Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Changing of Rupees, playing poker and income derived from it

Changing of Rupees, playing poker and income derived from it

Assalamualaikum,

In india, there has been demonitisation of curreny happened. All 500 and 1000 notes wer being stopped and new notes of Rs 2000 wer introduced so whoever has these notes will have to deposite it into the bank account so that the government can see  how much money each person have so there are some people who have not depositted it into the bank account because  if a person   deposites more then Rf 250000 then he will have to pay tax so to save that some people wer  giving their old notes of Rs 100000 to any other person and that other person was giving him Rs 80000 of new notes so like that many ppl wer earning money….i want to knwo si it haram…also I want to ask that one of my relative plays poker in mobile and earns money..is that also haram, if yes then shall I eat anything of his income…because whenever they cook something special they get it for me also…Please advice.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

 1. Exchanging of currency in the prescribed manner is due to the need and challenges faced. We have issued a Fatwa on it: http://askimam.org/public/announcement/107 (Urdu), http://askimam.org/public/question_detail/37275 (English).

2. In principle, any activity which involves gambling will be impermissible. [1] Mobile/computer games are futile and generally distract one from ibaadaat (worship). One should abstain from them.

3. If his major income is from Halal money, then you may accept anything offered by him on condition the item itself is Halal and you know that the item offered was not specifically bought with Haram money. [2]

And Allah Ta’āla Knows Best

Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Student Darul Iftaa
Limbe, Malawi 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

____________________________________

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري – دار الكتاب الإسلامي (8/ 554) [1]

وهو قمار فلا يجوز؛ لأن القمار من القمر الذي يزاد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا؛ لأن كل واحد من القمارين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الازدياد والنقصان في كل واحدة منهما فصار ذلك قمارا وهو حرام بالنص

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – دار الفكر-بيروت (6/ 403)

 (قوله لأنه يصير قمارا) لأن القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى، وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص، ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهما بل في أحدهما تمكن الزيادة، وفي الآخر الانتقاص فقط فلا تكون مقامرة لأنها مفاعلة منه زيلعي

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 367) – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان [2]

وأما هدايا الأمراء في زماننا؛ حكي (عن) الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه سئل عن هدايا الأمراء في زماننا قال: ترد على إبانها والشيخ الإمام الزاهد أبو بكر محمد بن حامد سئل عن هذا، فقال: يوضع في بيت المال، وهكذا ذكر محمد في «السير الكبير» فذكر ذلك الشيخ الإمام الجليل محمد بن الفضل، فقال: كنت أعلم أن المذهب هذا؛ إلا أني لم أجب به مخافة أن يوضع في بيت المال، ثم الأمراء يصرفونها إلى شهواتهم ولهوهم، فقد علمنا أنهم إنما يمسكون (94ب2) بيت المال لشهواتهم؛ لا لجماعة المسلمين، وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يمنع عماله عن قبول الهدايا، وإذا قبلوها ردوهاعلى أصحابها إن قدروا عليهم، وإن لم يقدروا عليهم وضعوها في بيت المال

 

واختلفت الصحابة ومن بعدهم في جواز قبول الهدية من أمراء الجور، فكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم يقبلان هدية المختار، وعن إبراهيم النخعي: أنه كان يجوز ذلك، وأبو ذر وأبو درداء كانا لا يجوزان ذلك، وعن علي رضي الله عنه: أن السلطان يصيب من الحلال والحرام، فإذا أعطاك شيئاً فخذه، فإن ما يعطيك حلال لك، وحاصل المذهب فيه أنه إن كان أكثر ماله من الرشوة والحرام لم يحل قبول الجائزة منه ما لم يعلم أن ذلك له من وجه حلال، وإن كان صاحب تجارة وزرع وأكثر ماله من ذلك، فلا بأس بقبول الجائزة ما لم يعلم أن ذلك له من وجه حرام، وفي قبول رسول الله عليه السلام الهدية من بعض المشركين دليل على ما قلنا

 

الفتاوى الهندية – (5/ 342) – ط. دار الفكر 

 الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات  أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل كذا في الينابيع ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور لأن الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فالمعتبر الغالب وكذا أكل طعامهم كذا في الاختيار شرح المختار

 

امداد الاحکام (4/400-396) – مکتبہ دار العلوم کراچي  

ان نصوص سے معلوم ہوا کہ جس شخص کي آمدني حلال اور حرام سے مخلوط ہو اس غالب کا اعتبار ہے غالب حلال ہے تو اس کا ہدیہ وضیافت قبول کرنا جائز ہے لیکن اگر خاص ہدیہ یا طعام کي بابت یقینا معلوم ہوجاۓ کہ اس ميں کچھ حرام ملا ہوا ہے تو اس کا قبول کرنا حرام ہے اور کھانا بھي مگر امام ابو حنیفۃ کے نزدیک خلط استھلاک ہے اس لئے ان کے قول پر گنجائش ہے جیسا کہ بعض روایات سے ظاہر ہوگا اور اگر غالب آمدني حرام ہے تو ہدیہ ھدیہ وضیافت قبول کرنا حرام ہے۔ ہاں اگر اس اس طعام و ہدیہ کی بابت اطلاع کردے کہ یہ حلال ہے تو جائز ہے اس کی تکذیب یا تفتیش کی ضرورت نہیں اور جائزہ سلطان۔۔۔۔

 

فتاوی عثمانی (3/395) – مکتبہ معارف القرآن کراچی 

فتاوی دار العلوم زکریا (5/ 600) – زمزم

فتاوی محمودیہ (14/77-176) – فاروقیہ

فتاوی محمودیہ (25/480-83) – محمودیہ 

 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح – دار الفكر، بيروت – لبنان (5/ 2111)

 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ” «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْأَلْ، وَيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلْ» “. رَوَى الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ هَذَا إِنْ صَحَّ فَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُطْعِمُهُ وَلَا يَسْقِيهِ إِلَّا بِمَا هُوَ حَلَالٌ عِنْدَهُ.

•———————————•

 (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْأَلْ» ) : أَيْ: مِنْ أَيْنَ هَذَا الطَّعَامُ لِيَتَبَيَّنَ أَنَّهُ حَلَالٌ أَمْ حَرَامٌ (وَيَشْرَبْ) : بِالْجَزْمِ (مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلْ) : فَإِنَّهُ قَدْ يَتَأَذَّى بِالسُّؤَالِ وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ فِسْقُهُ، كَمَا يُنْبِئُ عَنْهُ قَوْلُهُ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ قَالَ الطِّيبِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ – إِنْ قُلْتَ كَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ قُلْتَ الْفَاسِقُ هُوَ الْمُجَاوِزُ عَنِ الْقَصْدِ الْقَوِيمِ وَالْمُنْحَرِفُ عَنِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ، فَالْغَالِبُ أَنْ لَا يَتَجَنَّبَ مِنَ الْحَرَامِ فَنُهِيَ الْحَازِمُ عَنْ أَكْلِ طَعَامِهِ وَأَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ بِهِ؛ لِأَنَّ الْحَزْمَ سُوءُ الظَّنِّ، وَخُصَّ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ ” أَخِيهِ ” وَوَصَفَهُ بِالْإِسْلَامِ، وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَجَنَّبَ الْحَرَامَ، فَأَمَرَ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِهِ وَسُلُوكِ طَرِيقِ التَّحَابِّ وَالتَّوَادِّ، فَيَتَجَنَّبَ عَنْ إِيذَائِهِ بِسُؤَالِهِ، وَأَيْضًا إِنِّ الِاجْتِنَابَ عَنْ طَعَامِهِ زَجْرٌ لَهُ عَنِ ارْتِكَابِ الْفِسْقِ، فَيَكُونُ لُطْفًا لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ كَمَا وَرَدَ ” «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: