذي لا يضره الصوم ليس له أن يفطر

[iii]  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 248) 

فَصْلٌ فِي بَيَانِ وُجُوهِ الْأَعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِلْإِفْطَارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَلَمَّا اخْتَلَفَ الْحُكْمُ بِالْعُذْرِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِلْإِثْمِ؛ فَلِذَا ذَكَرَهَا فِي فَصْلٍ عَلَى حِدَةٍ (يُبَاحُ الْفِطْرُ لِمَرِيضٍ خَافَ) بِالِاجْتِهَادِ أَوْ بِإِخْبَارِ طَبِيبٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ ظَاهِرِ الْفِسْقِ وَقِيلَ عَدَالَتُهُ شَرْطٌ وَالْمُرَادُ بِالْخَوْفِ غَلَبَةُ الظَّنِّ (زِيَادَةَ) مَنْصُوبٌ لِنَزْعِ الْخَافِضِ (مَرَضِهِ) الْكَائِنِ أَوْ امْتِدَادَهُ أَوْ وَجَعَ الْعَيْنِ أَوْ جِرَاحَةٍ أَوْ صُدَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ

 

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 142) 

(قوله ومن كان مريضا في شهر رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه أفطر وقضى) المريض الذي يباح له الإفطار أن تزداد حماه شدة بالصوم أو عيناه وجعا أو رأسه صداعا أو بطنه استطلاقا

 

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 258) 

كان لوجع عين أو جراحة أو صداع أو غيره “أو” خاف “بطء البرء” بالصوم جاز له الفطر لأنه قد يفضي إلى الهلاك فيجب الاحتراز عنه

 

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 147) 

أهل الْقَضَاء

فَأَما أهل الْقَضَاء فأحدهم الْمُسَافِر يفْطر فِي سَفَره اذا كَانَ سَفَره طَاعَة أَو سفر رخصَة وَفِي الْمعْصِيَة لَا يجوز ان يفْطر فِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَيجوز فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه

وَالثَّانِي يفْطر الْمَرِيض اذا أضره الصّيام وخشى زِيَادَة اي مرض كَانَ

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: