Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Divorce query

Divorce query

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

My husband gave me 1 talaq after disputing over going to parents house and then 2 week after that he gave me 2 more talaq over very petty issues, and then called my mum and sister in law and told them.

Then the next day he gave another talaq just because he thought it was over anyway.

 He is now claiming he was heavily drunk and not aware of what he said however I don’t feel that is the case. I just feel like he didn’t understand the meaning but was very much in his senses.

Now my husband and his family are putting pressure on me to sort this out and get back with him. They are saying they’ll get imams who will convince me the marriage is valid. I am very confused please give me some advice. JazakAllahu khair

Answer

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

Sister in Islaam,

You state that your husband gave you one talaaq and thereafter two more. Accordingly, the three divorces were valid and constituted a talaaq mughallazah (a permanently irrevocable divorce), irrespective of whether your now ex-husband was drunk or not.

For argument’s sake, if we were to accept your husband’s claim that he was heavily drunk, then too the divorces took place. The divorce of a drunk person is valid[1]. Therefore, the nikaah has been completely broken down. You are duly bound to stay away from him. Any intercourse with him will be regarded as zinaa[2].

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

______


[1] الأصل للشيباني (4/ 552)

وإذا خلع السكران امرأته أوطلقها فهو جائز. بلغنا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس أنهم قالوا: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي

 

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 13)

مسألة: [طلاق السكران] قال أبو جعفر: (وطلاق السكران جائز). قال أحمد: يروى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن عباس، وسليمان بن يسار، والحسن، وسعيد بن المسيب، وعامر، وإبراهيم، والضحاك، ومجاهد، والزهري رحمة الله عليهم. وروي عن علي بن أبي طالب قال: “كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه”. فهذا يدل على أنه يرى طلاق السكران جائزًا.

 

التجريد للقدوري (10/ 4930)

23814 – قال أصحابنا: يقع طلاق السكران.

 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 206)

(ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا. بدائع، ليدخل السكران (ولو عبدا أو مكرها) فإن طلاقه صحيح لا إقراره بالطلاق، وقد نظم في النهر ما يصح مع الاكراه فقال: طلاق وإيلاء ظهار ورجعة نكاح مع استيلاد عفو عن العمد رضاع وأيمان وفئ ونذره قبول لايداع كذا الصلح عن عمد طلاق على جعل يمين به أتت كذا العتق والاسلام تدبير للعبد وإيجاب إحسان وعتق فهده تصح مع الاكراه عشرين في العد (أو هازلا) لا يقصد حقيقة كلامه (أو سفيها) خفيف العقل (أو سكران) ولو بنبيذ أو حشيش أو أفيون أو بنج زجرا به يفتى. تصحيح القدوري. واختلف التصحيح فيمن سكر مكرها أو مضطرا، نعم لو زال عقله بالصداع أو بمباح لم يقع.

 

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 349)

من يقاس طلاقهم على طلاق المجنون: وخمسة من الرجال حالهم كحال المجنون والناسي وطلاقهم طلاق عند الفقهاء جميعا: احدهم السكران فان طلاقه طلاق وكذلك سائر احكامه الا الردة فانه اذا ارتد في سكره لا تطلق امرأته حتى يصحو فيقال له انك قد كفرت في سكرك فان ثبت على ذلك تطلق امرأته وان ابى فلا تطلق وفي قول الشعبي والمزني والطحاوي وابي عبد الله البصري وعثمان بن عفان طلاق السكران ليس بطلاق وعند الشافعي ومالك طلاق السكران طلاق

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 206)

قال القدوري رحمه الله في «كتابه» : وطلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر والنبيذ، وهو مذهب أصحابنا، وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يختار أنه لا يقع وهو قول الطحاوي وأحد قولي الشافعي رحمهما الله.

 

الاختيار لتعليل المختار (3/ 124)

قال: (وطلاق السكران واقع) ، وقال الطحاوي: لا يقع، وهو اختيار الكرخي اعتبارا بزوال عقله بالبنج والدواء. ولنا أنه مكلف بدليل أنه مخاطب بأداء الفرائض، ويلزمه حد القذف والقود بالقتل، وطلاق المكلف واقع كغير السكران، بخلاف المبنج لأنه ليس له حكم التكليف، ولأن السكران بالخمر والنبيذ زال عقله بسبب هو معصية فيجعل باقيا زجرا حتى لو شرب فصدع رأسه وزال عقله بالصداع. نقول: لا يقع، والغالب فيمن شرب البنج والدواء التداوي لا المعصية، ولذلك انتفى التكليف عنهم.

 

فتاوى قاضيخان (1/ 233)

طلاق المكره واقع عندنا خلافا للشافعي رحمه اله تعالى وكذا طلاق السكرأن من الخمر أو النبيذ وقال الكرخي والطحاوي وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى طلاق السكرأن غير واقع

 

الفتاوى الهندية (1/ 353)

وطلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر أو النبيذ وهو مذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى كذا في المحيط ولو أكره على شرب الخمر أو شرب الخمر لضرورة وسكر وطلق امرأته اختلفوا فيه والصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا يقع طلاقه ولا ينفذ تصرفه كذا في فتاوى قاضي خان

 

[2] Halaalah is that after her ‘iddah, the now ex-wife marries another man and consummates the marriage with him. If the second husband passes away or divorces her, then after her ‘iddah, she may marry the first husband.

 

(سورة البقرة: 229، 230)

{ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) }

 

(الهداية 1 /379)

وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها والأصل فيه قوله تعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره }…والشرط الإيلاج دون الإنزال لأنه كمال ومبالغة فيه والكمال قيد زائد

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: