Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » What should a girl do when the same man with whom she committed fornication does not want to marry her?

What should a girl do when the same man with whom she committed fornication does not want to marry her?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

From fornication if one gets pregnant and abort the child.Later the guy dont want to marry.What should the girl do?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaikum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Every sinful act apart from being a violation of the rights of Allah is also detrimental to an individual. A sin causes undue anxiety and grief in a person as in the enquired situation.

The sinful act of zina is a violation of the right of Allah. It has also caused emotional trauma on the girl. [1]

The girl should realize the negative consequences of the zina and sincerely make tawbah. She should make a firm resolution never to commit zina again. [2] [3] [4]

She should also identify a spiritual guide to assist her in her spiritual upliftment. The “Qaseedah Burdah” discourses of our beloved teacher Mufti Ebrahim Desai (May Allah protect him) will be useful for her. The discourses are available on here and here.

We make dua’ Allah grant the girl the courage to overcome her anxiety and grief and that Allah open up doors for her peace and happiness. Aameen.

And Allah Ta’āla Knows Best

Ibn ‘Ali

Student Darul Iftaa
Shamash Poor, Sylhet, Bangladesh 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
 

_________


[1] {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا } [الإسراء: 32]

 

أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (5/ 24 م: دار إحياء التراث العربي – بيروت) أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370هـ)

قوله تعالى وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلًا فِيهِ الْإِخْبَارُ بِتَحْرِيمِ الزِّنَا وَأَنَّهُ قَبِيحٌ لِأَنَّ الفاحشة هي التي قد تفاحش قبحها وَعَظُمَ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الزِّنَا قَبِيحٌ فِي الْعَقْلِ قَبْلَ وُرُودِ السَّمْعِ لِأَنَّ اللَّهَ سماه فاحشة ولم يخصص به حاله قَبْلَ وُرُودِ السَّمْعِ أَوْ بَعْدَهُ وَمِنْ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الزِّنَا قَبِيحٌ فِي الْعَقْلِ أَنَّ الزَّانِيَةَ لَا نَسَبَ لِوَلَدِهَا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ إذْ لَيْسَ بَعْضُ الزُّنَاةِ أَوْلَى بِهِ لَحَاقُهُ بِهِ مِنْ بَعْضٍ فَفِيهِ قَطْعُ الْأَنْسَابِ وَمَنْعُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ الْحُرُمَاتِ فِي الْمَوَارِيثِ وَالْمُنَاكَحَاتِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَإِبْطَالِ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ مِنْ الْحُقُوقِ الَّتِي تَبْطُلُ مَعَ الزِّنَا وَذَلِكَ قَبِيحٌ فِي الْعُقُولِ مُسْتَنْكَرٌ فِي الْعَادَاتِ وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ النَّسَبُ مَقْصُورًا عَلَى الْفِرَاشِ وَمَا هُوَ فِي حُكْمِ الْفِرَاشِ لما كان صاحب الفراش بأولى من النسب مِنْ الزَّانِي وَكَانَ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ الْأَنْسَابِ وَإِسْقَاطِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ الْحُقُوقِ وَالْحُرُمَاتِ

 

تفسير ابن كثير ت سلامة (5/ 72 م: دار طيبة للنشر والتوزيع) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ)

{وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا (32)}.

يَقُولُ تَعَالَى نَاهِيًا عِبَادَهُ عَنِ الزِّنَا وَعَنْ مُقَارَبَتِهِ، وَهُوَ مُخَالَطَةُ أَسْبَابِهِ وَدَوَاعِيهِ {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} أَيْ: ذَنْبًا عَظِيمًا {وَسَاءَ سَبِيلا} أَيْ: وَبِئْسَ طَرِيقًا وَمَسْلَكًا.

وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ (7) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا. فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ، وَقَالُوا: مًهْ مَهْ. فَقَالَ: “ادْنُهْ”. فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا (8) فَقَالَ (9) اجْلِسْ”. فَجَلَسَ، قَالَ: “أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ؟ ” قَالَ: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: “وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ”. قَالَ: “أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ”؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: “وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ”، قَالَ: “أَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ”؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: “وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ”، قَالَ: “أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ”؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: “وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ” قَالَ: “أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ”؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: “وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ” قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: “اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ” قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا بَقيَّةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ الْهَيْثَمِ بن مالك الطائي، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشرك أعظم عند الله من نطفة وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ“.

 

[2] المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 425 م: دار الكتب العلمية – بيروت) أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ)

كِتَابُ الْحُدُودِ. وَأَمَّا حَدِيثُ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ:

8158 – حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْدَ أَنْ رَجَمَ الْأَسْلَمِيَّ، فَقَالَ: «اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَبْدُ لَنَا صَفْحَتُهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ»

[التعليق – من تلخيص الذهبي] 8158 – على شرط البخاري ومسلم

سنن ابن ماجه (2/ 1419 م: دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي) ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273هـ)

(37) كِتَابُ الزُّهْدِ. (30) بَابُ ذِكْرِ التَّوْبَةِ:

4250 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ»

__________

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

قال السندي الحديث ذكره صاحب الزوائد في زوائده وقال إسناده صحيح. رجاله ثقات. ثم ضرب على ما قال. وأبقي الحديث على الحال. وفي المقاصد الحسنة رواه ابن ماجة والطبراني في الكبير البيهقي في الشعب من طريق أبي عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. رفعه. ورجاله ثقات. بل حسنة شيخنا. يعني لشواهده. وإلا فأبو عبيدة جزم غير ولن يأتي ثم يسمع من أبيه.

[حكم الألباني]

حسن

سنن الترمذي ت بشار (4/ 240 م: دار الغرب الإسلامي – بيروتمحمد بن عيسى، أبو عيسى الترمذي (المتوفى: 279هـ)

35 – أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 49 – بَابٌ:

2499 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْعَدَةَ البَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ.

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ قَتَادَةَ.

سنن ابن ماجه (2/ 1420 م: دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي) ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273هـ)

(37) كِتَابُ الزُّهْدِ. (30) بَابُ ذِكْرِ التَّوْبَةِ:

4251 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»

__________

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

[ش – (خطاء) أي كثير الخطأ. (التوابون) لقوله تعالى إن اله يحب التوابين.]

[حكم الألباني] حسن

[3] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2/ 113 م: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة) عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743 هـ)

كتاب النكاح. فصل في المحرمات:

قال – رحمه الله – (وحبلى من زنا لا من غيره) أي حل تزوج الحبلى من الزنا ولا يحل تزوج الحبلى من غيره…

ص 114: (أو زنا) أي حل نكاح الموطوءة بزنا حتى لو رأى امرأة تزني فتزوجها جاز وله أن يطأها خلافا لمحمد والوجه من الجانبين ما بيناه في الأمة الموطوءة، وهذا صريح بأن نكاح الزانية يجوز، وكذا نكاح الزاني، وهو قول أبي بكر وعمر وابنه وابن عباس وروي عن عائشة وابن مسعود منعه لظاهر قوله تعالى {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} [النور: 3] وللجمهور ما روي أن «رجلا أتى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس فقال – عليه الصلاة والسلام – طلقها فقال إني أحبها، وهي جميلة فقال – عليه الصلاة والسلام – استمتع بها وفي رواية أمسكها إذا» والمراد بالنكاح في الآية الوطء يعني – والله أعلم – الزانية لا يطؤها إلا زان في حالة الزنا، والدليل عليه أنه قال {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} [النور: 3] ولا يحل للمسلمة الزانية أن تتزوج بمشرك ولو كان المراد العقد لجاز ويجوز أن يكون معنى الآية – والله أعلم – إخبارا عن رغبة كل واحد من الزاني والزانية في الآخر على معنى أن الزاني الفاسق لا يرغب إلا في نكاح مثله وقيل منسوخة بقوله تعالى {وأنكحوا الأيامى} [النور: 32] وبقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3]

صفحه 114: (قوله: فإذا جاز النكاح حل له أن يطأها) أي قبل الاستبراء عند الإمام وأبي يوسف. اهـ. غاية (قوله: وقال محمد لا أحب له أن يطأها إلخ) قال الكمال – رحمه الله -: واختار الفقيه أبو جعفر قول محمد؛ لأنه أحوط هذا، وعند زفر لا يجوز للرجل أن يتزوجها حتى تحيض ثلاث حيض بناء على أصله، وهو وجوب العدة للزوج بعد كل وطء ولو زنا اهـ وكتب ما نصه: لا أحب له أي للزوج اهـ وفي المشكلات لا يحل له وطؤها حتى يستبرئها بحيضة اهـ غاية

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (3/ 103 م: دار الكتاب الإسلامي) زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ)

كتاب النكاح. فصل في المحرمات في النكاح:

أن الموطوءة بزنا يحل وطؤها بالنكاح من غير استبراء عندهما وقال محمد لا أحب أن يطأها من غير أن يستبرئها. اهـ.

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (2/ 199 م: دار الكتب العلمية) سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت 1005هـ)

كتاب النكاح. فصل في المحرمات:

(أو) الموطوءة (بزنا) أي: وحل تزوج من رآها تزني، قيل: وينبغي أن لا يحل وطؤها لاحتمال الشغل ودليل الحرمة عند معارضة دليل الحل راجح وأجيب بأنه تعارض احتمال وجود الحمل وعدمه فرجحنا جانب العدم لأصالته ولتقوى الأصالة بعدم حرمة صاحب الماء كذا في (العناية) لكنه يندب له استبراؤها قبل الوطء على ما مر وفي هذا تصريح بجواز نكاح الزانية…

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 527 م: دار الفكر-بيروت) ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)

باب العدة. مطلب في وطء المعتدة بشبهة:

 (وكذا لا عدة لو تزوج امرأة الغير) ووطئها (عالما بذلك) وفي نسخ المتن (ودخل بها) ولا بد منه وبه يفتى، ولهذا يحد مع العلم بالحرمة لأنه زنا، والمزني بها لا تحرم على زوجها.

وفي شرح الوهبانية: لو زنت المرأة لا يقربها زوجها حتى تحيض لاحتمال علوقها من الزنا فلا يسقي ماؤه زرع غيره، فليحفظ لغرابته (بخلاف ما إذا لم يعلم) حيث تحرم على الأول إلا أن تنقضي العدة، ولا نفقة لعدتها على الأول لأنها صارت ناشزة خانية.

قلت: يعني لو عالمة راضية كما مر فتدبر.

•———————————•

(قوله: والمزني بها لا تحرم على زوجها) فله وطؤها بلا استبراء عندهما. وقال محمد: لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها كما مر في فصل المحرمات (قوله: لا يقربها زوجها) أي يحرم عليه وطؤها حتى تحيض وتطهر كما صرح به شارح الوهبانية، وهذا يمنع من حمله على قول محمد لأنه يقول بالاستحباب، كذا قاله المصنف في المنح في فصل المحرمات وقدمنا عنه أن ما في شرح الوهبانية ذكره في النتف وهو ضعيف، إلا أن يحمل على ما إذا وطئها بشبهة اهـ فافهم (قوله: فليحفظ لغرابته) أمر بحفظه لا ليعتمد بل ليجتنب بقرينة قوله لغرابته، فإن المشهور في المذهب أن ماء الزنا لا حرمة له «لقوله – صلى الله عليه وسلم – للذي شكا إليه امرأته إنها لا تدفع يد لامس: طلقها، فقال إني أحبها وهي جميلة، فقال له – صلى الله عليه وسلم – استمتع بها» وأما قوله: «فلا يسقي ماؤه زرع غيره» فهو وإن كان واردا عنه – صلى الله عليه وسلم – لكن المراد به وطء الحبلى لأنه قبل الحبل لا يكون زرعا بل ماء مسفوحا، ولهذا قالوا: لو تزوج حبلى من زنا لا يقربها حتى تضع لئلا يسقي زرع غيره لأن به يزداد سمع الولد وبصره حدة.

فتاوی دار العلوم دیوبند (جلد: 7 ص: 142 مکتبہ: دار الاشاعات اردو بازار، کراچی پاکستان) مفتی اعظم عارف باللہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

حاملہ سے نکاح کرنا درست ہے خواہ حمل دوسرے کا ہو:

حاملہ عن الز نا کا نکاح درست ہے خواہ اس سے ہو جس کا حمل ہے یا دوسرے شخص سے، لیکن اگر دوسرے شخص سے نکاح ہو تو نکاح تو صحیح ہوگا لیکن جب تک وضع حمل نہ ہو صحبت و جماع کرنا درست نہیں ہے۔

[4] الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية في المذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالي (1/ 526، دار الفكر) العلّامة الهمام مولانا الشيح نظام الدين البلخي وجماعة من علماء الهند الأعلام)

كتاب الطلاق وفيه خمسة عشر بابا. الباب الثالث عشر في العدة:

لا تجب العدة على الزانية وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في شرح الطحاوي.

امداد الاحکام (جلد: 2 ص: 826 مکتبہ: دار العلوم کراچی) حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

زنا كى عدت نہیں ہے۔

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: