Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is this chicken doubtful?

Is this chicken doubtful?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

As SalamuAlaykum , Moulana I have slaughted a chicken and it fell into the creek after I cut it I pulled it out of the water and it flapped a little bit but seemed to die more quickly than normal, Is such a bird doubtful? Jazak Allah Kheir

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, there are several conditions for an animal to be considered lawful in Shariah. They are as follows: 1

1)    The name of Allah (tasmiyah) must be pronounced at the time of slaughtering.

2)    The slaughterer must be a Muslim.

3)    Any three of the following four veins must be cut with a knife, blade or any tool that is sharp and has a cutting edge:

a)     the trachea (windpipe)

b)    oesophagus (food-pipe)

c)     the two jugular veins  

Any chicken whose three veins have not been cut will be deemed unlawful. However, in your case, if after cutting the chicken in the above mentioned way, the chicken flapped a little before it died , it be will halal.  2

  And Allah Ta’āla Knows Best

Ibn Jibran Kadarkhan

Student Darul Iftaa
Mauritius  

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai

[1]

Legal Rulings on Slaughtered Animals (Mufti Taqi Usmani), Page 159-174: Maktaba-e-DaruI-Uloom)

[2]

 في حالة القدرة إذا قطع الحلقوم والمرىء والودجان فقد أتم الذكاة وإن قطع الأكثر من ذلك حل أكله واختلفت الروايات في تفسير ذلك ورى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وهو قول أبي يوسف الأول إنه إذا قطع الثلاث من الأربعة أي ثلث ما قطع فقد قطع الأكثر ثم رجع أبو يوسف عن هذا وقال يشترط قطع الحلقوم والمرىء وأحد الودجين وعن محمد رحمه الله تعالى أنه يعتبر قطع الأكثر عن كل واحد من هذه الأشياء الأربعة وعنه أيضا إذا قطع الحلقوم والمرىء والأكثر من كل الودجين يحل وما لا فلا قال مشايخنا وهو أصح الجوابات  (المحيط البرهاني ج 8 ص 449 إدارة)

قال رحمه الله ( وقطع الثلاث كاف ) والاكتفاء بالثلاث مطلقا هو قول الإمام وقول أبي يوسف أولا وعن أبي يوسف أنه يشترط قطع الحلقوم والمريء واحد الودجين وعن محمد لا بد من قطع الأكثر من كل واحد من هذه الأربعة وأجمعوا أنه يكتفي بقطع الأكثر من هذه العروق الأربعة (البحر الرائق ج 8 ص 193 المعرفة)

والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام والودجان وهما عرقان في جانبي الرقبة يجري فيها الدم فإن قطع كل الأربعة حلت الذبيحة وإن قطع أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لما أن للأكثر حكم الكل كذا في المضمرات  (الفتاوى الهندية ج 5 ص 287 رشيدية)

  (وَتُشْتَرَطُ) التَّسْمِيَةُ مِنْ الذَّابِحِ (حَالَ الذَّبْحِ) (الدر المختار في رد المحتار على الدر المختار  ج 6 ص 302 أيج أيم سعيد)

 وَأَمَّا شَرَائِطُ الرُّكْنِ فَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ التَّسْمِيَةُ مِنْ الذَّابِحِ حَتَّى لَوْ سَمَّى غَيْرُهُ وَالذَّابِحُ سَاكِتٌ وَهُوَ ذَاكِرٌ غَيْرُ نَاسٍ لَا يَحِلُّ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] أَيْ: لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الذَّابِحِ فَكَانَتْ مَشْرُوطَةً فِيهِ. (بدائع الصنائع ج 6 ص 244 دار الكتب العلمية(

 وَمِنْهَا: لَوْ اخْتَلَطَتْ مَسَالِيخُ الْمُذَكَّاةِ بِمَسَالِيخِ الْمَيْتَةِ، وَلَا عَلَامَةَ تُمَيِّزُ، وَكَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلْمَيْتَةِ أَوْ اسْتَوَيَا لَمْ يَجُزْ تَنَاوُلُ شَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا بِالتَّحَرِّي إلَّا عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ.وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلْمُذَكَّاةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّحَرِّي.  (الأشباه والنظائر ج 1 ص305)

(وَ) كُرِهَ كُلُّ تَعْذِيبٍ بِلَا فَائِدَةٍ مِثْلُ (قَطْعِ الرَّأْسِ وَالسَّلْخِ قَبْلَ أَنْ تَبْرُدَ) أَيْ تَسْكُنَ عَنْ الِاضْطِرَابِ وَهُوَ تَفْسِيرٌ بِاللَّازِمِ كَمَا لَا يَخْفَى (وَ) كُرِهَ (تَرْكُ التَّوَجُّهِ إلَى الْقِبْلَةِ) لِمُخَالَفَتِهِ السُّنَّةَ. (الدر المختار من حاشية ابن عابدين ج 6 ص 296 أيج أيم سعيد

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: